نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام الى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب ارحب بكم كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين لدي مجموعة من الاسئلة وهذا اول اسئلة هذه الحلقة يقول السائل فيه ما المراد بقوله هنالك في قول الله تعالى
هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صلي
اما بعد  قوله هنالك قالوا يفسرون ان معناها عند ذلك عند رؤية ما رأى عند مريم من رزق الله الذي رزقها وفضله الذي الذي اتاها من غير تسبب احد من الادميين
في ذلك لها ودخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا سأل عنه فقالته من عند الله من غير تسبب من ادمي ولا غيره من عند الله لما رأى هذه الكرامة
طلبا من الله جل وعلا عند ذلك عند رؤية هذه الكرامة طلبا من الله جل وعلا ان يهب له من لدنه ذرية طيبة فاستجاب الله دعاءه رغم كبر سنه  وكون امرأتي عاقرا
الله بيده خزائن الامور كلها وبيده امور الدنيا والاخرة ومفاتيح كل شيء بيده والخزائن كلها بيده فاذا سأله العبد بصدق واخلاص والحاح  تعرض لنفحاته مع بادئ الاسباب ونفي الموانع موانع القبول
كان ذلك في الاوقات التي يستجاب فيها الدعاء فان الله لا يخيبه فاما ان يعطيه ما سأل او يدخر له ما هو افضل له في الاخرة خير منه او يدفع عنه من الشر
بقدره والله هو الحكيم العليم وهو الذي وهو اعرف بمصلحة عبده وعلى الانسان ان يدعو الله جل وعلا ما يحتاج من امور الدنيا والاخرة ويدعو وهو موقن بالاجابة ويتعرض لنفحات الله في اوقات الاجابة
يبذل الاسباب اسباب اجابة الدعاء ويحرص على انتفاء الموانع انه قد يدعو يوجد بعض الاسباب ولكن المانع موجود فلا تحصل الاجابة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الاشعث الاغبر
والذي يطيل السفر يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب له اشعث اغبر منكسر غير متكبر ولا متجبر لان حال لا لا تسعف ولا تعين على الكبرياء مع الشعث والغبرة
ويمد يديه الى السماء ورفع اليدين من اسباب الاجابة الله جل وعلا يستحي ان يرد ابدأ او يديه ان اذا رفع يديه ان يردهما صفرا ويقول يا ربي يا رب
الدعاء هذا من مظنة الاجابة كما ذكر القرطبي وغيره ان من دعا بيا رب خمس مرات استجيب له واستدل بماء جاء في اخر سورة ال عمران اذ كررت خمس مرات وفي النهاية فاستجاب لهم ربهم
وهنا دعا زكريا ربه قال رب هب لي  الاسم فهذه مظنات الاجابة ولكن الداعية الاشعث الاغبر مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام ان ان يستجاب له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح
والله اعلم الله اليكم ونفع بما قلتم هذا سائل يقول اريد ان اعتمر ونستخدم حزاما طبيا للفتق وهو عبارة عن سبت من الخلف وغطاء او غطاء من الامام للخصية اكرمكم الله يقول افتوني بارك الله فيكم
واذا كان فيه فدية او اطعام فهل ادفعها في مكة ام في البلد الذي انا فيه استعمال المخيط بقدر عضو من اعضاء البدن المذكور في السؤال استعماله للحاجة جائز لا اثم فيه
ولكن فيه الفدية وهي فدية الاء احتاج كعب ابن عجرة الى حلق رأسه فاذن له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك للحاجة فلا اثم عليه في ذلك لكنه قال له اذبح
او اطعم ستة مساكين او صوم ثلاثة ايام عليه الفدية وهي تسمى فدية الاذى عند اهل العلم بان يذبح  اما ان يذبح او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام
والله اعلم احسن الله اليكم. سائل يقول هل يجوز للمؤذن ان يؤذن وهو جالس اجمع اهل العلم على ان السنة ان يؤذن المؤذن قائما وقال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال قم فأذن
هذا محل اتفاق بين اهل العلم ان الاذان السنة فيه ان يكون من قيام ولكن ان اذن قاعدا للرأي لعذر فقد كرهه اهل العلم في مقابل نقل الاجماع على استحباب الاذان قائما
قال في السنة وارتكب المكروه وصح اذانه وان كان قاعدا لكن السنة التي اجمع عليها اهل العلم ان يؤذن قائما نعم الله اليكم يقول السائل هنا في سؤاله انا شاب موظف في وظيفة حكومية على المرتبة السادسة ومنذ ثلاث سنوات اجمع راتبي حتى اتزوج واستقر
فهل تجب الزكاة في مالي الذي ادخرته للزواج هذا المال الذي تجمعه للزواج او لغيره من الحوائج اذا حال عليه الحول وبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة وجبت فيه الزكاة والزكاة
نسبة يسيرة لا تؤثر في هذا المال المجموع تزيده بركة خذ من اموالهم صدقة طهرهم وتزكيهم بها فهي طهرة للمال وتزكية للنفس والله اعلم الله اليكم. يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ما زاد على النصف من الارباح فهو ربا
كأن ابيع السلعة التي تكلفني مئتي ريال اه بخمس مئة ريال مثلا لا حد في ذلك لعموم قول الله جل وعلا واحل الله احل الله البيع وحرم الربا وهذا ليس بربا
ولكنه طمع وجشع واستقلال لاخوانك المسلمين لا سيما من لا يعرف القيم من يتصف بالاسترسال مثل هذا لا يجوز ان يخدع وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن يخدع اذا ابتعد فقل لا خلابة يعني لا خديعة
مثل هذا له الخيار اذا كان ممن يخدع الخيار اذا كان الثمن فيه غبن اما اذا كان المشتري عارفا بالسلع واقيامها مثل هذا البيع صحيح ولكن في الجملة المسلم ان يرفق باخوانه
المسلمين والا يطمع بما لديهم والا يستغل ظروفهم عليه ان يكون رفيقا باخوانه سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى وليبشر حينئذ بالبركة من الله جل وعلا نفع الله بما قلتم يقول السائل هنا فضيلة الشيخ هل يجوز اطعام الحيوانات الجائعة
والبهائم بجزء من اموال الزكاة او الصدقة الزكاة لا يجوز صرفها الا الى الاصناف الثمانية المنصوص عليها في قول الله جل وعلا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
فريضة من الله والله عليم شهيد لا تجوز الزكاة المفروضة لغير هؤلاء الثمانية لكن اذا قبضها المستحق قبضها المستحق من الفقراء والمساكين او غيرهما ثم اعطى منها من لا يدخل
الاية واكل منه ما ذكر في السؤال من الحيوانات والبهائم من هذه الصدقة فانه حينئذ جائز لانه تمليك المستحق بالنص المستحق بالنص ان يأكل  يطعم من يطعم من البهائم التي عنده
ولو اكل منها غني عنده دخل فلا مانع ان تكون له صدقة ولغيره هدية كما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في البرمة لحما وسأل عنه فقيل له هذا اهدي لبريرة
صدق به على برير. هذا تصدق به على بريرة فاكل منه عليه الصلاة والسلام قال هو لها صدقة وعلى هو عليها صدقة ولنا هدية ولها صدقة ولنا هدية والا فالصدقة لا تحل لمحمد
ولا لال محمد من هذا الباب لا مانع من ان تأكل البهائم والحيوانات من هذه الصدقة. اذا ملكها الفقير وتصرف فيها والله اعلم احسن الله اليكم. سائلة تقول انا زوجة شهيد قتل في الحد الجنوبي
رحمه الله واريد ان اتصدق من راتبه وان اكفل يتيما على نيته فهل يجوز لي ذلك ام لا نسأل الله جل وعلا ان يتغمده بواسع رحمته وان يتقبله في الشهداء
واما الصدقة من راتبه او من ماله فلا يجوز الا من نصيبك تصدقي من نصيبك واما بقية الورثة فهم يتصرفون في نصيبهم وليس لك ان تتصدقي من مجموع المال الذي تشتركين فيه مع غيرك
الا باذنهم من بلغ منهم سن الرشد واذن جاز هذه الصدقة الامر لا يعدهم اما من دون ذلك من القصر لا يتصدق من مالهم شيء الا الزكاة اذا حال على المال الحول
فهي واجبة في مال الصبي كالمجنون وعلى كل حال هذا التصرف لا يصح الا باذن الورثة والله اعلم الله اليكم. سائلة تقول طلبت من صديقتي ان تطلب من اخيها وهو يعمل في مؤسسة النقد
ان يصرف لي مبلغ خمسمائة ريال الى فئة الخمسات ثم حولت لها على حسابها خمسمئة ريال لتسلمها لاخيها. وبعد اسبوع سلمتني الخمسات فهل في هذا ربا ولو طلبت منها نفس الطلب. لكن لم احول لها اي مبلغ مقدما
وعندما تسلمني الصرف اعطيها الخمسمائة ولو بعد حين فهل تجوز هذه السورة الواجب في الصرف ان يكون مع اتحاد العملة الريالات مثلا ان يكون يدا بيد مثلا بمثل خمس مئة بخمس مئة
وان تدفع الخمسمائة من فئة خمس مئة واحدة مع عدد مئة من فئة الخمسة يدا بيد لابد ان يكون الامران متوافران لابد ان يكون الامران متوافرين اعني التماثل والتقابظ واخت الموظف
هي نائبة عنك اذا سلمت لاخيها المال الذي دفعتيه اليها واخذت منه الصرف تم التقابض ولو تأخر دفعها اليك العبرة بوكيلتك حصل التقابظ بينها وبين اخيها واما الصورة التي اه قلت
هل ولو طلبت منها نفس الطلب لكن لم احول لها اي مبلغ مقدما عندما تسلمني الصرف اعطيها الخمسمائة ولو بعد حين هل تجوز هذه الصورة؟ نعم اذا كانت نائبة عن اخيها لا عنك
اذا كانت نائبة عن اخيها لا عنك فالصورة صحيح واذا كانت نائبة عنك فالعبرة بالاستلام بينها وبين اخيها كما تقدم والله اعلم احسن الله اليكم. يقول السائل عندي اه بنت بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم وانا اجمع مكافأتها
ولا اصرف منها شيئا واريد ان اجمعه الى ان تتخرج من الجامعة باذن الله وتذهب بالمبلغ الى الحج لكني اذا وجدت محتاجا اعطيته من هذا المبلغ قرضا ويرجعه في وقت اخر. سؤالي هل عليه زكاة
وكيف اخرج زكاته وبعضه يكون وبعضه اه يكون بسبب السلفة ليس عندي. وبعضه يكون بسبب السلفة ليس عندي اذا اجتمع من هذا المال المجموع النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة
واذا اقرض منه ودين منه وحكم زكاة الدين معروفة وهي انه كان هذا الدين  حيث يدفع متى طلب فانه تجب فيه الزكاة كل ما عليه الحول كانه موجود واذا كان المدين معسرا
اذ لا يتمكن من الدفع اذا طلب منه المال فانه حينئذ لا يزكى الا اذا قبض مرة واحدة الله اعلم احسن الله اليكم يقول السائل عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
سيكون في اخر الزمان قوم يجلسون في المساجد انطلاقا حلق امامهم الدنيا فلا تجالسوهم فانه ليس لله فيهم حاجة. هل هذا الحديث صحيح ام ضعيف هذا الحديث ضعيف جدا الطبراني
في معجمه ورواه ايضا ابن عدي في كامله وابن الجوزي العلل المتناهية وعلى كل حال هذه الكتب مظنة للاحاديث الظعيفة وهذا الحديث على وجه الخصوص منصوص على ضعفه يقول الناظم
صاحب طلعة الانوار وما نميل لحق وعد وعد عد وطب وكرد وما نمي  وعد وخط وكر ومسند الفردوس ظعفه شهر وهذا منمي ايضا معزو الى ابن عدي والطبراني وهي مظنة الضعيف
وفي العالم المتناهية وهو ايضا خاص بالاحاديث الواهية وادى رقطني ضعفه وعلته  ابي الخليل الخصاف يقول الدارقطني لم يحدث به غيره وهو متروك قال ابن حبان يروي عن الموضوعات وعلى كل حال الحديث
شديد الضعف ولو قيل بوظعه ما بعد والله اعلم احسن الله اليكم ونفع بما قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة اتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير وفقه الله
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء على ما تفضل به شكر الله له ولكم. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء
عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم
