نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام الى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب ارحب بكم كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير وفقه الله
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي اول اسئلة هذا اللقاء سائل يقول هل تجوز قراءة القرآن والتجويد والاجازة في القراءات
على بعض من لا يتمسكون بالهدي النبوي الظاهر او ينتهجون منهجا مخالفا للسنة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
جاء عن جمع من السلف قولهم ان هذا العلم دين ان هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك ان هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينه فاذا وجد خير من وصف في السؤال
بانه لا يستمسك بالهدي النبوي وجد غيره ممن هو امثل منه وكان اولى  وينبغي ان يترك من لا يتمسك بالسنة ويهجر ان هجره له ولذكره حتى يرعوي ويتمسك شرع الله
من اوامر ونواهي وجد هذا في العصور المتوسطة  الحديث حينما كان الغاية عند كثير منهم جمع الروايات والاجازات ستجده لا ينظر الى عمل المحدث انما ينظر الى علو سنده يقدمه على غيره
ولو كان غيره افضل منه اتقى واورع نعم الحديث لا يتأثر بفسق راويه بعد اه استقرار الاحاديث المصنفات ولم يبقى بعد ذلك الا ابقاء سلسلة الاسناد وهذه لا يتأثر بها
الحديث والروايات صحة وظعفا لكن مع ذلك ينبغي لطالب العلم من ينتقي من الشيوخ افظلهم واورعهم واتقاهم لانهم كما لانه كما قالوا ان هذا العلم دين انظر امن تأخذ دينك
واما الاخذ عن الفساق وعلى كل حال ما يحمله الفساق ما يحمله الفساق عند كثير من اهل العلم ليس بعلم الفاسق جاهل ولو حمل ما حمل من من العلم يحمل كما جاء في الحديث يحمل هذا العلم
من كل خلف عدوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله هذا يتقرر ان ما يحمله الفاسق عند اهل العلم انه ليس بعلم وانما هو جاهل ولو حمل من المسائل العلمية بادلتها
ولو كثر ذلك ما لم يعمل بعلمه ما لم يعمل بعلمه ومما يستدل بها به في هذه المسألة قوله جل وعلا انما التوبة والله الذين يعملون السوء بجهالة انما التوبة
على الله للذين يعملون السوء بجهالة ومن عصى الله وهو جاهل ولو حمل من العلم الظاهر ما حمل لان العبرة العمل بالعمل اما ان يعرف الاحكام بادلتها ويخالف ويترك المأمورات
ويفعل المحرمات هذا في حقيقته جاهل ولم يقل احد من اهل العلم ان العاصي اذا عرف الحكم بدليله لا تقبل توبته لو ان شخصا يعرف موجود في عموم المسلمين يعرف تحريم
شرب الخمر ويشرب الخمر ويعرف تحريم الزنا ويعرف ما يدل عليه من الكتاب والسنة واجماع الامة ثم يزني. هل نقول هذا له توبة ولا ما له توبة لو تاب تقبل توبة ولا ما تقبل؟ تقبل ان شاء الله. تقبل توبته لماذا
اتفقنا انما التوبة حصر على الله للذين يعملون السوء بجهالة نقول هذا يعرف يعرف الحكم يعرف الدليل يعني ما له توبة. مقتضى الاية لكن نقول ان هذا جاهل ولو عرف الحكم بدليله
وهذا يدلنا ويفيدنا ان الذي يخالف ليس بعالم ولو حمل من العلم ما حمل والحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله حسنه الامام احمد وغيره والله اعلم احسن الله اليكم اه بهذه الاجابة الشافية نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بها
يقول السائل هنا من المنتجات التي اجدها منتج هندي اسمه عصير التمر الهندي يعصرون التمر ويجلب الى هذه البلاد والسؤال بقاؤه في الزجاجات الحافظة لمدة عدة اشهر هل يعد من النبيذ المحرم
اولا التمر الهندي ليس هو التمر يطلق عليه تمر وهو في حقيقته ليس بتمر ويختلف في وحقيقته التمر وما فيه من نوى يختلف اختلافا جذريا عن النوى الموجود في التمر
الحقيقة تختلف الثاني ان اي عصير كان تمر تمر هندي على ما قيل او عصير تفاح او عصير  انواع العصائر كلها كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتبذ له اول ليل فيشربه اذا اصبح يومه ذلك
والليلة التي تجيء والغد والليلة الاخرى والغد الى العصر يعني ما يبقى ثلاث ثلاث ايام كاملة لانه لماذا لانه مظن الى ان ليتغير ان يتغير يشتد ويقضي بالزبد ويكون خمرا
يزكر من يشرب لانه مظنة المدة هذه لكن الان مع وجود المواد الحافظة نعم المواد الحافظة التي تحفظ هذه العصائر وهذا النبيذ من ان يتغير ولو طال  احيانا يجلس تجلس العصاير لمدة سنة
وعلى كل حال مسألة تختلف اختلاف الاجواء وباختلاف وسائل الحفظ تجد الان العصائر التاريخ واحد مثلا بين علبتين احداهما منتفخة تأثرت بان حفظها ليس بسليم والاخرى باقية ولا سيما انها في المدة المقررة
اهلها من جهة المصنعة ما جاء في النبيذ الممنوع في عصر في عصر السلف لا شك انه الذي هو مظنة لان يتغير ويسكر تحسم المادة قبل ثلاث ليال يشرب لي ليلة او ليلتين. واما اذا تم له ثلاث ليال
يراق كما كان يفعل ينبذ له عليه الصلاة والسلام في اول الامر جاء النهي عن الانتباذ بالاوعية الصلبة التي يتغير ما في جوفها من غير ان يعلم الشارب هل تغيرت او لم تتغير
فجاء النهي عن الانتباه  الدبة والنقير والمقير الاذن على اسقية الادم التي هي الجلود لماذا لانها اذا تغير ما فيها انتفخت وعرف انه تغير اشتد وقذف الزبد الجلد ينتفخ بينما الاناء الصلب
يتغير ما في وسطه ولا يعرف انه تغير فيحتاط لمثل هذا وهذا في اول الامر ثم لما استقر تحريم الخمر والفه الناس الفناس التحريم وابتعدوا كل البعد عن شربه اذن في في الانتباه به
في الاسقية كلها حتى ولو كانت صحبة المقصود انه يشرب ولا يشرب من مسكر الناس يميزون فاذا اشكل واشتبه هل هذا وصل الى حد الاسكار او لم يصل يجب تركه
يجب تركه ومجانبته والله اعلم الله اليكم هذا سائل ايضا يقول هل هذه العبارة جائزة حيث اسمع بعض الخطباء يقولونها في معرض بيان اهمية الشريعة والعبارة هي الشريعة ظل الله في ارضه
ذكر ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين الشريعة عدل الله بين عباده فضل الله بين عبادته بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في ارضه ظله في ارضه وحكمته الدالة عليه
على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وتم دلالة واصدقها المقصود انها جاءت في كلام ابن القيم ظل الله في ارضه وجاء ايضا الخبر السلطان ظل الله في في الارض
سلطان الذي ينفذ هذه الشريعة نعم الذي ينفذ هذه الشريعة لا شك ان قد يكتسب من وصفها كما انها ظل الله في ارض كما ذكر ذلك ابن القيم اه هذا السلطان الذي ينفذ هذه الشريعة ايظا ظل الله في ارظه
والله اعلم احسن الله اليكم. سائل يقول انا معتاد ان ابلل يدي اليمنى وامسح بها الشراب الايمن ثم امسح بها ايضا الايسر دون ان ابللها مرة اخرى فهل في هذه
او فهل هذه الطريقة صحيحة المسح على الخفين اذا مسح اليمنى بالبلل ماذا يبقى لليسرى يبقى فيها بلل يمكن ان تمسح به اليسرى الذي يظهر لا انه لابد من البلل ليتم المسح
وحينئذ يأخذ جديدا ليمسح اليسرى والكيفية يقول الامام احمد كيف ما فعل فهو جائز باليد الواحدة او باليدين لكن لا بد ان يمسح اليمنى بالبلل واليسرى كذلك والا اذا مسح اليمنى
ولم يبل يده مرة ثانية لا شك ان اليمنى آآ تأخذ هذا البلل ولا يبقى لليسرى شيء وعليه ان يأخذ لان مسح الثانية اصل كالاولى مسح الثانية اصل كالاولى وثبت انه عليه الصلاة والسلام كان يمسح رأسه بماء جديد
ماء جديد غير فضل يديه ولو كان التابعة لليمنى لا اكتفي بالاول كالاذنين اكتفي بالاول لكنها الاولى فلابد من اخذ ماء جديد لتمسح به اليسرى كاليمنى. والله اعلم احسن الله اليكم
يقول ان والده توفي منذ عدة اشهر رحمه الله. وكان قبلها يجهز لعملية زرع كبد وبعد تحديد موعد العملية تأجلت بسبب نقص الاكسجين فكان يؤخذ يأخذ مدرات للبول فيتبول على الفراش اعزكم الله
لعدم قدرته على التحكم في نفسه فكان يجمع بين الصلوات قدر المستطاع ومع ازدياد تدهور حالته حجزنا في العناية المركزة وكان حينها فاقدا للوعي وبعض الاطباء قالوا انهم يعطونه مهدئا لكي ينام ولا يتألم
والبعض الاخر قال انه في غيبوبة. وظل هكذا لمدة اسبوع حتى توفاه الله سؤالي هل على والدي وزر الصلاة في هذه الايام وهل يمكن ان اصلي عنه؟ مع العلم انه كان من المحافظين عليها في جماعة المسلمين قبل ذلك
وقد توفي ابي وهو فاقد للوعي فلم يلقنه احد شاده هل يكون ابي شهيدا مبطونا الوالد بهذه صفة وهذا الحد الذي وصل اليه من المرض في اول الامر اظطر لاخذ المدرات
في بوله ويصعب عليه ان يتوضأ في كل وقت وان يصلي في كل وقت وضوءه واحد وجمعه بين الصلاتين بالنسبة له كافي ومجزي له ان يجمع بين الصلوات وعذره وظرفه
يسمح له بذلك الجمع بين الصلاة بمثل حاله الصلاتين  لا اشكال فيه قد رخص بالجمع باعذار اقل من هذا المستوى بعد ذلك حينما تدهورت حالته ودخل العناية المركزة وفقد الوعي
كون الاطباء يختلفون بعضهم يقول ولا يا عيني بعضهم يقول انا نعطيهم مهدئات بان لا يتألم دخل في غيبوبة وبعضهم يقول لا غيبوبة ولو ولو بدون مهدئة هو فاقد للوعي على كل حال
واذا استمر به الامر فقد الوعي حتى مات لا شيء عليه ولا قضاء ولا اثم ان شاء الله تعالى لا سيما وانك تقول انه  كان محافظا على الصلوات مع الجماعة
المسجد في حياته كلها مثل هذا بعد ان فقد الوعي لا يكلف الله نفسا الا وسعها فلا شيء عليه ولا تصلي لو تصلي عنه ان الصلاة لا تقبل النيابة لا يصلي احد
نعم لو كان صيام  تكليفه باقي فانه حينئذ من مات وعليه صوم صام عنه الامام الصلاة فلا تقبل النيابة والله اعلم الله اليكم بالنسبة اخر سؤاله يقول قد توفي ابي وهو فاقد الوعي فلم يلقن واحد من الشهادة
هل يكون ابي شهيدا مبطونا على كل حال مثل هذا غير مقدور ليه ما دام فاقد الوعي  لو لقن ما تلقن لو لقن ما تلقن على كل حال ما دام
في مرض الكبد الكبد في الجوف والمبطون  في الحديث ما يدل على انه شهيد ترجى له الشهادة ان شاء الله تعالى ومراد شهادة دون شهادة دنيا ولا تثبت له احكام الشهيد
المعركة وان جاء النص الخبر بان المبطون شهيد فانه حينئذ يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع  شهدت اخرة ليست شهادة دنيا والمسألة رجع يرجى له ذلك رحمه الله وموتى المسلمين اجمعين
يقول السائل هل يجوز دفع مبلغ من المال لشخص يسعى لي في وظيفة مع العلم انه ساع فقط وليس صاحب عمل ان كان هذا الساعي يعمل في الجهة التي اريد
ان تلتحق بها وتتوظف فيها فهذه رشوة ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائي وان كان هذا الساعي لا يعمل في الجهة ان كانت بقدر اجرة المثل
وتجزم بانه لا يرشي من يعمل فيكون متعاونا مع الملعون ولا شك ان هذا ان كان متعاونا وسوف يقدم جزءا من هذا المال الذي اعطيته يرشي به من يعمل في الجهة
فلا شك انكم متعاونون على الاثم والعدوان وان كنت تجزم بانه لا يرشي وهذه اجرته وهذا يتبين من مقدار المبلغ الذي تدفعه له اذا طلب مالا كثيرا فوق عمله يغلب على الظن انه
ان طالب مالا كثيرا انه سوف يقدم بعضه الى من يعمل بهذه الجهة ويسهل له مهمة والا اذا كان قليلا بقدر اجرة المثل او بزيادة قليلة الظاهر انه يأخذ اجرته
وهو مستحق لهذه الاجرة الاجرة والله اعلم احسن الله اليكم يقول ما حكم صلاة سنة الظهر البعدية بعد اذان العصر بسبب ارتباطي بالعمل الوظيفي الاصل في السنة البعدية في سنن الصلوات انها
تنتهي شرعيتها انتهاء الوقت اذا انتهى الوقت فانه فانها يقال عنها انها سنة فات وقتها ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه شغل  سنة الظهر صلاها بعد العصر بعد صلاة العصر
لكن هذا من خواصه عليه الصلاة والسلام لانه اذا عمل عملا اثبته ومع ذلك ما قبل صلاة العصر ومجال ومحل التنفل ليس بوقت نهي وجاء الحث على اربع ركعات صلى قبل العصر اربعا
اذا اه صلى هذه اه السنة التي فات وقتها يرجى له ان ينال ثوابها وليست كمثل صلاتها بعد صلاة العصر الذي هو وقت نهي كيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام لكنها
من خصائصي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم يقول انا مؤذن في احد الجوامع واحيانا ارفع الاذان واغادر المسجد لحاجة. فما حكم فعلي اثابكم الله جاء النهي عن الخروج من المسجد
بعد الاذان النهي الخروج من المسجد بعد وصف فعله بانه معصية فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وهذه الحاجة تقدر بقدرها اذا كانت حاجة قوية مشكلة له عن الصلاة
نبلغ من اهل بيته لان هناك امر يستدعي ان يخرج وان بقي شغله ذلك عن صلاته ولا شك ان هذا فيه اه مفاضلة بين بقائه في المسجد بعد الاذان لان لا يعصي
وبين  ينشغل عن صلاته حينئذ وبين ان يخرج قبل الاذان يترك ما وجب عليه واخذ بسببه الجعل اذا كان مؤذن رسمي ويأخذ مقابل لا يجوز له ان يترك الاذان الا لعذر
وعندنا هذا الامر ينتابه احتمالات هذا العذر وهذه الحاجة اذا كانت تشغله عن صلاته مع انه عليه ان يؤذن لانه وكل اليه ذلك ومع ذلك هو منهي عن الخروج بعد الاذان
فلينظر في هذه الامور الثلاثة ويقدم الاقوى منها ويقدم الاقوى منها فاذا كان خروجه بحاجة بحيث لو بقي ما عقل من صلاته شيئا او فات عليه امر شديد لو بلغ عن احد اولاده انه سقط مثلا
واصيب وما اشبه ذلك وخرج بسبب ذلك ما يلام لا يدخل في النهي ولا يقال انه عصى بان هذه الحاجة  مسوغة للخروج ولا شك ان الحاجات الحاجة التي من اجلها يخرج مثل هذا المؤذن
تتفاوت تفاوتا كبيرا ففرق بين بين ان يقال يتصل به من قبل اهله ويقال ان البيت حصل فيه حريق ولا الولد طاح وانكسر ولا ولد اغمي عليه وما اشبه ذلك هذه
لا شك انه مسوغ للخروج ولا يلام على ذلك ولا يلحقه اثم ولا يقال انه عصى لكن اذا كان اذا كانت هذه الحاجة يعني مقدور عليها بعد ذلك ووقتها متسع
ولديه موعد على حسب هذا الموعد في حي اخر وقال اريد ان اصلي في ذلك الحي لاكن او ادرك هذا الموعد من اول الوقت وهو في شيء لا يفوت مثل هذا لا يجوز له ان يخرج
من المسجد بعد ان اذن وحينئذ يعصي لو خرج والله اعلم احسن الله اليكم ونفع بما قلتم بهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء شكر الله له وجزاه عنا خيرا وشكرا لكم ونفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نور على الدرب
برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم
