نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة المستمعون الكرام الى هذا اللقاء. في برنامج نور على الدرب
احييكم وارحب بكم كما ارحب ايضا معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء فحياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اول اسئلة هذا النقاء سائل يقول هل يجوز للامام تكرار الايات في صلاة الفريضة الجهرية الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وعن صحابته الكرام تكرار الايات  صلاة الليل  تبعا لهذا قال جمع من اهل العلم ان ما ثبت في النافلة
يصح في الفريضة لا سيما وان الايات المكررة مما يشتمل على الوعد والوعيد صفة الجنة والنار ولهذا توسع بعضهم واجاز ذلك في الفريضة فردا لقولهم ما جاز في او ما ثبت في النافلة
جاز في الفريضة ومنهم من يقول ان الفريضة يحتاط لها ولا يذكر ولا يقرأ فيها الا ما ثبت. وما ورد ولا يكرر احتياطا للفريضة لكن القول الاول عندي لانها كلها عبادات
الامر ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الاثر واضح تأثير القرآن وفي وعظ الناس بالقرآن وتذكير الناس بالقرآن ولا ارى ما يمنع ان شاء الله تعالى من ذلك احسن الله اليكم
يقول كيف تكون المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم وهل الاكثار من المدائح والقصائد التي تذكر فضائله تكون سببا لزيادة محبته في القلوب المحبة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام
تكمن وتنبعث من اتباعه كما ان محبة الله جل وعلا تزيد  اتباعه عليه الصلاة والسلام وما جاء عن الله وعن رسوله العمل بما ثبت عنه جل وعلا وعن نبيه عليه الصلاة والسلام
قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والذي يطيع النبي عليه الصلاة والسلام لا شك ان المحبة يزداد في قلبه بخلاف من يعصيه ان محبته تنقص في قلبه وعلامة نقصان المحبة
وقوع المخالفة له عليه الصلاة والسلام واما الاكثار من المدائح والقصائد التي تذكر في فضائله عليه الصلاة والسلام لا شك انها اذا سلمت من الغلو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام
لا شك ان في تكرار اوصافه وشمائله عليه الصلاة والسلام ومعجزاته في ذلك ما يزيد من هذه المحبة مع ان الاتباع هو الاصل وايضا القراءة في سيرته. عليه الصلاة والسلام
وشمائله وايامه وغزواته كل هذا مما يزيد في محبته آآ يعين على الاقتداء به واما القصائد والمدائح التي يرددها بعض المبتدعة مما يشتمل على الغلو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام
الشرك ان كان اكبر وهو الاعظم او الاصغر فلا يزيد هذا الامر قائله الا بعدا منه عليه الصلاة والسلام كل هذه دعاوى والذي يصدق او يكذب هذه الدعوة هو الاتباع
والله المستعان احسن الله اليكم ونفع بما قلتم هذا سائل يسأل يقول ما حكم تغيير اسم الكتاب لدى العمل على تحقيقه الاصل في المحقق ان يكون امينا فيما يتصدى لتحقيقه
ولا يجوز لها ان يتصرف لا يجوز له ان يتصرف في كتب اهل العلم حالا من الاحوال ولو قدر انه وجد من العبارات ما هو انسب مما ذكره المصنف ولا مانع من ان يثبت ما ذكره المصنف بحروفه
ثم يقول والاولى ان يكون ولو قال المصنف اسم الكتاب كذا لكان اولى وما اشبه ذلك هذا الترجي فيه سعة اما ان يهجم على الكتاب ويغير العنوان ولا شك ان هذا مخالف للامانة العلمية
وكذلك ما يحتوي عليه الكتاب من التغيير اللي بعض الالفاظ او الجمل او الاحكام التي قد لا يراها مناسبة لا يجوز له ذلك بحال. وان رأى ان غير ذلك اولى واصوب لا مانع من التنبيه عليه في الحاشية
واهل العلم  كتابة الحديث وظبطه من كتب مصطلح الحديث يقولون اذا وقع الخطأ في الكتاب فان كان في اية من كتاب الله جل وعلا هذه وهذا المثبت في الكتاب لا يوجد عند جميع القراء
انه لا فانه يلزم تغييره انه يلزموا تغييره ويشار في الحاشية الى انه وجد في الاصل خطأ ويثبت في الحاشية ويثبت الصواب في الاصل واذا كان ما يراه خطأ في صلب الكتاب
من غير القرآن ان بعضهم يقول يلزمه ان يثبت الخطأ ولو كان خطأ في تقديره ويشير الى الصواب في الحاشية ومنهم من يقول يصحح الاصل يشير الى الخطأ في الحاشية
لكن جمع من اهل العلم رأوا الوقوف على ما خطب ما كتبه المصنف في الاصل لانه قد يكون في تقدير هذا المحقق وهذا المعلق او هذا الراوي لهذا الكتاب يكون في تقديره خطأ وفي الحقيقة صواب
وكم وقفنا من اثار المحققين من التعدي على الكتب والتغيير فيما يراه خطأ الاصل ويغيره ويكون الصواب هو الذي اثبته في الحاشية امامة لا اليه جعله في الاصل هو الخطأ
وقد يكون هناك راجح ومرجوح لكن الاصل ان يبقى الاصل كما هو ويشار الى الصواب في الحاشية نعم اذا وجد في بعض النسخ ما يدل على ما ترجح عنده يقول في الاصل كذا
والصواب عندي كما في نسخة كذا الحاشية وان اثبت الصواب من النسخة المخالفة فيما يراه صواب اشار الى ما في الاصل وانه مرجوح لكن لابد لابد ان يثبت الامرين لانه قد يأتي
من يلوح له الصواب فيما هو مرجوح عند المحقق هذا امر مشار اليه ومبين في كتب المصطلح والله المستعان احسن الله اليكم ونفع بما قلتم هذه آآ سائلة تقول امرأة ارضعت طفلة
وهي على ذمة رجل ثم طلقها ثم تزوجت من رجل ثان وانجبت منه فهل اولاد الثاني ليسوا باخوة لهذه البنت هم اخوة لها من الام الرضاعة اخوة لها من الام بالرضاعة
ما دامت ارتظعت من امهم فهي اخت لهم من الرضاعة بغض النظر عن الاب صاحب اللبن احسن الله اليكم. يقول كيف هذه سائلة تقول كيف تكون آآ طهارتها للصلاة علما بانها بعد قضاء الحاجة
كما تقول يخرج منها قطرات بشعور او بدون شعور. وتستمر معها قرابة الساعة الاصل انه انها لا تتوضأ ولا تتظهر للصلاة حتى ينقطع الخارج انقطع الخارج وتغسل اثره تغسل اثره وهذا يستوفيه الرجل المرأة
لكن اذا كان مستمرا بهذه الطريقة ملازما لها انه يكفي نضحه  تتوضأ بعده وتحيل وتتحفظ من ان يتعدى الخارج موضعه وهذا النضح تحيل اليه ما خرج لعله من الماء المنظوح
لعله من الماء المنبوح ثم بعد ذلك تتطهر ان المشقة تجلب التيسير الله المستعان احسن الله اليكم سائل يسأل يقول ما صحة حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة اضاء له من النور ما بين الجمعتين وجاء عند الدارمي موقوفا على ابي سعيد من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة اضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق
هل يصح مرفوعا او موقوفا وهل ثبت عن احد من الصحابة رضي الله عنهم انه كان يقرأ سورة الكهف كل جمعة الحديث المذكور ضعيف ومضعف عند اهل العلم وهو في حقيقة في فضائل الاعمال
ثم يرى العمل بالظعيف في فظائل الاعمال قول قول جمهور اهل العلم لا يرى مانعا من قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة ويرجى ان يثبت له هذا الاجر عند من يقول بذلك
والمرجح عند اهل التحقيق ان مثل هذا لا يثبت ان مثل هذا الاجر لا يصمت بمثل هذا الخبر ولكن لا حجر على الناس الذي يرى العمل بالضعيف الفضائل وهذا منها
تبعا لجمهور اهل العلم فانه لا تثريب عليه والعلماء الجمهور يشترطون العمل بالضعيف ثلاثة شروط ان يكون الضعف غير شديد وان يندرج تحت اصل عام وان لا يعتقد عند العمل به ثبوته وانما يعتقد الاحتياط
وهنا الظعف بعضهم يقول انه شديد لكن له اصل عام يندرج فيه حثت على قراءة القرآن في الجملة ويندرج في هذا الفصل والقارئ لا يعتقد ثبوت هذا الخبر وان كان عامة الناس
على ما درجوا عليه من قراءة سورة الكهف من يوم الجمعة  خلال السنين الطويلة يطالبون بان يقال لا تعتقدوا ثبوته او كذا انما هو مجرد تقليد لمن يقرأها من اهل العلم
ممن يعمل بالحديث الظعيف في هذا المجال وعلى كل حال المسألة فيها ساعة عند الجمهور بهذه الشروط التي ذكرناها والله المستعان احسن الله اليكم. ايضا مما يتبع اه الجمعة هذا السؤال يقول هل ورد حث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
في يوم الجمعة وليلتها نعم ثبت عند ابي داوود رواه ابو داود وسكت عنه والمعروف ان ما سكت عنه ابو داوود كما بين ذلك في رسالته الى اهل مكة انه قال
ذكرت فيه في كتابه السنن ما صح مقاربة مقاربة وما سكت عنه وهو صالح في نسخة ذكرها الحافظ ابن كثير وهو حسن مع انه سكت عن احاديث ضعفها مشهور وبعضها شديدة الضعف
لكن هذه القاعدة عنده لا سيما وان الحديث مخرج عند ابن خزيمة الصحة ايضا والحاكم قال صحيح على شرط الشيخين وصحح اسناد الحديث حافظ منزلي النووي وابن عبد الهادي وغيرهم
الحديث  لا شك انه بهذا لا يقل عن درجة الحسن لا يقل عن درجة الحسن  احسن الله اليكم. يقول آآ يأتيني في محل رجل ويطلب مني بضاعة لجهات اخرى فاذا اتفقت معه على السعر يطلب مني ان ازيد في قيمة الفاتورة
لاجل ان يحصل هو على مكسب من الجهة الاخرى فهل يجوز لي موافقته على طلبه لا يجوز له ذلك لا يجوز لك موافقته على ذلك اه لان هذا تقرير بالمشتري
ان المشتري اذا ابرزت له الفاتورة قد كتب فيها القيمة ثلاثون وهي في الحقيقة  المشتري بيزيد على الثلاثين من باب انه سوف يترك فرصة الذبح بالنسبة له وعلى هذا فهو تغرير بالمشتري
وكذب صريح مخالف لحقيقة الامر ولا يجوز بحال والله المستعان احسن الله اليكم. يقول ما رأيك في طالب علم يريد ان يتفقه في المذهب الشافعي خاصة كتاب المنهاج للامام النووي
رحمه الله وما هي نصيحتك له ذكرنا في مناسبات كثيرة بالنسبة لطالب العلم الذي يريد ان يتفقه في الجملة على اي مذهب كان والمسؤول عنه السائل يريد ان يتفقه على مذهب الشافعي
وفي كتاب خاص ومن اشهر كتب او متون الشافعية والامام من ائمتهم نحقق في المذهب هو كتاب المنهاج للنووي من اراد ان يتفقه بواسطة هذا الكتاب اولا يقرأ مسائل الكتاب
ويتصور هذه المسائل ويستعين على تصورها بالشروح لا سيما المختصرة المحتاج الشربيني فانه يوضح ويصور المسألة وينتهي من الكتاب بهذه الطريقة بحيث يتصور جميع مسائل الكتابة ثم يعود الى الكتاب مرة اخرى
فيستدل لمسائل هذا الكتاب والكتب التي ذكر فيها ادلة الفقهاء كثيرة وموجودة من الكتاب والسنة ويستعين ايضا مع ذلك بكتب تخريج كتب الفقه وهي موجودة ومبسوطة عند الشافعية التلخيص الحبيب للحافظ بن حجر
في ادلتهم اذكرها ويخرجها واصله لابن الملقن منير لكن فيه طول على الطالب بمثل هذا الطالب واذا انهى الاستدلال لهذه المسائل من كتب التخريج انه لا مانع ان ينتقل الى ما هو اطول منها من كتب التخريج
البدر منير اذا انتهى من تصور المسائل والاستدلال لهذه المسائل ينظر من وافق الشافعي في هذا الحكم من الائمة ومن خالفه وما دليله هذه مرحلة متقدمة ويوازن بين الادلة  ولا مانع ان يستفيد بل الاصل ان يستفيد من اهل العلم
كيفية الموازنة بين الادلة الموازنة من من الادلة بعد ان يكون قد اخذ قسطا وافرا كافيا من اصول الفقه كيفية التعامل مع النصوص بالنسبة للجادة المطروقة عند اهل العلم فاذا عرف المخالف
بعد ان عرف الموافق بدليله وعرف الموافق بدليله. واخذ طريق الترجيح بعد ان يتأهل لذلك فانه حينئذ ما ينتهي من الكتاب الا ان يكون ان يحصل له ما يؤهله لان يكون فقيها
في هذا المذهب وفيما يخالفه وهذه الطريقة مجربة ونافعة جدا بالنسبة لطالب العلم. وقل مثل هذا في من اراد ان يتفقه نتفقه على كتاب من كتب الحنابلة او على كتاب من كتب المالكية او الحنفية وقد بسطنا ذلك
في مناسبات كثيرة والله المستعان احسن الله اليكم اه هذا سائل اه يسأل يقول اه هل تجوز صلاة الصبح في الصباح بعد الشروق ان وقت الصبح من طلوع الفجر الى طلوع الشمس
اذا طلعت الشمس خرج وقتها  اخراج الوقت متعمدا لا شك انه موبق بالموبقات من عظائم الامور حتى ان بعضهم انه لا يصلي اذا خرج الوقت اخرجه متعمدا اما اذا خرج الوقت
من غير تفريط ليس في النوم تفريط انما التفريط باليقظة اه يصلي الصبح بعد طلوع الشمس بعد ان يتطهر ويصلي ركعتيها نافلة ثم يصلي الفريضة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما فاتته الصبح ولم يوقظهم
الا حر الشام  اما التفريط ان يكون مستيقظا ويترك الصلاة او يتساهل في الاستيقاظ ويترك الصلاة حتى يخرج وقتها قلنا ان هذا من عظائم الامور وبعضهم افتى انه لا يصلي وبعض الناس
يضع المنبه على الدوام بعد طلوع الشمس وهذا ديدنه ولا شك ان مثل هذا على خطر عظيم خطر عظيم وجمهور اهل العلم يرون انه مع الاثم الشديد الذنب والموبقة هذه يقضيها
وبعضهم يقول لا يقضيها لانها نتعمد في اخراجها فلا تنفعه كما لو صلاها قبل وقتها الامر خطير جدا، ولكن مذهب الجمهور على انه يقضيها مع ما ارتكبه من ذنب عظيم
احسن الله اليكم ونفع بما قلتم ايها الاخوة المستمعون الكرام بهذه الاجابة الى ختام هذه الحلقة تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء
بعض اللجنة الدائمة للافتاء شكر الله له ولكم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء
عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد
