نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله
وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام الى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. احييكم وارحب بكم كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء
معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين
اول اسئلة هذا اللقاء سائلة تقول انها بنت لم يسبق لها ان صلت الجمعة في المسجد قط وانما تصليها في البيت وتجعلها اربع ركعات فهل تسمى صلاة جمعة وهل اه تصلي اربع ركعات ام ركعتين
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان الجمعة من خصائص الرجال واما النساء وليس عليهن جمعة ولا جماعة
وهذا محل اجماع بين اهل العلم كما ذكر ذلك ابن المنذر في كتابه الاجماع قال ابن قدامة لا خلاف او لا لا خلاف ان المرأة لا جمعة عليها لا خلاف في ان المرأة لا جمعة عليها
هي من خصائص الرجال ولكن لو حظرت الجمعة اجزأتها وصلتها مع المسلمين ركعتين فانها تجزئها عن الظهر واذا صلت في بيتها اربع ركعات فهي صلاة الظهر ليست بجمعة ولا يجوز لها ان تصليها ركعتين بنية الجمعة
انما الواجب عليها حينئذ اربع ركعات صلاة الظهر وهي الاصل في حقها وكذلك الرجل لو فاتته صلاة الجمعة فانه يصلي ظهر خليها اربع ركعات ظهرا ولا يصليها جمعة والله اعلم
احسن الله اليكم ونفع بما قلتم ايضا سائلة تقول ان لها اربعة اشهر عند اهلها غضبة على زوجها ومن مدة عشرة ايام حصل الطلاق فهل تكون عدتها من اول خروجها من بيت زوجها
كم من حصول الطلاق ثم تقول ما الممنوعات في عدة الطلاق؟ وهل خروجها الى بيت اخيها او اختها تعتبر معصية اه بدء عدة المطلقة من الطلاق ولو هجرت زوجها ونشزت عنه
المدة المذكورة او اطول من ذلك انها لا تبدأ عدتها الا من الطلاق قبل ذلك زوجة الطلاق اما ان يكون رجعيا وهي ايضا زوجة في حكم الزوجات اذا كانت رجعية
لا يجوز لها ان تخرج من بيت زوجها ولا ان يخرجها زوجها ما لم تأتي بفاحشة المقصود انها ان عدة تبدأ من الطلاق ان كانت رجعية فهي في حكم الزوجات
تبقى في بيت زوجها وتتجمل له وتزين تستشرف ايضا له ليرغب فيها لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ويراجعها زوجها واما المطلقة البائن هذه ليس لها نفقة ولا سكنة وتنتقل من بيت زوجها الى
اهلها وبيتيان كان لها بيت. المقصود انها تختلف عن الرجعية. الرجعية ما دامت في العدة اي زوجة لذلك ترث وتورث لو مات احدهما في العدة فان الرجعية ثالث وتورث تبقى في بيت الزوجية ولا يجوز لها الخروج
من قبلها ولا اخراجها من قبل زوجها مع ذلك فان اتت بفاحشة صار خلقها لا يطاق ان ترفع صوتها على زوجها وعلى اهله ان اخراجها يكون من اجل ذلك والا فالاصل انها زوجة
بخلاف البائن التي ليست لها نفقة ولا سكنى وهي تقول في الممنوعات من في عدة الطلاق الرجعية لا تمنع من شيء لانها زوجة واما البائن من اهل العلم من من يرى انها
المتوفى عنه لا تتزين ولا تتجمل ولا تخرج ولا كذا ولا كذا لكن الراجح انها مطلقة وليست متوفا عنها وعليها العدة دون الاحداد ولا تلازم بين العدة والاحداث  احسن الله اليكم
لكن بالنسبة للرجعية مجرد مواقعة الرجل لها هو آآ عودة ورجعة لها؟ نعم هذي مراجعة لا تحتاج الى نية ولا غيره منهم من يشترط النية ويقول انه ان وطيئها بغير نية كان اثما
لمطلقته ولكن تحصل بذلك الراجع ان شاء الله  احسن الله اليكم. سائل يسأل يقول ما حكم من تعطي من طعام البيت لاسرة محتاجة دون علم زوجها علما بانها تعطيهم الزائد منه
انفقت المرأة من بيت زوجها من طعامه غير مفسدة  ما اجرها وللزوج اجره ولا شك ان مثل هذا لا سيما القدر الزائد من الطعام الذي مآله الى الفساد سلاح  ودفعه لمن يحتاجه
وكذلك مثل ما قلنا سابقا في النفقة من بيت الزوج المرأة لها اجرها ولو لم يعلم الزوج اذا كانت غير مفسدة واذا كانت لا تعطي شيئا يحتاجه الزوج مما يحتاج اليه
احسن الله اليك. يقول السائل هنا هل استعمال الرجال لعطورات النساء مما يدخل في التشبه بهن اولا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام
لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من الرجال من النساء بالرجال لكن هل استعمال الطيب طيب المرأة من قبل الزوج يدخل في التشبه جاء ما يدل على التسامح في مثل هذا
انه لا يدخل في صحيح مسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه
وقال في الطيب ولو من طيب المرأة وفي سنن ابي داوود خديجة عبدالله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته
ان كان لها ولبس من صالح ثيابه وذكر الحديث المقصود انه اذا مس من طيب اهله هذا من طيب المرأة النساء لهن نوع خاص من الطيب وللرجال نوع خاص من الطيب
فاذا كانت المرأة اذا الرجل لم يكن لديه طيب من باب الحث على استعمال الطيب يوم الجمعة فلا مانع ان يمس من طيب امرأته لا سيما الذي لا يتصف بخصائص طيبها
مما لا لولا له الله المستعان احسن الله اليكم اه سائل يقول المياه المتجمعة في مواضع المساجد هل نعدها نجسة واذا لامستها النعال هل تنجس؟ وهل النعال بعد ذلك تنجس الممر الموصل الى المسجد
الاصل في الماء انه طهور لا ينجسه شيء الماء طهور لا ينجسه شيء وجاء الاستثناء كلما غلب على لونه او طعمه او ريحه عند ابن ماجه وهو متفق على ضعفه اعني الاستثناء
من حيث الرواية وهو متفق عليه من حيث الحكم اذا تغير لونه او طعمه او رائحته بنجاسة فانه ينجس حينئذ اتفاقا ما لا فلا اذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه
النجاسة فانه يبقى على الطهارة على الاصل ويقول شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى فان ارض الحمام الاصل فيها الطهارة وما يقع عليه فيها من نجاسة من نجاسة كبول فهو يصب عليه من الماء ما يزيله
قل هو احسن حالا من الطرقات بكثير والاصل فيها الطهارة الى اخر كلامه رحمه الله تعالى المقصود ان الاصل في ماء الطهارة ولا يحكم بنجاسته الا اذا تغير لونه او طعمه او ريحة او ريحه
نجاسة تحدث فيه فانه حينئذ ينتقل من الطهارة الى النجاسة والله اعلم احسن الله اليكم. سائل يقول ما معنى ان الله يطبع على قلوب الذين امنوا ثم كفروا وهل الله سبحانه وتعالى لا يقبل التوبة منهم؟ هو يقصد ما في قول الله جل وعلا ذلك بانهم امنوا ثم كفروا
وطبع على قلوبهم ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون امنوا ثم كفروا الطبري في تفسيره ان هذا في حق المنافقين والاية في سورة المنافقين يقول الطبري يقول تعالى ذكره انهم ساء ما كانوا يعملون
يعني هؤلاء المنافقين الذين اتخذوا ايمانهم جنا من اجل انهم صدقوا الله ورسوله ثم كفروا بشكهم في ذلك وتكذيبهم قول فطبع على قلوبهم يقول فجعل الله على قلوبهم ختما بالكفر
عن الايمان قول فهم لا يفقهون. يقول تعالى ذكره فهم لا يفقهون صوابا الخطأ حق باطل لطبع الله على قلوبهم وفي تفسير ابن كثير ذلك بانهم امنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون اي انما
قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الايمان الى الكفران واستبدالهم الضلالة بالهدى فطبع قلوبهم فهم لا يفقهون. اي فلا يصل الى قلوبهم هدى ولا يخلص اليها الخير فلا تعي ولا تهتدي. نعم
من نقص واستبدل الايمان او الكفران بالايمان فهذا يطبع على قلبه كما في قوله جل وعلا واذا اراد الله الهداية وكانت الهداية مكتوبة له في الاصل في الازل فالله غالب على امره
وله المشيئة النافذة نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز ان اخرج زكاة اموالي وان اتبرع بها في فرش المسجد مصارف الزكاة ثمانية ذكرها الله جل وعلا في كتابه في قوله انما الصدقات
الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية اصناف ذكرها الله جل وعلا في كتابه وتولى قسمتها بنفسه فلم يتركها لاحد وليس منها المصالح العامة
والمنافع مثل مثل بناء المساجد وفرش المساجد وغيرها وانما خاصة بالاصناف الثمانية المنصوص عليها في الاية نعم احسن الله اليكم. ايضا اه هنا سؤال اه صاحبه يقول احيانا يأتيني الزبائن الى المحل
ويطلبون بضاعة ليست متوفرة لدي. فاطلب منهم عربونا كخمسمائة او نحوها لاثبات الجدية وفي فترة الظهيرة اغلقوا المحل واذهبوا لمحلات الجملة واشتريها لهم اه فان جاؤوا لها بعتها لهم واعطوني ما بقي من الثمن. وان لم يأتوا اخذت قيمة العربون لصالح
المحل وسؤالي هل هذا من بيع ما لا املك؟ حيث اخذت جزءا من الثمن قبل جلب البضاعة؟ وهل اخذي للعربون مع ان البضاعة باقية. بكاملها عندي. هذا هذه الصورة من البيع
لا تجوز لان اخذ العربون الزام والالزام لا يتم الا بالعقد بالايجاب والقبول وقد تم العقد واخذ العربون قبل ملكك للسلعة وقد بعت ما لا تملك واما لو كنت مالكا للسلعة او وعدتها
نريد شرائها باحضارها له وبيعها عليه قبل ان تبري معه معه شيء ولا تلزمه بشيء ولم تأخذ منه عربانا ثم ذهبت واشتريت السلعة وبعد ذلك بعتها عليه واخذت العربون حتى يحظر بقية الثمن
فلا مانع من ذلك اذا تم ملكك للسلعة قبل ان تبري ما معه اي اتفاق والعربون مختلف فيه اهل العلم وجاء فيه النهي عن بيع العربان في سنن ابي داود
ولكنه مظعف عند اهل العلم ولذا قال الامام احمد في رواية الميموني لا بأس بالعربون رواية الاثرم قيل له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العربان فقال ليس بشيء
احمد فيما روى نافع عن عبد الحارث انه اشترى لعمر فان بشجرة فان رظي عمر والا له كذا وكذا الاثرم فقلت لاحمد وقد يقال هذا قال اي شيء اقول هذا عمر بن الخطاب
دل على ان اخذ العربون جائز ولا شك ان المصلحة مترتبة عليه لان المشتري اذا لم يدفع عربون  يفوت الزبائن على صاحب السلعة ولا شك ان المصلحة تقتضيه وهو لصاحب السلعة
عربون لصاحب السلعة لانه جزء من ثمنها والله اعلم احسن الله اليكم. يقول السائل انه مندوب في مدينة سكاكا ويذهب كل اسبوع لمدينة عرعر. وعندما يصل مدينة عرعر اه يكون في وقت صلاة العشاء
قد دخل او يكون وقت صلاة العشاء قد دخل ساصلي العشاء جماعة معهم في المسجد. وبعد الانتهاء اجد جماعة يصلون العشاء سادخل معهم بنية المغرب لاخذ ثواب الجماعة ولكن في الركعة الثالثة
اسلم واخرج من بين المصلين فما حكم هذا يا شيخ؟ السائل يذكر انه يقدم صلاة العشاء على صلاة المغرب. يقدم صلاة العشاء على صلاة المغرب والترتيب واجب عند اهل العلم
لا يجوز تقديم صلاة العشاء على صلاة المغرب ولو دخلوا الجماعة يصلون. ولو دخلوا الجماعة يصلون ترتيب واجب ولا يسقط الا بنسيانه او خشية فوات وقت اختيار الحاضرة وبخشية فوات وقت الاختيار الحاضرة
ولا شك ان الناس يصلون والوقت باقي وقت الاختيار باقي وعلى هذا فاذا اراد ان يصلي المغرب معهم وهم يصلون العشاء صلوا ثلاث ركعات جلس منتظرهم حتى يسلمون ويسلم معهم
ثم يصلي العشاء مع الجماعة الثانية مع الجماعة الذين يصلون العشاء اللي يصلونها بعد اه فوات الجماعة الاولى عكس ما كان ينويه ويقصده والمسألة ما فيها يعني كبير عمل بالنسبة له
بدل ان يصلي العشاء مع الجماعة الاولى يصلي المغرب مع الجماعة الاولى يصلي العشاء مع الجماعة الثانية فاذا قاموا الى الرابعة الجماعة الاولى وهو يريد المغرب جلس بعد الثالثة وانتظرهم
وسلم معهم ثم اذا جاء جماعة اخرى ليصلوا العشاء بعد فوات الجماعة الاولى يدخل معهم ويصلي معهم العشاء خلف من يصلي العشاء وهذا هو المتعين والله اعلم. احسن الله اليكم
اه سائلة تقول ما حكم وضع الحناء لشعر رأسها وهي في العدة من اجل تغذية الشعر من الضعف بسبب الحالة النفسية يظهر والله اعلم ان المراد بالعدة الاحداد في سنن ابي داوود
من ام سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي ابو سلمة جعلت على عيني صبرا قال ما هذا يا ام سلمة النمو وصبر يا رسول الله
ليس فيه طيب وقال انه يحب الوجه ولا تجعليه الا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحنة فانه خضاب وهذا الحديث حسن ابن حجر اسناده وظعفه جمع من اهل العلم
وعلى كل حال الحنة لا شك انه فيه نوع رائحة وفيه ايضا زينة وجمال فلا تستعمله المحدة لانها ممنوعة من الزينة ولذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ولا تلبس  يعني المحد
مثل الاسورة والخلاخل والقلائد ولا تختضب بحن ولا غيره والله اعلم احسن الله اليكم ونفع بما قلتم بهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير وفقه الله
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء على ما تفضل به من اجابات نسأل الله عز وجل ان ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نور على الدرب
برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم
