نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام الى هذا اللقاء. في برنامج نور على الدرب ارحب بكم كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اه فاتحة اسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام سائل يسأل يقول
اه اشهد الله اني احبكم من اجله اه شيخنا الكريم هل يكفي حفظ البلوغ عن العمدة لطالب العلم الذي هو عازم على حفظ الكتب التسعة فيما بعد ام ان الافضل الجمع بينهما
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. اللهم صلي نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  اقول للسائل احبك الله الذي احببتنا فيه واما بالنسبة لحفظ البلوغ والاكتفاء به عن العمدة
العادة عند اهل العلم ان تقدم العمدة على البلوغ لان احاديثها اقل وهي ايضا اصح ان شرط مؤلف العمدان ننتقي من احاديث الاحكام من الصحيحين واما كونه ينوي حفظ الكتب التسعة
لا شك ان نيته هذه لو لو تمت هذه الكتب عن العمدة العملة من الصحيحين او من احدهما في بعض   لكن قد لا يتيسر له تحقيق هذه الامنية مع ان التدرج في
طلب والمشي على شادة اهل العلم في حفظ المتون الصغيرة ثم ما يليها مما يعد للطبقة التي فوق هذه لو بدأ بالاربعين كالمعتاد ثم العمدة ثم البلوغ ثم بعد ذلك
بدأ بالكتب المسندة في الصحيحين والسنن لكان هذا هو الاولى والافضل لانه قد يطول به الامر آآ لا سيما اذا اذا شرع في حفظ الكتب التسعة لانها تحتاج الى زمن طويل
بحاجة الى جميع ابواب الفقه معتمدا في ذلك على احاديث صحيحة في احاديث العمدة فمثل هذا لا شك انه اذا كانت لديه الملكة والقدرة على حفظ الكتب التسعة فان العمدة لن
شيئا سيحفظها في وقت يسير ثم يحفظ البلوغ المحرر ابن عبد الهادي يشتغل عليهما في تفقهه قبل ان يتم له حفظ الكتب والله اعلم احسن الله اليكم ونفع بما قلتم
اه هذا سائل يسأل يقول هل يصح ان يوزع المرء امواله واملاكه على ورثته عن طريق الهبة قبل موته وهو صحيح معافى وان صح فكيف يوزعها نعم للمرء ان يوزع امواله على ورثته
وبعض امواله على ورثته ويكون توزيعه عليهم الميراث قسمة الله جل وعلا    واموال الاموات فاذا وزعها فيكون على قسمة الله جل وعلا الزوجة نصيبها وللذكر مثل حظ الانثيين وللام وللاب نصيبه
وهكذا وبعض الناس ينصح مثل هذا لا يوزع جميع امواله اللي يوزع عليهم ما يقوم بحاجتهم وينتفعون به لأنهم قد يفرطون في في حياته بعضهم يكون لا يحسن التصرف في الاموال
وتنتهي هذه الاموال وهو يرى ويتحسر على ذلك فليبحي له شيء يكون بعد وفاته منهم من ينظر الى المسألة من منظور اخر يوزعوا اولاده امواله على ورثته. ثم بعد ذلك
يمنون عليه بشيء من ماله يترك لنفسه ما يقوم بحاجته بحيث يتقي هذه المنة على كل حال اذا وزع لا شيء في ذلك  اذا كان لكن التوزيع يكون على توزيع
احسن الله اليكم هذا سائل يسأل يقول آآ امرأة دخلت صلاة الجماعة في المسجد وكان المصلون راكعين وركعت معهم دون ان تكبر تكبيرة الاحرام فهل الصلاة صحيحة الصلاة غير صحيحة ولم تنعقد
لان تكبيرة الاحرام ركن ركن من اركان الصلاة لا تنعقد الصلاة الا بها حينئذ تكون الصلاة باطلة لانها لم تنعقد   لكن لو لو كبرت اه تكبيرة الركوع تجزئ بنية الركوع بنية الركوع
الا بنية تكبيرة الاحرام لانها ركن ولو كبرت الاحرام ثم ركعت من غير تكبير اجزأتها تكبيرة الاحرام عن تكبيرة ولا شيء عليها  احسن الله اليكم ونفعل ما قلتم هذا سائل ايضا يسأل يقول انا شاب ولي رغبة في طلب العلم والرحلة الى العلماء
الا ان والدي يقول اريدك ان تبقى وتهتم باخوانك لانني اكبرهم وفي بلدي طلبة علم ومشايخ. فاي الامرين اقدم وهل يوفقني الله لان اكون عالما ام لابد من الرحلة الرحلة
لطلب العلم سنة مأثورة وهي معروفة عند العلماء في جميع اه التخصصات الشرعية وفروعي المعرفة  في معرفة العلم الشرعي ولا سيما عند اهل الحديث وصنفوا في ذلك مصنفات في الرحلة في طلب الحديث
لكن اذا تعارضت هذه السنة مع طلب الوالد الذي يجب يجب اجابة طلبه ولا شك انه حينئذ قدم رغبة الوالد ويجلس في بلده يقوم على مصالح اخوانه تربية بمساعدة والده على
ويذكر ان في بلده طلبة علم ومشايخ يستفيد منهم بقدر الامكان يقدم رغبة الوالد ويجلس في بلده ويساعده في امور دينه ودنياه وفي تربية اخوانه ويبذل ما يستطيعه في طلب العلم
من خلال التعاون مع هؤلاء طلبة العلم والمشايخ وايضا الامور الان تيسرت اكثر من ذي قبل لتلقي العلم علماء الانصار مع تباعد الديار طريق الاجهزة الدروس تبث الان من خلال المواقع
وفي حوافظ من الاشرطة وغيرها فيستفيد من ذلك اضافة الى ما يطلب على مشايخ بلده الامر ميسور ومدرك نعم الرحلة والوصول بين يدي الشيوخ هو ثني الركب امامهم هذا هو الاصل
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة لكن اذا تعارضت رغبة الوالد طاعته فرض مع الرحلة طلب العلم لا شك ان المقدم هو الرحلة
ويمكن ان يستدرك ما يفوته من خلال ما ذكرنا والله اعلم احسن الله اليكم. يقول السائل هنا انكر بعضهم الدعاء يوم الجمعة قائلا ان تخصيص يوم الجمعة بالدعاء بدعة لانها عبادة بلا دليل
فما صحة هذا القول وهل الحكم على الامور بانها بدعة لكل احد؟ ام هي للراسخين في العلم فقط هذا الذي انكر الدعاء هذا جاهل والا جاء الحديث الصحيح بان في يوم الجمعة ساعة
لا يرد فيها الدعاء هي ساعة الاستجابة وان اختلف في تعيينها قيل من دخول الامام الى الفراغ من الصلاة وهذا دل عليه الدليل الصحيح هناك قول اخر وهو القول الاكثر
والجمهور وله ما ما يدل عليه وهي اخر ساعة في الجمعة بعد العصر ساعة الاستجابة على كل حال الذي انكر الدعاء هذا جاهل والدليل دل على ان هناك ساعة فيها اجابة
ومعنا هذا الحظ والحث والترغيب في الدعاء وتلمس هذه الساعة التي يستجاب بها الدعاء واما التخصيص الذي ذكره تخصيص يوم الجمعة من تخصيد الجمعة بدعة كأنه التبس عليه الامر يوم الجمعة لا يخص
صيام ولا ليلتها بقيام كانه التمس التمس عليه الامر والا فالدعاء مطلوب في يوم الجمعة وتحري ساعة الاجابة هذا ايضا هو مقتضى الدليل الصحيح نعم. احسن الله اليكم. اه او هل تصح صلاة من صلى في الحرير والديباج
الحرير محرم الذكور من هذه الامة والديباج والذي جاء به   محمول على الحرير بل هو نوع منه وعلى كل حال هو محرم استعمال المحرم في العبادة قد يؤثر على هذه العبادة
يلزم منه بطلانها قد لا يؤثر فاذا كان استعماله هذا الحرير وهذا الديباج فيما يتعلق بالشرط الذي هو ستر العورة فاذا ستر عورته المشترط سترها في الصلاة في محرم ان الصلاة حينئذ لا تصح
واذا ستر شيئا خارجا محل الاشتراط فهذا لا يؤثر مع التحريم الاسم اذا عاد النهي الى ذات العبادة او الى شرطها فانها تحرم حينئذ وتبطل تبطل مع التحريم اما اذا عاد النهي الى امر خارج
من ذات العبادة وشرطها فانه لا يؤثر بالنسبة للصحة وان ثبت التحريم في حق من استعمله وهناك فرق بين من ستر عورته حرير وبين من صلى بعمامة حرير ستر العورة تبطل صلاته لانها شرط
مصلى بالامام التحرير الصلاة صحيحة هو اثم لانه لبس الحرير الحرير حرام على ذكور هذه الامة مثله من صلوا في يدي في اصبعه خاتم ذهب جاء النهي عن لبس الذهب بالنسبة للرجال ومحرم
فيه النص الصحيح ولكنه ليس لا يعود هذا النهي لا الى ذات العبادة ولا الى شرطها والصلاة حينئذ صحيحة مع الاثم والله اعلم احسن الله اليكم سائل يسأل يقول هل يجوز اكل لحم غير المطبوخ
اللحم النيء يجوز اكله شريطة ان لا يضر بالاكل شريطة الا يضر بالاكل اذا ترتب عليه ظرر قد يوجد لا سيما بعض من لا من لم يعتاده فانه حينئذ لا يجوز له ان يأكله حتى
واذا كان لا يتضرر به الاصل الجواز والله اعلم احسن الله اليكم اه سائل يسأل يقول صليت الفجر ونمت ثم استيقظت وصليت الظهر ثم عزمت على الصيام نفلا لاني لم اتناول شيئا من المفطرات
هل تجوز النية من بعد الظهر ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يأتي الى اهله ويسألهم هل عندهم من طعام فاذا قالوا لا قال اني صائم يعني بعد طلوع الفجر
بعد صلاة الفجر لا النية لا يلزم تبييتها النفل من الليل ما يلزم في الفرظ لابد من تبييت النية الفرظ اما بالنسبة للنفل فانه لا يلزم تبييتها من الليل لفعله عليه الصلاة والسلام
ولكن الاكثر من اهل العلم لا يرون صحة صيام من بعد الزوال ما يلزم لا لا تصح لا يصح التنفل بالصوم اذا ازالة الشمس وهو لم ينوي في ذهاب اكثر النهار
واذا قالوا ان النية تنعطف على ما مضى من النهار اذا كانت النية في اول النهار فمثل هذا يقولون اذا ذهب اكثر النهار فان الصيام حينئذ لا يصح والله اعلم
المقصود بالزوال زوال الشمس ظهرا. نعم السائل يسأل النية بعد الظهر. نعم احسن الله اليكم  هذا سائل يسأل يقول هل يجوز الدعاء بانقطاع المطر؟ لان لا يتضرر الناس بسبب كثرة الحفريات في الطرقات
ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الاعرابي وهو يخطب ابو شكل جدب النبي عليه الصلاة والسلام استسقى  نزل المطر واستمر نزوله الى الجمعة  وتضرر الناس بكثرته وانقطعت السبل
فجاءها رجل وهل هو الرجل الاول او غيره  اهل العلم يقولون احتمال ان يكون هو الاول والروايات فيها ما يدل على شيء من ذلك على كل حال اذا تضرر الناس بكثرة الامطار
انه يدعى بالدعاء المأثور اللهم على الظراب والاكام بطون الاودية ومنابت الشجر يدعى بهذا وله ما يدل له من الحديث الذي ذكرناه وهو في الصحيحين والله اعلم احسن الله اليكم. اه عفوا هذا سائل يسأل يقول ما حكم عيب الطعام
اذا كان من طعام المطاعم لتفهم منه الزوجة الثناء على طبخها من باب ادخال السرور عليها كأن يقول الزوج طعمه ليس جيدا مثل ما تطبخين النبي عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط
ان اعجبه اكل والا ترك ولكن لا مانع من عيب صانع الطعام اذا كان لا يحسن الطبخ ولا يعيب الطعام وانما يعيب صاحبه صانعه اذا كان لا يحسن الطبخ ويقحم نفسه
وهذا موجود عند بعض الناس يقحم نفسه في امور لا يحسنها ليأخذ عليها الاجر الاجرة فيتسبب في افساد الطعام على اهله ويتلف المال الطعام مال فاذا كان بهذه المثابة لا يحسن الطبخ
طبخ او وضع في طبخه ما يظر الاكلين اكثر الزيوت واكثر الامور التي تضر بالاكلين. هذا يذم ويعاب بفعله لا لان الطعام الذي هو نعمة من نعم الله جل وعلا انه يعاب له
العيب المنهي عنه عيب الطعام نفسه واما عيب صانعه يعني عيب فعل صانعه. فعل صانعه. نعم. لا سيما اذا كان الصانع لا يحسن الطعام ويقحم نفسه من اجل اخذ الاجرة ويترتب على ذلك ظرر
ويترتب على ذلك ضرر للاكلين فان مثل هذا يعاب ويمنع من الطبخ ايضا  احسن الله اليكم لا سيما وان الصانع الطعام الذي قد يراعى شعوره كان النبي عليه الصلاة والسلام
شعور من يختمه هنا في السؤال ليس بحاضر المصلحة مترتبة على كلامه من مدح وادخال السرور على المرأة والمفسدة منتفية لكن ما يدخل في الغيبة يا شيخ هو بيسميه ربما لا ربما لا يعرفانه ايضا
احسن الله اليكم. يقول ما حكم اذا فاتتني ركعة من صلاة العشاء اذا فاتتني ركعة من صلاة العشاء وبلغ الامام التشهد الاخير هل اتورك معه اقتداء به ام اترك التورك لحين اقضي الركعة التي فاتتني فيكون في اخر صلاتي
هذا السؤال يترتب جوابه على ما يدركه المسبوق هل هو اول صلاته او اخر صلاته اول صلاتي اواخر صلاتي من العلماء من يقول ما يدركه المسبوق واخر صلاتي لحديث وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا
وحينئذ يتورك مع الامام لان ما ادركه هو اخر صلاته ومنهم من يقول ما يدركه المسبوق هو اول صلاته اول صلاة يكون اخر صلاته الركعة التي قضاها بعد سلام الامام التي فاتته
ومعروف ان التورك هو في اخر الصلاة وهذا القول هو المرجح لحديث ما فاتكم فاتموا ما فاتكم فاتموا سيكون ما يدركه اول صلاته وحينئذ تقول الركعة التي يقضيها الركعة الرابعة بالنسبة له
ويتورك بعدها حينئذ وهذا هو المرجح والله اعلم لكن ما ينوي بذلك مجرد الاقتداء انما آآ سئل الامام ليؤتم به انما جعل الامام ليؤتم به  هو الاسر لكن آآ هناك مخالفات جاءت بها نصوص
جاءت بها نصوص في المسبوق لا يمكن ان يأتم بالامام في كل شيء لابد ان نخالفه اول مخالفة ان التشهد الاول اذا سبق بركعة بالنسبة للامام نعم بعد الركعة الثانية
وسوف يجلس مع الامام ليأتم به بعد الركعة الاولى وعلى كل حال من يدرك الصلاة من اولها يتسنى له الاقتداء والاهتمام به في كل الصلاة لكن المسبوق لا بد ان يخالف امامه. نعم
هذه هذا ركعته الاولى وهذا ركعته الثانية وهكذا والله اعلم احسن الله اليكم ونفع بما قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة اتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي
آآ الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء. وعضو اللجنة الدائمة للافتاء على ما تفضل به من اجابة لاسئلتكم. اسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه جواد كريم. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز عبد الكريم ابن احمد المجحد
