نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام الى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب وارحب بكم كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء
معالي الشيخ الدكتور عبدالكريم ابن عبدالله الخضير وفقه الله وهيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اه فاتحة اسئلتي هذا اللقاء
سائل يسأل يقول او بالاحرى سائلة تقول انها حلفت قبل خمسة اشهر الا تسافر في سيارتهم وذلك بسبب كثرة اعطالها حيث آآ يجلسون في في الطرقات بانتظام اه ومنتظرين من يقوم بمساعدة اه زوجها
ومعها اطفال صغار وتقول ان سفرهم يبعد عن مكان عمل زوجها الف وسبع مئة كيلو متر اه الان اقترب وقت سفرنا هكذا تقول ووضعنا المالي لا يسمح لنا بالسفر بالطيران فماذا عليه؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله
وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه السائلة التي حلفت لا تسافر بواسطة هذه السيارة كثيرة الاعطال ثم قرب السفر ولا يتمكنون من السفر على غيره هذه بامكانها ان تكفر كفارة يمين ويسافرون على سيارتهم ولا شيء عليهم
كفارة يمين فقط. احسن الله اليكم. آآ السؤال مرتبط بهذا ايضا سائل اخر يقول هل كفارة يمين واحدة تجزئ عن جميع ما سلف مع العلم اني لا احصي عدد الايمان التي علي. كفارة اليمين واجبة. واذا كانت الايمان
متعددة فلا يخلو اما ان يكون الباعث على هذه الأيمان واحدا وحينئذ تتداخل الكفارات او يكون البواعث متعددة هذا بسبب وذاك بسبب اخر مغاير. والثالث كذلك فيكون لكل يمين وكونه لا يحصي عدد الايمان التي عليه
لا شك ان هذا من تفريطه تفريط السائل لانها ديون في ذمته. يجب ان يحرص عليها وان يتخلص منها ويبرئ ذمته منه وحينئذ عليه ان يكفر كفارات يغلب على ظنه
ان ذمته برئت منها والله اعلم. اه سائل يسأل يقول ما الحكم اذا استأذن الموظف من المدير للسفر وقام المدير بتسجيل الموظف حاضرا. علما ان الغياب لا يسبب اي ضرر في العمل. اذا استأذن الموظف من
والمدير يملك اذن له ساغ له ان يسافر والمدير اذا عذره وهو يملك الذين لا هو لا يجوز ان يسجله حاضرا يسجل انه معتذر معذور في سفره مستأذن احكي الواقع لا يزيد عليه
لان تسجيله ضمن الحضور كذب المدير والكذب لا يجوز عليه ان يحكي الواقع وبعض الناس يتجاوز ويرتكب هذا محرم الذي هو الكذب من غير حاجة ولا داع اليه انه يقول علما ان الغياب
لا يسبب اي ضرر في العمل وحينئذ لو قال انه معذور استأذن معروف ان مثل هذه الامور الطارئة بالنسبة للموظفين موجودة في جميع الاعمال والمصالح التي تهم المسلمين تضيق على الناس بمنعهم من قضاء حوائجهم
واسفارهم التي لها وجه يمكن ان يعذر فيه ما هو بوارد لا في الشرع ولا في النظام والله اعلم احسن الله اليكم سائل يقول جئت من مصر الى جدة قبل فترة يسيرة
واريد ان اعلم من اين احرم اذا اردت العمرة وهل اذا كنت انوي العمرة من مصر اه ولم احرم من الميقات يلزمني دم هذا القادم من مصر يلزمه ان يحرم اذا حان الميقات
الميقات وهو الجحفة فاذا نزل نزلت بالطائرة والباخرة في جدة ولم يحرم عليه ان يذهب الى الميقات اول تحفة الناس الان يحرمون من رابغ محاذية فيحرم منها والامر فيه سهل يعني لست ببعيد عن جدة
لكن اذا احرم من جده تعدى الميقات من غير احرام فانه حينئذ يلزمه على قول جمهور اهل العلم دم لانه ترك واجبا وهو الاحرام من الميقات  لكن لو كان مترددا يا شيخ
ما كان يعني عازما على العمرة قبل قدومه وطرأت له هذه النية عندما استقر وآآ يعني حسنت ظروفه فوجد ان في ذلك فرصة للعمرة المسألة لا تخلو اما ان يكون
قادما للعمرة فهذا يلزمه ان يحرم من الميقات يكون قادما في عمل اخر وليس في نيته العمرة فهذا يحرم من حيث انشأ من حيث طرأت له العمرة وانشأها يحرم والاحتمال الثالث ان يكون مترددا كما ذكرت
الذي يغلب على الظنج يلزمه حكمه يغلب على ظنه ان يعتمر يلزمه ان يحرم من الميقات يغلب على ظنه انه لا يعتمر يحرم من حيث انشأ واذا استويا الشك الشك
فانه يحرم من محل اصوله واستقراره لانه لانه لم يجزم بعمرة ولم يغلب على ظنه ان يعتمر وحينئذ يحرم من جده في هذه الحالة نعم احسن الله اليكم سائلة تقول اذن العصر ونزلت عليها الدورة فهل تقضي صلاة العصر تلك ام لا
نعم يلزمها قضاؤه لانها ثبتت في ذمتها قبل نزول الدورة ثبتت صلاة العصر في ذمتها قبل نزول الدورة وعلى هذا في مجرد ان تطهر وبمجرد ان تصلي العصر لا يلزم ان تصليها مع اول عصر وانما اول ما تطهر. اول ما تطهر
احسن الله اليكم اه حكم كشف القدمين في الصلاة بالنسبة للمرأة هذا سؤالها الثاني لا شك ان المرأة الصلاة  ويختلفون فيما يكشف المعروف عند الحنابلة وجمع من اهل العلم انها كلها عورة
الا الوجه اذا كشفت اليدين او القدمين لا تصح الصلاة وبعضهم اختيار شيخ الاسلام ان ان المرأة تكشف الوجه واليدين وعند الحنفية تكشف القدمين ايضا ولكن القول الصحيح ان القدمين لابد من من سترهما
كما جاء في حديث ام سلمة سألت عن الصلاة الثوب الواحد وقال لا بأس اذا كان سابقا يغطي ظهور قدميها القدمان لابد من سترهما في الصلاة والله اعلم احسن الله اليكم
سائل يسأل يقول نحن مسافرون لالمانيا لاجل العلاج ولا نعلم المدة التي سنبقى فيها هناك نجمع بدون قصر هل هذا صحيح المسافر المتردد الذي لا يدري متى يرجع متى ينقضي سفره
له ان يجمع ويقصر ما دامت هذه وما دام هذا التردد موجودا حتى يرجع الى بلده حتى يرجع الى بلده فهؤلاء يجمعون بدون قصر والجمع والقصر السفر قباحان   اولى من الجمع
يجمعون بدون قصد خلاف الاولى الاولى قصر الصلاة في السفر توقيت اولى من الجمع ومع ذلك تبقى اصل المسألة على انها رخصة اذا كانوا مترددين لا يدرون متى يرجعون كما هو حال السائل
الله اليكم. يقول دخلت المسجد والامام في الركعة الاخيرة في السجود واول ما دخلت سجدت مع الامام واول ما دخلت سجدت مع الامام ولما سلم الامام قمت وصليت ثلاث ركعات ثم سلمت
هل صلاتي صحيحة يظهر من السؤال ان الصلاة صلاة المغرب صلى ثلاث ركعات انه لا يمكن ان يسأل صلاة العصر يصلي ثلاث ركعات بعد ان يسلم الامام ما يمكن ان يسأل
هذا لا يخفى على احد او الصبح ركعتان ما يمكن ان يرد هذا السؤال وانما الواضح والظاهر ان الصلاة صلاة المغرب اول ما دخل سجد مع الامام هذا يلزمه اولا ان يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم
وهو قائم قبل ان يسجد ثم يصنع كما يصنع الامام يسجد معه نتابعه في بقية صلاته فاذا سلم الامام قام وجاء بالصلاة على صلي ركعتين ثم يتشهد التشهد الاول ثم يأتي بالثالثة
ثم يتشهد التشهد الثاني ثم يسلم  احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم من امذى وهو صائم  لا يفطر الصائم المذي لا يفطر الصائم لانه ليس في شهوة ولا لذة
ليس في شهوة ولذة فلا فلا يفطر ولكن عليه يتقي الله جل وعلا اذا كان قد امذى بسبب ملاعبة الزوجة او مشاهدة يعرض في الوسائل القنوات وغيرها عليه ان يتقي الله جل وعلا ويحفظ صيامه
من هذا كله الله اعلم الله اليكم. يقول ما حكم صلاة المرأة اذا اجهضت في الشهر الثاني اذا اسقطت المرأة في الشهر الثاني معلوم انه لم يكن فيه هذا المجهض مسقط
لم يتبين فيه خلق الانسان لم يتبين فيه خلق الانسان وحينئذ الدم المصاحب له يكون من باب دم الفساد او او الاستحاضة كما يقول اهل العلم ويسمونه نزيف ونزيفا لا اثر له في العبادات
تصوم وتصلي فحكمه حينئذ حكم المستحاضة لانه في الشهر الثاني التخطيط ما يبدأ الا من بعد الثاني اللي بعد الثمانين يوما  احسن الله اليكم يقول يا شيخ آآ انه مريض وانه تنوم في المستشفى ولم يصلي الظهر والعصر
بعد خروجه من المستشفى ثم وصل الى البيت المغرب فصلى المغرب في المسجد ثم صلى الظهر والعصر بعدها مباشرة فما الحكم في ذلك اصل الترتيب الترتيب وواجب وعليه ان يصلي الظهر ثم العصر
وصل المغرب ولو فاتت ولو فاتت الجماعة والترتيب عند اهل العلم لا يسقط الا بنسيانه خرج من المستشفى وسمع الناس يصلون وذهل نسي صلى معهم يسقط الترتيب حينئذ الا بنسيانه او بخشية فوات
وقت اختيار الحاضرة فاذا خشي فوات وقت الاختيار لهذه الحاضرة فانه يقدمها والله اعلم احسن الله اليكم ما حكم من سجد للسهو ثلاث سجدات الاصل ان يكون السهو وجود السهو سجدتان
ولا تجوز الزيادة عليها من عمد واما اذا سهى وصلى وسجد ثلاث سجدات ولا شيء عليه معفو عنه السجدة الثالثة سهو والسهو لا يتعدد سجوده يقول العلماء ومن سهى مرارا كفاه سجدتان
فهذا السهو الذي بعد السجود سجود السهو معفونا احسن الله اليكم سائل يسأل يقول ما حكم استعمال الحناء مع الكتم ووضعه على الشعر بالنسبة للنساء لا مانع منه لتغيير مثلا
او لتغيير اللون بدلا من الاصباغ المركبة التي لا يدرى من ما لا يدرى عن مركباتها هذا معروف ومأمون العاقبة ولا شيء فيه اذا كانت تسأل عن استعماله اثناء الوضوء
هو يمنع من وصول الماء الى البشرة فتجب ازالته اصل استعماله لتغيير الشيب او تغيير اللون النساء اخذن يتفنن عندهم تفنن في في الاصباغ التي تغير لون الشعر الله المستعان وهذا من اولى ما يوضع
كان  ابو بكر رضي الله عنه يغير الشيب  اما عمر فابن حناء الصرف الله المستعان نعم نعم لكن يا شيخ قلتم يزال عند الوضوء اذا كان على الشعر يزال اي نعم لابد ان يزال
لانه يمنع من وصول الماء الى البشر لا يكفي المسح ما يكفي ولو كان جامدا على الشعر كان يشق نزعه قيس على الخمار حينئذ يشق نزعه  له وجه. نعم احسن الله اليكم
يقول السائل صليت الظهر اه فقط دون الراتبة لانشغالي ثم اتسع الوقت عندي بعد ذلك فهل اقضي سنن الفرض اه وكيف يكون ترتيب السنن القبلية والبعدية؟ هل اصلي الاربع التي قبلها
اولا ثم اصلي الركعتين التي بعدها نعم قضاء الفوائت من الرواتب مطلوب هو لما فاتته راتبة الظهر وهي اربع قبلها  من باب الاستحباب مؤكد ما هو حكم السنن الرواتب ان يقضيها بعد الصلاة
لكن يبدأ بالسنة البعدية في السنة البعدية لانها في وقتها لان في وقتها مؤداة السنن القبلية مقضية الاصل في وقتي ان قبل الصلاة قضاؤها بعض بعض الصلاة قضاء ويقدم السنة البعدية
لان فعله لها بعد الصلاة اداء والسنن القبلية مقضية مقضية سواء صلاها بعد الصلاة او اخرها بعد البعدية وضعها لا لا يتغير ونص ابن القيم وغيره نص ابن القيم وغيره على انه يبدأ بالبعدية
لانها مقضية لانها مؤداة والله اعلم لكن يا شيخ لو اه انه عنده الوقت بعد دخول صلوات اخرى هل له ان يقضي اه سنن الرواتب ولو بعد صلاة صلاتين ثلاث
كان لو انه لم لم يصلي السنن الرواتب للظهر على سبيل المثال. ايه. ثم قال بعد المغرب اقضي لا لا فات محله فات محله. فات محله قضاء النبي عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر
بعد صلاة العصر  خصوصياته لانه اذا عمل عملا اثبته نعم ايضا سؤال اخير يا شيخ لو تفضلتم بذكر السنن الرواتب آآ ما قبل الصلاة وما بعدها آآ افادة الاخوة المستمعين الكرام
الرواتب  ركعتان قبل الصبح وهاتان الركعتان وما اكد الرواتب فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه تركهما حظرا ولا سفرا واربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء
قبل الصبح واربع قبل الظهر ركعتان بعدها ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء السنة في ركعتي الصبح تصلى في البيت كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل وكذلك المغرب والعشاء السنة ان
ان تكون في البيت واما بالنسبة رواتب الظهر ما جاء فيها شيء الصلاة في المسجد لا بأس به وصلاة المرء في بيته افظل الا المكتوبة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة
مع التأكيد على ان راتبة الصبح في البيت وكذلك المغرب والعشاء مع انه قد يعرض صلاة الصبح اذا صلى هذا البيت اضطجع بعدها كما هو السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. بعض الناس قد يعرضها بحيث ينام عن صلاة الصبح وما
فاذا خشي ذلك  الامر فيه ساعة. صلي في المسجد وكذلك اذا اراد ان يقرأ القرآن قبل صلاة الصبح المصلى ذهب الى المسجد بعد مباشرة وصلى الركعتين وقرأ القرآن قبل الاقامة
هذا مقصد حسن لكن الاصل ان يقتدى به عليه الصلاة والسلام يصليها في البيت ويستطيع بعدها من حيث لا تفوته الفريضة او شيء منها والله اعلم على خير يا شيخ الان بالنسبة للاربع قبل الظهر
هل يصليها تسليمة واحدة ام بتسليمتين جاء الحديث صلاة الليل مثنى مثنى وجاء في بعض طرقه النسائي وغيره صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وعلى هذا يسلم من كل ركعتين ولكن الرواية في النهار
محكوم عليها بالشذوذ عند اهل العلم وحينئذ لا مانع من ان تصلي الاربع الركعات بسلام واحد وكذلك الاربع الركعات قبل العصر احسن الله اليكم ونفع بما قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة
اتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء شكر الله له ولكم ونفعنا بما نسمع وبما نقول وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نور على الدرب
برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم
