نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله
وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام الى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب حياكم الله واهلا ومرحبا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اول سؤال في هذا اللقاء سائل يسأل يقول اذا وصلنا الميقات الساعة التاسعة صباحا
هل يسن ان نصلي ركعتين عند الاحرام ام لابد ان تكون صلاة فريضة وما الحكم حيث ان بعضنا صلى بنية الضحى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه احرم بعد صلاة ركعتين صلاة الظهر صلاة فريضة وثبت انه قيل له عليه الصلاة والسلام صل في هذا الوادي المبارك
فاخذ من هذا جمهور اهل العلم استحباب ان تيقين ان يكون الاحرام بعد صلاة بعد الصلاة سواء كانت نافلة او فريضة وان كانت فريضة طابق فعله عليه الصلاة والسلام وان كانت نافلة طابقت ما امر به ان يصلي في هذا الوادي المبارك
يستحب اهل العلم صلاة ركعتين قبل الطواف كما قلنا ان كانت الفريضة فبها ونعمة والا صلى ركعتين نافلة ليحرم بعدهما امتثالا لقول صلي في هذا في هذا الوادي المبارك وقل لبيك
حجة في عمرة المقصود ان صلاة ركعتين قبل الاحرام من اجل الاحرام سنة عند اكثر اهل العلم وبعضهم قال لا صلاة خاصة للإحرام وانما وقع اتفاقا انه صلى بعد الفريضة
ومن وافق وقت الفريضة صلى والا احرم بدون صلاة وان صلى عند هؤلاء من اجل الوضوء ونواها سنة الوضوء حصل له ذلك وصل له  انه صلى انه احرم بعد صلاة
والصلاة ليست من اجل الاحرام وانما هي من اجل الوضوء وفي السؤال يقول وصلنا الميقات الساعة التاسعة صباحا يعني في وقت صلاة الظحى هل يسن ان نصلي ركعتين عند الاحرام
يسن ان نصلي ركعتين عند الاحرام يعني للاحرام او لابد ان تكون صلاة فرض كما حصل له عليه الصلاة والسلام  اذا صليتم هذه الصلاة بنية الضحى ونعمته ويكون حصل الاحرام
بعد صلاة وهي صلاة الضحى وهي مشروعة بادلة كثيرة وهي سنة عند عامة اهل العلم بل سنة مؤكدة ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى واوصانا اوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام بثلاث
ومنها ركعتا الضحى فاذا صلى الركعتين بنية الضحى حصل له ان احرم بعد ركعتين وان نوى بذلك ركعتي الاحرام فلا بأس لقول جمهور اهل العلم انهما سنة للإحرام شيخ على قول من قال ان انها سنة من سنن الاحرام
الان من اراد العمرة او الحج يأتي للميقات توضأ ثم يغتسل او يغتسل قبل ان يغتسل والاغتسال سنة يعني ليس بواجب. نعم فلو توضأ اجزأ جيد لكن يعني اغتسل او توضأ ثم لبس الاحرام. سؤالي الحقيقة هو في
ان البعض ربما يعني يعتقد ان مجرد لبس الاحرام انه دخل في الاحرام فلو آآ صلى هنا الركعتين ثم بعد ذلك انشأ عقد الاحرام بالنية هكذا هو هذه هي السنة في هنا
جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه لبى بعد الركعتين في المسجد وكان محرما قبل  الاحرام. لبس الاحرام ثم صلى الظهر مصلى الظهر لبس الاحرام ما يفرق بين ان يكون قبل الصلاة او بعدها
المقصود انه يلبس او قبل او بعد ما اشكال لكن من باب انه ينوي الاحرام مباشرة بعد الركعتين في المسجد كما فعل عليه الصلاة والسلام لا مانع ان يلبس قبل ثم يصلي الركعتين
يصلي الركعتين ثم يلبس لكن كونه يلبس قبل افضل  ليوالي بين الصلاة الدخول في النسك فيقول لبيك ما يريد من النسك لبيك عمرة لبيك حجا لبيك حجا وعمرة الى اخره
وجاء عنه عليه الصلاة والسلام نقل عنه من قبل بعض الصحابة وفي الصحيح انه لبى حينما استقلت به راحلته. الله يلبي اذا ركب السيارة وثبت عنه انه صلى اه لبى
في لبى عند الشجرة  في البيت وكل هذا صحيح والجمع بينها ان كل واحد من الرواة روى ما رأى فمن رآه يلبي في المس يقال انه لبى في المسجد من رآه يلبي حينما استقلت به راحلته نقل ذلك ولم يطلع على ما قبله
ومن رآه لبى في البيداء قال انه لبى حينما وصل البيداء وصل الشجر لكن  لم يطلع على ما قبله تسن التلبية في هذه المواضع كلها حينما يصلي الدخول في النسك وتسن التلبية اذا استقلت به راحلته اذا ركب السيارة لبى
واذا وصل الى البيداء وما اشبه ذلك وابن عمر يقول لبي داؤكم التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا ينفي لانه روى ما قبل ذلك
لأنه فهم ان الذي قال لبى حينما وصل البيداء يظن انه لا تجوز التلبية قبل ذلك  كل نقل ما رأى التلبية مشروعة من بعد الصلاة في المسجد واذا استقلت به راحلته وبعد ذلك يكرر هذه التلبية
ويرفع بها الصوت كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام عن صحابته لكن متى يقال يا شيخ ان فلانا عقد الاحرام بدأ احرام اول ما اول ما ينوي حينما يقول لبيك
عمرة او لبيك حجا دخل في الاحرام نية الدخول في النسك احسن الله اليكم سائل يسأل يقول احرمت وركبت السيارة في الميقات وجاء رفاقي الذين لم يحرموا بعد واخذوا يتطيبون فانسكبت
العطر ووقع شيء منها على ازاري قالوا لي لابد من تغيير الاحرام اشتريت غيره ونويت الاحرام من جديد. فهل كلامهم صحيح؟ وهل تصرفي ايضا انا صحيح اذا وقع الطيب على الاحرام وجبت ازالته
يجب ازالته كما امر النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الجبة ان يغسلها اذا زال بالغسل فيها ونعمتها كونك اشتريت غيره لا شك ان هذا كافي لكن لا يلزمك ان تشتري غيره
وانما يكفي ان تغسل هذا الطيب فاذا زال في انه احرم من جديد او عقد الاحرام من جديد لا هو مو حرم. هو محرم من قبل لا لا هذا لا ينقض الاحرام
يغير احرامه لو احتاج لتغيير الاحرام كالقماش نعم. نغيره ولا ولا يؤثر هذا على. حتى لو ولو فيما بعد اتسخ وانسكب عليه شيء من غير المحظورات واراد ان يغيره لا بأس
احسن الله اليكم هل الافضل للحاج ان يترك السنن الرواتب بعد الصلوات؟ وكيف يجمع بين هذا وبين افضلية ان يشتغل بالذكر ان يشتغل بالذكر والصلوات والنوافل وقراءة القرآن اه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حجته انه كان يقصر الصلاة
ولا يجمع الا في عرفة ومزدلفة ومقتضى ذلك انه لا يصلي النوافل ما نقل عنه انه صلى نوافل ولم يسبح بينها كما جاء في الحديث الصحيح يصلي نوافل ما عدا راتبة الصبح
والوتر لا يفعل شيئا من النوافل المرتبة الرواتب ولا مانع ان يصلي ما شاء من النوافل المطلقة ويشتغل بالذكر وقراءة القرآن وغير ذلك من العبادات احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم لبس الخفاف والكنادر للمحرم؟ وهل يكون لبسها
بدون الشراب اي الجورب الاصل ان المحرم لا يلبس الخفين والمراد بالخوف ما يغطي الكعبين وما دون ذلك يسمى نعل لا يجوز لبسهما الذي لا يغطي الكعبين يجوز لبسهما فاذا لم يجد
والحكم بذلك حكم الجورب اذا كانت لا تغطي العاقبين فهي مثل الخف الذي لا يغطيه واذا كانت تغطي العاقبين فلا يجوز لبسهما كالخفين ان المحرم ممنوع من لبس الخفين. جاء في الحديث الصحيح ولا يلبس الخفين
الا ان لا يجد النعلين فليلبسوا الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وليقطعهما اسفل من الكعبين وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة وفي الموقف ذكر ان المحرم لا يلبس الخفين الا ان لا يجدا النعلين ولم يذكر القطع
ولذا اختلف اهل العلم فليقطع الخفين اسفل من الكعبين او لا ثم قال يقطع اعتمادا على النص الاول وفيه القيد يحمل المطلق الموقف على المقيد الذي قاله بالمدينة عليه الصلاة والسلام
فيجب قطع الخفين وكثير من اهل العلم يرون انه لا حاجة الى القطع وان ما قاله اخر حاجة عند الحاجة. عند الحاجة كل هذا مربوط بالحاجة عند عدم النعلين ويرى جمع من اهل العلم
انه لا حاجة للقطع لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الموقف ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر قاطع والذين قالوا بالقطع قالوا يحمل المطلق على المقيد يكفي البيان في موضع
قد بين عليه الصلاة والسلام قال وليقطعهما اسفل من والذي قالوا الذين قالوا لا يحتاج الى قطع قالوا الموقف حضره جمع غفير ممن لم يحضر البيان الاول في المدينة قبل ان يخرج
البيان الاول وهؤلاء يحتاجون الى بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذا وقت حاجة حضر الموقف من لم يحضر وهؤلاء يحتاجون الى بيان ولو كان لازما لبينه ورأوا ان هذا من باب النسخ
لا من باب التقليد ولكل الوجه وايد من لم يقل بالقطع مذهبهم النهي عن اضاعة المال واتلاف المال قطع الخف لا شك ان فيه نوع اتلاف اتلاف ولا شك ان القولين
كلاهما تبناه من اهل العلم الذمة بتقليده لكن كأن النفس تميل الى عدم القطع لانه هو الاخر من كلامه عليه الصلاة والسلام  في الموقف دموع غفيرة لم تسمع الكلام الاول
وعلى هذا وهو الراجح ان شاء الله تعالى احسن الله اليكم الخلاصة في هذا ان الاصل لبس النعلين نحتاج ضرورة لم يجد النعلين يلبس الخمرين احسن الله اليكم يقول هذا السائل آآ
ما القول الراجح في اشتراط الطهارة للطواف؟ وهل يختلف هذا الحكم في حال الزحام الشديد وخوف تفويت الرفقة المرجح عند اهل العلم هو قول اكثر الطهارة شرط لصحة الطواف كالصلاة
الصلاة وجاء ماء من الحديث ما يدل على ان الطواف ببيت الصلاة يشترط له ما يشترط لها ولا يختلف ذلك فاذا قلنا انه شرط لابد منه ولا يسقط في مثل هذه الحالة بل عليه ان يحتاط لنفسه ويتوضأ
يطوف  حصل له ناقظ عليه ان يخرج ليجدد الوضوء ويتابع طوافه ويبني على ما تقدم احسن الله اليكم اه يقول السائل اه انا في المملكة العربية السعودية وذهبت للقاء خالي في الحج حين قدم من بلادنا مصر
وكنت محرما بالحج وهو كذلك وقد كان سيمكث بعد الحج اسبوعا وانا اريد ان افتح معه موضوع خطبة ابنته بعد الانتهاء من الحج ولكن جاءه ظرف اضطره للتعجل في اليوم الثاني عشر
وانا ساتأخر مع الحملة القادمة من تبوك هل في هذه الحالة يجوز ان اخطب ابنته قبل ان يغادر منى المحرم لا ينكح ولا ينكر ولا يخطب ولا يخطب  هذا الاصل المحرم
وهنا كونه بيت الخطبة في نفسه ولم ينطق بها هذا لا اثر له وهو محرم وكونه خاف ان يغادر  تفوت عليه الفرصة قدومه وذلك في اليوم الثاني عشر باعتبارهم متعجلا
يعني بعد التحلل الاول الذي يبيح له كل شيء الا النساء الا النساء فمنهم من قال ان النساء يدخل فيها جميع ما يتعلق بامور النساء من الخطبة والجماع وغيرهما ومنهم من قال
في قولهم الا النساء ان هذا خاص بالجماع ويباح ما عدا ذلك من الخطبة وغيرها والاحوط ان يترك لكن اذا حصل مع وجود هذا الخلاف فلا اثر له في حجه ان شاء الله تعالى
الله اليكم يقول هذا السائل عادة ينتهي عملي في المنطقة الغربية في اوائل شهر ذي الحجة ساقوم باداء عمرتي ثم ارجع الى مدينتي بشهود العيد مع اهلي واقاربي. فاضحي عن اهل بيتي كل سنة
سؤالي هل يجوز بعد العمرة ان اقصر شعري وانا اريد الاضحية الاصل ان المضحي من اراد ان يضحي فلا يأخذ اذا دخلت العشر من شعره ولا من بشرته شيئا لكن
تقصير او الحلق من اجل النسك لا يدخل في هذا لانه واجب لانه واجب ومن مناسك العمرة فلا مانع من ان يأخذ من شعره او يحلق شعره ولو اراد ان يضحي
هذا لا يدخل في الناحية نعم الله اليكم في حج العام الماضي المنصرم يقول السائل دعست قطة في الحرم وانا محرم في اليوم التاسع هل يلزمني شيء؟ وهل يختلف حال الاحرام عن غيره
لا شيء عليك على السائل  دعس على حد تعبيره قطة في الحرم هذه ليس فيها فداء ليس فيها فداء لانها لا لا تدخل في الصيد ولا في معناه لانها لا تؤكل
ولا يختلف الحكم في حال الاحرام ولا غيره لا في الحرام ولا في الحرام  بخلاف الصيد نعم الله اليكم هذا سائل يقول آآ هل على الاعمى حج مع الاستطاعة المالية؟ وهل يجب عليه ان ينيب
هل العمى؟ الاعمى مكلف لا يلزمه جهاد لان الجهاد لا يمكن ان يقوم به الاعمى فليس عليه حرج وليس عليه حرج بالنسبة لترك الجهاد اما الحج هو يستطيعه ومعه استطاعة مالية
وايضا من الاستطاعة ان يوفر من يعينه على حجه ممن يقوده ويذهب به ويرجع معه على كل حال هذا من من الاستطاعة يشترط فاذا وجد من يقوم بحاجاته مصالحي ويرعى مصالحه
يقوده ويتنقل من بين المناسك بواسطة هذا المبصر او بواسطة رفقة او ما اشبه ذلك لزمه الحج لانه مكلف الاصل نعم احسن الله اليكم تقول سائلة هنا هل يصوغ للمرأة ان تستخدم حبوب منع العادة في موسم الحج
لا مانع ان تستخدم الحبوب التي لا تضرها باستشارة الطبيب اذا ترتب على حيضها آآ مشقة من انتظار رفقة او نحو ذلك انه لا مانع ان تستعمل هذه الحبوب تمنع
الدورة  لتمنع الدورة التي تعيقها عن تمام الحج فلا مانع من ذلك ان شاء الله تعالى باستشارة طبيب تكون امنة من الضرر الذي قد ينتج عن بعظ انواع الحبوب نعم
احسن الله اليكم ونفع بما آآ قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء
وعضو اللجنة الدائمة للافتاء على ما تفضل به من اجابات على اسئلتكم اسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه ان يتقبل منا ومنكم وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه جواد كريم. وصلى الله على محمد
وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز
عبد الكريم ابن احمد المجحد
