نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله. وعلى اله
وصحبه ومن والاه. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام الى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب ارحب بكم كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ دكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. فحياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اول اسئلة هذا اللقاء سائل يقول كيف اعرف بالساعة كيف اعرف بالساعة
وقت منتصف الليل لاتمكن من معرفة نهاية وقت صلاة العشاء الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. اللهم صل نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
معرفة منتصف الليل تكون بمعرفة وقت غروب الشمس وقت طلوع الفجر وقسمة الحاصل على اثنين فمثلا اذا قدر ان هذا على سبيل المثال ان الشمس تغرب في السادسة والنصف مثلا
والفجر يطلع في الثالثة والنصف يكون بين غروب الشمس وطلوع الفجر تسع ساعات فاذا قسمنا التسع على اثنين صار الناتج اربع ساعات ونصف اذا ظممنا الاربع والنصف الى السادسة والنصف
سارة منتصف الليل في الحادية عشرة صار منتصف الليل في الحادية عشرة وهكذا وهذا على القول ان السائل يريد ان يعرف نهاية وقت صلاة العشاء على القول بان وقت صلاة العشاء ينتهي
منتصف الليل هو الذي يدل عليه حديث عبدالله بن عمرو في صحيح مسلم ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط الى نصف الليل الاوسط وهذا قال به جمع من اهل العلم والحديث نص فيه
ولعله هو الراجح من اهل العلم من يقول ان وقت العشاء ينتهي بطلوع الفجر ويدل له حديث ليس بالنوم تفريط انما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى
ومنهم من يقول الى ثلث الليل لان جبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني بعد مضي ثلث الليل بعد ان مضى ثلث الليل على كل حال المرجح انه الى نصف الليل
لان حديث امامة جبريل النبي عليه الصلاة والسلام متقدم متقدم على حديث عبد الله بن عمرو في اول الامر وحديث ليس بالنوم تفريط مخصوص مخصوص بصلاة الصبح لا يستمر وقتها الى وقت الظهر
والمخصوص العام المخصوص اذا دخلوا التخصيص لا شك انه يضعف فاذا خص بصلاة الفجر خاص بصلاة العشاء والله اعلم احسن الله اليكم. سائل يقول او بالاحرى سائلة تقول انها ساكنة في احدى مدن المملكة وزوجها منتدب
في مدينة اخرى وتحديدا في جدة وجاء واخذنا معه اليها لمدة يومين وكان في نيتي ان اه وانا في بلدنا الاول ان اكلمه اذا كان بالامكان ان نعتمر. وكنت اظن انه لن يوافق
ولكن لم اكلمه عن العمرة الا في جدة والان وافق على ذهابنا. فهل يلزمنا الاحرام من الميقات ام يكفي من جدة هذه وهي في بلدها لا تدري هل تعتمر او لا
لان امرها مربوط ظروف زوجها ولم تكلمه ما حصل عندها غلبة ظن يقال ترجع فتحرم من ميقات بلدها لكنها الان في هذه الصورة تحرم من جدة ولا يلزمها الرجوع الى ميقات بلدها
لأنه لم يحصل عندها غلبة ظن انها تعتمر لكن لما سنحت الظروف واعتمرت يكون انشاؤها العمرة من جدة تحرم منها والله اعلم احسن الله اليكم. يقول ما اهمية كتاب المجموع للنووي رحمه الله
المجموع النووي رحمه الله هو شرح لكتاب مهذب لابي اسحاق الشيرازي ابي اسحاق الشيرازي والمتن المهذب من المتون المعتبرة عند الشافعية ولها شأن عندهم كالتنبيه له ايضا ويضاهيهما الشهرة عناية الشافعية
كتاب المنهاج النووي  بعد تأليفه من قبل النووي رحمة الله عليه اعتمده الشافعية وشرحوه بشروح كثيرة جدا المقصود ان المتون الثلاثة  المهذب والتنبيه وكلاهما للشرازي والمنهاج النووي متون معتبرة عند الشافعية
ولها شروح ولا يشكل فيها شيء لكن السؤال عن الشرح الذي هو المجموع وهذا الشرح النووي رحمة الله عليه الاصل المذهب الشافعي وخدمة مذهب الامام الشافعي    وجوهه وجوه عند الشافعية
الاقوال وللامام والترجيح بين هذه الاقوال والاستدلال لهذه الاقوال هو كتاب في الاصل الفقه لكنه اعتمد فيه على الدليل ما يذكر من قول ولا وجه الا ويذكر دليله ويعقب الدليل بالتصحيح والتضعيف
والاعلال في الوقت نفسه كتاب مع كونه في الاصل فقه وهو كتاب حديث ينتفع به طالب العلم كثيرا وهو كتاب تصحيح وتضعيف وكتاب تعليل الامام النووي لديه معرفة التامة بعلم الحديث
وهو ان كان فقيها وهو ايضا محدث كبير كتابه من انفع ما يقرأ في الفقه لا سيما لطلاب العلم المتقدمين لانه مطول وفيه وجوه ويذكر فيه اقوال اهل العلم ويستدلها
ويرجح بين هذه الاقوال من انفع ما يقرأه طالب العلم المتقدم بالفقه لكنه لم يتمه اكمل فيه العبادات وشرع في المعاملات وتوفي قبل اكماله رحمه الله وعليه تتمات السبكي وغيره من من الشافعية
ولكن القدر الذي اتمه السبكي طبع في ثلاث مجلدات ما شرحه النووي طبع في تسعة تسعة وطبع معه فتح العزيز في شرح الوجيز وطبع معهما في اسفل الصفحات الترخيص الحبير لابن حجر
بتخريج احاديث الرافعي الكبير الذي فتحه العزيز التسعة هذه يوصى بها طالب العلم المتقدم عليه ان عض عليها بالنواجذ. التسعة التي هي الشرح النووي. نعم شرح السبكي ثلاثة العاشر والحادي عشر والثاني عشر اقل من مستوى
الطرح النووي بكثير لكنها نافعة في الجملة واما التكميلات المتأخرة المطيع او العقبي او ما حمل به المجموع اقل بكثير. يعني ليست من من متمكنين في فقه الشافعية مثل  تقدم من المجموع للنووي وتتمته للسبكي
هؤلاء من فقهاء الشافعية الكبار ومع ذلك يعني اذا اعتنى طالب العلم المتقدم الذي يستطيع ان يوازن بين الاقوال ولا يتشتت قراءة الاقوال المتعددة والاستدلال لها ان عنايته بشرح نووي
في غاية الاهمية واذا كانت عنايته مضمومة الى العناية بالمغني الموفق ابن قدامة تمت له الالة التي يجمع بها اطراف اقوال اهل العلم هذا اذا قلنا اذا اذا كان يريد الاجتهاد وينطلع على الاقوال
اما اذا اراد ان يتمذهب على مذهب بعينه  له كتب اخرى خاصة بهذه المذاهب لا سيما المذهب الذي يختاره لنفسه مذهب بلده وهذه مرتبة دون مرتبة طالب العلم المتقدم يتربع عليها طالب العلم في بداية الامر
فيقرأ في كتب المذهب المعمول به عند في بلده ثم يترقى بعد ذلك الى الكتب المتقدمة التي اشرنا اليها والله اعلم احسن الله اليكم ونفع بما آآ قلتم سائل يقول هل صحيح ان الجد في الميراث اذا اجتمع مع الاخوة
فان له ان يختار الافضل له. اما السدس واما الباقي مسألة الجد والاخوة مختلف فيها بين اهل العلم منهم من من يرى ان الاخوة يرثون مع الجد وانه يختلف عن الاب
فلا يحجبهم ومنهم من يرى انه كالاب يحجب الاخوة وفي صحيح البخاري وقال ابو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد اب  وقرأ ابن عباس يا بني ادم اتبعتم ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب
ولم يذكر ان احدا خالف ابا بكر في زمانه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون ومنهم من يرى والقول الثاني كما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار قال اتفق علي ابن ابي طالب وزيد ابن ثابت وابن مسعود
على توريث الاخوة مع الجد الا انهم اختلفوا في كيفية ذلك وكتب الفرائض ذكرت فيها هذه الكيفيات وهذه الاحوال اه الجدة مع الاخوة وهذا ماش على قول من يورث الاخوة مع الجد. اما على القول الراجح
الذي ذكره البخاري عن ابي بكر وابن عباس ابن الزبير وهو ان الجد اب معه الاخوة فلا نحتاج الى التفاصيل والتفاريع التي ذكرها العلماء في كتب الفرائض في توريث الاخوة مع الجد والله اعلم
احسن الله اليكم. يقول من الوصفات العلاجية التي يستخدمها اه لي ولوالدتي حفظها الله وشفاها عصير الليمون بدون استخدام السكر وكذلك مغلي حبات الشعير ومنقوع الزبيب وهذه المواد نشربها في حينها
والباقي نضعه في الثلاجة ونشربه على فترات لعدة ايام سؤالي هل في بقائها هذه المدة محذور شرعي طرح التمر او الزبيب في الماء ليكتسب الحلاوة هذا يسمونه نبيذ وقل مثل هذا في
ما ذكر معه وكذلك الشعير وغيره المقصود ان هذه الاشياء معروفة وينبذ له عليه الصلاة والسلام حبات من التمر او من الزبيب الماء ويشربها في اليوم الاول والثاني لانها مأمونة ان تتخمر
وتنقلب الى خمر لكن اذا طالت بها المدة لا شك ان ابعد ثلاث ليال الورع الا تشرب نعم لانها مظنة ان تكون اه تنقلب خمرا لا سيما في البلدان الحارة
لا شك ان حفظ هذه المواد كيفية المحافظة عليها في مكان بارد يختلف عن المكان الحار كيفية الحوض من مكان الى مكان ومن اناء الى اناء تختلف ولذلك لا تشرب بعد ثلاث
لذلك لا تشرب بعد ثلاث اذا وظع معها مواد حافظة يؤمن معها ان تنقلب الى خمر كما هو الحال في العصائر الموجودة التي لا تنتهي مدتها الا بعد سنة مثلا
هذه مواد حافظة يحفظها ويؤمن معها التغير فلا مانع من ذلك اما اذا رأى الاحتمال انها تتغير فانها لا تشرب ولذا جاء المنع من الانتباه في المقير والمزفت النهي عن الانتباه في المقير
والمزفت لانها اوعية صلبة قد يتغير ما فيها وتشرب ولا يشعر الانسان انها انقلبت من نبيذ الى خمر ولا مانع من الانتباه في الاسقية في اول الامر لانها اذا تغيرت انتفخت
فيعرف انها تغيرت ثم بعد ذلك لما الف الناس التحريم تحريم الخمر ومشوا عليه  وطنوا انفسهم على المنع من من شرب الخمر اذن في الانتباه في سائر الاسقية لان المانع يكون حينئذ
الدين الخوف من الله جل وعلا وبعد ان اعتاد الناس على هذا التحريم اذن لهم في الانتباه بلصقية صلبة على كل حال الوضع يختلف الان الاوعية السابقة كيفية حفظ هذه المواد
اختلف اختلافا كثيرا ولذلك الان العصائر تبقى مدة طويلة بالاشهر وفيها المواد الحافظة وتحفظ في اماكن باردة فلا يمنع من شربها بعد ثلاث الامن من ان تشرب بعد ان تخمرت
والله اعلم احسن الله اليكم سائل هنا يسأل عن قول الله تعالى ان الله بالغ امري قال المفسرون لقوله جل وعلا في الاية المذكورة ان الله بالغ امره اي منفذ
قضاياه واحكامه في خلقه بما يريد ويشاؤه قد جعل الله لكل شيء قدرا نظير قوله جل وعلا كل شيء عنده بمقدار ان الله بالغ امره قرأ عاصم بالغ امره بالاظافة
وقرأ غيره بالغ امره بالغ امره والفرق بين القراءتين انه اذا كان بمعنى المضي انه اذا كان بمعنى المضي المتوجه بالاضافة واذا كان الامر بمعنى اذا كان الامر الذي هو الحدث
بمعنى المستقبل المتوجه والقطع عن الاظافة والتنوين وينظرون لمثل هذا كما ذكر ذلك القرطبي في اخر او في تفسير اخر سورة النازعات ينظرون لذلك من باب التوضيح انه فرق من بين من يقول انا قاتل زيد
وبين من يقول انا قاتل زيدا الذي يقول انا قاتل زيد هذا يعترف على نفسه انه قتله وان الفعل قد مضى قاتل زيدان هذا يهدد لانه سيقتله في المستقبل والله اعلم
احسن الله اليكم. يقول اذا توفي الرجل وله ثلاث زوجات ليس لهن اولاد منه. ولكن له اولاد من زوجته الرابعة التي توفيت في حياته فكم يكون نصيب الزوجات من ميراثه
اذا كان له اولاد نصيب الزوجات الثمن كما قال جل وعلا ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن السمن مما تركتم بغض النظر عن الولد هذا سواء كان من
الزوجات اللواتي على قيد الحياة من زوجات اه قبلهن او بعدهن. المقصود انه انه له ولد والولد يشمل الذكر والانثى والله اعلم. احسن الله اليكم ونفع بما قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة
اتقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الداعمة للافتاء شكر الله له ولكم انتم مستمعي الكرام ونسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول وصلى الله على محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم
