نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام الى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب حياكم الله ارحب بكم كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم
ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين سائل يسأل يقول ما الذي يجوز للمرأة ان تبديه من جسمها لابنها الشاب
وهل له وهل له تغسيلها اذا ماتت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الولد لا شك انه من المحارم
وتبدي له ما لا تبديه للاجانب ما يخرج غالبا في اثناء المهنة من الذراعين والرجلين والشعر وما اشبه ذلك يجوز لها ان تبديه لانه يخرج غالبا لابنها ولابيها ولاخيها وسائر محارمه
الا من تخشى عليه الفتنة اذا خشيت الفتنة على شخص بعينه من هؤلاء المحارم لانه يرسل نظره بشهوة فمثل هذا يحجب عنه ما لا يحجب غيره من المحارم وان لم يكن بمثابة الرجال
لكنه يبقى انه يحتاط منه وعليه اكثر من غيره واما تغسيل المرأة فلا يغسلها من الذكور الا زوجها لا يجوز لولدها ولا لابيها ولا لاخيها ان يغسلها اذا مات كما انها لا تغسل
من الذكور الا زوجها بخلاف غيره من محارمها  ينتشر بين النساء فضيلة الشيخ لبس البنطال في داخل البيت وربما خارجه وقد يصف احيانا اه اسم المرأة في الاصل انه ساتر
لكنه في الغالب يكون ضيقا يحصل فيه من الفتنة ما يحصل والاصل فيه انه ليس من لباس المسلمين وهو ممنوع للتشبه من جهة الا انه لما كثر في بلاد المسلمين وبين المسلمين
صار الملحوظ فيه النساء المسلمات لا النساء الكافرات خف فيه امر التشبه جعل بعضهم جعله بعضهم انتقل من كونه من لباس المسلمين الى من لباس الكفار الى لباس المسلمين لكن يبقى قضية الفتنة
فاذا لبسته المرأة عند زوجها فقط فالامر عند من يقول بانه انتفت فيه مسألة تشبه لا شيء فيه ولكن يبقى انه في الاصل ليس من لباس المسلمين. نعم. ويحتاط لهذا الامر اكثر
لان على المرأة الحشمة ودرء الفتنة بقدر المستطاع والله احسن الله اليكم ونفع بما قلتم. سائل يسأل يقول اذا قام واعظ يذكر الناس بعد الصلاة في كلام حسن مؤثر ولكنه ذكر اثناء حديثه بعض الاحاديث الضعيفة
فهل يجب علي ان انكر عليه بعد انتهائه من الموعظة وهل يجب كذلك ان ابين للناس في اللاقط او في الميكروفون الاستدلال بالاحاديث الضعيفة من غير بيان لضعفها عند من يقول بانه لا يحتج بها مطلقا في جميع ابواب الدين
لا يجوز الا مع بيان ضعفها ولا ينسب الى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله ما لم يغلب على الظن انه قاله الضعيف الغالب على الظن انه لم يقله
واذا رواه الواعظ بصيغة تمريض قال يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا اذا كان من يستمع كلامه يميز بين الصيغ يروى ويذكر وكذا يعني تبرأ ذمته اذا كان من يسمعه يميز بين هذه الصيغ
اما اذا كان السامع لا يميز بين الصيغ ولا يفرق بين صيغة الجزم وبين صيغة التمريظ فانه لا يجوز الا الا ان يبين ويقول هذا حديث ضعيف الا يستدل ولا يورد
الا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام صار دائم في دائرة القبول الحسن فله حكم الصحيح اه هذا الذي اورد الاحاديث الضعيفة الموقف منه ان يبين مسألة انكار او
يبين بعد الصلاة من الحديث الذي ذكره  الواعظ الله خيرا. حديث ضعيف اهل العلم المقصود ان هذا على مذهب من يقول انه لا يجوز الاحتجاج الضعيف مطلقا في جميع ابواب الدين
في الاحكام ولا في الفضائل ولا في المغازي ولا في السير ولا في التفسير ولا في غيرها من ابواب الدين اما على مذهب الجمهور الذين يرون الاستدلال بالضعيف والاحتجاج به في
فضائل الاعمال الامر في هذا سعة جمهور اهل العلم لكن لو ان الواعظ آآ اتبع طريقة العلم في ايراده بصيغة التمريظ فقال يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر عنه كذا
لا لا شك ان هذا احوط دون ان يجزم به فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم. يقول السائل اذا ارادت المرأة ان تصلي هل يجب عليها ان تقيم الصلاة
ام لها ان تصلي مباشرة طبعا للسؤال السابق الجمهور الذين يرون انه لا مانع من الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال يشترطون شروطا قد تخفى على كثير ممن يلقيها من الوعاظ
وينزلون عن درجة الضعيف الذي ليس بشديد الضعف وينزلون الى شديد الضعف انهم لا يميزون في الغالب شريطة الا يكون الضعف شديدا عند الجمهور وان يكون له اصل نستند اليه ويعتمد عليه يكون له اصل في الشرع
سيكون مبتدع مخترع لا اصل له وان لا يعتقد عند ايراده ثبوته وانما يعتقد انه مسألة احتياط يعني مجرد احتياط لا للثبوت وعلى كل حال هذه الشروط صعبة التطبيق عند كثير ممن يلقي هذه الاحاديث على عامة الناس لا سيما من الوعاظ
احسن الله اليكم. السؤال مرة اخرى يقول اذا ارادت المرأة ان تصلي هل يجب عليها ان تقيم الصلاة ام لها ان تصلي مباشرة؟ لا يجب عليها ان تحرم الصلاة بل يستحب
ولها ان تصلي مباشرة لكن اذا قامت كان احوط واكمل. نعم سائل يسأل يقول ما هو الكتاب الذي تنصحون به في معرفة الاماكن والبلدان كتب البلدان كثيرة لكن من اهمها واشهرها معجم البلدان اللياقوت الحموي
معجم البلدان ياقوت مطبوع في اجزاء الاجزاء في مصر في بيروت في خمسة وفي اوروبا قبل ذلك في ستة المقصود انه كتاب كبير ومستوعب ولو علق عليه في بيان الاماكن التي اندرست
والاماكن التي تغيرت اسماؤها والاماكن التي تغيرت جغرافيتها السياسية بان كانت تتبع اقليم كذا ثم مما يفيد الباحث المعاصر ما نجد في معجم البلدان مثلا مما ينقل عنه الباحثون اشياء
لا حقيقة لا وجود لها التغيرت اسماؤها قد تغيرت اه  انتمائها وعلاقتها من دولة الى اخرى ايضا هناك في معجم البلدان التحديد يمشي على الطرق المسارات المطروقة عند الناس في ذلك الوقت
فتجده يحدد البلدان التي يمر بها الحاج بين كذا وكذا مثلا بين مكة والبصرة الباحث ماذا يستفيد القارئ من هذا الكلام لكن لو علق على هذا الكتاب الكتاب ما فيش
لا نظير له في بال في بابه لكن يعلق عليه  اغسطس في الجغرافيا مثلا يعلق على هذا وينتفع به مختصره ايضا لصفي الدين الحنبلي اسمه مراصد الاطلاع نفيس جدا باختصار
ثلث حجمه هو كتاب جميل معتمد عند اهل العلم ينقلون منه كثيرا  احسن الله اليكم اه سؤال اه يسأله اه صاحبه يقول ما الضابط فيما يذكر المؤلف او المتحدث انه نقله عن غيره
اذا كان كل ما لديه من معلومات هو في الاصل متلقى عن غيره اذا ذكر في المقدمة ان جميع ما اوردته في كتابي هذا كله من قول من كتب اهل
نعم  لكن من بركة العلم اضافة القول الى قائله بركة العلم اضافة القول الى قائله لا سيما اذا كان العلم يشترك فيه اكثر من عالم ما هم من ابتكارات عالم معين اما اذا كان
من ابتكارات عالم معين بعينه فلابد من اضافته   نسبة لان نسبته الى نفسه هذه تسمى سرقة عند اهله وعلى كل حال المسألة مسألة ثقة المسألة مسألة ثقة في السابق يتناقلون كل واحد ينقل من الثاني والقصد
والقصد من ذلك نشر العلم وتوصيل العلم باي طريقة قد يكون هذا الكتاب يصل الى هذا البلد او الى هذا الشخص والكتاب الثاني يصل الى بلد اخر. وهذا يستفيد من هذا وهذا نقل من هذا. المقصد نشر العلم
لكن الان اذا كان القصد بذلك مثلا التجارة  العلم الشرعي التجارة صار القصد من ذلك تهيئة لمراتب العليا الشهادات مثلا لابد من اضافة الامانة ان ينقل عن غيره ولا المسألة مسألة نافع من دون انتفاع. المسألة المقصود بالذات او الاول انتفاع
لا ينتفع بكلام غيره على حسابهم خلال ما كانوا في السابق مسألة ثقة القصد بذلك نشر العلم على اي وجه وعلى اي وسيلة وقد تدعو الحاجة الى عدم النسبة ندعو الحاجة الى عدم النسبة
ان يكون المنقول عنه غير مرغوب في هذا البلد. وكلامه مهم ويحتاج اليه نعم نعم كما فعل شارح الطحاوية نقل عن شيخ الاسلام كثيرا عن ابن القيم وعن غيره من
كثير من اهل العلم بدون نسبة لانه لو صرح بذكر شيخ الاسلام او بابن القيم او غيرهما ممن هو غير مرغوب في بلاده لما انتفع بالكتاب ولاحرق الكتاب لما احرقت كتب شيخ الاسلام في وقت من الاوقات
المقصود ان السياسة في مثل هذا النظر الى المصلحة يحدد لكن الاصل اضافة القول الى  احسن الله اليكم سائل يسأل يقول هل النصرانية والمسيحية شيء واحد النصرانية في الحقيقة من ينتسبون الى
المسيح عيسى ابن مريم ينتسبون اليه والمسيحيون ينتسبون اليه النسبة ظاهرة لكن بعد التحريف امة محمد يقال له محمديون لم يحصل منهم تحريف لكن النصارى حصل منهم تحريف انتسابهم الى المسيح زوروا بهتان
فيقال لهم نصارى نعم قالوا لهم نصارى والتعبير بالنصوص في القرآن والسنة في النصارى ولم يرد من ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى المقصود ان مثل هذا  نسبتهم الى المسيح بعدما
اه اشركوا بالله في عبادتهم للمسيح وامه آآ غير سائق ولا يليق  احسن الله اليكم سائل يسأل يقول اذا شم الكلب ثوبي هل يتنجس بذلك وهل تكون طهارته بغسله سبع مرات كما في البلوغ
اذا شمه مجرد شم من بعيد يعني ما ما باشره بلسانه فانه لا يتنجى مجرد شم كما في السؤال من غير لحس   يابس يسمونه الاحساء اذا وجد اللعق فلابد من غسله
الاناء اذا كان فارغ يكون لحس مثله الثوب اذا كان فيه شيء  ولغ فيه اذا كان مجرد شم من غير لحسن ولا لعق ولا بلوغ انه لا واذا شمه ولباشره بلسانه فانه يجب غسله
يحدث للرعاة ولمن يعني يكون من لازم امرهم انه يكون عندهم حارس الكلاب ونحوها انه يقترب منهم الكلب واحيانا يمس جسده ثيابهم هذا المساس لا لا اثار له يا شيخ
الجسد غير اللسان. نعم. اليابس لا ينجس  يا مصر لا  احسن الله اليكم يقول من عليه صيام شهرين متتابعين بسبب قتل الخطأ هل يجوز لابنه ان يصوم عنه حيث انه مات قبل ان يصومه
في الحديث الصحيح من مات وعليه صوم صام عنه وليه من مات عنه من مات وعليه صوم صام عنه وليه فاذا تبرع الابن بالصيام جزاه الله خير مع ان من اهل العلم
من يخص الحديث بالنذر اتوا عليه صوم نذر انه سم عنه ولي واما ما وجب بغير ذلك فانه لا يصوم عنه وليه ولكن الحديث جاء بالاطلاق من مات وعليه صوم
في سياق الشرط فهي تعم جميع انواع الصوم الواجب. نعم هذا سائل يقول عندما انتهيت من العمرة وحلقت رأسي وذهبت الى السكن لارتدي ملابسي وجدت اني لم لم اخلع سروالي عندما احرمت
ما الذي يلزمني نسيت ان تخلع السروال ولم تذكر الا بعد انه يتم عمرتك لا شيء عليك   هل يجوز شراء السجادات للصلاة المصنوعة من الحرير او فيها نسبة منه للهدايا
بالنسبة للرجال الحرير حرام عليهم حرير بالنسبة للرجال حرام عليه فلا يجوز لهم ان صلوا عليها ولا يجلسوا عليها للنساء ان يصلين عليها؟ لا معنى اسود النساء لا بأس احسن الله اليكم
سائل يسأل يقول هل يجوز التوضأ من ماء زمزم الموجود داخل المسجد الحرام حيث ان بعض الناس يقول لا يجوز لانه في حكم المغصوب حيث خصص للشرب النبي عليه الصلاة والسلام توضأ
من ماء زمزم والاصل في زمزم انه مشاع وليس بوقف شخصي يوقف عند شرط الواقف اما الماء الموظوع الشرب في المساجد اماكن الخاصة للشرب لا يجوز التوضأ منه اما هذا مشاع
وتوضأ منه النبي عليه الصلاة والسلام وشرب منه هو الاكثر من استعمال  نعم. احسن الله اليكم سائل يسأل يقول ما حكم الايثار في دخول المسجد الاصل في الايثار بالقرب انه مكروه عند اهلك
والايثار بالواجبات لا يجوز لكن الكلام فيما دون الواجبات عند اهل العلم مكروه يعني كأن يقول لصاحبه تفضل او كذا قبله قبله في المسجد هذا مكروه لكن قد يترتب على الايثار
مصلحة اعظم من ذلك انه يكون اب فيكون من باب البر والبر افضل من ذلك او يكون شيخ له حق عليه او ما اشبه ذلك او يكون من باب التأليف لمصلحة دعوته او
التأثير عليه في شيء من الامور فاذا وجد مثل هذه الامور التي تفوق ما اوثر به ولا مانع من ذلك لان المسألة موازنة بين مصالح ومفاسد تحصيل المصلحة العليا وان وان ترتب عليها اهدار مصلحة دنيا
مقاصد الشريعة الايثار بعمومه في القرى بي شيخ. الايثار في القرى ان يطلقون الكراهة تقول والكراهة وان كان في في الواجبات كان في المستحبات. نعم. لكن اذا كان في الواجبات فلا يجوز بحاله
عندك ماء لا يكفي الا لوضوئك انت فلا تقول خذ يا فلان توضأ به وانا اتيمم  مع الاخذ بعين الاعتبار الامور اللي ذكرتموها في وجود الاب او لا هذا في المستحبات
احسن الله اليكم. ما الحكم اذا تقدمت للبنك بعرض سعر سيارة ويقوم البنك بشراء السيارة لي وكتابتها باسمي مباشرة دون ان يتملكها البنك على ان اقوم بتسديد البنك باقساط شهرية
وبنسبة زيادة خمس عشرة بالمئة مسألة آآ او مسألة الحاجة الى سيارة الحاجة الى السيارة فانت لا مانع ان تحدد السيارة ويشتريها البنك نعم. ويملكها البنك ملكا تاما مستقرا ولك ان
نرجع ولك ان ترجع عما اتفقت معه ووعدك بشرائه يشتريها البنك ملكا تاما. ولا يلزمك بشيء حال من الاحوال فاذا ملكها واستقرت في ملكه حيث لو زادت او نقصت او تلفت فهي من نصيب البنك ولا يلزمك شيء
اشتراها شراء تاما ثم باعها عليك. قبضها وقبضها ثم باع عليك باي ثمن تتفقان عليه لا مانع من ذلك وانت بدورك تأخذها وتكمل اجراءاتها ولا شيء في ذلك هذي مسألة
ان كان ان كنا محتاجين للسيارة فهذا هو الدين الذي قال الله فيه يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى مكتوبون وان كنت محتاجا الى ثمنها فهذه فهذه المعاملة تسمى عند اهل العلم التورق
حينئذ عليك ان تبيعها على طرف ثالث لا على الطرف الذي باعها عليك على طرف ثالث على الطرف الذي دعا عليك وحينئذ تكون جائزة عند الجمهور هل يجوز ان اوكل الطرف هذا نفسه ببيعها
اذا كان الطرف ثقة ولا يتصور منه انه يشتريها او يدفع ثمنها او لا يشتري سيارة اصلا ويعطيك دراهم بدراهم كان ثقة الاحوط ان غيره بنفسك وتوكل غيرك بالنسبة يا شيخ لتملك البنك للسلعة التي يبيعها تقسيطا على
المستفيد في الغالب المستفيد لا لا يعلم يعني هل تملكها ام لا؟ هم يقولون له انه تملكها. لا بد ان يعلم لان السؤال مجرد السؤال واجابتهم تكفي هذا يا شيخ
لابد ان يتأكد لان المسألة مسألة التورق فيها ضعف وتزداد ضعفا بالتوسع الموجود بين الناس الان فلابد ان يتأكد ولابد ان يسعى لابراهيم المسألة مزلة احسن الله اليكم ونفع بما قلتم
وآآ نسأل الله تبارك وتعالى ان يغني الجميع بحلاله عن حرامه وان يكفينا واخواننا جميعا بمنه وكرمه عمن سواه انه جواد كريم. بهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة. تقدموا في الختام بالشكر الجزيل
الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء شكر الله له ولكم. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد
