نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعسم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة المستمعون الكرام الى هذا اللقاء في برنامجكم لورا عن الدرب ارحب بكم
كما ارحب ايضا بضيفي هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اول اسئلة هذا اللقاء سائل اه او بالاحرى سائلة تقول زوجها توفي رحمه الله فهل يجوز لها ان تمر على المقبرة؟ من خارج السوري لترى قبر زوجها ولتدعو اه من غير ان تدخل المقبرة
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. اللهم وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد زيارة النساء للقبور محرمة ولعن النبي عليه الصلاة والسلام زوارات القبور
والمتخذين عليها المساجد والسرج ولا يجوز للمرأة ان تزور المقبرة والزيارة انما تكون بدخولها كما هو العرف في من قال انه زار فلانا انه جلس معه في مقره واما اذا مرت من غير قصد
ولم تخرج لهذا الامر مرت بمقبرة ولو رأت القبور لقصر السور او لعدم وجود سور المقبرة ودعت للاموات وخصت منهم من خصت وهي مارة في طريقها الذي لم تقصد الاتيان
من اجله للمقبرة فلا مانع من ذلك ان شاء الله تعالى احسن الله اليكم يقول السائل عندنا جيران لكنهم لا يعرفون حقوق الجيرة وبيننا وبينهم مشاكل. وفي يوم من الايام حصل عندهم وفاة
هل اذهب للعزاء ام لا علما بانهم هم من بدأ بالمشاكل وفي الوقت الحالي كل واحد منا في حاله حتى السلام مقطوع ولا نسلم على بعضنا الله جل وعلا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا بي شيئا
بالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب واوصى بالجار النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره قال عليه الصلاة والسلام ايضا
ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه وقال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه
وشروره الجار لا يجوز اذاه ولا قطيعته الواجب اكرامه والاحسان اليه وتحمل الاذى ان وجد منه وعلى كل حال السائل يقول ان بينهم وبين جيرانهم قطيعة وحصل عندهم وفاة فليذهب لتعزيتهم نعم يذهب لتعزيته
ونسلم عليهم ويقطع هذه القطيعة التي بينه وبين جيرانه ويأخذ الاجر وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ويحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام
فاذا ذهبت الى جيرانك وعزيتهم وصارت بداية  وصلة بينك وبينهم فزت بالاجر والله اعلم اليكم تقول سائلة ان زوجها سائلة تقول ان زوجها آآ قد هجرها لمدة اثنتي عشرة سنة
هل تطلب منه الطلاق الهجر هجر الزوجة هذه المدة الطويلة محرم ولا يجوز ان يدعها معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة هذا الزوج انفق عليها ويحسن اليها ويتعامل معها بالحسنى
يعاشرها بالمعروف وينفق عليها ولا مطلقة  يحسن اليها من قبل الاخرين او تتسبب تتزوج  يرفع حاجتها. لا يجوز له ان يحبسها هذه المدة ولا قريب منها ولا مدة انما الهجر علاج
تهجر في المضجع اذا حصل منها ما يستحق الهجر نعم تهجر في المضجع مدة يسيرة  ورجعت والا انتقل الى الضرب الخفيف غير المبرح اما الاضرار بالزوجة في من هجر هذه المدة
وهذا لا شك انه يضر بها وعلى كل حال هي متضررة واذا تضررت فحين اذ يسوء لها ان تطلب الطلاق والله اعلم الله اليكم هذا سائل يقول رجل طلب مني
ان اشتري له سيارة واعطاني ستين الف ريال ثم قال لي خذ اتعابك فاشتريت له سيارة بخمسة وخمسين بخمسة وخمسين الف ريال. واخذت خمسة الاف فهل يجوز ان اخذ هذه الزيادة او يجب ردها عليه
لا شك ان الساعي له السعي وقد صرح له بان يأخذ اتعابه والمراد بذلك اطلق اجرة المثل السعي الاجرة المعتادة المعروفة بين الناس حينئذ لا تصل الى هذا المبلغ عند ارباب السيارات
خمسة الاف لا تصل الى قريب من عشرة بالمئة الغالب انها في حدود اثنين ونصف ثلاثة اجرة المثل التي تعارفوا عليها وان كان الوضع يتفاوت سيارة الى اخرى عندهم على كل حال الخمسة
كثيرة فلا بد ان نخبره بما اخذ فان اجازه فلا بأس والامر لا يعدوه وان طلب منه الرد فليرد ما زاد على اسرة مثل والله اعلم  يقول السائلة هنا شككت ان مال زوجي حرام وقد يكون
من الربا واعتقد انه باكل منه ستحصل لي الافات والامراض فما الواجب فعله في هذه الحالة؟ وهل اثم انا واولادي لاكلنا من كسبه هي في سؤالها لم تجزم بان المال حرام
مجرد شك ولا شك ان هذه شبهة يتقى وليست مثل المحرم المجزوم به الذي لا يجوز الاكل منه ولو كانت تجزم بانه حرام ومن الربا لا يجوز لها ان تأكل منه
ما دامت المسألة المسألة  اطار الشك بحيز الشك فلا يلزم بتحريم الاكل منه لكن الورع تركه وهي تقول شككت واعتقد  تشك وتعتقد شك احتمال المساوي المساوي للنقيض والاعتقاد والجزم الذي لا يحتمل النقيض
وهذا تناقض  العرف العلمي اصطلاح لكن العامة وعموم الناس لا يستعملون كلمة اعتقد معناها الاصلي احيانا يستعملونها في ما لا اظن معنى الظن او الشك ايضا هذا الظن او الشك
على كل حال تقول هي تشك في مال زوجها وحينئذ عليها ان تتحرى وتثبت نعم فاذا وجدته بالفعل من المال الحرام لا يجوز لها ان تأكل منه لان كل جسد
نبت على سحت فالنار اولى به  وتقول انها تعتقد انها باكله منه ستحصل لها الافات والامراض تحصل لها الابات والامراض هذا التصور لا يليق بالمسلم ان يربط اعماله وتركا الامور الدنيوية
عليه ان يراقب الله جل وعلا فيما يفعل وفيما يذر عليها حينئذ  وطيب المطعم للتأكد مما تأكل لتكن مستجابة الدعوة وينبت لحمها من من من حلال وعلى كل حال الواجب فعله في هذه الحالة
انها تتأكد تسأل زوجة فان كان من حرام فلا يجوز الاكل منه وان كان من الحلال فان حينئذ تأكل من وسأل  الامام احمد عن الذي يعامل بالربا يؤكل عنده؟ قال لا
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله الاكل وان لم يكن عاقد للربا داخل في عموم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا واما مجرد الشبهة بالشك
ما دونه ان هذا يدخل بحديث النعمان ابن بشير من التقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه اذا كانت هذه المرأة تعلم وتجزم ان الكسب حرام ولا يجوز لها ان تأكل منه
عليها ان تطالبه بنفقتها ونفقة ولدها من الكسب الحلال والله اعلم احسن الله اليكم يقول سائل اذا قرأت التشهد الاول ثم جلست للتشهد الاخير هل اعيد التحيات من اولها ام اقرأ فقط
التشهد الاخير لانها تريد بالتشهد الاخير الذي تريد ان تقرأه في الجلسة الاخيرة في الصلاة يبدأ من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لان ما قبلها تقدم في التشهد الاول
هذا الذي يظهر من سؤاله اذا قرأت التشهد الاول ثم جلست للتشهد الاخير هل اعيد التحيات كيف يقال تشهد اخير ولا يقرأ فيه التحيات التي في المشتمل على الشهادة نعم
لابد ان تقرأ التشهد من اوله فاذا فرغت منه صلي على النبي عليه الصلاة والسلام الى اخر ما جاء في هذا الباب نعم مما له علاقة بهذا يعني لو كانت في التشهد الاول او لو كان في التشهد الاول
المأموم ثم قرأ التشهد وانتهى لكن الامام اطال في الجلوس في هذه الحال هل للمأموم ان آآ يشرع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان يكمل ما بقي الى ان الى ان ينهض الامام. نعم
لا مانع من ذلك ان شاء الله تعالى يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الاول اذا وجد وقتا  لقوله وبعضهم يرى ان هذا اتيان بركن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن
في غير موضعه ولذا يقول بعضهم اما ان يسكت او يكرر التشهد الاول وعلى كل حال اذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الاول التشهد الاول لا مانع منه ان شاء الله تعالى
احسن الله اليكم يقول هل يوجد صلاة اسمها قضاء الحاجة بمعنى انه لو تأخر علي امر ما اريده وانا مستعجل على تمامه فهل يمكن ان اصلي ركعتين بنية قضاء الحاجة وادعو فيهما ان الله ييسرها لي
جاء عند الترمذي ابن عبد الرحمن عن عبد الله ابن ابي اوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له الى الله حاجة او الى احد من بني ادم
فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم
الحمد لله رب العالمين. اسألك موجبات رحمته عزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين
قال الترمذي هذا حديث غريب وفي اسناده مقال قائد ابن عبد الرحمن يضعف في الحديث هو ابو الورقاء وعلى هذا فالحديث ضعيف لا يحتج به وحينئذ لا تشرع هذه الصلاة
لا تشرع هذه الصلاة  كانت له حاجة فليدعو الله بقضائها من غير صلاة وان دعا في سجوده بقضائها لانه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد  اكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم
اما انشاء صلاة من اجل قضاء الحاجة الحديث في هذا ضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي والله اعلم لكن لو اهمه امر ثم قام الى الصلاة يا شيخ ودعا الله عز وجل في هذه الصلاة فيما اهمه من امري
المقصود انه لا يربط هذه الصلاة بالحاجة ان ما جعلها مقدمة حاجتي يتوسل بها الى الله جل وعلا والصلاة خير مستكثر منه نتوسل بهذه الصلاة الى الله جل وعلا بان يقضي حاجته لكن لا تكون هذه صلاة الحاج
وتكون مرتبة وعملا بالحديث الضعيف الذي جاء عند الترمذي لكن لو صلى وتوسل بصلاته الى الله جل وعلا لان لان يجوز التوسل بالاعمال الصالحة قدمها بين يدي حاجته لا على سبيل
الاضطراب انما ان له ذلك صلى ركعتين من اجل التقدم بهما الى الله جل وعلا بين يدي حاجته فلا مانع حينئذ والله اعلم احسن الله اليكم. على هذا فصلاة او الصلاة التي تسمى بقضاء الحاجة صلاة من كرة لا نعم. احسن الله اليكم. يقول ما هي قيمة
روضة الطالبين وما هي افضل طبعااته روضة الطالبين  النووي رحمه الله اصلها كتاب رافع العزيز في الشرح الوجيز مختصرة منه  مبسوط ان الشافعية النووي رحمه الله من ائمتهم فقيه وفي الوقت ذاته محدث
وكتابه هذا من انفع كتب الشافعية التي ليس فيها لا طويل ولا ولا استدراج استطراد الادلة ولا في ذكر المذاهب بخلاف المجموع المهذب توسع فيه الامام النووي ذكر الادلة وعللها واحكامها
ذكر المذاهب والاوجه عند الشافعية كتابه المجموع  انفع  الفقه الاسلامي وكتابه روضة الطالبين من انفع كتب الشافعية جاري على مذهبهم وافضل طبعا روضة الطالبين طبعة المكتب الاسلامي المكتب الاسلامي اثني عشر جزءا
احسن الله اليكم. سائل يقول هل القيلولة تكون قبل الغداء ام بعده وما الاسلم للجسم القيلولة هي النوم في وسط النهار عند الزوال وما يقاربه كانت عادة العرب انها قبل الزوال
ولكن لو فعلها بعد الزوال ثمرتها لانها يستعان بها على قضاء الحوائج في اخر النهار وفي صحيح البخاري من حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى
الا بعد الجمعة نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة معروف ان النوم قبل الجمعة لا شك انه يحرم المسلم من التبكير اليها وحينئذ النوم قبل الزوال  بعده مما يدل على ان القيلولة
الاصل فيها قبل الزوال واذا اخرت بعد الزوال لعارض او طارئ او لعدم تمكن منا من قبل الزوال فلا مانع من ذلك ان شاء الله تعالى وفي مغني المحتاج الشربيني
يقول يسن للمتهجد القيلولة وهو النوم قبل الزوال وهي بمنزلة السحور للصائم يستعينوا بها لان عاد عندهم لا نوم بعد صلاة الصبح لا نوم بعد صلاة الصبح احيانا يكون الوقت
طويلا في الصيف ويحتاج الى قسط من الراحة في منتصف النهار فيستعين بها على ما بقي من نهاره ويجم بها بدنه وايضا تعينه على القيام والله اعلم احسن الله اليكم ونفع بما قلتم بهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة
تقدموا في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله وهيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء شكر الله له ولكم ونسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم
