نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله
محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة المستمعون الكرام الى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب
احييكم وارحب بكم كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. فحياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين
اه اول وسيلة هذا اللقاء سائل يقول ما معنى اقالة ذوي الهيئات عثراتهم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اولا المراد بذوي الهيئات اهل المروءة والخصال الحميدة من عموم الناس واهل الحياء واهل الستر والصيانة امثال هؤلاء اذا وقعت منهم الهفوة او الزلة لا يؤاخذون عليها. لانها لم تعهد منهم
فليسوا باصحاب سوابق ولا جرائم والاصل في الاقالة المذكورة ما رواه الامام احمد ابو داوود والنسائي والبيهقي وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله
قال اقيموا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود والحديث له طرق وهذه الطرق مفرداتها لا تخلو من مقال الا انها بمجموعها يصل الحديث بها الى حد الحسن ويكون مما يحتج به
ويشهد له ما جاء في الحديث الصحيح من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة وان كان اهم العموم لكن اهل العلم حملوا هذا الحديث المخرج في صحيح مسلم من ستر مسلما
ستره الله في الدنيا والاخرة على من حصلت له هفوة او زلة ولم يكن من اصحاب السوابق والجرائم والمنكرات مثل هؤلاء لابد من مؤاخذتهم ولابد من معاقبتهم ليرتدعوا من هذه
الجرائم والمنكرات ومسألة الحدود معروفة اذا بلغت السلطان فلا يجوز سترها ولا العفو عنها بحال المسألة فيما دون الحدود والله اعلم احسن الله اليكم. يقول السائل هنا ما صحة حديث بناء الله لمن قرأ الاخلاص عشر مرات قصرا في الجنة
جاء في الحديث المخرج عند احمد وغيره من قرأ قل هو الله احد حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصر في الجنة وهذا الحديث مخرج عند احمد من طريق ابن لهيعة
ورشتين ابن سعد قال حدثنا زبان ابن فائد سهل ابن معاذ ابن انس الجهني عن ابيه معاذ ابن انس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره
وزاد فقال عمر اذا نستكثر قصورا يا رسول الله وقال الله اكثر واطيب وعلى كل حال الحديث مداره على زبان ابن لهيعة يشهد له رشدين ابن سعد وكلاهما ضعيف ضعيف
ضعيف لكن تفرد به زبان ابن فائد هو ضعيف مع صلاحه وعبادته لكن في روايته  وعلى هذا فالحديث ضعيف  وجد له شاهد موصول واخر مرسل فاذا ظم هذا الحديث الشاهد الموصول وان كان فيه ضعف
وانضم الى ذلك المرسل الصحيح من حديث معاذ الذي ذكرناه معاذ بن انس من حديث ابي هريرة ويشهد لهما المرسل والمرسل يصلح التقوية كما قال الامام الشافعي رحمه الله وعلى هذا
يرتقي الى درجة الحسن لغيره فيكون مما يعمل به لا سيما في مثل هذا الباب الذي هو باب الفضائل نعم احسن الله اليكم سائل اه يقول اه شيخنا هل القرد من الحيوانات التي يباح اكلها
وهل ورد نص يخصه ابن قدامة في المغني يقول لا اعلم بين علماء المسلمين خلافا ان القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه لا اعلم خلافا ان القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه
اضافة الى كونه ذا ناب وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه نهى من اكل كل ذي ناب من السباع والله اعلم الله اليكم يقول اعرف ان من فاته الوقوف بعرفة لزمه ثلاثة امور احدها القضاء من العام القابل
هلا وضحتم لنا يا شيخنا هل يكون هذا القضاء لحج الفريضة ام النافلة الاكثر على ان النافلة اذا دخل فيها المكلف بطوعه واختياره انه يلزمه اتمامها وتكون في حقه واجبة الاتمام
لقوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله فاذا كانت واجبة بدخوله فيها صارت مثل الفريضة يقضيها من قابل  ابن قدامة يقول يلزمه القضاء من قابل سواء كان الفائت واجبا او تطوعا
روي ذلك عن عمر وابنه وزيد وابن عباس وابن الزبير ومروان وهو قول مالك الشافعي واصحاب الرأي عند قول الجمهور انه يزم والسبب انه وان كانت في الاصل نافلة والمتطوع كما جاء في الصيام امير نفسه لكن الحج بالذات
جاء فيه واتموا الحج والعمرة لله وهذا يتناول الفرض والنافلة. فاذا لزم اتمام النافلة صارت في حق من وجب من دخل فيها من غير اشتراط مثل الفريضة وان كانت دونها في الايجاب
بان الواجب مهما كان لا يبلغ مرتبة الركن من اركان الاسلام وعلى كل حال هذا هو المرجح من اهل العلم من يرى انه لا يلزمه مثل ما قلنا لانه امير نفسه ولا يجب الحج الا مرة واحدة في العمر كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه حجة من يقول
انه لا يجب القضاء الفائت من حج النافلة ولكن الاول هو قول الاكثر وقول الجمهور هو الصحيح ان شاء الله تعالى احسن الله اليكم ونفع بما آآ تقولون. آآ هذا سؤال يقول ما حكم المطالبة باسقاط قوامة الرجل
على المرأة اذا بلغت سنا معينا وهل يمكن ان يسقط حق الرجل في قوامة اذا اسقطه؟ الله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم
وهذا بقدر ما فيه من ولاية للرجل على المرأة وايضا من حقوق المرأة على الرجل من جهات الانفاق عليها ورعاية حقوقها وحياطتها فهذا من باب تكريم المرأة لا من باب تسليط الرجل
وهذا من التكاليف التي اوجبها الله جل وعلا للمرأة على زوجها يقول الطبري في تفسيره تصير الاية الرجال قوامون على النساء يقول الرجال اهل قيام على نسائهم في تأديبهن والاخذ على ايديهن
فيما يجب عليهن ولانفسهن القوامة مما اوجبها الله جل وعلا للنساء على الرجال  بعض الناس يفهم هذا التكليف وهذا الايجاب على الرجل بفهم عكسي وانه تسليط للرجل على المرأة وان فيه اهانة ضاع للمرأة هذا الكلام ليس بصحيح
بل هو تكريم للمرأة وصيانة لحقوقها وحفظ لها من ان تتصرف بعض التصرفات التي تضرها. فالرجل في الجملة اعرف الامور واذا كانت زوجته كانت خيرته عليها مع ما يجب عليه
تجاهها من النفقة والسكنى والرعاية وحياطتها وصيانتها الى غير ذلك من الحقوق الشرعية المعروفة احسن الله اليكم. سائل يقول هل المندوب تزول مشروعيته بالحاجة اليه العلماء يقولون ان الكراهية تزول بادنى حاجة
الكراهية تزول بادنى حاجة واذا قلنا بالتقابل بين المندوب والمكروه قلنا ان المندوب مشروعيته بالحاجة كما قلنا ان الكراهية تزول بادنى حاجة والذي لا يقول بالتقابل من كل وجه اصل المندوب لا اثم في تركه
المندوب لا اسم في تركه فاذا تركه لحاجة دعته الى تركه لا شك انه ان امكنه تداركه فهذا قد حصل له اجره وثوابه والا  المندوب امره اخف مما اوجب الله عليه
والله يعفو ويسامح نعم احسن الله اليكم لكن يا شيخ مثل المندوب هنا لو اخذنا مثالا عليك الرواتب كما هو معلوم في السفر يكتب له اجرها وتسقط عنه. معروف هذا. هو المرض كذلك. نعم
هل يمكن ان يقال ان الحائط تركه لحاجة انه يؤجر؟ على على ما كان يعمله من من  اذا تركه لسفر او مرض لكن ان تفترض انه يحتاج الى اه مراجعة دائرة حكومية او مستشفى او غير ذلك
فان صلى الراتبة بعد صلاة الظهر وذهب لحاجته يمكن يفوته دوام ولا شيء كل هذه حاجة نعم قد لا ينتهي الا بعد آآ اذان العصر فهل يقضي او لا يقضي او يكتب له اجره باعتبار انه ترك لحاجة
على كل حال الامر فيه نوع وسعة باعتبار ان الاصل في المندوب انه لا اثم في تركه واذا حرص الانسان على فعل ما ندب اليه ولم يتمكن منه فان ثوابه ان شاء الله
ان شاء الله وفضل الله واسع  الله اليكم. يقول او تقول آآ نحن معلمات تبعد مدرستنا عن المدينة مئة وتسعين كيلا وفي وقت صلاة الظهر نصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا
علما باننا ندرك صلاة العصر في منازلنا يوميا فهل يجوز لنا ذلك المسافة كافية للقصر وفعل الرخص للمسافر فاذا جمعوا بين الصلاتين والمسافة متحققة والمدة لم تبلغ اربعة ايام فيصوغ لهم ان يترخصوا
وان كان يغلب على الظن وصولهم قبل دخول الثانية ما دام الوصف المبيح للرخص قائما ولا مانع من الترخص وان اخروا صلاة العصر ليصلوها في بيوتهم في وقتها لانهن نساء
فهذا افضل بلا شك والله اعلم ولو طالت المدة في كونهن ذاهبات ايبات في هذا المقصود انهن مسافرات. نعم. مسافرات الوصف الذي علق عليه الترخص موجود. هو السفر موجود احسن الله اليكم. آآ يقول السائل ان والدته كبيرة في السن تبلغ من العمر
ثلاثة وثمانين آآ سنة اطال الله في عمرها على طاعته ويقول هي محافظة على الصلاة الا انها لا تجيد قراءة الفاتحة وقد حاولت اكثر من مرة تلقينها دون جدوى. واحس انها تتضايق عندما اطلب منها
ترديد معي فهل علي وعليها شيء في هذا لا شك ان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة وفيها حديث عبادة  صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لكن هذا مع القدرة
تعلمها وحفظها العجز عن حفظها تسقط يسقط ويؤتى ببدلها من الاذكار يقول الذي لا يستطيع حفظ الفاتحة يقول سبحان الله والحمد لله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله
لحديث ورد في ذلك ان ان كان معك قرآن فاقرأ والا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ من القرآن شيئا
علمني ما يجزئني منه قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. معلوم ان هذا مع العجز عن تعلمها وحفظها
ولا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم احسن الله اليكم ونفع بما آآ قلتم. سائلة تقول انا متزوجة ولي ثلاثة اولاد واخر واحد قيصري بسبب الدوالي التي تجعلني مريضة طوال فترة حملي
ولا استطيع القيام باولادي وزوجي. فهل يجوز ان اكتفي بهؤلاء الاولاد وهل اكون اثمة بعدم الانجاب مرة اخرى الرسول عليه الصلاة والسلام حث على ولا تزوج الولود الودود حث على كثرة النسل فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة
لكن اذا دعت الحاجة الى التقليل والاقتصار على ما حصل ونصح الاطباء بعدم الحمل بعد ذلك بتضرر المرأة به فلا مانع حينئذ  تأتي بما تستطيعه وما يشق عليها او لا تستطيعه
معفو عنه ان شاء الله تعالى تنظيم النسل لا بأس به اذا دعت اليه الحاجة وقرر اطباء الثقات انها تتضرر بذلك وحينئذ يسقط عنها ما امرت به من التكاثر والتناسل. نعم
احسن الله اليكم ونفع بما قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة. تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء على ما تفضل به من اجابة على هذه الاستفسارات
تقبل الله منا ومنكم ونفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين
البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم
