نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة المستمعون الكرام الى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب
ارحب بكم واحييكم واعظوا اسئلتكم على ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. سائلة اه تقول او سائل بالاحرى يقول تم عقد قرانه قبل اثنين اه عشر عاما وهو جنب وذلك انه احتلم واصبح جنبا وكان ذلك في فصل الشتاء
وكان رفاقه مستعجلين لادراك المأذون وفي وقت العقد ذهبت معهم دون اغتسال ولما وصلنا يقول توضأنا ودخلنا المسجد فصلينا ركعتين ثم تم العقد في المسجد يقول هل عقد قراني صحيح وانا جنب؟ او يجب اعادته
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم صلي وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  اولا دخوله المسجد وهو جنب دخوله المسجد وهو جنوب ومكثه فيه
لا يجوز الا ان الوضوء خفف مسألة الجنابة ولكن صلاته وهو جنب حرام لا يجوز ان يصلي الجنب الا اذا اغتسل مع قدرته على الماء ومع وجود الماء ويبقى مسألة العقد العقد صحيح
يصح العقد على الرجل او للرجل وهو جنب وعلى المرأة وهي حائض. فالعقد صحيح حينئذ ولا يضر ذلك العقد ولكن يبقى مثل ما ذكرنا دخوله المسجد وهو جنب وان خفف الجنابة
الوضوء ومكتوب فيه فيه ما فيه واعظم من ذلك صلاته وهو جنب مع قدرته على استعمال الماء فهذا حرام عليه ان يتوب الى الله جل وعلا من هذا ويستغفر والله اعلم. يبدو هنا انها كانت تحية مسجد يا شيخ لو كانت فرضا
يجب عليه الاعادة. لو كانت فرض ما صحت بطلت. نعم مع التحريم لا تصح ولا تفسي لكن يلزمه الاعادة. يلزمه الاعادة. ولو بعد هذا الوقت الطويل. ولو ولو بعد عمر طويل
احسن الله اليكم يقول السائل هل الدعاء بين صلاتي الظهر والعصر من يوم الاربعاء هل اه هل دعاء في هذا الوقت اه من الاسبوع مستجاب  جاء في المسند جابر ابن عبد الله
ان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الاربعاء فاستجيب له يوم الاربعاء بين الصلاتين يعني الظهر والعصر  عرف البشر في وجهه
قال جابر فلم ينزل بي امر مهم الا توقيت تلك الساعة فادعو فيها فاعرف الاجابة قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه احمد والبزار ورجاله ورجال احمد ثقات ورواه الامام البخاري
الادب المفرد باسناد حسن وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في المسند عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا
يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الاربعاء فاستجيب له في يوم الاربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه. قال جابر فلم فلم ينزل بي امر مهم غليظ الا توخيت تلك الساعة فادعو فيها. فاعرف الاجابة
قال شيخ الاسلام وفي اسناد هذا الحديث كثير بن زيد وفيه كلام يوثقه ابن معين تارة ويضعفه اخرى وهذا الحديث يعمل به طائفة من اصحابنا وغيرهم فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر
ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه تحرى الدعاء في المكان بل تحرى في الزمان شابر يتحرى في الزمان بين الصلاتين بين صلاتي الظهر والعصر من يوم الاربعاء وفي وفيه الحديث الذي ذكر في مسند احمد
والادب المفرد للامام البخاري وذكر القرطبي هذا الوقت من اوقات الاجابة قال رحمه الله وللدعاء اوقات واحوال يكون الغالب فيها الاجابة وذلك كالسحر ووقت ووقت الفطر وما بين الاذان والاقامة وبين وما بين الظهر والعصر في يوم الاربعاء
واوقات الاضطرار وحالة السفر والمرض وعند وعند نزول المطر والصف في سبيل الله. كل هذا جاءت به الاثار على كل حال المسألة التي معنا من هذه الاوقات ولكن يبقى النظر في الحديث الذي رواه احمد
ومع ما رواه الامام البخاري في الادب المفرد فاقل احواله الحسن ولا اشكال في ثبوته لكن يبقى النظر في الاجابة في يوم الاربعاء هل الاجابة لانها في هذا الوقت او لانه عليه الصلاة والسلام كان اذا دعا دعا ثلاثا
فلما كملت الثالثة اجيب من يرى انه يستحب الدعاء في هذا الوقت قال نظر الى سورة الواقعة الصورة التي وقع فيها هذا الدعاء والاجابة انه ما اجيب يوم الاثنين ولا الثلاثاء واجيب الاربعاء واكتفى بهذا
ولكن من يقول انه لا يستحب الدعاء وتخصيص هذا الوقت للدعاء قال انه مجرد اتفاق. دعا ثلاثا فاجيب في الثالثة وكان وقت الثالثة في هذا الوقت وليس الوقت مقصودا لذاته
لكن فعل الصحابي جابر بن عبد الله وقصد هذا الوقت وقصده هذا الوقت بعينه بين الصلاتين العصر الظهر والعصر من يوم الاربعاء وانه لم ينزل به امر مهم الا توخى تلك الساعة
فيعرف الاجابة الصحابي رضي الله عنه مع ما جاء في في المسألة من هذا الحديث الذي اقل احواله الحسن يستروح بعض اهل العلم الى قصد الدعاء في هذا الوقت ومن قصده لا شيء فيه ان شاء الله تعالى مع هذا كله. لكن يبقى
ان تحري المكان وهو مسجد الفتح لم يقل به احد ممن يعتد بقوله من اهل العلم. والله اعلم احسن الله اليكم. يقول هل تصح صلاة الليل سردا؟ بمعنى ان اصلي مثلا سبع ركعات بدون ان اجلس للتشهد
وبدون ان اسلم ثم بعد تمام سبع ركعات اجلس للتشهد واسلم جاء عنه في الصحيحين وغيرهما عليه الصلاة والسلام ان صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح اوتر بواحدة او صل واحدة توتر لك ما قد صليت
لكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن سعد ابن هشام ابن عامر قال قلت يا ام المؤمنين عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقالت كنا نعد له سواكه
وطهوره فيبعثه الله ما شاء ان يبعثه من الليل يتسوق ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها الا في الثامنة في ذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد في ذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما
يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. فتلك احدى عشرة ركعة يا بني فلما اسن نبي الله صلى الله عليه وسلم واخذه اللحم اوتر بسبع وصنع في في الركعتين مثل صنيعه الاول. فتلك تسع يا بني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم
اذا صلى صلاة احب ان يداوم عليها فاذا اوتر بتسع فانه يسرد ثمانيا ثم يجلس فيتشهد ثم يقوم بدون سلام ثم يأتي بالتاسعة ثم بعد ذلك يجلس ويسلم اذا اوتر بسبع يسرد سبعا
من غير جلوس ويجلس في السابعة ويتشهد ويسلم اذا اوتر بخمس كذلك يسرد الخمس ثم بعد ذلك يجلس ويتشهد ويسلم من دون جلوس قبل ذلك. واذا اوتر بثلاث فان شاء سردها وان شاء فصل بينها بسلام. واما اذا زاد على ذلك بانه اوتر باحدى عشرة
وكما في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما انه ما كان يزيد في رمظان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة يصلي اربعا فلا تنسى نحو حسنهن وطولهن ثم يصلي فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يوتر
اه بثلاث عليه الصلاة والسلام. والاربع بسلامين. الاربعة الاولى بسلامين والاربعة الثانية بسلامين. لتتحد الادلة على ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. وعلى هذا المسؤول عن وهل تصح صلاة الليل سردا بمعنى اني اصلي مثلا سبع ركعات؟ نعم. هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه سرد السابعة
من دون سلام والله اعلم. احسن الله اليكم. مما يتبع هذا يا شيخ اه لو اه شرع في اه الوتر وكان ينوي ثلاثا وينوي ان يفصل الركعتان الاوليان ثم يوتر بواحدة
آآ فهو في اثناء شروعه في الصلاة الثنائية الركعتين عادل الى ان يسردها هل له في ذلك ولا؟ من عدل من مشروع الى مشروع لا لا شيء عليه. ولو كان العكس ايضا اراد ان يسلك
من مشروع الى مشروع لا شيء   يقول السائل اه هل تصح اه بل سائلة تقول انها اغتسلت من الدورة ونسيت في اصبعها شيئا من المناكير يغطي الاصبع صلت العصر اه فهل ترجع من جديد وتغتسل وتصلي العصر ام ان صلاتها صحيحة
المسؤول عنه هذا الطلاء على الاظفار الذي يسمونه المناكير لا شك انه له طبقة تمنع من وصول الماء الى الظفر وحينئذ لا يصح الوضوء ولا الاغتسال معه. لا بد من ازالته
حيث لا يبقى منه شيء لانه يمنع من وصول الماء الى البشرة والله اعلم احسن الله اليكم يقول السائل اه الذباب يقع على النجاسات اعزكم الله فاذا دخلنا دورة المياه
كان آآ وكان هو عليها اه وعند الدخول يطير ويأتي على اجسادنا او ملابسنا فهل تعتبر آآ نجاسة يجب غسلها علما باننا لا نراه ويصعب التحرج منه ما لا يدركه الطرف
حيث لا يرى ويشق التحرز منه يدخل في عموم قوله جل وعلا وما جعل عليكم الدين من حرج من يستطيع ان يمنع الذباب واذا وقع الذباب والنجاسة لا ترى فكيف تزال وهي لا ترى
على كل حال مثل هذا معفو عنه. لانه لا يرى بالعين المجردة والله اعلم احسن الله اليكم اه يقول اه السائل في اه سؤاله اه اذا كان هناك مسجد له امام راتب
لكن تعارف الناس على ان يأتوا الى هذا المسجد لكونه تقام فيه اكثر من جماعة في الفرض الواحد فهل يجوز هذا وهل يشرع لي اذا فاتتني الصلاة في مسجد الحي
ان اقصد ذلك المسجد لتكرر الجماعات فيه لا شك ان صلاة الجماعة واجبة وصلاة الجماعة تفظل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة  الامر لا يخلو من ان يكون هذا الذي يقصد ذلك المسجد
قاصدا ومتعمدا ان يفوت الجماعة الاولى ليصلي مع الثانية تكون هذه عادته وديدنه مثل هذا  لا شك انه بدعة ولكن اذا فاتته الجماعة واقيمت جماعة اخرى في المسجد وصلى معهم
من غير قصد لهذه الجماعة ومن غير على الامام بحيث يحضرون ويصلون قبل الامام او ما اشبه ذلك فانه لا مانع من ان تقام الجماعة ثانية وقد دخل مسبوق الى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام قد سلم من صلاته
فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا فقام رجل وتصدق عليه فاقيمت جماعة ثانية بعد صلاته عليه الصلاة والسلام فتكرر الجماعة للحاجة لا بأس بها بادراك فضل الجماعة واما اذا كان
يقصد هذا الامر ويترصده يتلهى وينشغل عن الجماعة الاولى التي هي الاصل ثم يقصد يبحث عن جماعة بعد ان فرط في الاولى بامكانه ان يصلي مع الجماعة الاولى فلا شك ان هذا
لم يفعله احد من السلف والله اعلم احسن الله اليكم. يقول عندي مبلغ من المال اعطيته شخصا يتاجر فيه. وقال لي اه كل ستة اشهر ساعطيك عشرة الاف هل هذا جائز ام لا؟ علما بانني
الى الان لم استلم منه شيئا حيث انه يقول البضاعة لم تبع منذ سنة يعني صورة المسألة انها مضاربة اعطاه ما لم يتاجر فيه ولكنه شرط له مبلغ معين  في في مدة معينة
وعلى هذا يكون الربح معينا مضمونا في المغني لابن قدامة يقول لا يجوز ان يجعل لاحد من الشركاء فضل دراهم وجملته انه متى جعل نصيب احد الشركاء دراهم معلومة او جعل مع نصيبه دراهم
مثل ان يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم بطلت الشركة يقول ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ابطال القيراط المضاربة. نعم. اذا اذا شرط احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومة
فهذا الربح المظمون المعين يبطل الشركة وتبقى الشركة صورتها الصحيحة ان يدفع مالا لمن يضارب به فيكون عليه المال وعلى الثاني العمل ويكون الربح بينهما بالنسبة التي يتفقان عليها من دون ضمان ربح معين. بل الفائدة للجميع والخسارة على الجميع. نعم. مع انه لا يمكن ان يجمع
بالنسبة للمضارب ببدنه آآ خسارة العمل وخسارة مال تبقى الربح والخسارة على الخسارة على المال وذاك يخسر جهده جهده ووقته. والله اعلم. احسن الله اليكم اه يقول السائل اه اه انه مقيم في المملكة العربية السعودية
وقد خطب فتاة في بلده خارج المملكة اه فهل يجوز عقد النكاح وانا غير موجود بان اوكل ابي فيقوم بقبول عقد النكاح عني يجوز التوكيل في عقد النكاح الايجاب والقبول
يجوز التوكيل في عقد النكاح الايجابي والقبول لان النبي عليه الصلاة والسلام وكل عامر ابن امية وهو رافع في قبول النكاح له ولان الحاجة تدعو الى ذلك فانه ربما احتاج الى التزوج من مكان بعيد
لا يمكنه السفر اليه فان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ام حبيبة وهي يومئذ بارظ الحبشة زوج ام حبيبة وهي بارض الحبشة فلا يمكنه عليه الصلاة والسلام ان يذهب ليقبل النكاح بارض الحبشة وبل وكل من يقبله عنه
وهذا امر مقرر في الشرع من فعله عليه الصلاة والسلام ومعروف عند اهل العلم فالوكالة بمثل هذا جائزة احسن الله اليكم يقول السائل اه ما حكم افرازات المرأة هل هي ناقضة للوضوء ام لا
افرازات المرأة ورطوبة فرج المرأة نعم. مما يشق التحرز منه والنساء يتفاوتن في ذلك كثيرا فمنهن المخلة من ذلك والمستكثرة وبعضهم يطلق الطهارة قلت او كثرت النووي يقول ليست رطوبة فرج المرأة
بنجس على في الاصح وبعضهم يبدي احتمالات ويقول ان كانت مما يشق التحرز منها وتكثر وتكون بمثابة من حدثه دائم  حينئذ تتحفظ منها ولا اه ينتقض وضوئها وعلى كل حال
الذي رجحه كثير من شيوخنا ان رطوبة فرج المرأة طاهرة يقول على القول الراجح ويستدلون بكون عائشة رضي الله عنها تفرك المنية من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو من جماع
وهو من جماع ولابد ان يختلط هذا المني ما يقرب ما يفرزه فرج المرأة ولو كان نجسا انا لازم غسله ولو كان نجسا لزم غسله ولا شك ان التحرز منه شديدة
لا سيما بعظ النساء التي يخرج منها دائما ومعها هذا الشيء ولو قيل بالنجاسة لادى ذلك الى مشقة عظيمة واما آآ نقظه للوضوء فهو ناقظ ويعامل اذا كان كثيرا معاملة من حدثوه دائم
واذا كان قليلا انه ينقض ويتوضأ منه ولم يقل بعدم نقضه للوضوء الا ابن حزم لا ابن حزم عامة اهل العلم على انه ناقض ويبقى ان كان مما يشق التحرز منه
نلحق بما حدث دائم وحكمه معروف وان كان لا يشق التحرز منه فيلحق  من حدثه لا يشق التحرز منه والله اعلم احسن الله اليكم ونفع بما قلتم آآ مستمعينا الكرام بهذه الاجابة نصل الى ختام هذه الحلقة
من برنامجكم نور نواع الدرب اه اشكر في ختامها معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله. عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء ما تفضل
آآ به من اجابات آآ على هذه الاستفسارات نسأل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما نسمع وبما نقول وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نور على الدرب
برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعسم
