نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام الى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب حياكم الله وحيا الله ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم
ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اه اول اسئلة هذا اللقاء سائل يقول سمعت انه لا يجوز بيع الذهب
بالاجل وانا صاحب محل فهل اذا اشتريت الذهب الجديد بقيمة القديم حالا ودفعت القيمة واتفقنا على ان الباقي من القيمة الجديد عن القديم بعد التصريف هل يكون هذا التصرف خروجا من التحريم؟ واحيانا
نعطي للموزع مثل وزن الذهب من القديم ونتفق ان فارق السعر وهو ما يسمى عندنا باجور التصنيع يكون لاحقا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
الصحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما انه قال الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء مثلا بمثل وزنا بوزن فلا يجوز التفاضل بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة
ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح من الربويات لا بد ان يتوافر شرطا اذا بيع بجنسه لابد من توافر شرطين التماثل والتقابظ فلا يفترقان وبينهما شيء ان يكون يدا بيد ولابد من التساوي
والتماثل واهل العلم يقررون ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل من شدة الحرص على انه لابد من التماثل وزنا بوزن ولابد من التقابظ لهاء يعني خذ وهات يدا بيد الا ان يكون يدا بيد
لان امر الربا شديد  خطره عظيم الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قال بعض المفسرين ان الذين يأكلون الربا يبعثون يوم القيامة مجانين
فلابد في هذه الصورة ان يبيع الزبون القديم المستعمل بالدراهم ويقبض ثمنها الحال ثم يشتري الجديد ويدفع ثمنه في الحال يدا بيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من باع التمر
الجمع بالجنيب الجمع الدراهم واشتري بالدراهم جنيبا لا يجوز التفاضل اذا اتحد الجنس اما اذا اختلف الجنس الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ثلاثة الاصناف فبيعوا كيفما شئتم يعني من الربويات
التفاضل لكن لابد من التقابظ المقصود انه في السورة المسؤول عنها لا يجوز مثل هذا وجعل  السعر وفيه مقابل الصنعة والصياغة لان القلادة التي بيعت باثني عشر درهما دينارا في عهده عليه الصلاة والسلام وفيها الخرز
قال النبي عليه الصلاة والسلام لابد ان يفصل يميز بين الذهب من غيره ليتحقق التساوي ولم يعتبر الصياغة لهذه القلادة مع ما فيها من خرز مبررا لهذا التفاضل فلا بد حينئذ ان
يميز الذهب عن غيره ويباع بذهب مع التساوي والتقابض او يباع بالدراهم ويشترى بالدراهم ذهبا مصوغا جديدا او اه ما ارادوا من من انواع الذهب سواء كان مصوغ او مصكوكة
لابد من التساوي والتقابظ والله اعلم احسن الله اليكم ونفع بما آآ قلتم هذا سائل اه يسأل ويقول اعاني في تعليمي للطلاب من تدني الحالة الخلقية لبعض طلابي ما يشعرني بحاجتهم الى تقويم السلوك وتعزيز جانب التربية
اه خاصة التربية الايمانية والخوف من الله عز وجل اكثر من حاجتهم الى مفردات المقرر آآ فاندفع على اثر آآ ذلك لغرس القيم اكثر من شرح الدروس وهي دروس مقررة
هل في عملي هذا مراعاة للمصلحة وتقديم للاولويات ويكون في ذلك العمل اكون في ذلك العمل قد برأت ذمتي لا شك انك محتسب ولا شك ان تعليم الطلاب لامور دينهم وما يحتاجونه في
حياتهم من امور الدين والدنيا هذا امر مطلوب وهو من اهداف التعليم الاهتمام بشأن الدين الذي تنبثق عنه جميع الاعمال لتكون صالحة مستقيمة على الجادة اه يربى الناشئة على الدين
والقيم والاخلاق الإسلامية ويحلمون ما يحتاجون اليه من مقررات مفردات هذه المقررات فلا يخل بالمقرر الذي هو الاصل ومع ذلك يحرص على تعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ويسدد ويقارب
ويوازن بين هذه المصالح لا يفرط في المقرر الذي هو الاصل في العملية تربوية ومن اجلها وضعت هذه المقررات ومن اجلها ايضا اوجد هذا المدرس ليدرس هذه المقررات. لكن مع ذلك يهتم
اماما كبيرا اخلاق الطلاب وبدينهم ويربيهم على المنهج والسلوك الاسلامي وعلى منهج النبوة  احسن الله آآ اليكم ونفع بما آآ قلتم هذا سائل اه يسأل ويقول ما حكم بيع موس الحلاقة؟ وغيره من ادوات الحلاقة
الاصل الجواز لان الحلاقة مما يحتاجها الناس ما يحتاجه الناس وما يعين عليها من الامور المطلوبة بالنسبة لمن يحتاجها يعان على ذلك الاصل في ذلك الحل والاباحة نعم اذا رأى من يشتري
عليه علامات من يستخدم هذه الالة فيما حرم الله عليه ان يمحضه النصيحة ويبين له حكم هذا العمل الذي فيه هذه المخالفة والله المستعان احسن الله اليكم هذا سائل يقول ما حكم ما يحكى للاطفال من القصص الهادفة بقصد تربيتهم على الفضيلة
ومحاسن الاخلاق اذا كانت هذه القصص لا حقيقة لها وهل تعد من الكذب بحد الكذب يقول اهل العلم انه الكلام بما يخالف الواقع فاذا حصل ما يخالف الواقع فانه يكون من باب الكذب
لكن من الكذب ما ابيح للمصلحة الراجح من الكذب ما ابيح للمصلحة الراجحة ومن ذلك المناظرات وايضا المقامات  ما جاء في حكمها لان مصلحتها راجحة اجازها اهل العلم كثيرا ما
ينشئ اهل العلم مناظرات بين اشياء وبين امور يقطع بانها لا حقيقة لها مناظرة بين علم التفسير وعلم الحديث موجود عند اهل العلم تذكر مزايا ومحاسن هذا العلم ثم بالمقابل تذكر محاسن العلم الاخر
هل يمكن ان يقال ان هذا مطابق للحقيقة والواقع؟ لا. الكلام في حد ذاته صحيح. مهم. لكن نسبته الى هذا العلم مخالف للواقع ونظرا للمصالح المترتبة عليه بان قبول المتلقي
في مطار الطالب لهذه المعلومات بهذه الطريقة الحوارية ادعى واولى واقبل له من ان يقبل من ان يرسل طريقة  لا تلفت النظر المناظرات المناظرات بين سني ومبتدع بين مسلم وبين ونصراني
بين آآ آآ جهمي وبين آآ سني وهكذا هذه موجودة عند اهل العلم وقد ينشأها المؤلف نفسه ولا حقيقة لها بحيث نكون المتكلم هو الجهمي او المبتدع ثم يرد عليه السني هو سني الذي يعقد هذه المناظرات
وابن القيم له مناظرات في كتاب شفاء العليل من هذا النوع. نعم. المقصود ان مثل هذه الامور للمصلحة الراجحة فيها اهل العلم وايضا المقامات المقامات الحريري مقامات البديع مقامات فلان
مقامات كثيرة في الساحة الادبية تلقاها الناس بالقبول ومن جملتهم اهل العلم حدث الحارث بن همام قال هذا لا. ولا وجود له وانما قاله الحريري المقصود ان مثل هذه الامور
اه تسامح فيها اهل العلم ولعلها تكون هذه السيئة عدة سيئة مغمورة في الحسنات المترتبة على ذلك. ومع ذلك فالحريري اعتذر في اخر المقامات وقال عله ان يخرج منها الكفافة لا له ولا عليه
احسن الله اليكم ونفع بما قلتم هذا سائل يقول بعض جهات التوظيف تطلب بيانات الباحثين عن العمل وترسلها الى الشركات فاذا وجدت للشخص وظيفة في احدى الشركات تشترط على الموظف او المتوظف هذا ان يدفع لهم راتب الشهر الاول
هل يجوز لهم اشتراط هذا الشرط؟ وهل يجوز دفع الراتب لهم جهات التوظيف ان كانت الاجهزة الحكومية فلا يجوز لهم ذلك لانه يكون من الرشوة واذا كانت جهات ربحية تجارية
الاخذ والاشتراط يكون من باب الاجرة على املهم ولا مانع منه ان شاء الله تعالى احسن الله اليكم. يقول توفي آآ رجل ليس له من التركة الا اموال في البنك
وعليه دين يسير وورثته وورثته هم. زوجته وثلاثة ابناء وبنتان ووالدته واثنان من اخوانه وواحد من اعمامه واحد اعمامه عنده اربعة ابناء وبنت فكيف يكون توزيع الارث على هؤلاء اولا
الاخوة والاعمام محجوبون لا نصيب لهم في تركة هذا الميت بوجود الابناء وحينئذ يكون نصيب الزوجة الثمن بوجود الفرع الوارث من الابناء والبنات ويكون للوالدة السدس والباقي للابناء والبنات للذكر مثل حظ الانثيين
الذكر مثل حظ الانثيين. واما الاخوان والاعمام فهم محجوبون بالفرع الوارث بالابناء والبنات احسن الله اليكم. يقول هذا السائل ما حكم اخذ قرض من البنوك من احد البنوك اذا كان الانسان لا يقصد الربا
ولكن الحاجة جعلته يقترض. ويسدد على اقساط من الراتب كونه لا يقصد الربا لا لا يبيح له من يتعامل بالربا فلا يجوز له اجراء عقد مع البنك متضمن للربا ولو لم يقصده
نعم المحتاج هو يريد قضاء حاجته فاذا كان العقد مشتمل على الربا فانه لا يبيح له ذلك. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اكل الربا وموكله هو لم يقصد الربا هو اصلا قضاء حاجته هو بحاجة الى مبلغ من المال لكن اذا كان العقد مشتملا على الربا
صح انه موكل للرباء فيدخل في الا ان نسأل الله العافية عليه ان يسعى ويحرص ويجتهد ويتحقق من خلو العقد الذي ابرمه مما حرمه الله جل وعلا امره عظيم كما تقدمنا
احسن الله اليكم سائل يقول اذا شرح المعلم المقرر كاملا. وفي نهاية الفصل الدراسي لخص لطلابه اهم ما تضمنه المنهج من المفاهيم والمعارف هل يجوز ان يكون الاختبار فقط على هذا الملخص لانه ارسخ للطلاب
هذا يحتاج الى معرفة هذا الملخص ان كان شاملا لجميع فقرات المنهج وان كان بطريقة اوضح وقد تكون اخسر ولا مانع من ذلك لان المقصود الفائدة وقد تمت بهذا الملخص
وان كان فيه حذف لبعض المسائل الذي يحتاج التي يحتاج اليها من هذا الملخ من هذا المقرر فلا يجوز هذا عبث بالمقرر مفردات المنهج مفردات هذا المقرر ما وضعت الا بعد دراسة وعناية
فان كان مما يحتاج اليه فلا يجوز حذفه علما بان المقررات اذا كانت من مؤلفات للعلم التي يربى عليها طلاب علم لا يجوز استبدالها بمذكرات وتربية طلاب العلم على هذه المذكرات
لا لا تخرج لنا طلاب علم يمكن ان يعتمد عليهم العلم انما يؤخذ عن اهله ويلتزم الاستاذ بالمقرر لا سيما اذا كان من مؤلفات العلماء الائمة والا فما سأل عنه اذا كان لا يخل بشيء من مفردات المنهج
للامانة ان شاء الله تعالى اذا كان ييسر ذا على الطلاب ولا يغفل شيئا من مفردات المقرر المحتاج اليها احسن الله اليكم سائل يسأل ويقول اذا سعيت في بناء مسجد لدى احد التجار هل لي ان احتسبه
وقفا لوالدي وانا لم ادفع فيه شيئا من المال اما بالنسبة للمسجد فهو وقف لمن بذل المال لمن بذل المال وانت لك اجر رعايتك وتسببك في اقامة هذا المسجد فاجرك المترتب على هذه السعاية لك ان تصرفه
لوالديك اما المسجد الذي اقيم بمال هذا المحتسب فاجره لمن بذل المال وانت لك اجر السعاية احسن الله اليكم. هل يجوز ما نسمع من قول بعض الناس يا وجه الله
اذا كان المقصود به دعاء الوجه الوجه صفة من صفات الله جل وعلا المقرر عند اهل العلم انه لا يجوز دعاء الصفة دعاء الصفة لا يجوز بل شدد فيها شيخ الاسلام
رأى انها  على كل حال لا يجوز مثل هذا اللفظ اتقاء لما ذكر والظاهر ما له ليس لها احتمال اخر الا انها الدعاء قد يطلقها بعض الناس من باب التعجب او شيء من او الاستنكار او شيء من ذلك
لكن ظاهرها دعاء هذه الصفة هو وجه الله جل وعلا فلا تجوز حينئذ لا يجوز فيما قرره شيخ الاسلام وغيره احسن الله اليكم. هل يتحقق الامر النبوي برؤية المخطوبة اذا وكلت والدي بذلك
والدك لا يجوز له ان ينظر الى امرأة اجنبية لا تحل له حجة ان ابنه سوف يتزوجها انت المعني وانت صاحب الشأن وهذا امر لا يقبل النيابة. اللهم الا اذا وكلت
من تجوز له الرؤية كامك واختك لا مانع من ذلك اما ابوك لا يجوز له ان ينظر اليها  احسن الله اليكم. يقول السائل امل في توصيل طالبات الجامعة في الحافلة
ولا اخرج الا وزوجتي معي. لكن في بعض الاحيان تكون مريضة ساذهب لتوصيل الطالبات بدون محرم فهل يجوز فعلي هذا لضرورة المرض اذا كان هذا التوصيل في داخل البلد ولا يترتب عليه سفر
المحظور هنا الخلوة فاذا كان معك في السيارة اكثر من امرأة من اكثر من طالبة ولا مانع من ذلك اذا امنت الفتنة وقد توجد فتنة مع وجود الجامع لابد من امن الفتنة
والا يترتب على ذلك سفر حينئذ لا يركب معك طالبة واحدة وفي الغالب في في مثل هذه الحالة ان اخر طالبة تنزل من هذه السيارة قد تكون بمفردها واول طالبة تركب معك تقوم بمفردها. فاتق ذلك
ولا يجوز ان يركب معك طالبة واحدة لان هذه خلوة ولا يجوز ان يبقى طالبة واحدة بمفردها اذا نزل زميلاتها واذا اتقيت هذه الامور التي ذكرناها انتفت الفتنة ولم يوجد
سفر لا يجوز ان تسافر اي طالبات او اي امرأة بدون محرم وكان داخل البلد ولم يترتب على ذلك ركوب واحدة بمفردها اذا انتبهت الخلوة فلا مانع من ذلك ان شاء الله تعالى
احسن الله اليكم. يقول السائل سماني والدي حكيم فهل يجوز البقاء على هذه التسمية؟ لا مانع من ذلك لان من الصحابة من اسمه حكيم بن حزام ولم يغيره النبي عليه الصلاة والسلام
ولو كان مما لا يجوز لغيره كما غير غيره من الاسماء التي لا تليق البشر هذا السائل يقول احيانا تفوتني صلاة الوتر ونظرا لقرب وقت العمل في الشتاء تخرج بعد صلاة الفجر مباشرة الى العمل
ولا اعود الا بعد الظهر فهل يجوز قضاء الوتر بعد الظهر الاصل في وقت الوتر انه ينتهي بطلوع الفجر  انه ينتهي بطلوع الفجر وانتهى وتره عليه الصلاة والسلام الى السحر
ويجوز قضاؤه بعد خروج الوقت وقت النهي وارتفاع الشمس ان يزيد ما كان يوتر به وما كان ينوي ان يوتر به ركعة  ويكون شفعا قضاء للوتر الذي  في هذا الوقت الذي هو وقت الضحى
هذا ارتباع الشمس اما اذا زالت الشمس فلا انتهى محله محله اداء وقضاء فلا يقضى بعد ذلك فالى وصل الى العمل  والوقت وقت الدوام ما بدأ بامكانه ان يوتر يقضي وتره
محل دوام  على القول بان النافلة المصلى على الراحلة الحذر قال به بعض العلماء وخصه بعضهم السفر كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام لا مانع حينئذ ان يقضي وتره على السيارة وفي طريقه الى الى الدوام
ولو لم يكن متوجها للقبلة ولو لم يكن كيف يفعل في السجود والركوع؟ يومي ايماء ويكون ايماءه بالسجود  احفظ من امائه بالركوع قد قلنا ان هذا على قول من يقول بجوازه. بجوازه في الحظر. نعم. والا فالاصل ان النبي عليه الصلاة والسلام
ما روي عنه الا الا صلاة النافلة في السفر ومنها كان يوتر على اللهم صلي احسن الله اليكم ونفع بما قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة تقدموا في الختام
بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء شكر الله له ولكم ونلقاكم باذن الله تعالى وانتم بخير وعلى خير
وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد
