نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام الى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب ارحب بكم كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين فاتحة اسئلة هذه الحلقة مستمعي الكرام سائل يقول ابي متزوج امرأتين
وقد كان له محلات اجرها على بعض ابنائه في حياته باجرة سنوية كان يصرفها على نفسه واولاده من من المرأة الثانية خالتي وتوفي رحمه الله قبل عامين وبقي الان من مدة عقد الايجار خمس سنوات
وكان قد اوصى بان اجرة المحلات تذهب للقاصرين من اولاد خالتي بهذا النص هذه المحلات سبيل وتكد على القاصرين فاخذنا ندفع الايجار لخالتي واولادها وقد استمررنا على هذه واستمرينا على هذه الحال
برا بوالدنا ولم يبق من اولاد خالتي قاصر الا بنت ولا زلنا ندفع لهم ولخالة الايجار كاملا برا بابينا وتنفيذا للوصية. مع ان خالتي واولادها يشاركوننا في تركة الوالد الاخرى. السؤال
هل هذه الوصية صحيحة واذا كانت صحيحة هل نستمر على فعلنا حتى تبلغ البنت او الى انتهاء مدة العقد وهل ندفع الايجار كاملا فقط ما يختص بالبنت وهل يكون ما زاد عن حق البنت لباقي الورثة؟ ام يكون سبيلا
وهل الاولاد المحتاجون يدخلون في السبيل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد على المسلم ان يتقي الله في اولاده وان يعدل بينهم
وان يسوي بينهم في العطية حديث النعمان ابن بشير وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وفي رواية اتريد ان ان يكون لك في البر سواء
المقصود ان مثل هذا الموصي في حياته هذه عطية هذه  يجب فيها التسوية الا لوصف معين اذا كان كبار ممن لا تلزم نفقتهم والصغار غير مكتسبين صغار وغير مكتسبين وتلزموا اباهم نفقتهم فلا مانع من ذلك
واذا اوصى باستمرار هذه هذا الاختصاص او هذا التخصيص فان هذه وصية لوارث ولا تصح الا بوصف بمعنى انه اذا قال ان اجرت هذه المحلات للمحتاج من الورثة بالامانة من ذلك
اما ان يقول اجرة هذه المحلات لفلان وفلان من الورثة ان هذه الوصية لا تصح وصية الوارث الا اذا اجازها الورثة وفي السؤال ما يدل على انهم اجازوها برا بوالديهم
وحينئذ لا مانع من من الاستمرار بالصرف على اخوانهم الصغار  برا بوالدي بوالدهم اجازوا وصيته فلا مانع من ذلك والامر لا يعدهم والله اعلم احسن الله اليكم. سائل يسأل يقول اه احد الاخوة
من فرنسا اعتنق الاسلام وتوفي رحمه الله لكن اهله رفضوا ان يسلموا جثته من اجل تغسيله وتكفينه والصلاة عليه قاموا بدفنه في مقابرهم وعلى طريقتهم والسؤال كيف تتم الصلاة علي؟ يعني في مقابر النصارى
كيف تتم الصلاة علي وهل نذهب ونقف عند قبره ونصلي عليه داخل مقبرة النصارى ان يصلي عليه في المسجد صلاة الغائب مع العلم اننا نستطيع الدخول الى المقبرة الاصل ان المسلم اذا توفي
يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لكن اذا لم يمكن ذلك وامتنع ذلك بسبب رفض اهله والسلطة لا تعين المسلم على استيفاء حق اخيه المسلم ان الامر في ذلك يكون
اه في في حكم غير المقدور عليه كمن عجز عن تكفينه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه فحينئذ يكفي مثل هذا بان يدفن في اي مكان ان رفع اذا رفظ ان يدفن ان يدفن في مقابر المسلمين
على المقدور عليه وقد دفن في مقبرة النصارى وحينئذ يذهب ويصلى عليه في المكان الذي دفن فيه واما صلاة الغائب وهو حاضن في البلد ولا تصح في في اصح قول العلماء
احسن الله اليكم آآ سائل يسأل يقول اه لا اجد شيخا ادرس عليه فاكتفي باشرطتي فاكتفي باشرطة العلماء اه يبدو المقصود بمحاضراتهم المسجلة لكن اجد في نفسي من هذه الطريقة بعد ما اسمع من بعض اهل العلم
انه لابد من ثني الركب وعدم الاكتفاء بالكتب او الاشرطة فما نصيحتكم وفقكم الله من استطاع ان يحضر الى مجالس العلم والموصول بين بين يدي اهل العلم ولو بالرحلة اليهم
هذا هو الاصل والرحلة بطلب العلم سنة معروفة من الصدر الاول وفيها مؤلفات لاهل العلم وهذا هو الاصل في الطلب لكن اذا لم يتمكن طالب العلم من الرحلة الى اهل العلم او من الحضور لديهم
في بلده فانه حينئذ يكتفي بالوسائل الحديثة من الاشرطة وايضا الاجهزة المعينة على ذلك الانترنت يسمع الدرس ويسأل عما يشكل عليه ويجاب ويسمع السؤال والجواب ويسمع الدرس بكامله كأنه حاضر
ولكن ليس هذا هو الاصل هذا خلاف الاصل الأصل الحضور لكن اذا لم يتمكن من الحضور بنفسه  فعل ذلك بان استمع الشرح قرأ المتن بنفسه وحفظه ثم استمع الى شرح الشيخ
المسجل على شريط او ملقى من خلال مواقع او ما اشبه ذلك فانه يكتفي بذلك ويحصل له من العلم ما يحصل واذا اشكل عليه شيء ولم يستطع ان يسأل عنه اثناء الدرس
ذهب الى الشيخ او اتصل عليه بالهاتف فسأله عما بدا له ويجيبه الشيخ ويحصل بذلك الخير الكثير ان شاء الله تعالى احسن الله اليكم. سائل يسأل يقول في بلدي المذهب المعتمد هو المذهب المالكي
وغالب شروح اهل العلم الفقهية الموجودة على الشبكة هي على المذهب الحنبلي فلا ادري ايها او ايهما اختار وخصوصا ان شروح المذهب الحنبلي موجودة وعلى كل المستويات بخلاف غيرها فما توجيهكم بارك الله فيكم
الاصل في المبتدئ من طلاب العلم ان يعتمد المذهب المطروق المعمول به وعلى الجادة في بلده مثل هذا السائل يعتمد المذهب المالكي ويقرأ في متونه على الشيوخ الموجودين الذين يستطيعون
يشرح له هذا المتن هذا هو الاصل لكن اذا ترجح عنده او استشار من الشيوخ الذين في بلده ما ما يجعله ينتقل من هذا المذهب الى غيره كالمذهب الحنبلي كما في السؤال
لا مانع من ذلك وكلها فيها خير الامام مالك امام دار الهجرة وهو نجم السنن هو امام مقتدى به وتبرأ الذمة بتقليده. وكذلك امام اهل السنة والجماعة الامام احمد بن حنبل
كلاهما ممن يعتد بقوله وتبرأ الذمة بتقليده فان كان يستطيع ان يتابع طلب العلم على مذهب بلده ولا يجد في ذلك مشقة ولا فراغ اذا اراد ان ان يشرح كتاب او جملة لا يجد من يشرح له
اذا كان يوجد عنده من يلبي هذه الرغبة ولا يوجد عنده مثل هذا الفراغ يعتمد مذهب البلد واذا لم يستطع ان ان يمشي في شرح هذه الشروح او لا يوجد عنده من يشرحها له ووجد في
المواقع او في الدروس المسجلة من المذاهب الاخرى فانتقل اليها فلا فلا اشكال في ذلك ان شاء الله تعالى والمذاهب كلها فيها خير والائمة الاربعة كلهم ممن تبرأ الذمة بتقليدهم
ولا سيما ما نص عليه في السؤال مالك نجم ونجم السنن وامام دار الهجرة واحمد امام اهل السنة والجماعة وكلاهما ممن يهتم بالنص بالحديث والاثر والله اعلم احسن الله اليكم. سائل يقول هل يجوز جمع تحية المسجد مع سنة الوضوء في النية
وهل انال بذلك اجرهما مع الاصل في التداخل في العبادات اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست احداهما مقضية والاخرى مؤداة فانها تدخل في الاخرى وهذا السؤال  وهذا السؤال تشمله هذه القاعدة
تدخل تحية المسجد في سنة الوضوء والعكس والاصل في تحية المسجد انها لشغل البقعة فاذا صلى من دخل المسجد صلى بنية سنة الوضوء دخلت فيها تحية المسجد الله اعلم احسن الله اليكم. يقول فاتتني الصلاة ووجدت رجلا قد فاتته الصلاة وهو يصلي على كرسي
فصليت معه واقفا وهو جالس فهل تصرفي هذا صحيح الاهتمام بالجالس عند المالكية لا يجوز مطلقا لا تصح امامة الجالس وعند غيره من الائمة تصح لكن هل يصلى خلفه من قيام او من قعود
الاكثر على انه يصلي خلفه قائما ولو صلى جالسا وابتدأ صلاته بها الجلوس وعند الحنابلة انه اذا ابتدأ امام الحي الصلاة من قعود امام الحي الصلاة من قعود ابتدأ الصلاة من قعود وهو امام الحي. لعلة يرجى برؤها
فانه اذا صلى الامام جالسا فان المأموم يصلي خلفه جالسا وجاء في ذلك النص الصحيح وصلى جالس او قاعدا فصلوا خلفه قعودا اجمعين والاكثر على انه يصلي خلفه من قيام
وان هذا الحديث منسوخ صلاة الصحابة رضوان الله رضوان الله عليهم خلف النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس وهم قائمون وعلى كل حال صلاتك خلف هذا الجالس على كرسي من قيام
لا سيما وان الصلاة يقول اذا فاتتني الصلاة وجدت رجل يصلي قد فاتته الصلاة من الاصل ان تصلي انت الامام لان صلاتك اكمل لكن اذا كان قد كبر الاحرام واردت ان ان تلتحق به
وتأتم به فلا مانع حينئذ ان تصلي خلفه وانت قائم على كرسيه احسن الله اليكم اه هذا سائل يقول ابن اخي حصل له حادث وبعد الخروج من غرفة العناية لم يقض الصلاة في الايام الثلاثة التي مكثها في العناية مغمى عليه
وبدأ يصلي من اليوم الذي خرج فيه. يجمع الصلاة ويقصرها فهل عمله صحيح؟ وهل يلزمه قضاء الصلاة في الايام الثلاثة التي كان مغمى فيها المغمى عليه لمدة ثلاثة ايام فاكثر
قالوا هذا حكمه حكم من زال عقله فلا يلزمه قضاء اذا كانت اقل من ثلاثة ايام فهو حكمه حكم النائم يلزمه القضاء هذا بالنسبة للايام الثلاثة التي دخل فيها العناية واغمي عليه
لكن بعد خروجهم منها عليه ان يصلي كل صلاة في وقتها بشروطها واركانها صلاة كاملة حسب استطاعته استطاعتي ولا يجوز له حينئذ ان يجمع ولا يجوز له ان يقصر وهو مقيم
فليصلي كل صلاة في وقتها وعلى صفتها وهيئتها حسب استطاعته يصلي قائما فان لم يستطع جالسا فان لم يستطع فعلى جنب ولا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن الجمع الذي حصل والقصر
هذا ليس بصحيح الا اذا كان الجمع التوقيت صلاة كل كل صلاة في وقتها يشق عليه مشقة عظيمة يناله بذلك ضرر او يخشى من تأخر برؤه او زيادة من مرضه فانه حينئذ يسوغ له الجمع
ولو جمع جمعا صوريا كان اولى من الجمع الحقيقي ان يؤخروا الاولى الى اخر وقتها ويصلي الثانية في اول وقتها يصليهما في وقت متقارب جدا حيث يشبه صورة الجمع سمي بالجمع الصوري
لكن على ان يصلي الرباعية اربع ركعات ولا يقصرها هذا هو الاصل واما ما فاته في ثلاثة الايام مثل ما قلنا اذا كان الثلاثة فاكثر المعتمد عند اهل العلم انه
اذا كان زائل العقل لا يقضيها لانه في حكم من رفع عنه التكليف بزوال العقل واما اذا كانت اقل من ذلك فانه يلزمه القضاء كالنائم والله اعلم احسن الله اليكم
هذا سائل اه يسأل يقول صليت بجانبي رجل كبير في السن وكان يتصبب منه ماء يتصبب منه ماء لا اعلم حقيقته لكن كان يتقاطر من تحت ثوبه على قدمه اصاب شيء من ذلك قدمي
واكملت صلاتي فهل تعد طهارتي منتقضة وهل يلزمني اعادة الصلاة هذا الماء الذي يتصبب من هذا الرجل الكبير لا يخلو اما ان يكون من اثار الوضوء من اثار الوضوء هو طاهر لا اشكال فيه
وان كان  دلت القرائن على انه ليس من اثار الوضوء بحيث يكون تكون اعضاؤه ليس عليها ماء ولا ثياب ولا اشبه من ذلك الذي يغلب على الظن انه نجس لكن على كل حال الاصل الطهارة
ان كان يغلب على الظن او كما هو الاصل ان يكون من اثار الوضوء لان اثار الوضوء تتقاطر من المتوضئ اعضائه وقد يصيب ثيابه شيئا من البلل يتقاطر منها الماء
حينئذ يكون طاهرا واذا شككت فالاصل الطهارة شككت بذلك فالاصل طهارة ولا يعتمد الا على يقين في هذا. نعم لابد من اليقين احسن الله اليكم سائل يسأل يقول في البرية وجدنا معدات حفر وتنقيب
وبعض الامتعة لشركة كبيرة انتقلت من هذا البلد قبل ثلاثة اشهر فهل تعد لقطة ام يجوز آآ او يجوز لنا الانتفاع بها في قريتنا اذا كانت هذه الاشياء لها وقع
قيمة فانه لابد من ايصالها الى اصحابها لانها شركة معروفة معروفة يحتمل انهم نسوها او نووا الرجوع اليها فلم يرجعوا. المقصود اذا كان لها قيمة فلا بد من ايصالها الى اصحابها
ولا تعد لقطا الا اذا جهل اصحابها جهل اصحابها وعرفت سنة كاملة فانها تمتلك بهذا تفصيل الذي هو ان يجهل صاحبها وتعرف ولا يأتي احد يطلبها يوما من الدهر المقصود ان مثل هذه الشركة اذا كانت معروفة لابد من ايصال
هذه المعدات التي تركوها وهناك قرائن تدل على ان ما يتركه الانسان قد يتركه قصدا قد يتركه قصدا رغبة عنه مثل هذا اذا دلت الدلائل عليه لا مانع من انه تركي
تركه صاحبه قصدا واما اذا غلب على الظن انهم يعودوا اليه لو لم يجدوا ما يحملونه عليه ان هذا يوصل الى صاحبه الله اعلم احسن الله اليكم ونفع بما قلتم
وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبدالكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء شكر الله له
ولكم ونلقاكم باذن الله تعالى على خير وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين
البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد
