نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله
وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة المستمعون الكرام الى هذا اللقاء في برنامج نورنا على الدرب حياكم الله واهلا ومرحبا بكم. ارحب في آآ مطلع هذه الحلقة بمعالي الشيخ. حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اه اول اسئلة هذا اللقاء سائل يقول لدي اموال للزكاة اريد ادخالها لحسابي ليتم تحويلها الى الجهة المرادة واراد شخص اعرف امانته ان اسلفه مبلغا من المال
ليستفيد منه حالا ريثما يصل الى مكان به صراف الي فيحول لي المال وليس معي حينها الا مال الزكاة حيث انني اريد ادخاله في الحساب وافقت وسلفته وبعد ثلاث ساعات اعاده لحسابي
فما الحكم في مثل هذه الحال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد هؤلاء الوسطاء بين الاغنياء والفقراء
واهل الزكاة هؤلاء مؤتمنون على ما يأخذونه من الاغنياء لايصالها الى مستحقيها وليس لهم بحال ان يعرضوها للمخاطر ولا ان يتصرفوا فيها مثل هذا التصرف قد يعرضها للتلف ويفوت مصلحته على اصحابها
قد يترتب على ذلك تأخير عن الوقت المحدد لصرف الزكاة فالزكاة اذا حال عليها الحول لا يجوز تأخيرها عن وقتها في مثل هذا التصرف اذا ترتب عليه تأخير لا يجوز بحال
وكذلك اذا شك باعادته ورجوعه كذلك من باب اولى المقصود انه لا يتصرف لا لنفسه ولا لغيره وعلى كل حال المسألة امانة لا يجوز ان يتصرف فيها ويتعدى فيها وفي مثل هذه الصورة
التي يغلب على الظن انها تعاد قبل الاحتياج اليها مع ظمانها لو لم لو مع ظمانها من قبل المتصرف لو لما  نأتي في الوقت المحدد قبل قبل الاحتياج اليه في مثل هذه الثلاث ساعات ما تظر
لكن من يضمن بالنسبة لانسان اخر ان يعيدها في الوقت المحدد من يضمن اذا تصرف فيها بنفسه والمؤتمن عليها وفي غلبة ظنه انه يعيدها في وقتها لكن من يضمن انه يعيدها
ولا شك ان الاحوط والاسلم ولا ابرأ للذمة الا يتصرف فيها لانها امانة لو كان شيخنا وان تصرف فيها ضمنها  اقول لو كان هذا المستلف من اهل الزكاة وهو يريد ارجاعها آآ
ولو لم ينوي ان يعطيها هذا الشخص بعينه لكنه من اهل الزكاة وقال ذهبت ولم ترجع فهو من اهل الزكاة وهو لابد من نية الصرف عند عند تسليمه اياه زكاة وهذا مستحق
ما ان يسلفها شخص وبغير نية الزكاة نية القرظ ثم بعد ذلك اذا لم ترجع قال صادفت محلا فتسقط من المبلغ ما هو بصحيح  احسن الله اليكم يقول السائل هنا آآ احيانا يكون مع او بالاحرى سائلة يبدو
احيانا يكون مع اخي مال بعملة مختلفة لكثرة اسفاره ويكون مستعجلا فيطلب مبلغا بالريالات السعودية ويعطينا بقدرها من عملة اخرى لا على سبيل المصارفة وانما على سبيل رفع المنة او لانه لا يوجد معه منها الا فئة محددة
فهل هذا من الربا مع العلم انه لو لم يترك مكانها شيئا لم نطالبه بها ما المانع ان تكون على سبيل المصارفة ولا منة في ذلك على سبيل المصارفة ويكون الصرف حسب ما يتفقان عليه
زيادة ونقصا قوة العملتين على ان لا يفترقا وبينهما شيء الصرف لابد ان يكون يدا بيد الاصناف. نعم. فبئوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد على كل حال الصرف لا اشكال فيه في من كانت معه
ريالات ومع اخيه دينارات او ما اشبه ذلك او عمل اخرى. عملات اخرى لا مانع ان يبيعه هذه العملة بعملة عملة الريالات بقدرها او تزيد او تنقص لا مانع من ذلك كيف شاؤوا
لكن على ان لا يفترقا بينهما شيء يدا بيد وهنا لا مانع مجرد الاعطاء والاخذ هذا نعم يدا بيد. نعم لكن ما ادري هل هو على نية ان يعيد اليه هذه العملة اذا احضر الريالات
نعم؟ اما يكون قرض والعملة الاخرى التي دفعت الى المقررة رهن رهن لا مانع من ايضا لا مانع من هذا الجد. ان شاء الله احسن الله اليكم يقول اه السائل هنا اه
ما هو الراجح فيما تدرك به الصلاة هل هو بالركوع ام باي قدر من الصلاة ولو اخر التشهد نقصته صلاة الجماعة  اذا جاء احدكم والامام كما في الحديث اذا جاء احدكم الامام على حال
فليفعل كما يفعل الامام على هذا لو جاء المسبوق في اخر الصلاة في التشهد الاخير قبل السلام ودخل مع الامام فانه يدرك الجماعة كل الفقهاء من كبر قبل سلام امامه
التسليمة الاولى ادرك الجماعة ولو لم يجلس هذا قول اكثر اهل العلم. منهم من يقول ان الصلاة لا تسمى صلاة حتى تكون ركعة ولا تدرك الجماعة الا بركعة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح
من ادرك من صلاة الصبح ركعة قبل ان تطلع الصبح قد ادرك الصبح من ادرك من صلاة العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس وقد ادرك العصر وفي رواية سجدة صحيح مسلم
وهذي تؤيد مذهب الجمهور على كل حال القول الاكثر ما تدرك باي جزء منها قبل سلام الامام التسليمة الاولى وهو الموافق لحديث اذا جاء احدكم الامام على حال فليصلي كما فليفعل كما يفعل الامام
احسن الله اذا على هذا آآ من جاء آآ يعني هناك من يقول انه اذا اتيت دخلت الى المسجد الامام او المأمومون المصلون في التشهد الاخير وتيقنت من ان جماعة اخرى ستقيم الصلاة
من الاولاد تنتظر الصلاة. هذا يعني هذا على القول الثاني. الجماعة لا تدرك الا بركعة كاملة قيل به من ادرك ركعة من صلاة الصبح او من صلاة العصر  وجاء في الرواية الاخرى من ادرك ساجدة
على كل حال الامر فيه سعة لكن لو صلى كما يفعل الامام امتثالا للحديث من جاء اذا جاء احدكم الامام على حال فليصنع كما يصنع الامام  والاغلب في هذا يا شيخ ان الجماعة الاولى تكون اكثر الجمال ولا هي الاصل واعادة الجماعة فيها كلام
احسن الله اليكم سائل يسأل يقول هل يتحقق اعلان النكاح بالجرائد ووسائل التواصل الحديثة مع الاكتفاء بعمل وليمة عائلية داخل المنزل بدون ضرب الدف نعم يتحقق الاعلام بهذا لانها هي وسيلة العصر
وهي اكثر انتشار من الاعلام في مسجد او في او بين الاسرة او او في الحي اكثر انتشار لكن السنة تحصل آآ ان يحصل الاعلام بالطرق المعروفة  الشرع وما جرى عليه المسلمون
واذا حصل زيادة على ذلك بالوسائل الاخرى بجرائد ووسائل التواصل انا ايضا اكمل واكثر انتشارا المقصود ان ينتشر الخبر في المسلمين والا يسر بالنكاح ويعلن ويظرب عليه الدف كما جاء بذلك
النص الصحيح والله اعلم  اما بالنسبة للوليمة فتحصل. هم. بما ذكر عائلية. نعم. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف او لم ولو بشاة نعم احسن الله اليكم
سائل يقول نرجو افادتنا عن معنى النبي الامي هل هو لعدم القراءة والكتابة ام هو نسبة لام القرى الذي عليه اهل العلم قاطبة النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب
وهو امي وامته امية كما قال عليه الصلاة والسلام امة امية لا نقرأ ولا نحسب الامية منسوب الى الام التي هي في الغالب لا تعرف القراءة ولا الكتابة وهذا هو المعروف عنه
ما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك  المقصود ان الاية تنص في كونه لا يقرأ ولا يكتب وهذا ليس بعيب كان في حق غيره عيب كان هذا عيبا في حق غيره فانه كمال بالنسبة له عليه الصلاة والسلام
لو كان يقرأ ويكتب لاتهم بانه يقرأ من كتب غيره ويكتب من ذلك من من هذه الكتب  دفعا للتهمة ورفعا وازالة للبس والشك  جاء على هذه الحال وهذه الكيفية انه لا يقرأ ولا يكتب
وهذا بالنسبة له كمال وما جاء في صلح الحديبية ثم اعترض المشركون على محمد رسول الله اكتب من محمد هذا ما جرى بين محمد رسول الله قالوا لا اعلم انك رسول الله لاتبعناك
اكتب من محمد بن عبد الله فقال ان فكتب النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبدالله كتب هنا امر بالكتابة امر بالكتابة ويسند الفعل على الامر به كما يقال حفر الامير بئرا
مجزوم ومقطوع بانه لم يتوله بنفسه وانما امر به فنسب اليه وما يذكر عن الباجي انه انه كان عليه الصلاة والسلام يكتب بدليل هذه قال لي هذه الحادثة قصتهم الحدايبية
رد عليه العلماء ردودا قوية وقاسية جدا واتهموه بالعظائم بسبب مخالفته لما جاء في القرآن ولا شك ان هذا قول مرجوح ومرزول يعني ما ذهب الي الباجي رحمه الله واجتهاد منه لم يوفق فيه
على كل حال القرآن موصوف الرسول عليه الصلاة والسلام موصوف بانه لا يقرأ ولا يكتب وهذا امر مجمع عليه بين اهل العلم اما كونه منسوب لام القرى هذا ليس بصحيح
وهذا من اجل الفرار عن وصفه بالأمية التي هي في غيره نقص وعيب لكن عرفنا انها بالنسبة له كمال والله اعلم احسن الله اليكم ونفع بما آآ ذكرتم يقول السائل هنا هل الزواج من ام اليتيم من تمام كفالته
الامور بمقاصدها امور بمقاصدها. نعم. اذا كان القصد الام الزواج بها لا يدخل هذا السؤال لكن اذا كان القصد من الزواج بالام التوصل الى كفالة هذا اليتيم التي لا يتمكن
من من الوصول اليها الا بالزواج من امه هذا له اجره ولا شك انه مأجور على ذلك وقصده وهمه كفالة اليتيم ومثل ما قال اهل العلم الامور بمقاصده  هل لو كان كذلك يا شيخ
يكون ايضا من السعي على الارملة مثل ما قلنا القاعدة تشمل كل هذا  احسن الله اليكم يقول لخلاف حصل بيننا طلبت او طلبت زوجتي الخلع فخالعتها ثم تراجعنا بعد مدة من الزمن
والان هي تطالب بالخلع مرة اخرى هل يجوز في الشرع ان تختلع المرأة من زوجها اكثر من مرة لا مانع من ذلك تختلع لانها ترى المصلحة في ذلك. وهي متضررة
حسب تقديرها من البقاء مع زوجها فتخالف وهذا شرعي قصتي ثابتة بن قيس شماس واذا رأوا ان المصلحة تكمن في المراجعة لمصلحة الطرفين او لمصلحة الاولاد تراجع لا بأس بذلك
ثم تجدد ونشأ امور اخرى يقتضي الخلع فلا مانع من ذلك ان شاء احسن الله اليكم سائل يسأل يقول هل قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار
يعني مطلق التحريم ام ان الوضوء لا يصح اصلا ويل كلمة كلمة عذاب او واد في جهنم نسأل الله العافية هي مقتضية للتحريم الشديد والعذاب نسأل الله العافية لمن اخل
بغسل شيء من مما ظهر وانكشف من اعضاء الوضوء العقب وهذا في الغالب يحصل فيه تساهل ولذا اكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومقتضى ذلك ان الوضوء لا يصح لان من كشف
من اعضاء الوضوء فرضه الغسل برضو الغسل هذا لا يكتفى غسل ظاهر القدم او مسحه كما يقول بعض الطوائف المبتدعة الفرض تغسل القدم الى الكعبين كما جاء في كتاب الله جل وعلا
ويفسر المراد بالكعب قوله عليه الصلاة والسلام ويل للاعقاب من النار الذين فسروا الكعب بانه العظم الناشز على ظهر القدم قولهم ليس بصحيح كان صحيحا لما جاء مثل هذا الحديث
ويل للعقاب من النار لانه يتم الغسل بدون طبعا هذا في القول الصحيح الذي لا يتجه غيره ولا يحتمل النص  المراد بالكعبين العظمين الناتئين على جانبي القدم عند مفصل القدم
والمقصود بالاعقاب العقاب معروف العقل معروف مؤخر القدم. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هنا ما هي افضل الكتب التي يستطيع طالب العلم ان يقرأها في بيته دون ان يحتاج الى شيخ لشرحها
ليتفقه في دينه وتنفعه نفعا عظيما ما انفع للطالب المبتدئ او المثقف العادي الذي ليس له عناية  الشرعية ان يقرأ العلماء المعاصرين الذين كتبوا والفوا بلغة العصر وبلهجة العصر باسلوب العصر الذي يفهمه الرجل العادي
مثل هذا يستفيد منه القارئ الذي لم يؤسس ويؤصل نفسه تأصيلا يؤهله ويعين على فهم كتب المتقدمين مثل هذا يعتمد على كتب العلماء المعاصرين الموثوقين الذين تبرأ الذمة تقليدهم والاقتداء به
لكن ان اراد طلب العلم في ذلك فلابد من الكتب التي اسسها واصلها ورتبها اهل العلم على طبقات المتعلمة على ايدي العلماء العلماء الموثوقين وهل لابد من شيخ لشرحها لابد هذا الاصل
لكن اذا لم يتيسر واقتصر على الشروح المسجلة وافاد منها وسأل عما يشكل عليه يستفيد ان شاء الله تعالى  سائل يسأل يقول هل الصدقة الجارية تصل لو فعلتها للميت بحيث اخرجها عنه بعد مماته
صدقة تتصدق الحي ونوى اجرها وثوابها للميت تصل وهذه من الامور المتفق عليها بين اهل العلم الصدقة  الحج والعمرة  الدعاء التي جاءت بها النصوص هذه لا يختلف فيها اهل العلم
وان اختلفوا فيما عداها من من القرب التي يهدى ثوابها للمسلم حيا كان او ميتا والجمهور على انه يصل الثواب ولو في غير هذه الامور واي قربة فعلها ثم ثواب اليق
لحي او ميت وصلت هذا كلام الجمهور ولكن الصدقة والحج والعمرة والدعاء هذه امور جاءت فيها النصوص  احسن الله اليكم سائل يسترق حصلت مشكلة بين زوجين فطلب الزوج من زوجته
ان تذهب مع عائلة معروفة لديهم الى اهلها كي تهدأ النفوس ومن ثم يعيدها الى المنزل فخرجت وهي غير راغبة واستبقى ابناءه عنده وبعد شهر ونصف طلب منها ان تعود
فهل يجب عليها طاعته ام لا ما دامت في عصمته ولم تطلب طلاق لتضررها ببقائها عند اهلها في عصمته وفي ذمته وما زالت زوجة له يلزمها طاعته عليها ان تعود الى بيته
احسن الله اليكم يقول آآ ترجح لدي ان المحررة من حيث من حيث التحرير اجود من البلوغ فعزمت على حفظه لكن كونه غير مخدوم بخلاف البلوغ احدث عندي ترددا فما رأي فضيلتكم
الامر كما ذكر السائل المحرر اكثر تحريرا لا سيما  الاحكام على الاحاديث ونقل اقوال اهل العلم في العلل لا شك انفع لطالب العلم من من البلوغ من هذه الحيثية بلوغ المرام
يفضل المحرر بزيادة عدد الاحاديث زيادة عدد الاحاديث قد حرره مؤلفه تحريرا بالغا كما قال في مقدمته ويذكر من الاحكام باختصار ما يفوقه به صاحب المحرر وعلى ذا ومع ذلك
المحرر له آآ مزية بالنسبة للاحكام على الاحاديث والبلوغ لهمزية بالنسبة لزيادة عدد الاحاديث فلو اخذ زوائد البلوغ وعلقها المحرر جمع بين الحسنيين واما قوله كونه واما قوله انه محرر غير مخدوم هذا صحيح
ليست له شروح مطبوعة وان كان له شروح مسجلة استفيدوا منها القارئ ويستفيد ايضا من شروح البلوغ الاحاديث متقاربة مستفيد من شروح البقول وقد يجد حديث او او عدد يسير من الاحاديث لا شرح لها
يدركه من خلال الرجوع الى الكتب الاصلية وشروحها كالكتب الستة على كل حال مثل ما تفضل المحرر اكثر تحريرا لا سيما في الاحكام على الاحاديث والبلوغ اكثر استيعاب للاحاديث من المحرر
فاذا اخذ زوائد البلوغ على المحرر تمت له الفائدة ان شاء الله تعالى احسن الله اليكم ونفع بما قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نكون بهذا انهينا هذه الحلقة تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل
لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء شكر الله له ولكم ونلقاكم باذن الله تعالى وانتم بخير وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد
