نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعسم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام الى هذا اللقاء في برنامج نوب نعل الدرب ارحب بكم واحييكم كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبدالكريم
ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة اكبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اول اسئلة هذا اللقاء سؤال عن المسح يقول صاحبه اذا لبست شرابي اعزكم الله بعد وضوء ثم لبست عليه
الجزمة اكرمكم الله. فصليت بالجزمة وانا في البرية ثم لما انتهيت من الصلاة الجزمة. بعد ذلك هل يحق لي ان امسح على الشراب ام لا الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
يقول اهل العلم واذا لبس خفا على خف الحكم للفوقاني. فهذا لبس الخف على الجوربين ومسح على الخف الجورب حكمه حكم الخف فكأنه لبس خفا على خف ومسح على الفوقاني
فاذا مسح على الفوقاني تعلقت به الاحكام فاذا نزعه فلا يصوغ له ان ان يمسح على الجوربين لابد ان يستمر على لبس خف الاعلى ليمسح عليه. فاذا نزعه علق وقد تعلقت به الاحكام
وكأنه ما عليه من خوف بغض النظر هل علي غيره او لا؟ لان الاحكام ترتبت على الفوقاني نعم احسن الله اليكم اه هذا سائل يقول احد اسناني الامامية مكسور فهل يجوز لي
ان اساوي السنين الاثنين ببعضهما الحديث الصحيح عند البخاري وغيره من القمح عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله
المتفلجات للحسن اذا كان المراد بتسوية الاسنان من اجل الحسن هذا يدخل في المنام واما اذا كان من باب العلاج وفيه الم يذهب بتسويته او كان به تشويه مما يقدره الناس به
حينئذ من تسوية السن الذي انكسر والاسنان التي انكسرت اذا كان بحيث يقذره الناس به او كان موجعا له مقلقا له بوجعه فيكون من باب العلاج ولا بأس حينئذ ان يسعى الى ازالة هذا الالم
او ازالة ما يقذر به والله اعلم بخلاف ما يطلب من ورائه الحسن بمجرد الحسن لان الرسول عليه الصلاة والسلام المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله هذا اذا كان لطلب الحسن والتجمل فلا. واما اذا كان ازالة الم او ازالة ما يقذره الناس به مما فيه
في نوع تشويه للخلق الاصلي فلا مانع من ازالته والله اعلم الله اليكم. يقول السائل كم فترة العدة للمرأة التي خالعت زوجها جاء في سنن ابي داوود عن ابن عباس
ان امرأة ثابت ابن قيس ابتلعت منه ثابت ابن قيس مبشر بالجنة ومع ذلك فيه نوع لم تصبر زوجته على ذمامته طلبت منه الخلع وشكت ذلك الى النبي عليه الصلاة والسلام
فامر النبي عليه الصلاة والسلام ان يأخذ الحديقة التي اياها. قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة وجاء في الحديث لما اختلعت منه جعل النبي عليه الصلاة والسلام عدتها حيضة عدة مختلعة حيضة
والمسألة خلافية بين اهل العلم واذا ثبت الحديث لا كلام لاحد المسألة خلافية كما قلت بين اهل العلم يقول ابن القيم وفي امره صلى الله عليه وسلم المختلعة ان تعتد بحيضة واحدة
دليل على حكمين احدهما انه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة وهذا كما انه صريح السنة وهو مذهب امير المؤمنين عثمان ابن عفان وعبدالله ابن عمر ابن الخطاب والربيع بنت معوذ
وعمها وام كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف عدة مخترعة حيضة وبهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية وجمع من اهل العلم وابن وشيخ الاسلام يقول بهذا القول اذا لم يكن
الخلع حيلة من اجل اسقاط العدة التامة وهي ثلاث حيظ. اما اذا كان حيلة لاسقاط العدة والاسراع في انقضائها ما يفعله بعض الناس فيما نسمع انه اذا اراد تطليقها وهو بحاجة الى
الوقت مثلا ليتزوج بديلة لها. هذا بالنسبة للمعدد  فاذا اراد ان يقصر العدة انه حينئذ لا يجوز لها لا يجوز له ان خالعها انه يجعل هناك عوظ رمزي تدفع لهم مبلغ يسير ليخالعها
وهذا تحايل على اسقاط العدة يلزمها حينئذ ان تعتد بعدة تامة على حسب وضعها ان كانت ممن يحيض فثلاث حيض وان كانت من لا يحيض  اه ثلاثة اشهر وهكذا  احسن الله اليكم. سائل يسأل عن الميراث يقول ارجو منكم قسمة ميراث الوالد
البالغ خمسين الف ريال. وعددنا اربعة ابناء وسبع عشرة بنتا وزوجة واحدة علما بان والدي اوصى بالثلث من ماله صدقة عنه. في قسمة هذا المال الذي خلفه والدكم اولا يبدأ بالثلث
كما هو معلوم فيما يفعل باموال بمال الميت ان يبدأ بمؤونة التجهيز تؤخذ من اصل المال ثم بالدين المتعلق بعين التركة ثم الديون الاخرى ثم الوصية ثم بعد ذلك ما يبقى يوزع على الورثة
وهنا الذي اوصى بالثلث يؤخذ من ماله قبل ان يوزع الباقي وهو الثلثان على الورثة الذي يبقى للزوجة الثمن. الزوجة لها الثمن ثمن ما يبقى بعد نزع الثلث. ثم بعد ذلك اقسم الباقي على الاولاد. للذكر مثل حفظ الانثيين
فاذا نزع الثلث ثم نزع الثمن قسم الباقي على الابناء والبنات فيقسم على خمسة وعشرين جزءا الباقي من من الباقي بعد نزع الثلث ثم نزع الثمن ما يبقى من تركة يقسم على خمسة وعشرين
ويكون للابناء الاربعة ثمانية اسهم لكل واحد سهمان والسبع عشرة بنتا لكل واحدة منهن سهم. والله اعلم. احسن الله اليكم. يقول السائل في قول الله تعالى فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها
سؤالي هل يشترط في الحكم الذي في الحكم الذي يبعث من اهل الزوجة ان يكون محرما لها المقصود بالاهل القرابة والسبب في ذلك ان الاهل اعرف باحوال الزوجين واقرب الى ان يرجع الزوجان اليهما
احكم الله جل وعلا سبحانه الامر باهله وارجعه اليهم ان لم يكن لهما اهل في بلد لا اهل له ما فيه ويصعب مراجعة الاهل فيكون يحكم في ذلك من يصلح
لذلك بشرط العدالة وقصد النصح والاخلاص يقول صاحب المغني والاولى ان يكون من اهلهما لامر الله تعالى بذلك ولانهما اشفق واعلم بالحال فان كان من غير اهلهما جاز لان القرابة ليست شرطا في الحكم ولا الوكالة
فكان الامر بذلك ارشادا واستحبابا. ومعلوم ان الاهل والاقربين اه اعرف بظروف الزوج كانوا من اهله واعرف بظروف الزوجة وحالها اذا كانوا من اهلها ولهذا نص على الاهل واذا تعذر وجود الاهل آآ لا لا يوجد ما يمنع
ان يكون بعيدين من الاهل بشرط العدالة والله اعلم احسن الله اليكم تقول السائلة هنا اه ما حكم اخذ المال من زوجي بدون علمه حيث انه متسلف مني مبلغا من المال ولم يقضني الى الان
آآ ويتعذر دائما بعدم وجود اموال معه مع انه يصرفها في المعاصي. جاء في البخاري وغيره من حديث عائشة ان هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح
وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم وقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فاذا قصر في النفقة تأخذ ما يكمل هذه النفقة بالمعروف اذ لا تزيد على ما على الحاجة
ولو بدون علمه اذا كان رجل شحيح يبخل على زوجته بالنفقة الواجبة في مسألة الديون  ما في حكمها مختلف فيه بين اهل العلم منهم من يقول يجوز ان يأخذ من ماله
يسدد به هذا الدين من باب الظفر. يسمون ذلك مسألة الظفر. اها حيث اذ وفر من ماء من ما له ما يستطيع به استخراج حقه على ايه فانه يأخذه من غير اذنه
وجمع من اهل العلم يرون المنع من ذلك بحديث ولا تخن من خانك ولا تخن من خانك  الاقرب في هذه المسألة انه اذا لم يمكن اقامة البينة اذا لم يمكن اقامة البينة
النفقات وما في حكمها فان له ان يأخذ من المال ولو بغير اذنه واذا امكنت الاقامة قامت البينة كالديون ونحوها فانه لا يجوز ذلك والله اعلم. احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم لبس الحذاء في المسجد الحرام
الاصل في هذه المسألة ان المسجد الحرام غيره من بيوت الله وغاية ما في ذلك ان الانسان اذا وطأ بخفيه الاذى فطهورهما التراب فليمسح هذا الاذى ويتأكد من نظافتهما قبل دخوله
المسجد هذا الاصل وجاء عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابي مسلمة في البخاري سعيد ابن يزيد الايزيد الازدي قال سألت انس بن مالك اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم
وفي سنن ابي داوود عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا وقال اذا اجى اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر
ان رأى في نعليه قذرا او اذى فليمسحه وليصلي فيهما وجاء ايضا في سنن ابي داوود عن شداد ابن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالب اليهود
فانهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم لقد امرنا بمخالفة ذلك يزعون الخفاف والنعال عند الصلاة ويأتمون فيها فيما يذكر من هم بموسى عليه السلام حين قيل له في وقت المناجاة
واخلع نعليك انك بالوادي المقدس طه ونهينا عن التشبه بهم وان نصلي في خفافنا ونعالنا وان كان بهما اذى مسحناهما بالارض ما تقدم. يعني اذا وجد اذا اراد الانسان ان يدخل
المسجد ليصلي في نعليه مخالفة اليهود والاقتداء به عليه الصلاة والسلام الصلاة بالنعال ان عليه ان ينظر في نعليه او في خفيه فان كان فيهما اذى يمسح ما بهما من اذى وليتأكد من ذلك
بهما من اذى بالتراب بمسحهما بالتراب لكن مع الاسف ان كثيرا من الناس لا يلتفت الى ذلك ولا يتفقدن عليه ولذلك شاء اه تنبيه على عدم الصلاة النعال والدخول فيها بالمساجد
لان اسواق المسلمين الان مملوءة المخلفات والمياه وبعضها طاهر وبعضها نجس. وكثرة القاذورات في في الشوارع فالاحتياط للمسجد والاظافة المسجد من باب المفاسد نعم في الدخول فيها والصلاة فيها تحقيق مصلحة وتحقيق حكم شرعي لكن اذا غلب على الظن انها ان الانسان لا
يلتفت الى ذلك. كما هو حال كثير من الناس عند دخول المسجد لا يلتفتون الى ذلك فاذا تعارض المصالح والمفاسد مع التساوي او مع ترجيح المفاسد فان درب درء المفسدة اولى من جلب المصلحة
ان جلب آآ درء المفسدة اولى من جلب المصلحة فتترك هذه السنة لما يترتب على من فعلها على فعلها من المفاسد وبعض الناس يقتدي ببعض ولو جاء منع بعض الناس وترك بعضهم لانه صاحب تحري او يظن فيه التحري
ما تنظبط الامور ونحن بعض الناس يدخلون ولا يلتفتون الى نعالهم ولا يرون ما وطئوا فيها الاولى تنزيه المسجد عن ذلك بان هذه المفسدة غالبة على الظن ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح
وايضا قد يوجد اشكال بين الناس ويوجد ايضا خصومة  شجار اخلع نعليك وانت وهو يقول انا اطبق السنة واريد كذا على كل حال اذا امنت المفسدة تأكد من نظافة عليه
مسحوا ما بالتراب وتأكد من انها ليس فيها شيء من القاذورات وذرئت المفسدة من الشجار والنزاع الذي جاء الشرع بحسمه فانه لا مانع حينئذ من الدخول فيها بالمسجد الحرام وغيره من المساجد
من باب اولى والصلاة فيهما هي السنة والله اعلم احسن الله اليكم اه تقول السائلة ان اه اختها ماتت رحمها الله ولم يكن عندها اخت غيرها وتقول مكثت بعد عدة ايام لا اقدر على التحكم في مشاعري
والدموع تنزل من عيني آآ بالرغم عني وانا يا شيخ لا اريد ان اعذبها. فهل اذا نزلت الدموع رغما عني اكون معذبة لها لقد اتعبني هذا الامر ارجو منكم افتائي بهذا وانا مع ذلك دائما ادعو لها
واحمد ربي واشكره وراضية بقضاء الله وقدره اه سؤال اخر هل يجوز الاحتفاظ بسورة بسورة لها ام لا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم من حديث اسامة بن زيد رضي الله عنهما
هل ارسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليه حنا من الله قبظ فاتنا فارسل عليه الصلاة والسلام يقرئ السلام ويقول انا لله ما اخذ وله ما اعطى كل شيء عنده باجل مسمى
تصوير ولتحتسب وارسلت اليه تقسم عليه ليأتينها وقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ ابن جبل ابي ابن كعب وزيد ابن ثابت ورجال رفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي. الصبي
ونفسه القعقاع قال حسبت انه قال كانها شن ففاضت عيناه اللهم صلي وقال سعد يا رسول الله ما هذا قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وانما يرحم الله
من عباده الرحماء مجرد حزن القلب ودمع العين لا يظر ولا يعذب عليه جاء في الحديث الصحيح ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه والسائلة تقول انا لا اريد ان اعذبه
تخشى من ما جاء في الحديث ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه البكاء اذا كان مجرد بكاء بنزول الدمع وبدون رفع صوت وبدون نياحة وتعداد المحاسن فانه حدث منه عليه الصلاة والسلام وهو اكمل الخلق
عليه الصلاة والسلام فحزن القلب ودمع العين لا يضر حصل منه عليه الصلاة والسلام وهو القدوة ولكن اذا زاد على ذلك رفع الصوت والحزن معه الحزن الشديد هذا ومعه البكاء
ان هذا لا شك انه حرام وهو الميت يعذب ببكاء اهله عليه اما مجرد دم العين وحزن القلب فلا اذن فيه واما الاحتفاظ بالصور سورة الميت للذكرى فهذا لا يجوز
هذا لا يجوز. اولا لان التصوير حرام الارواح حرام والاحتفاظ بالصورة يجدد الحزن اجدد حزن ويثير في القلب من حزن وكل هذا لا يجوز والله اعلم احسن الله اليكم ونفع بما آآ قلتم
اه بهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء على ما تفضل
به من اجابات على استفساراتكم نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وعلى الخير نلتقي وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعسم
