نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام الى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب ارحب بكم كما ارحب ايضا
لضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين
اول اسئلة هذا اللقاء سائل يسأل يقول اعود الى مدينة نهاية كل اسبوع قاطعا مسافة ثلاث مئة وعشرين كيلو مترا تقريبا وتنطلق الرحلة ظهرا بعد انتهائي من المدرسة ولا تقف الحافلة الا بعد الوصول
فهل يجوز لي ان اصلي الظهر والعصر جمع تقديم قبل الانطلاق الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان كنت تمكث في بلد العمل
اربعة ايام فاكثر فحكم فحكمك حكم المقيم لا تصلي الظهر بتصلي العصر مع الظهر جمع لانك مقيم الا اذا باشرت السفر مباشرة السفر لك ان تصلي جمعا واذا دخل وقت صلاة الظهر فلا تجمع معه العصر
صلي الظهر واذا باشرت الصبر تصلي العصر هذا اذا كنت تمكث اربعة ايام فاكثر وان كانت مدة اقامتك في مكان العمل اقل من اربعة ايام او اربعة ايام في ما دون
فان لك ان تجمع لان حكمك حكم المسافر ولو تكرر وتردد في مثل هذه ولو تكرر هنا ليست بلد  احسن الله لكن لو اذن الظهر قبل ان يخرج من بلده
بلد واقامتي ولو لم يمكث  الاجازة الاسبوعية بلده فلا يجوز ان يترخص في بلده فلا يجمع حينئذ نعم احسن الله اليكم سائل يقول هل يجوز للمرأة الحائض المرور في المسجد الحرام بسبب الزحام من غير ارادة
في حديث ام عطية الحث على صلاة العيد امرنا ان نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور صحيحين وليعتزل الحيض المصلى ولا تزل حيظ المصلى وكذلك الجنب يعتذرون مصلى ولا يدخلون المسجد لكن جاء في الجنب
ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا  لا يظهر فرق بين الجنب والحائض فلا مانع من مرورها اذا كان لحاجة كان مرورها بالمسجد لحاجة فلا مانع ان تمر مرورا عابر السبيل
قبل ان تغتسل  لكن لا تمكث لا يجوز لها المكث فيه كالجنوب دفع الله بما قلتم تقول اه اه هذه السائلة زوجها لا ينفق عليها النفقة التي ينفقها اخواني على زوجاتهم
مع انه مقتدر والحمد لله وفي اثناء نومه اقوم باستخدام رقم بطاقته المصرفية وجواله لشراء بعض احتياجاتي وابنائي من الانترنت هل يجوز لي مثل هذا التصرف اولا المقارنة بين زوجك واخوانك
لا مبرر له. فاذا كان ينفق عليك بما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف قناة جزم مقارنة فقد يكون اخوانك من اهل التبذير والاسراف لا يقارن بهم واذا كانت نفقته عليك وعلى ولدك فيها شيء من الشح والتقصير
ولا يرظى بالمطالبة بان يتمم هذه النفقة ولك ان تأخذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف ولو لم يطلع على ذلك كما ارشد النبي عليه الصلاة والسلام  امرأة ابي سفيان
حينما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي قال النبي عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف الله اليكم
يقول البعض يستدل على عدم صحة صلاة المسبل بحديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وان المسبل محدث فما صحة هذا الاستدلال صحة الصلاة هذا الاستدلال ليس بصحيح
لانه لا يتقرب بهذا الحدث ولكن جاء في سنن ابي داوود عن ابي هريرة رضي الله عنه بينما رجل يصلي مسبرا ازاره قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ
فذهب فتوضأ ثم رده ثانية. اذهب فتوضأ الى ان قال له ان الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل ازاره لا يقبل الله صلاة رجل مسبل ازاره هذا في سنن ابي داوود
وسكت عنه ابو داوود ولذا حسنه النووي وبعض العلماء لكن في اسناده ابو جعفر المؤذن قال ابن حجر مقبول ومعلوم انه لا يقول مقبول الا حيث يتابع واذا خلا عن المتابعة
فانه يكون لين الحديث يكون لين الحديث حينئذ لا يقبل اه وابو جعفر المؤذن هذا قال فيه المنذر لا يعرف اسمه ما يعرف اسمه ومجهول يعني في عداد المجاهيل ولذا ظعفه جمع من اهل العلم
والنكارة على لفظه ظاهرة وعلى كل حال المسألة اه من حيث التقعيد اذا ضاعفنا الحديث من حيث التقعيد العلماء يقولون اذا عاد النهي الى ذات المنهي عنه او الى شرطه
فانه يبطل اذا عاد النهي الى ذات المنهي عنه او الى شرطه فانه يكون حينئذ باطلا وهل الازار وما تحت الكعب هل هو من شرط الصلاة او خارج عنها خارج
اذا عاد النهي الى امر خارج عن ذات المنهي عنه ولا الى شرطه لا شك ان السترة شرط سترة شرط السترة في الصلاة العورة شرط في الصلاة فلو عاد النهي الى محل السترة
لا تصح الصلاة ومن ستر عورته بحرير عاد النهي الى الشرط وحين وحينئذ لا تصح الصلاة نعم ولكن لو عاد الى امر خارج صلى بعمامة حرير وصلى وفي يده خاتم ذهب
لو صلى وهم مسبل لان الاسبار لان الاسبال امر خارج عن الصلاة وحينئذ تصح الصلاة مع ثبوت الوعيد في حقه من  ما اسفل من الكعبين هو في النار واذا كان معه خيلاء فالامر اشد واعظم
الامر اشد واعظم. وعلى كل حال الحديث الظاهر ضعفه وان حسنه النووي وآآ قال بعضهم بتجويد اسناده لكن النكارة على لفظه ظاهرة وضعفه جمع من اهل العلم بابي جعفر المؤذن
احسن الله اليكم  سائل اه يسأل يقول امرأة ذهبت لبيت اهلها لعدم احسان الزوج اليها ولما اتاها زوجها ليرجعها امتنعت عن ذلك ومضت على تلك الحال عدة سنوات تم الحكم في هذه الحال اذا كانت لا ترغب في العودة اليه
وهل تأثم ببقائها في عصمته دون طلب الطلاق اولا على الازواج ان يحسنوا معاملة الزوجات ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعليه ان لا ينسى الفضل بينه وبينه ولا يجوز له ان يسيء اليها بحال. كما ان عليها
طاعته يجب عليها ان تطيعه وتخدمه فيما جرت العادة والعرف به واذا كان لا يحسن اليها وذهبت الى اهلها لهذا السبب فلابد ان اما ان يطلق او يعيدها مع الاحسان اليها
فان تضررت بالبقاء معه ورفض الطلاق حينئذ القضاء يفصل بينهما وان اعيتها الاسباب بعد طلب الطلاق مع اه لم تصبر عليه وعلى اساءته فانها تطلب حينئذ طلاق آآ اجابها والا
وهناك ما يسمى بالخلع والله المستعان احسن الله اليكم سائل يقول اذا سهوت في ركن من اركان الصلاة وانا مع الامام هل يلزمني عند الفراغ من الصلاة ان اسلم مع الامام
او ان افارقه واتي بما سهوت فيه معنا سهوت في ركن من اركان الصلاة يعني هل غفل وهو راكع وراك مع الامام او غفل عن الركن هل سهى في الركن
او عن الركن فرق بين هذا وهذا  يبدو ان هنا عن الركن. لانه يقول ساوت في ركن. في ركن من اركان  قد يحتمل انه في الركن فعلا. اذا سهى في الركن
اما ان يكون نسي الذكر الذكر واجب ذكر الركوع والسجود اه واجب هذا اه يسقط مع النسيان ويتحمله الامام. نعم الواجب لكن اذا سهى عن الركن فان الركعة التي ترك فيها ركن تبطل
تبطل هذه الركعة ويأتي ببدلها اذا سلم الامام فرق بين ان يسهو في الصلاة او يسهو عن الصلاة. الذين هم عن صلاتهم ساهون ما قال في صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم سواء فالذي يسهو عن الركن بمعنى انه يتركه ولا يأتي به فان الركعة حينئذ تكون باطلة ويأتي
اذا سلم الامام تكون الثانية التي بعدها الركعة التي بعدها تكون مكانها ويأتي ويكمل صلاته بعد سلام الامام واما اذا سهى في الركن بمعنى انه غفل في هذا الركن حينما قام غفل
قرأ الفاتحة على غفلة او ذكر الله على غفلة فانه حينئذ آآ يتحمل الامام هذا الواجب اما اذا ترك الفاتحة على الخلاف فيها ومن يقول انها ركن وركع الامام والمأموم لم يقرأ الفاتحة تكون الركعة قد بطلت
ويأتي ببدلها والذي يقول بالنسبة للمأموم من من اهل العلم من يرى انها واجبة فتكون مثل اذكار الركوع والسجود يتحمله الامام اذا سهى عنها وغفل عنها واذا كانت على ما هو مقرر عند الحنابلة وغيرهم انها لا تلزم المأموم بعضهم يفرق بين السرية والجاهلية والخلاف في هذه المسألة معروف مقرر عند اهل العلم
سائل يقول اذا لم اتمكن من حضور الصلاة على جنازة اه احد الاصدقاء في المسجد الذي يصلى عليه فيه هل لي اذا صليت في مسجد اخر ان ارفع يدي وادعو له بعد اذكار الصلاة. وكذا اذا آآ كانت الصلاة عليه في مدينة اخرى
كونك تدعو لصديقك هذا ليس له مكان محدد في اي مكان ولا يلزم ان يكون الدعاء له في المسجد وانما تدعو له في اي مكان اذا لم تتمكن من الصلاة عليه فانت تدعو له كما تدعو لنفسك ولوالديك ليس له مكان محدد
احسن الله اليكم ما حكم الطواف بالصبي وهو لابس اجلكم الله واكرمكم الحفاظة الطواف بالصبي اه لا مانع من الطواف به ولبس الحفاظة من اجل الحاجة لا شيء فيها والكلام
ان لا يكون في اثناء الطواف في هذه الحفاظة نجاسة خرجت من  يعني ما في جوفي معفو عنه لكن اذا خرجت النجاسة للحفاظة فانه حينئذ لا يجوز طوافه لانه طاف
متنجسا ومن اهل العلم يتسامح في امر الصبيان وهذا امر يشق مشقة عظيمة اذا اه احدثوا ان يذهب بهم وينظف ويطوف على اه طهارة البدن على الاقل. لكن المشقة تجلب التيسير
اذا كان هناك مشقة بحيث يكون هناك زحام شديد في موسم او غيره ان الامر يعفى عنه في مثل هذه الحالات بخلاف الكبير ان الطهارة الشرط صحة الطواف احسن الله اليكم
هل يجوز دفع الزكاة لزوج والدتي الفقير؟ لا مانع من دفع الزكاة لزوج والدتك على ان يكون المنظور اليه الزوج ولا مانع من ان تأكل ام آآ آآ والدتك من هذا المال المدفوع
منك وهو زكاة لأنك دفعته له هو عليه صدقة ولها هدية كما في قصة بريرة النبي عليه الصلاة والسلام دخل والبرمة فيها لحم سأل ما هذا؟ قالوا هذا لحم وصدق به على بريرة
والصدقة لا تحل لمحمد ولا لمحمد عليه الصلاة والسلام فقال هو لها صدقة ولنا هدية في هذه الصورة المسؤول عنها لا يتحايل يكون المقصود بهذه الصدقة الام واعطاء الزوج هو مجرد وسيلة. يملك الزوج هذه الصدقة وهذه الزكاة
الزكاة صدقة النفل يجوز للام للوالدين والاقارب لكن الزكاة المفروظة لا تحل للاصول لا الوالد والوالدة ولا للفروع فيملك الزوج هذه الزكاة ويتصرف فيها كيف شاء واذا اشترى منها اه طعاما او اكلت منه الام لا بأس ان شاء الله تعالى. كما في قصة بريرة والله اعلم
احسن الله اليكم ونفع بهذه الاجابة اه سؤال هنا فضيلة الشيخ يقول ما علاج امراض القلوب امراض القلوب اما من شبهة او من شهوة وعلاج الشبهات لا شك انها بما جاء عن الله وعن رسوله
القرآن والشفاء القرآن وباتباع الرسول عليه الصلاة والسلام تكون ما اه ذكره اهل العلم من نصوص واستنباط واستمداد من هذه النصوص ولا شك ان من اهل العلم من له عناية
في هذا الباب ابن القيم رجب وغيرهم المقصود ان العلاج في كتاب الله ما فيهش شفاء لامراض القلوب ولامراظ الابدان واما اذا كان من شهوة فعليه نجاهد نفسه في ترك
المحرمات والوسائل الموصلة اليها ولا شك ان لهذه المحرمات اثرا كبيرا على القلوب وعليه ايضا ان يسد المنافذ الموصلة الى القلب مما مما يتحصل منه الغفلة انا الان عن ذكر الله جل وعلا
ومن المنافذ السمع ولا يسمع الاخير ويبتعد عن سماع المحرمات ومن ذلكم البصر يستعمل هذه النعمة الا فيما اباحه الله جل وعلا وكذلك فصول الطعام لا شك ان كثرة الطعام
اه اثرا على القلب وفضول النوم كذلك المقصود انه يأخذ من دنياه ما يبلغه وما يحقق به الهدف من وجوده وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا. ولا يتوسع في هذه الامور ليحفظ قلبه
والله المستعان احسن الله اليكم سائل يسأل يقول خرجت زكاة مالي لهذه السنة في شهر رجب وبقي من قرابة رجل فقير هل يجوز ان اعطيه من الزكاة ان احتسبها عن السنة القادمة
لا مانع من تعجيل الزكاة لا مانع من التعجيل يعطيه ما يكفيه ويحتسب من زكاة السنة القادمة التعجيل لا بأس به  احسن الله اليكم ونفع بما آآ قلتم هذا سائل يقول اذا دخلت المسجد بعد انقضاء الصلاة مع الامام
ووجدت احد المأمومين يقضي ما فاته مع الامام هل يجوز ان ادخل معه في الصلاة ليكون اماما لي لا مانع من ذلك اذا دخل المسبوق سلم الامام ووجد من هو مسبوق
بعض الركعات يلتحق به ويكون مأموما ويكون المسبوق الاول هو الامام والثاني هو المأموم لكن عليه ان يشعره بانه دخل معه ينوي الامامة. نعم. عند جمع اهل العلم بعضهم يقول لامامة لا تحتاج الى نية
احسن الله اليكم سائل ايضا يسأل ويقول ما حكم الاكل من ثمار الاشجار الموجودة في ساحات المسجد الحكم الاكل وتصريف ثمار هذه الاشجار على حسب نية من وقف في المسجد
على حسب نية من وقفها فان كانت قلت وتصرف لمصالح المسجد في تقدير من وقفها فلا يجوز ان يأكلها منه وانما تباع ويصلح بها المسجد وما يحتاجه وان كان اه الذي زرع او اه
ينوي بها الاحسان الى المصلين والتوسعة عليهم فلا مانع من ذلك ان شاء الله تعالى وهذا يرجع الى شرط الواقف نعم احسن الله اليكم اه اخر اسئلة هذا اللقاء سائل يقول هل يجوز
للانسان ان يحلف بحياته وما حكم قول لعمري لا يجوز للانسان ان يحلف بغير الله جل وعلا بغير الله فقد كفر واشرك وهذا من الشرك الاصغر عند اهل العلم الا اذا
آآ النوى بحالفه تعظيم المحلوف به كتعظيم الله جل وعلا حينئذ يكون شرك اكبر نسأل الله السلامة والعافية في حديث عمر رضي الله عنه قال سمع النبي عليه الصلاة والسلام
سمع سمعني النبي عليه الصلاة والسلام وانا احلف بابي  الناس لا تحلفوا بابائكم من كان حالما فليحلف بالله او ليصمت واما قول العامري هذا ليس ولا انما موطئ لقسم محذوف
لان اللام ليست من حروف القسم وجاء بها بعض النصوص ولا ولا شيء فيها  احسن الله اليكم ونفع بما قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة تقدموا في ختامها
بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء شكر الله له ولكم انتم ايها الاخوة ونلقاكم باذن الله تعالى في لقاء مقبل وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد
