نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله
محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام الى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب حياكم الله واهلا وسهلا وارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين آآ اول سؤال في هذا اللقاء سائل يسأل يقول هل يمكن ان يفرق بين الطواف والسعي يوم العيد كان يطوف للافاضة يوم العيد
ويجعل السعي في اليوم الحادي عشر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فالسنة بين الطواف والسعي ولذا يقول اهل العلم
يجب ان يكون السعي بعد طواف ولو مسنون هذا وان كان التوالي بين الطواف والسعي لا يشترط ولا يلزم كما جاء في السؤال بان يطوف بان يفرق بين الطواف والسعي
السعي صحيح لكن السنة ان يوالي بينهما واما قولهم انه يجب ان ينقض السعي بعد الطواف ولو مسنونا فهذا حصل الطواف السعي بعد الطواف لكن بينهما مهلة السنة ان يوالي بينهما
واذا وقع السعي بعد الطواف ولو كان مفرقا اجزاء اجزاء وصح سعيه وطوافه والله المستعان. ولو بيوم ولو بيوم السنة هذا من السنة لكن ما يكون السعي ما قبله طواف
ليس قبله طواف جاء في حديث سعيت قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج ولا حرج هدي اسامة بن شريك لكن كثير من اهل العلم يحكم عليه بالشذوذ في هذه اللفظة يعني في هذه اللفظة. نعم
وبعضهم يوجهه بانه سعى مع طواف القدوم للحج بالنسبة للقارن والمفرد قبل ان يطوف طواف الافاضة يوم العيد قال افعل ولا حرج كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما سعى
للحج مع طواف القدوم قبل ان يطوف طواف الحج يوم العيد بعضهم كالخطابي يحمله على هذه الصورة والجمهور على انه لابد ان يقع السعي بعد الطواف ولا يجوز تقديمه عليه
لان هذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسعى يوم العيد نعم المفرد والقارن اذا سعى بعد طواف القدوم  هل يلزم نية ان ينوي انه سعي وما عليه الا سعي الحج. نعم
سعي العمرة يدخل في سعي الحج نعم فاذا ساعة بعد طواف القدوم كفاه عن سعي الحج بخلاف المتمتع خلاف المتمتع انه يلزم سعي العمرة وسعي للحج هذا خاص بالمفرد والقارن. نعم. المفرد والقارن يكفيه سعي
السعي بعد طواف القدوم عن السعي الى الحج احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل يقول هل يكفي وضع الالوان البخاخ او بالاصباغ على ظهور الهدي لتعليمها بالنسبة للهدي فانها تعلم
الاشعار اذا كانت من الابل والبقر وهذا يكون بضرب صفحة سنامها السكين تعرف انها هادي واما بالنسبة للغنم يربط عليها شيء اما نعل ولا خرقة ولا شيء تعرف بذلك واذا لم
يتمكن من ذلك او وفي ذلك صعوبة عليه فلا مانع من وضع مثل هذه الالوان والناس اعتادوا بالنسبة الاضاحي وغيرها بوضع الحنة على رأسها لا اصل له لكن اذا قيل انها لتعرف
فيكون في مقام الاشعار والتقليد هادي يتعارف الناس على ذلك ان شاء الله تعالى في مثل هذه الوسائل يا شيخ لو لو تنوعت وتغيرت حقق الاصل فيها وهو اشعارها وتعليمها ومعرفة ان هذه هدي من غيرها
فيها. نعم اذا اذا المقصود تعارف الناس على شيء المقصود اه ان تعرف. نعم. ان تعرف ان هدي الاضحية احسن الله اليكم يقول خرجت بعد اداء عمرة التمتع الى جدة
ثم عدت في اليوم الثامن الى مكة واحرمت بالحج فهل يعتبر تمتعي منقطعا بهذا وهل اثم على تعمد السفر لزيارة الاقارب اذا كنت من اهل جدة رجعت الى بلدك بعد اداء العمرة
فانه حينئذ انقطع التمتع واذا كنت من غير جدة فانه حينئذ لا ينقطع التمتع ولا يظر السفر بين الحج والعمرة تبقى متمتع. الصورة الاولى اذا كنت من اهل جدة فيلزمك الاحرام من جدة
الحج وتكون حينئذ مفردا واذا كنت من غير اهل جدة فذهبت الى جدة بعد تحللك من العمرة احرامك يكون حينئذ من مكة والتمتع باقي هذا لانه داخل داخل المواقيت يا شيخ
ما زال يعني سفره هذا طارئ لا اثر له في الحكم حتى لو كان خارج اه ليس من بلده ليس من بلد لكن لو تمتع وذهب الى المدينة. ذهب الى المدينة او غيرها. نعم. يدخل حاجا من
ميقات اهل المدينة ويكونوا متمتعا يبقى على تمتع لا يلزم ان يبقى بمكة آآ بعد عمرته هو الاصل ان يبقى. هم. لكن اذا طرأ له سفر ولم يرجع الى بلده فتمتعه باقي
احسن الله اليكم. يقول السائل اريد ان اشتري الهدي من بلدي ليكون اطيب واسمن. فاذا اتيت به معي على السيارة هل يحق لي ان اتمتع الاصل ان الهدي يهدى من خارج الحرم
كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هديه اللهم صلي جاء به معه وبعضه جاء به علي من من اليمن وعلى كل حال اه كونه ساق وراء المواقيت من بلد الشخص
حاج هذا اكمل يهدى ليتم اعدائه الى البيت واذا لم يتمكن يشترى من الداخل  يقول وكلني شخص بالحج عن والدته واعطاني تكاليف الحج وعند الميقات قمت بالتلبية دون ذكر اسم امه
فهل يكون حجي عنها صحيح الاكمل ان يقول لبيك عن فلانة التي ينوي الحج عنها لكن اذا ناسي او جهل ثم نوى الحج عنها من غير تسمية فالحج صحيح لان العبرة بالنية
فروعه وذهابه يا شيخ من من بلده الى مكة بقصد الحج عن فلانة يكفي هذا النية كافية. نعم لكن التسمية لا شك انها اكمل  مثل من قال لبيك عن شبرما
لبيك عن شبرمة اكمل وان لم يسمي كفة النية في اثناء الدعاء شيخ في طوافه وذهابه وايابه يستحظر من اول الحج الى اخره انه حج عن فلان او عن فلان. مهم
واما الادعية وما يفعله لنفسه ايضا وما يحتاج اليه الحج لفلان او فلانة تميزه النيات احسن الله اليكم يقول كنت محرما بالحج وبعد اداء طواف القدوم فاجئني احد المصلين بعد الصلاة
ومد الي الطيب ليطيبني. ومع السرعة وعدم الانتباه مددت يدي وطيبني ولم انتبه لم انتبه الا بعد ان طيبني فاخرجت منديلا ومسحت الطيب فهل علي في ذلك شيء؟ مثل هذا ليس عليه شيء ولم يقصد الطيب
مبادرة بمسحه لما ذكر وناسي نسي الاحرام ومد يده مع مع الذهول وسرعة التصرف هذا ليس عليه شيء لا سيما اذا باد اذا بادر بمسحه وانتهى وجوده والا فيلزمه غسل ما بقي
نعم احسن الله اليكم اه سائل يسأل يقول ابي خارج المملكة وليس له زاد به الى الحج فهل يجوز لي ان احج عنه اذا كان والد السائل في خارج المملكة
ولا يستطيع الحج وميؤوس من حجه اذا كان في احتمال وامل ان يحج فانه لا يحج عنه حتى ييأس من ان يحج بنفسه لا يحج عنه واما اذا كان هناك في فرصة وفي احتمال ان يحج عن نفسه فانه حينئذ لا تصلح النيابة
احسن الله اليكم. يقول هل للحاج ان يأخذ جلد الشاة بعد ذبحها هديا اذا كان الهدي هدي متعة وقران او هذي تطور فانه حكمه حكم الاضحية له ان ينتفع من هديه واظحيته
الاكل منها والافادة من جلدها واما اذا كان واجب بسبب محظور او ترك مأمور فانه لا يجوز ان يستفيد منها بشيء نعم احسن الله اليكم سائل يسأل يقول اه انه كان محرما بالحج وعند المبيت بمنى بعدما استيقظ في الصباح ادرك انه قد احتلم
فاغتسل وغسل الاحرام واتم حجه وذبح الهدي يسأل يقول هل حجي صحيح او يترتب علي شيء الاحتلام ليس بيده ولا يد له فيه فحجه صحيح ولا شيء عليه لا شيء عليه
سواء كان في الاحرام او في الصيام لا شيء عليه حجه صحيح ولا شيء عليه احسن الله اليكم هذا سائل يقول امرأة ترغب في اداء الحج كل سنة وهي خارج المملكة
ولا تستطيع الاتيان وفي السنين التي لا تستطيع الاتيان تقوم بالتصدق بقيمة الحج انا شخص غير قادر ليقوم باداء الحج عن نفسه هل يكتب لها اجر الحج على كل حال انما الاعمال بالنيات
وانما لكل امرئ ما نوى. وهذه تؤجر على نية الحج وقصد الحج مع انها لا تستطيع وقد تكون ممنوعة سيكون بغير اختيارها ولها الاجر ان شاء الله اجرها ثابت واذا تصدقت بقيمة الحج
على شخص غير قادر لا شك انها شريكة له في الاجر  هل توجهون اه معالي الشيخ في اه بالنسبة للصدقة على الحاج او اعانة الحاج بالاحرى ان يكون ممن لم آآ يؤدي حج حجة الفريضة
اذا كان ممنوعا  يتصدق بقيمة الحج على من لم يحج وهو يستطيع الحج ولا يحج فلا لابد ان يحج عن نفسه وعلى كل حال هذه المرأة لا تستطيع الاتيان كل سنة
الواضح انها حجت. نعم انها تحج ترغب في الحج كل سنة ولا تستطيع الاتيان كل سنة هذي حجة عن نفسها فكونها تدفع اه قيمة الحج لمن لم يحج لا شك انه اعانة
وتعاون على البر والتقوى بالنسبة لغير القادر القادم من تتصدق عليهم بذلك هو في الاصل لا يلزمه الحج بعض الناس يحرص على ان يجمع  تكاليف الحج ويتكلف ذلك بمنة الخلق
وهو لا يلزمه الحج اصلا. فالفقهاء يقولون لا يشرع له ذلك لان منة الله جل وعلا اولى من منة الخلق والله اعلم احسن الله اليكم سائل آآ يسأل يقول ما معنى اه الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم
ان ابن زياد كتب الى عائشة رضي الله عنها ان عبد الله ابن عباس قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهدي فاكتبي الي بامرك
قالت عمرة قالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده
ثم بعث بها مع ابي فلم فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى ان من بعث بالهدي لا يجوز له
يفعل شيئا من من المحظورات محظورات الاحرام حتى يبلغ الهدي محله اذا بلغ محله من المكان والزمان يذبح الهدي آآ حل له كل شيء هذا رأي ابن عباس وعائشة تذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث الصحيح
يبعث الهدي وهو بالمدينة وهي تفتل القلائد ويبعث بها الى مكة ولا يحرم عليه شيء مما احله الله له وانما ذلك خاص بالحاج  يفعل شيء من المحظورات حتى يبلغ فلا تحلوا رؤوسكم حتى يبلغ
وهذا بالنسبة للحاج. واما ابن عباس فيرى ان انه اذا بعث الهدي لا يجوز له ان يفعل شيئا من المحظورات حتى يبلغها دون محله ولكن الصحيح انه كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه لا يحرم عليه شيء
احله الله له بالنسبة اذا لم يحج اما اذا حج الحاج حكمه معروف ولعل ابن عباس ايضا آآ يستشف من حديث منع المضحي ان يأخذ شيئا من شعره ومن بشرته حتى
ليذبح اضحيته ولكن ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة هو هو الاصل انه لا يحرم عليه شيء مما حرمه الله عليه منذ ان بعث الهادي الى ان يذبح
باق على على كونه حلالا وذلك خاص بالمحرم هو الذي يمنع حتى يبلغ محله والله اعلم احسن الله اليكم سائل ايضا يسأل يقول حججت مفردا وبعد الانتهاء من اداء الحج وقبل طواف الوداع خرجت الى التنعيم لاداء عمرة مستقلة
ثم قمت باداء طواف الوداع فهل هذا الفعل جائز؟ وهل يجب علي فدية التمتع وذلك بسبب هذه العمرة اذا انتهى من حجي وهو مفرد انتهى من الحج  وبعد فراغه من جميع اعمال الحج
اتى بعمرة هذه لا تعتبر عمر التمتع وليس عليه شيء وليس عليه فدية تمتع وان اخر طواف الوداع  ولو اكتفى بها هذه العمرة عن طواف الوداع  فعلت عائشة رضي الله عنها
حينما حلت من الحج طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام ان تعتمر بعد فراغها من الحج فامر النبي عليه الصلاة والسلام عبدالرحمن ابن ابي بكر ان يعمرها من التنعيم اعتمرت فخرجوا
ولم يذكر انها طافت طواف وداع اكتفت بهذا الطواف والسعي وهذه العمرة عن طواف الوداع وصار اخر عهدها بالبيت حكما والله اعلم احسن الله اليكم يقول السائل اذا اردت التعجل
هل يجوز لي ان اصلي الظهر في الحرم وابدأ بالطواف بعد صلاة بعد الصلاة مباشرة ثم اتجه الى منى وارمي الجمار فاعود الى المخيم فاهزم امتعتي ثم اخرج من الحرم
اذا نزل الى الحرم اليوم الثاني عشر اريد التعجل وبدأ بالطواف ان كان طواف ان كان المراد به طواف الحج ثم يرجع الى منى ويرمي الجمار ويحزم امتعته ثم يطوف للوداع ويخرج
هذا لا شيء فيه وان كان قصده ان ينزل يصلي الظهر في الحرم ويطوف طواف الوداع ثم يعود الى منى ويرمي الجمار فلا لانه لابد ان يكون الطواف اخر اعمال الحج
يكون اخر عهد بالبيت وهنا اخر عهد بالمنى بمنى والرمي ولا يجزيه طواف الوداع حينئذ. لا بد ان يعود يطوف للوداع احسن الله اليكم. ما حكم ان اقوم باداء طواف الافاضة مع طواف الوداع وكذلك اداء سعي الحج معهما
اذا اخر طواف الافاضة الى الى وقت عزمي على السفر ثم طاف للافاضة وادخل فيه طواف الوداع او به عن طواف الوداع اجزأه ذلك اجزأه ذلك ولو سعى بعده ولا ساعة بعدها
وان كان الاصل انه اذا طاف ثم سعى وفي الامر سعة ولا مشقة ان يعود ليطوف بالوداع لكن مع المشقة الشديدة رأى  للعلم ان طواف الافاضة يكفي عن طواف الوداع لا سيما اذا خرج بعده ولم يتعقبه الا السعي كما في السؤال
احسن الله اليكم. هل الخروج للحج يبيح للمتوفى عنها زوجها ان تخرج اثناء العدة الاصل في ان المرأة اذا توفي زوجها ان تلزم البيت الذي بلغه الخبر خبر وفاته وهي فيه
ولا يجوز ان تخرج الا لحاجة نارا واما بالنسبة للسفر للحج اذا كان زوجها توفي وقد شرعت السفر وسافرت مسافة قصر فانه فان حينئذ تتابع نعم. واذا لم تبلغ مسافة القصر فانها ترجع
الى البيت الذي توفي زوجها وهي فيه وتتم العدة والاحداد والله اعلم احسن الله اليكم ونفع بما قلتم بهذه الاجابة مستمعينا الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة اتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله
الخبير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء شكر الله له ولكم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء
عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد
