نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة المستمعون الكرام الى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب ارحب بكم ايها الاخوة
كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اول اسئلة هذه الحلقة مستمعي الكرام هذا سائل يقول نحن ثلاثة من الشباب نلتقي في المكتبة صباحا لقراءة بعض الكتب فهل يجوز لنا ان نؤدي صلاة الضحى جماعة
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الجماعة في مثل هذه الحالة اذا لم تتخذ عادة وديدن لا مانع منها
النافلة تؤدى جماعة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل حيث صلى بابن عباس فلا مانع من ذلك ما لم يتخذ عادة ترتب ترتيب الفرائض في كل يوم يصلون صلاة الضحى جماعة
حينئذ يمنع من ذلك  الوارد في ذلك انما لو اديت في بعض الاوقات او احيانا لا مانع من ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل مع ابن عباس
احسن الله اليكم السائل الاخر يقول هل يجوز اكل لحم النعام وبيضه؟ وكذا الاستفادة من اعضائه بعد الذبح نعم لا مانع من اكلي لانه مباح لانه مباح ولذا فداه الصحابة
قرروا له فدية في جزاء الصيد بالنسبة للمحرم او في الحرم حينئذ يكون مباح الاكل  اه السائل الاخر يقول هل هل ورد نهي عن النوم بعد صلاة الفجر لا اعرف نص
لذلك انما النبي عليه الصلاة والسلام كان من عازته وديدنه انه يجلس في مصلاه حتى تنتشر الشمس تنتشر الشمس وجاء الحث على ذلك في حديث اختلف العلماء في ثبوته وعدمه
من جلس في مصلاه من صلى الصبح ثم جلس المصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين اجر عمرة او حجة تامة تامة لكن العلماء يختلفون بتصحيح وعلى كل حال
الفعل ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام. البقاء في المصلى والمرء لا يزال لا تزال الملائكة تصلي عليه وتدعو له ما دام في مصلاه واما ثبوت صلاة الركعتين بعد ارتباع الشمس فبناء على
الحديث الذي ذكرته انفا من اثبته يقول ان هاتين الركعتين مشروعتان في هذا الموضع ومن يقول انه لا يثبت ولا يثبت هذه الصلاة الا على اساس انها صلاة الظحى بعد ارتفاع الشمس
بعد ارتفاع الشمس ولا شك ان ترك الجلوس في هذا الوقت نوع من الحرمان المسألة لا تزيد على ساعة النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس وبامكانه ان يقرأ حزبه من القرآن ونصيبه من القرآن
ويتمكن به من قراءة القرآن في سبع وان قرأ شيئا من العلم او حضر درسا اجره عظيم والمسألة يسيرة  لا شك انه ان الذي لا يواظب على هذا محروم الله المستعان
احسن الله اليكم ونفع بما آآ قلتم واعان على آآ طاعته يقول السائل هنا من انشغل بطلب العلم واشغال الحياة الاخرى من طلب للرزق وغيره ومضى به العمر حتى مات
ولم يتزوج هل يكون بذلك عاصيا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لديه القدرة على النكاح سواء كانت القدرة البدنية الجنسية والمادية فانه يكون عاصيا لان النبي عليه الصلاة والسلام
قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء وان ازدادت الرغبة والحاجة وخشي على نفسه لزمه ذلك وتأكد في حقه
وعلى كل حال النكاح من سنن المرسلين لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من اراد ان يتبتل آآ قال ذكر ان النكاح من سنته عليه الصلاة والسلام ومن رغب عن سنتي فليس مني
على المسلم ان يتقي الله ولا يشتغل بشيء يلهيه عن هذا الامر بحيث يعرض نفسه للفتنة واذا كان يشتغل بطلب علم ولا شك ان هذا خلل في التصور لان الزواج يعين على طلب العلم
ولا يعوق ولا يشغل عنه وهذا امر مجرب ولو لم يكن في ذلك الا راحة البال وتهيئة الظرف المناسب من قبل الزوجة لزوجها ويستعين بذلك ويعينه الله ويوفقه ويسدده ويسعى
في انشاء او في ايجاد ذرية تعبد الله جل وعلا ويسعى في صلاحها لتدعو له بعد موته. وليس هذا بمبرر ان ينشغل بطلب العلم. ويتركه سنة نبيه عليه الصلاة والسلام
احسن الله اليكم سائل اخر يقول ما حكم رسم الحيوانات في الاختبار في مادة الاحياء الحيوانات ذوات الارواح لا يجوز رسمها في اي حال من الاحوال النبي عليه الصلاة والسلام لعن المصور
كما في صحيح في صحيح البخاري لا يجوز لا في مادة الاحياء ولا في غيرها. وليس هذا بمبرر على ان يستبيح به المحظور  قال عمر رضي الله عنه لا يحملنكم استعجال الرزق
على ان تطلبوه بسخط الله فان ما عند الله لا ينال بسخطه  احسن الله اليكم آآ اخر يسأل ويقول ما حكم قول باسم الشعب اذا عرفنا معنى البسملة وهي الاستعانة بسم الله
المطلوب الاستعانة بالله جل وعلا وابدأ كذا مستعينا بالله او بسم الله جل وعلا الاستعانة من انواع العبادة التي لا يجوز صرفها الا لله جل وعلا صرفها الا لمن انواع العبادة معروفة
في توحيد العبادة وهكذا بالاطلاق كما يقال بسم الله يقال باسم الشعب لا شك ان هذه ومضادة لله جل وعلا تم الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه في امور خاصة ومعروفة ومحددة هذا معروف حكمه عند اهله
يتردد فيما يقرب من هذا يا شيخ قد لا يكون الامر مختلفا هنا لكن قول البعض للبعض آآ باسم اخواني ارحب بكم او باسم زملائي ارحب بكم او شيء من بذلك النيابة ما هو بالاسلام. اخواني ما فيها شيء
هذه لا بأس بها. لا بأس سائل هنا يسأل يقول لدي بيت واسع والحمد لله وفيه ثمان نخلات تثمر كل سنة هل يجب فيها الزكاة وما حكم ما مضى علي من السنوات
نعم اذا تم النصاب وخمسة اوسق ستون صاعا وبلغ مجموعها ثلاث مئة صاع فانه تجب فيها الزكاة وهذه وهي في بيته انه يسقيها ويقوم عليها وفيها حينئذ نصف العشر ثلاث مئة صاع
فيها عشرها ثلاثون صاعا ونصفه خمسة عشر صاعا نخرجها من التمر. من التمر نفسه ولو اخرجها مالا يا شيخ ما قيمته الاصل ان يخرجها منه وان كان وان رأى ان الفقير
ينفع له ان يخرج المال فلا مانع من ذلك قيمتها. نعم. اذا كانت انفع للفقير او فقير حاجة شديدة ولا يستطيع ان يحمل هذا التمر لا مانع ندفع له قيمته
او تباع تصرف له قيمتها عكس اه زكاة عروظ التجارة انها تزكى من قيمتها واذا كان الانفع للفقير ان يعطى من هذه العروض لا مانع من ذلك احسن الله اليكم. هذا سائل ايضا يقول اذا اذن المؤذن
لصلاة الظهر وفي يد بعض المعاملات والمراجعون مزدحمون. فهل الافضل التأخر لانهاء ما استطيع قبل الاقامة للتخفيف على المراجعين ام ان الافضل المبادرة للصلاة الاصل ان وقت الصلاة مستثنى من الوقت
المستأجر في هذه الوظيفة من الاذان الى اداء الصلاة وراتبتها والذهاب اليها والرجوع منها هذا مستثنى الصلاة لكن لا يستغل مثل هذا الكلام يترك المعاملات ولا يبادر للصلاة اتركوا المعاملات باسم الصلاة
وبسبب الصلاة فيما يظهر ثم يجلس في مكتبه الى حين الاقامة وقد يموته شيئا من الصلاة هذا لا يجوز بحال نتذرع بالصلاة وهو لم يذهب الى الصلاة نعم ان كان يحتاج الى شيء من الراحة
ليستعيد نشاطه بعد ذلك لا مانع بقدر الحاجة لكن الاصل ان وقت الصلاة للصلاة من الاذان الى ادائها وراتبتها ذهابا وايابا. هذا كله مستثنى من وقت الوظيفة واذا رأى ان
معاملة من المعاملات تفوت او شخص من المراجعين يتضرر بالتأخير ورأى انه لا يؤثر على وقت الصلاة ولا انه وقدمه هذا لا شك انه يؤجر على هذا  احسن الله اليكم
آآ سؤال يقول اذا رأى من عليه دين حاجة الامة الى الصدقة في بعض الظروف الصعبة المجاعات والكوارث هل يجوز له التصدق قبل الوفاء بدينه للحصول على الاجر الاصل ان يسعى في ابراء ذمته
من يسعى في ابراء ذمته من هذا الدين ولو مات وصارت ذمته مرهونة في هذا الدين واذا كانت الشهادة يكفر كل شيء الا الدين النبي عليه الصلاة والسلام قدم له المدين بثلاثة دراهم
وقد صلوا على صاحبكم مما يدل على التشديد في هذا الباب وهذا الشأن فعليه ابراء ذمته قبل لان ما في يده مستحق لدائنه ليس له في حقيقتي نعم اذا وجد
اذا وجد شخصا آآ تنازعه نفسه يكاد ان يموت عطشا او جوعا مثل هذا انقاذه ضرورة فيقدم مثل هذا لا يجوز ان يتصدق الانسان وهو مدين الا بعد ان يفي
يوفي دينه شيخ الاسلام يقول الصدقة بالشيء اليسير الذي اعتاده الناس ووجد فقير واعطاه مبلغ يسير ريال خمسة عشرة والديون الوف شيخ الاسلام يرى انه لا مانع من ذلك لان الناس يتعافون في مثل هذا
ولا يشددون في حتى الدائن لو رآك تصدق في هذا المبلغ ما عليك ولا  طالبك بها  احسن الله اليكم اه سائل يقول اه في يوم الجمعة يزدحم الجامع بالمصلين ويصلي بعض الناس في الشارع
ويكونون في صفوف لكني الاحظ ان الصف الواحد مع طوله ولوجود عوامل الابنية والاشجار وغيرها يتقدم هذا الصف قليلا او يتأخر قليلا في حدود الخطوة فهل الصلاة صحيحة في هذا هذه الحال
الاصل ان يكون الصف معتدلا مسوى تسوية الصفوف واعتدالها  عدم اعوجاجها يسووا صفوفكم الا تصفون كما تصف الملائكة الى غير ذلك ما جاء من النصوص من النصوص في تسوية الصفوف
لكن اذا وجد ما يمنع من التسوية مع ان المكان مكان حاجة مثل خارج المسجد اول حاجة الى بعض الاماكن التي يتقللها الاعمدة والاسطوانات انه حينئذ للحاجة والا في حال السعي لا بد من تزوية الصفوف
والصلاة صحيحة على كل حال لكن هذا امر خارج عن ذات الصلاة عدم الاستواء امر خارج من ذات الصلاة فلا يؤثر في صحتها لكنه مع اه القدرة عليه لابد منه
لو اطال الامام في تسوية الصفوف في مثل هذه الحال يا شيخ. الاصل ان لا يصف حتى يتأكد من استواء الصفوف اذا كان يراهم وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من بعده من خلفاء
يهتمون بهذا اهتماما بالغا لكن آآ اذا كان بعظهم لا يراه مثل من خارج المسجد او بعيدا عنه فانه يكتفي بقوله اعتدلوا تراصوا سووا صفقوا وصدوا الخلل اتموا الصف الاول فالاول
ان كان من نقص في الصف المؤخر الى غير ذلك من العبارات التي تحث الناس على اعتدال الصفوف احسن الله اليكم ما حكم كتابة ايات من القرآن الكريم في ميدالية ووضعها في عنق المريض
كتابة الايات وتعليقها في عنق المريض لا شك انها من التمائم التي جاء النهي عنها يشملها عموما تعلق تميمة فلا اتم الله له من تعلق شيئا اوكل اليه وابن مسعود وجد من هذا النوع
بعض الايات مكتوبة وفي او شيء من هذا فقطعه وفي سوار قطعه وقال نحن ال عبد الله اغنياء عن الشرك يرى ابن مسعود ان ان النهي يشمل الايات غير الايات
وهذا لا شك انه هو الاحوط والاولى والقرآن ما انزل لهذا. نعم هو شفاء لكن بالطريقة الشرعية ما اثر عنه عليه الصلاة والسلام من فعله واقراره في الرقية ما عدا ذلك فلا
احسن الله اليكم. هل كتابة ايات من القرآن بالزعفران واذابتها في الماء  اعطاؤها المريضة ليشربها يعد نوعا من انواع الرقية المشروعة المشروع في الرقية ان ينفث على المريض مباشرة منفذ الراقي على المريظ مباشرة
وجاء عن عائشة رضي الله عنها انها نفثت في الماء وسقته المريض والكتابة في الاوراق ما دامت المسألة ليست بتعليق وانما هي لتختلط بالماء ثم يشرب ما الذي يظهر انه لا بأس به ان شاء الله تعالى كالرقية
والنفسي في الماء احسن الله اليكم. هل البكاء او الاغماء عند المصيبة يعد من التسخط على اقدار الله نعم ان الميت ليعذب ببكاء اهله ولابد من الصبر عند المصيبة  مثل البكاء مع رفع الصوت
لا يجوز. اما مجرد البكاء في الدمع وحزن القلب هذا لا يؤاخذ عليه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ان القلب ليحزن وان العين تدمع ولا نقول الا ما يرضي الرب جل وعلا
اما البكاء مع رفع الصوت والاغماء اشد منه لا شك انه ناتج عن هلع وشدة جزع والتسخط مثل هذا لا يجوز احسن الله اليكم. يقول هذا السائل اسمع بعض الناس اذا حلف يقول ورب المصحف فهل الحلف بهذا يجوز
آآ رب المصحف ان كان مراده قائله والمتكلم به ومراده كلام الله جل وعلا فهو الله جل وعلا وان كان رب المصحف بمعنى صاحب المصحف ومالك المصحف انه حينئذ لا يجوز
والامور بمقاصدها الامور بمقاصدها كان قصده صاحب المصحف ما يقرب الدابة ورب الدار ورب يعني صاحب فان هذا هو يقسم بمخلوق  يقسم بغير الله جل وعلا من حلف بغير الله فقد اشرك
لكن اذا كان قصده برب المصحف المتكلم به مراد بمصحف القرآن المتكلم به وهو الله جل وعلا  قسم صحيح ولا بأس به لكن مثل هذه العبارات المحتملة المهمة اللائق المسلم ان يجتنبها
الله المستعان لكن شيخ مما يتبع هذا قول بعضهم او حلف بعضهم ببعضهم كأن يقول وكتاب الله وبآيات الله اقسم بايات الله وهكذا. هل ما حكم مثل هذا يا شيخ
اذا قال اقسم بايات الله في تفصيل لان الايات تشمل الايات الكونية مثل السماوات الارض وغيرها مما جاء الحث على النظر فيه والتفكر هذه مخلوقات لا يجوز القسم بها والحلف بها شرك
وان كان المراد بايات الله المتلوة المنزلة من عنده من كلامه فكلامه صفته يجوز القسم به ولا مانع من حين اذ احسن الله اليكم ونفع بما قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة
اتقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله. عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. شكر الله له ولكم انتم نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا انه جواد كريم وصلى الله على محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد
