نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام الى هذا اللقاء في برنامج نور الدرب ارحب بكم كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء
معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله. عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. فحياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين
آآ اول اسئلة هذا اللقاء سائل يسأل يقول النهي عن الجمع بين التمرتين في الاكل هل هو خاص بالتمر واذا كان الاكل لوحده هل ينطبق عليه النهي ايضا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. اللهم نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد فالنهي عن الجمع بين التمرتين في الاكل جاء في التمر وفي معناه غيره مما يحصل بسببه الاستئثار الاكل الجامع بين اثنين من اي صنف من شركائه في الاكل
وهذا يظهر في ايام الشح وقلة المأكول لا يسوغ للمسلم ان يستأثر بالاكل دون من هو معه لا سيما من كان شريكا له في هذه في هذا المأكول في هذا المأكول
قد دفع قيمته بان كان من باب النهد بينهم واللي يسمونه القطة. نعم. فانه له نصيبه مثل نصيب صاحبه فلا يجوز له ان يستأثر بنصيب اكثر من نصيبه والاصل في مثل هذه الامور البناء على المسامحة
لكن لا يليق المسلم ان يستأثر ولا تكون القسمة في هذه الامور بالدقة اذ لا يأكل الا بقدر ما اكل فلان لكن مثل هذا يدل على اه جشعا في النفس
واذا كان وحده يأكل لوحده فلا مانع من ان يجمع تمرتين لانه لا يوجد من ينافسه في هذا او يأكل عنه ويأكل اكثر من نصيبه ويقصر في حق الاخرين المقصود ان مثل هذا
الظروف والاحوال اذا كان وحده لا مانع لكن في الغالب انه لا يفعل مثل هذا الا اذا كان معه احد يخشى ان يأكل اكثر منه ويكون ذلك في احوال الضيق
اما في احوال الساعة انه لا يحصل ذلك غالبا  احسن الله اليكم آآ يعني هل يشمل هذا التمر وغيره يا شيخ؟ نعم نعم الحكم واحد لان المعنى واحد  سائل يسأل يقول ما معنى الاستثناء في الايمان وما حكمه؟ الاستثناء في الايمان ان يقول انا مؤمن ان شاء الله
والعلماء يختلفون فيه وبعضهم من يشدد ويرى انه حرام وان هذا شك في ايمانه وبعضهم يقول لا بأس وان هذا الاستثناء اه اما ان يعود الى ان ايمانه ليس بايمان كامل
وهو يرجو من الله جل وعلا ان يكون ايمانه كاملا او يكون هذا الاستثناء من باب التبرك بهذا المسألة حسب ما يقر في قلب المستثني ان كان الداعي اليه والدافع اليه الشك
فلو مؤمن او غير مؤمن هذا لا يجوز وان كان الدافع اليه انه اخذ لسانه على الاستثناء ان شاء الله افعل كذا ان شاء الله ويستثني في اموره وهذا واحد منها
للتبرك فقط لا شيء فيه ان شاء الله تعالى احسن الله اليكم هذا سائل يسأل او يقول امرأة وكلت شخصا ليرمي عنها في اليوم الثاني عشر بعد الزوال وتأجلت هي وخرجت من منى قبل الغروب ظنا منها بانه قد رمي عنها
وبعد المغرب اخبرها الوكيل بانه لم يتمكن من الرمي عنها فما الذي يجب على هذه المرأة هذه المرأة التي وكلت هذا الشخص الاصل في الوكيل او الموكل ان يبحث عن شخص ثقة
تبرأ الذمة بتوكيله لا يبحث عن شخص متساهل  لا يتحمل المسؤولية كما ينبغي مثل هذا الذي فرط ولم يروي عنها خرجت قبل قبل المغرب ظنا انه قد رمعنا وكيلها. فاذا تبين لها بعد ذلك عليها ان ترجع
الهيئة ان ترجع الى منى حتى يتم الرمي عنها سواء بنفسها او بوكيلها واذا لم ترجع  يكون هناك خلل في جزء من الواجب ان الرمي للايام الثلاثة اه نسك واحد
يجب فيه دم وفي بعضه آآ بعض الدم لكن يعدل منه عنه الى الاطعام يطعم بمقدار الثلث لان ثلاثة ايام وعلى كل حال هذه المرأة عليها ان تبحث الوكيل الذي تبرأ الذمة بتوكيله
بعض الناس لا يكترث يقبل الوكالة ثم يضيعها مثل هذا لا يجوز توكيله على كل حال في السؤال الذي عندنا خرجت من منى قبل ان يرمى عنها في اليوم الثالث
الثاني عشر عليها ان ترجع حتى يتم الرمي فان كانت قد خرجت ولم تعلم بذلك الا بعد خروجها من مكة  فان حينئذ عليها بعض الجزاء وليس كاملا نعم احسن الله اليكم
هذا سائل يقول انا من طلابك الذين اتابع دروسكم من خلال الموقع اشرطة ولقد القيتم درسا في اذاعة القرآن الكريم بعنوان كيف يبني طالب العلم مكتبته وذلك عام اربعة وعشرين واربعمئة والف من الهجرة
استفساري هل ما تفضلتم به قبل اثني اه اثنتي عشرة سنة انتم عليه الان لا اعرف ان شيئا تغير انا على ما قلت في ذلك التاريخ ليست مسائل اجتهادية نعم اذا كان هناك آآ توصية بطبعه
معينة وخرج افضل منها قد يتغير  والاجتهاد في مثل هذا فقط اما الاصول التي بني عليها الكلام في ذلك الوقت في هذه الاشرطة   يعتمد عليها ويعتمد يسير على منهاجها احسن الله اليكم
يقول مسحت على الجورب وانا في البلد مع اذان المغرب ثم سافرت في اليوم التالي اخرت صلاة المغرب الى وقت العشاء. جمع تأخير هل لي ان امسح واصلي بهذه الطهارة
بدأ المسح هو مقيم. نعم ومدته مدة مقيم يوم وليلة مدام مسحة مع اذان المغرب صلى بها المغرب صلى بالمسح المغرب الذي يليه لا يجوز له ان يمسح عليه لانه تم اليوم والليلة. نعم
سواء كان الجمع تقديم او تأخير المغرب لا يمسح لانه تمت المدة احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز لي ان اداوم على قراءة سورة الاخلاص ثلاثة او ستة او تسع مرات او اكثر من ذلك
يوميا لا شك ان سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن وجاء في الخبر ايعجز احدكم ان يقرأ القرآن فكأنهم استصعبوا ذلك فقال من قرأ قل هو الله احد ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن
قراءة قل هو الله احد سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن وكل ما قرأها ثلاثا كان بمثابة من قرأ القرآن كاملا من بعض الوجوه ولا يعني ان المشبه المشبه يطابق المشبه به من كل وجه
وعلى كل حال فضل سورة الاخلاص الاخلاص معروف وهي تعد ثلث القرآن فاذا قرأها ثلاثا فكأنما قرأ القرآن مثله لو قرأ ستا او تسع مرات لكن اذا اقتصر على ما جاءت به النصوص
في التحديد يعني في قراءتها ثلاث مرات  بعد صلاة الصبح او بعد صلاة المغرب في اذكار الصباح وفي اذكار المساء كفاه ذلك والله المستعان احسن الله اليكم يقول السائل اذا كنت اقوم لصلاة الفجر ولله الحمد واحاول في اخي وهو معي في نفس الغرفة
فلا يستيقظ ثم اعود من الصلاة واحاول ايقاظه ولكنه كذلك لا يستيقظ واكون بحاجة الى النوم والراحة قبل الخروج للعمل فهل يجوز لي ان اعود الى النوم وهو لم يستيقظ
ما عليك ادى ما عليه بايقاظه لا سيما اذا استيقظ ورد عليه  في حال استيقاظ ظاهر وقد ابدى ما عليه وعليه ان يحاول ويكرر بالاسلوب المناسب واذا عجز عنه عجز عنه
انه لا مانع ان ينام والاثم عليه. الاثم على الاخ ومع ذلك اذا تكرر صار ديدنه وعادته يعني لو اعتزله لكان اولى  تأديبا له او هجرا؟ نعم هجرا له  احسن الله اليكم يقول هل يجوز للاب ان يعطي ابنه من الزكاة لسداد دينه الذي عليه علما
ان الدين الذي على الابن انما هو للاب هذه وهذا السؤال مركب من مسألتين هل يجوز للاب ان يعطي ابنه من الزكاة لسداد دينه؟ لا لان الزكاة لا تصرف لا للاصل ولا للفرع
اذا كان الدين له دافع الزكاة ولا يجوز ان يقي بها ماله سواء كان المدين  ابن او غير ابن لانه بهذا يقي الزكاة يقي ما له والزكاة تمليك تمليك يملكها الفقير
ويتصرف فيها كيفما شاء انما الزكاة انما الصدقات للفقراء للتمليك يملكها هذا هذا المستحق لها ولا يشترط عليه ان يسدد دينه منه لانه بذلك يقي ماله الله المستعان احسن الله اليكم. سؤال ايضا مما يتعلق بالديون يقول شخص يملك
اه سيارة غالية الثمن. وعليه دين لا يستطيع وفاءه فهل يجوز ان يأخذ من الزكاة لا يجوز الان يبيع هذه السيارة ويسدد الدين الذي عليه ويشتري سيارة مناسبة مستواه نعم اشتري سيارة بقيمة مناسبة لمستواه
بعض الناس يتظاهر امام الاخرين بانه على وظع معين من الغنى والثراء وحقيقته ان هذا من اموال الناس نعم يأخذ اموال الناس يتكثر بها. وجاء في ذلك الوعيد فمثل هذا عليه ان
اشتري سيارة مناسبة تقضي وتقوم بما اليه ما عدا ذلك فسدد به الديون مثل هذا من اشترى بيتا قيمة مرتفعة جدا فوق حاجته وثم يطلب من الزكاة من اصحاب الاموال بناء على انه غارم
هذا لا يجوز له ان يشتري بيتا فوق حاجته البيت حاجة اصلية  السكن حاجة اصلية تؤخذ من اجلها الزكاة لكن بقدر الحاجة بقدر ما يؤوي الله المستعان احسن الله اليكم. آآ سائل يسأل يقول انا عزمت باذن الله على حفظ المحرر. فهل ابدأ به
ام احفظ الامام لابن دقيق العيد الالمام لابن دقيق العيد هو اصل المحرم  هو اصل محرم امة في احاديث الاحكام  تناوله ابن عبد الهادي تحريره تمحيص وزاد مما يحتاج اليه مما يحتاج اليه طالب العلم
وحكم على الاحاديث وخرجها تخريجا بديعا يفوق به  الاحكام كالبلوغ وغيره المقصود ان المحرر على اسمه محرر بالفاظه وفي انتقائه وفي احكام المؤلف ابن عبد الهادي وهو امام معلل في الحديث
على غيره من كتب احاديث الاحكام اذا اراد ان يحفظ المحرر وان قارنه باصله لان المقارنات ترسخ الحفظ مقارنات ومعرفة الفروق بين هذا الكتاب والكتاب الاخر يرسخ هذا الحفظ لانها معاناة وتعب
مثل هذا الاوقار المحرر بالبلوغ اخذ زوائد البلوغ وحفظها مع المحرم المحرر استفاد فائدة كبيرة الله المستعان احسن الله اليكم ونفع بما آآ قلتم هذا سائل ايضا يسأل يقول اذا صلى الامام خامسة في الظهر
فهل يعتد بها او فهل يعتد بها المسبوق مع علمه انها خامسة واذا لم يعتد بها فماذا يفعل المسبوق بالنسبة لمتابعة الامام في الزائد الركعة الخامسة اذا علم بذلك بطلت صلاته
اذا تابعه وهو يعلم انها زائدة فان صلاته تبطل وعليه حينئذ اذا كان يعلم لا يعتد بها قال السائل واذا لم يعتد بها هو لا يعتد بها ولا يجوز له الاعتداد بها ولا متابعته عليها
فعليه ان يجلس. اذا قام للخامسة عليه ان يجلس المأموم ويتشهد ويسلم ثم يقضي ما فاته وان انتظره حتى يسلم معه فلا بأس لكن عليه ان يجلس واذا سلم يأتي بما
واذا سلم الامام يأتي بماء وان والانفراد انفصال عنه انه قام الى ركعة باطلة وجاء به بها الركعة منفردا  اه نرجو انه لا بأس والا فالاصل ان المسبوق لا يأتي بما سبق به الا بعد سلام الامام
لكن ان هذه الركعة باطلة لا تجوز المتابعة عليها فاما ان يجلس ويتشهد ويتشهد ثم يأتي  في هذه وينتظر الامام اذا سلم الامام يأتي بما سبق به وهذا هو الاصل
وان نوى الانفراد عن الامام وجاء بالركعة التي سبق بها ارجو ان لا بأس به ان شاء الله تعالى لكن يا شيخ لو قام معه في البداية اضطرابا ارتباكا ثم استدرك وعلم ان هذه خامسة تيقن
ينوي الانفراد ويأتي بها منفرد يجلس ينوي الانفراد او يجلس حتى يجلس الامام ويسلم ثم يأتي بما احسن الله اليكم. يقول السائل اذا غسل الانسان يده بعد نوم الليل او استنشق ثلاثا
بدون نية الغسل لليدين وبدون نية الاستنشاق من الانتباه من نوم الليل هل يكفي ام لابد من نية لذلك غسل اليدين ثلاثا بعد النوم والاستنشاق لان الشيطان يبيت على خيشومية هذا ليس من الوضوء
من الوضوء ولا من الغسل فلا يحتاج الى نية يحتاج الى النية اما اذا كان الاستنشاق للوضوء فانه لابد فيه من النية تبعا للوضوء نية الوضوء فيه كافية اي نعم تكفي
احسن الله اليكم. يقول من الاذكار التي اقولها يوميا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اقوله عشر مرات لكن في الاوقات الفاضلة كرمضان وعشر ذي الحجة
اكرره مائة مرة لعلي انال مضاعفة الثواب فهل عملي هذا مشروع قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات
جاء الترغيب فيه وانه كمن اعتق اربعة من ولد اسماعيل من اعتق اربعة من ولد اسماعيل وهذا في الصحيح وجاء الترغيب في قولي لا اله الا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة هذا شيء وهذا شيء وهذا  تكون حرزا لهم من الشيطان وحرزا من الشيطان وكان كمن اعتق عشرة ولد اسماعيل
ولم يأتي احد بافضل مما جاء به الا من قال مثله او زاد ما هذا شيء وهذا شيء. اذا قالها عشر حصل له الوعد بالاجر العظيم الذي يعدل اربعة من ولد اسماعيل وان زاد الى المئة فله اجره
اعظم وثوابه اكبر  احسن الله اليكم. يقول آآ اذا صليت آآ الظهر في بلدي ثم سافرت فهل لي ان اصلي العصر في الطريق قبل وقتها لاني قد نويت جمع التقديم
اذا صليت الظهر في بلدك ثم سافرت لا يجوز لك ان تصلي العصر قبل دخول وقتها لان الجمهور على انه لا يفصل بين المجموعتين اذا كان الجمع في وقت الاولى
يجوز الفصل بينهم هذا كلام الجمهور وقلنا في جواب سبق ان شيخ الاسلام رحمه الله لا يرى التفريق بين الجمع في الاولى في وقت الاولى او في وقت الثاني يجوز له التفريق مطلقا
واذا احتيج الى ذلك ودعت الحاجة الماسة الى ذلك ونال شيء من المشقة بالتأخير انما شرع لرفع الحرج شيخ الاسلام يسع مثل هذه الحالة احسن الله اليكم يقول السائل اوصى خالي بمبلغ من المال يكون لامي بعد موته
ولم يعطى المال لامي الا بعد ستة اشهر من موت خالي، رحمه الله فمتى يبدأ حول المال بالنسبة لامي؟ هل من حين الموت ام من حين الاستلام اذا كان التأخير
بسببها بان فرطت من باخذه الحول يبدأ من الملك من تمامه وهي تملكه من موت اخيه اذا كان التفريط وسبب التأخير ليس من قبلها وانما من قبل ورثة لكون المال يحتاج الى تصفية
وما اشبه ذلك فان الحول يبدأ من قبضها اياه بمعنى انه لا يكون عليها زكاة الا حين يحول عليه الحول بعد قبضها اياه تمام ملكها له نعم بالقبض احسن الله اليكم ونفع بما قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة
تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء شكر الله له ولكم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد
