نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام الى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب ارحب بكم كما ارحب ايضا بضيفنا
معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله فضيلة الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين
اه اول اسئلة هذا اللقاء سائل يسأل يقول اذا كان المسجد خاليا من الناس والقرية صغيرة ومجتمعة فهل يجوز استعمال مكبر الصوت الذي في المسجد عند السؤال عن شيء مفقود
او الاخبار بموت احد من اهل هذه القرية الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. اللهم نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين المسجد وما يحتويه المسجد
مما يعين المصلين على اداء صلواتهم انما اوقف في هذا الغرض والصلاة ما يلتحق بها والعلم  اما ان يستعمل هذه الامور الموقوفة في امور دنيوية فلا المساجد لم تبنى لهذا
ولا مانع ان يخبر بموت احد الجيران بعد الصلاة ويقال انه سيصلى عليه في الموضع الفلاني بان يكثر المصلون كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بموت النجاشي وليس هذا داخلا
في النعي المنهي عنه ولكن اذا كان يستغل هذا المكبر وهذه الالات في امور دنيا سؤال عن شيء مفقود قد جاء النهي عن فقدان الظالة في المسجد وان من سألها
وسأل عنها يرد عليه بالدعاء عليه لا رد الله عليك ضالتك فمثل هذه الامور لا لا تجوز وانما يخصص خصص هذه الموقوفات فيما اوقفت من اجله والله اعلم احسن الله اليكم ونفع بما قلتم. سائل يسأل
يقول في المقبرة التي في حينا تنبت اشجار كثيرة خاصة بعد الامطار فهل يجوز لنا قطعها للتوسع او للتوسعة على الناس وهل يستفيد منها الاموات اذا وجدت هذه الاشجار وهذه الحشائش
التي تؤذي الناس في طريقهم الى زيارة القبور او الدفن في هذه المقبرة فانه تجب ازالتها يجب ازالتها وعلى كل حال ان الاموات لا يستفيدون منها شيء فهذه الاشجار وهذه الحشائش التي
تكون في طريق الناس وتعوقهم وتؤذيهم اذا جاءوا لزيارة القبور او اذا جاءوا للدفن في المقبرة هذه لا شك ان ازالتها متعينة واما الاموات فانهم لا يستفيدون منها شيء نعم
احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم تعليق ايات القرآن في لوحات جميلة وبخط جميل على جدران البيت. الملاحظ في هذا الجمال وانها للزينة الزخرفة وهذا امر مبتدع مخترع لم يفعله سلف الامة ولا ائمتها
والقرآن لم ينزل لهذا انما انزل لتلاوته وتدبره والعمل به  لا يجوز وظع تعليق ايات القرآن لهذا القرظ على هذه الطريقة وبذلك صدرت فتاوى من اهل العلم بعضهم يقول اني اضع بعض الايات
المجلس مثلا البيت ومن اجل ان يتذكر ان الرائي والمشاهد ويقولونها او من اجل ان يحفظها من يراها على كل حال المصحف موجود وسائل الحفظ متيسرة ولله الحمد وتعليق القرآن على الجدران
امر محدث لم يفعله سلف الامة ولا ائمتها والله اعلم احسن الله اليكم يقول السائل ما معنى قول بعض السلف ما جاءت صلاة الا وانا لها بالاشواق نعم هذه الصلاة
لها شأنها قد جاء تعظيم امرها وانها عمود الدين من استحضر هذا يستحضر الاجور المرتبة عليها والاثام والاوزار التي رتبت على التفريط فيها والاسلام معظم من شأنها ولا شك ان المسلم ينبغي ان يكون
منتظرا لهذه الصلاة لانه رتب عليها اجور والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ارحنا يا بلال بالصلاة مع الاسف انا نجد من من حالنا وحال بعض اخواننا ينتظرون ينتظرون الاذان فاذا اذن
قام بعضهم الى الصلاة وهو متثاقل واذا اوقظ للصلاة ولا شك ان فيه  شبه من المنافقين الذين لا يقومون الصلاة الا وهم كسالى على الانسان ان ينشط لهذه الصلاة ويفرح بها
ولسان حال بعضهم ارحنا من الصلاة نسأل الله العافية لكن هل يحكم على المسلم بالنفاق لانه اتصف بهذا الثقل عند ايقاظه لصلاة الفجر فرق بين المسلم وان كان فيه نوع كسل
بين المنافق ان المسلم في قرارة نفسه انه سيصلي انه سيصلي ولن يفرط بصلاته لكن قد يكون دور الراحة مع التعب ومع مشقة العمل وما اشبه ذلك يؤديه الى ذلك مع انه مذموم
ينبغي ان ينشط للصلاة ومع ذلك لا يكون منافقا بهذا لان المنافق ليس في نيته ان يصلي الا اذا رؤي ولذا كانت اثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح
لانهما تقعان في ظلام وقد يخفى امره على الناس فلا يصلي نسأل الله العافية. اما المسلم الذي في قرارة نفسه انه كيف يصلي عازم على اداء الصلاة في وقتها لكنه وجد هذا التثاقل لعارض مثلا
هذا لا شك انه مذموم لكن لا يصل الى حد يوصف بالنفاق والفرق بينه وبين المنافق ان المسلم عازم على اداء الصلاة ولو وجد منه نوع هذا الكسل لوجود العارض
واما المنافق فان الاصل فيه انه لا ينوي ولا يعزم على الصلاة الا اذا رؤي يرأون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا   احسن الله اليكم ونفع بما قلتم سائل يقول
اواجه بعض الكفار في المحطات والمحلات ويكون معي كتاب تفسير العشر الاخير مترجما بلغاتهم فاعطيهم اياه ليتعرفوا الاسلام لكنني قد اخبرت من بعض الاخوة من بعض الاخوة ان هذا خطأ وان الاولى ان اعطيهم كتب العقيدة ومحاسن الاسلام
وسؤالي هل يجوز للكافر ان يقرأ في التفسير المترجم لا مانع ان يقرأ في ترجمة معاني القرآن الكريم يتعرف على الاسلام من خلال كتاب الله جل وعلا وتوزيع العشر الاخير
وجد نفعه واثره ولا شك انه خير ودعوة. اسلوب من اساليب الدعوة ولو وزع معه مختصرة وواضحة العقيدة وبيان محاسن الاسلام لكان اكمل لكن توزيع العشر الاخير حصل فيه خير كثير
انتفع به غير المسلمين وبعضهم دخل في الاسلام بعد قراءته لانه عرف الاسلام من خلال كتاب الله والله المستعان  احسن الله اليكم سائل يقول اريد معرفة حد الاحتجاج بالحديث المرسل
عند العلماء المتقدمين من الشافعي فمن قبله الحديث المرسل  ما يرفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر فيه الصحابي هذا حده عند الاكثر وهو الذي استقر عليه الاصطلاح
ومنهم من يطلق المرسل على المنقطع على اي وجه كان انقطاعه والعلماء يختلفون فيه كما قال الحافظ العراقي واحتج مالكم هذا النعمان به وتابعوهما ودانوا مالك يحتج بالمراسيل والاحاديث قد تكون عنده متصلة
ويخرجها في موطئه مرسله لانه يحتج بالمرسل احتج مالك كذا النعمان المراد به ابو حنيفة حنيفة واتباعه يحتجون بالمراسيل وتابعوهما من المالكية والحنفية ودانوا به في بيان الاحكام وبناء الاحكام على عليها المراسيل
ودانوا عملوا بها نتدين بذلك ولكن الامام الشافعي قبله بشروط اربعة بالشروط الاربعة نكون المرسل من كبار التابعين وان يكون المرسل اذا ارسل واذا سمى لا يسمي الا ثقة  ان يكون المرسل من كبار التابعين. نعم. وان يكون المرسل اذا سمى لا يسمي لا يسمي الا ثقة
وان يكون له شاهد يزكيه من كتاب الله او سنة نبيه المرفوعة او مرسل اخر يرويه غير رجال المرسل المرسل الاول العراقي رحمه الله رده جماهر النقاد جمهور العلماء ردوا المراسيل
الحديث المرسل. نعم رده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الاسناد ما قلنا ان المرسل ما يرفعه التابعي الى النبي عليه الصلاة والسلام. بينه وبين النبي صحابي لو لو جزمنا بانه بينه وبين النبي صحابي قلنا مقبول. نعم
لان الصحابي ثقة سمي او لا مسمى. نعم. لكن احتمال ان يكون التابعي رواه عن تابعي اخر وما يدرى ما حال هذا التابعي الذي حذف من باب الاحتياط ان يرد ولذا قالت رده جماهر
الجهل بالساقط في الاسناد نعم ومع ذلك لا يجزم بان المحذوف تابعي واحد قد يرويه تابعي عن تابعي عن تابعي في ثلاثة ثلاثة من التابعين سيكون المحذوف اضافة الى الصحابي
او المحذوف تابعيين. هم. وقد يكون ثلاثة وقد يكون اربعة واكثر ما وجد من رواية التابعين بعضهم عن بعض ستة طبقة التابعين ستة يروي بعضهم عن بعض ويوجد خمسة وجد اربعة وهذا كثير وثلاثة وهو اكثر
نعم والستة من التابعين على الولاء يروي بعظهم عن بعظ في حديث يتعلق بسورة الاخلاص رواه النسائي وغيره وافرده الخطيب البغدادي في مصنفه وهو اطول اسناد في الدنيا كما قال الامام النسائي
رحمه الله تعالى رده جماهير النقاد للجهل بالساقط بالاسناد وصاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الكتاب الصلاة يعني رد المراسيل نقله ابن عبد البر في مقدمة التمهيد وايضا اصله واعتمده الامام مسلم في صدر صحيحه والله اعلم
احسن الله اليكم هذا هذا سائل يسأل يقول ما حكم بيع الكلاب وما حكم تربيتها جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما ان من اقتنى كلبا نقص من اجره كل يوم قيراط
الا ما استثني من كلب الصيد والماشية والزرع وقد ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وعن غيره المقصود ان اقتناء الكلب لا يجوز لانه يترتب عليه
نقصان الاجر اقتناؤه حرام وايضا ما يترتب على اقتنائه من تنجيس الاواني وغيرها مما يلغوا فيه وعلى هذا واقتناؤه حرام وتبعا لذلك بيعه لا يجوز حرام لانه لا يجوز اقتناؤه
واقتناؤه فيه ظرر اذا بيعه وشرائه حرام استثني من ذلك بيع الصيد والماشية والزرع  اقتناؤها لهذه الحاجة  لانه مأذون  تبعا الاذني بالانتفاع بها لانه مأذون باقتنائها تبعا الاذن في الانتفاع بها
واما بيعها فلا يجوز مطلقا عند اهل العلم ولو مما فيه نفع لان هذا النفع مربوط بالحاجة لان هذا النفع مربوط بالحاجة ومن صحة ومن شروط صحة بيع العين ان تكون مباحة النفع بلا حاجة
الاصل فيها الاباحة اما هذا الاصل فيه المنع اقتناؤه من اجل الحاجة اذا احتيج اليه للصيد وللماشية وللزرع اهل العلم ومنهم من يجيز بيعه لانه اذن فيه وفيه نفع لكن
المرجح انه لا يجوز بيعه وتبعا لذلك تربيته السؤال وما حكم تربيتها اختلف اهل العلم في اقتناء الجرو الصغير من اجل تربيته ليكون كلب صيد او ماشي او زرع ولكن
الاصل في الاقتناء لا يجوز وعلى هذا لا يجوز وقد يقول قائل اننا كيف ننتفع بشيء لا نربيه يربيه من يربيه لكن اذا الى شرائه المسألة في الشراء من اجل الحاجة اوسع من مسألة البيع
عند اهل العلم والله اعلم احسن الله اليكم ونفع بما قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة تقدموا في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله
الخضير وفقه الله. عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء على ما تفضل به من اجابات نلقاكم باذن الله تعالى مستمعي الكرام في لقاء مقبل نسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم لكل خير
وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد
