نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله اخوتنا المستمعين الكرام اخواتنا الكريمات الى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب
ارحب بكم كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اول اسئلة هذا اللقاء مستمعينا الكرام سائل يسأل ويقول هل الدم الخارج من الانسان نجس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده
ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد دم الحيض نجلس بالاتفاق لان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء بغسل دم الحيض مطلقا والامر بغسله يدل على نجاسته
والاستقصاء في ذلك الغازلي والحتي والقرص يدل على انه لا يعفى عن يسيره كالبول  اذا لم يذهب اثره فانه لا يظر بعد الاحتياط في غسله وحده وقرصه انه لا يضر
لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يضرك اثره هذا بالنسبة لدم الحيض ويقاس عليه ما يخرج من السبيلين من القبر او الدبر فان هذا نجس قياسا على دم الحيض وعلى البول والغائط
هو ناقض للوضوء هذا بالنسبة لما يخرج من السبيلين واما ما يخرج من البدن فان كان يسيرا فهو معفو عنه وان كان كثيرا نجس عند جمهور اهل العلم  الدليل قد لا ينهض على نجاسته
يوجد من الادلة ما يدل على ان على طهارته وصحة الصلاة فيه لذلك ما حصل  بعض الصحابة انه اصيب بسهم استمر في صلاته ولم ينقل دليل يدل على النجاسة خاص به
وعلى كل حال الاكثر اهل العلم على انه نجس اذا كان فاحشا ويعفى عن يسيره وكان بعض الصحابة يعصر  ويحرك شيئا من بدنه كالانف مثلا او يخرج من بين اسناني شيء
من الدم اليسير ولا يلتفتون اليه يبقى النظر في الكثير مما خرج من بدن الانسان من غير المخرجين الاكثر على انه نجس والدليل لا ينهض على تنجيسه الاحوط اتقاء بقدر الامكان
واذا وقع فانه تصح الصلاة معه ولا يؤثر والله اعلم احسن الله اليكم يقول السائل في سؤاله في الحديث ان امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت احدانا تحيض في الثوب
كيف تصنع قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه قال المجد في المنتقى وفيه دليل على ان دم الحيض لا يعفى عن يسيره وان قل لعمومه وان طهارة السترة
وان طهارة السترة شرط للصلاة يقول سؤالي اين وجه الاستدلال من الحديث على ان طهارة السترة شرط للصلاة حديث فيه الاحتياط بدم الحيض على وجه الخصوص هو انه يحث ويقرص بالماء
ينضح المراد بهن هنا الغاسل كما يطلق الرش ويراد به الغاسل وعلى كل حال يصلي فيه اذا فعلت هذه الاشياء ولو لم يذهب الاثر والسؤال عن كلام مجد الدين ابن تيمية
شيخ الاسلام في الملتقى ملتقى الاخبار قال وفيه دليل على على ان دم الحيض لا يعفى عن يسيره وان قل في هذه الاحتياطات والقرص نضح كل هذه تدل على انه لا يعفى عن يسيره
ما اكتفي بالغسل فقط بدون الحد والقارص  مما يدل على انه نجس ونجاسة لا يعفى عن يسيرها قال المجد وفيه دليل على ان دم الحيض لا يعفى عن يسيره وان قل لعمومه
هذا الحديث وان طهارة السترة شرط للصلاة مهارة السترة شرط للصلاة سؤالي السؤال سؤال السائل يقول سؤالي اين وجه الاستدلال من الحديث على ان طهارة السترة شرط ان السائل ذهب الى السترة
التي يتخذها المصلي امامه دون المارين بين يديه ولا شك ان هذا الفهم بعيد جدا والمراد بالسترة التي تستر بها العورة وستر العورة شرط للصلاة ستر العورة شرط للصلاة. نعم. وطهارتها شرط
طهارتها شرط ولذا يقولون يقول اهل العلم اذا كان الامر او النهي اذا كان النهي عائدا الى ذات العبادة او شرطها فانها تبطل واذا كان النهي عائدا الى امر خارج
عن الذات والشرط فانها تصح مع التحريم لذلك من صلى وقد ستر عورته في حرير الرجال الصلاة حينئذ باطلة لان النهي عاد الى شرط العبادة بخلاف ما لو صلى وعلى رأسه
امامة حرير فان الصلاة صحيحة مع الاثم لانه لبس الحرير ومحرم على الرجال لان النهي عاد الى امر خارج العبادة ولا شرطها السترة شرط بلا اشكال ويطلب فيها ما يطلب لذات الصلاة
فاذا عاد النهي اليها بطلت الصلاة وبطلت العبادة  ما لو كان النهي عائدا الى امر خارج حرير او خاتم ذهب او ما اشبه ذلك فان هذا لا يؤثر في صحة الصلاة لكنه
حرام على الرجال والظاهرية لا يفرقون بين هذه الامور وكل نهي يقتضي التحريم والبطلان ولكن الجمهور على ما ذكرنا والله اعلم احسن الله اليكم. يقول اه سائل اه لو ان احدا ارتظع امرأة او من امرأة ثم تزوج زوج
ثم تزوج زوج هذه المرأة من امرأة اخرى ولدت له اولاده اي الاخرى هل يكون هؤلاء الاولاد اخوة؟ للذي ارتضع من الزوجة الاولى تبعا لصاحب اللبن ام لا هذا المرتظع
ابن لذلك الرجل من الرضاعة. نعم ابن لذلك الرجل من الرضاعة وبالتالي فهو اخ لجميع اولاده. من الذكور والاناث من المتقدمين عليه والمتأخرين عنه من المرأة نفسها ومن غيرها او من غيرها
فهو اخ لهم اولاد هذه المرأة التي ارتظع منها اخوانه اشقاء من الرضاعة واولاد ذلك الرجل الذي تضع من لبنه نعم من زوجات اخرى اخوان له من الاب من الرضاعة
ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فلا يجوز له ان يتزوج من بنات الزوجة التي حصلت بعد فراق الزوجة الاولى لو يا شيخ ارتفعت امرأة اه يعني صبية من المرأة وهذا ايضا الولد
تضع من نفس المرأة فهل هما اخوان؟ نعم نعم الله اليكم. يقول انا طالب آآ علم وقمت بدراسة الاية الرومية واغلب الالفية في علم النحو لكنني ما زلت مكثرا من اللحن في الحركات عند القراءة والخطابة
فهل تدلونني مأجورين على منهجية لتقويم لساني تعلم العربية بفروعها الاثني عشر ومنها النحو يفيد  فهم المعاني المعاني وتقويم اللسان فهم المعاني وتقويم اللسان فمجرد تعلم النظر مفيد في فهم المعاني
لانك تعرف ان هذا وقع منه الفعل وهذا مفعول وهذا كذا وهذا تعرف بها المعاني لكن لا يلزم من ذلك ان ان يتقوم لسانك حتى تكثر من القراءة والمران لا سيما القراءة على
الضابطين من اهل العلم المتقنين لهذا العلم نعم الحريصين على تقويم من لسان من يقرأ عليهم حريصين تقرأ على يعني الطريقة ان تعلمت نظريا الاجرومية وقد تحفظ القطر وشرح القطر والالفية وتتدرج في هذا العلم وتتقنه وتضبطه
لكن لسانك لن يتقوم الا بالمران وبمفردك لا تدرك ما تريد لكن عليك ان تقرأ على عالم ضوابط القواعد النظرية والتطبيق قد قرأ على شيوخه وتقوم لسانه وبهذا يحصل لك ما تريد
وكم من شخص متخصص في العربية ودرس العربية سنين ودرسها كذلك لكن لسانه لا ينضبط لانه لم يتعود ويضبط لسانه على عالم يقوم اخطاءه في مقابل ذلك نسمع من يقرأ
على المشايخ الذين لهم عناية الرد على الطلاب ولا يتركون شيئا يفوت من دون تقويم ورد نجد القارئ منضبط اللسان ولو خفي علي كثير من احكام العربية بل قد سمعنا اشباه عوام
يحسنون القراءة قرأوا على الشيوخ وترددوا عليهم وتقومت السنتهم وهم لا يعرفون او لا يتقنون ولا يحسنون العلم النظري بل لا بد من الامرين نظري وعملي لابد من الشقين اعتني بالعمل ويضبطه النظر يضبطه ويتقنه ثم يطبق عليه
والتطبيق هو الذي يثبت العلم في جميع الامور لذلك قلنا من آآ اولى ما يعتني به طالب العلم في دراسة النحو على سبيل الخصوص العلوم العربية التطبيق على القرآن يبدأ
في اعراب الفاتحة مثلا ثم يقارن اعرابه باعراب اهل العلم لان فيه كتب لاعراب القرآن فاذا مطابقة اعرابه اعرابهم  عرف انه متقن وضابط واذا اختلف ذلك صحح وهكذا ولذا في شذور الذهب
في شرح صدور الذهب لقصار السور في اخر الكتاب  السور في اخر الكتاب. وهذا من انفع ما يدل عليه طالب العلم ويستفيد فوائد كثيرة منها فهم القرآن. نعم لان فهم المعاني
تابع لمواقع الكلمات من الاعراب وما مرتب عليه وايضا يتقنون العربية بهذه الطريقة والله المستعان هل ترون من المناسب يا شيخ ان يحاول اعراب هذه الايات القصيرة التي ربما في شجر الذهب وغيرها
ثم يطبق ما آآ استطاع ان آآ يعني اه يعربه على ما يرى في هذا الكتاب يقارن بين هذا طيب ولكن فيه كتب لاعراب للقرآن كاملا وفي كتب للمتقدمين وللمتأخرين
العكبري له املاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب في القرآن هذا كتاب مختصر وللنحاس اعراب القرآن وللمتأخرين مشاركات جيدة وقوية ومفصلة في كتب مطولة لاعراب القرآن والله المستعان
احسن الله اليكم ونفع بما آآ قلتم هذا سائل يقول اه ما حكم الجمعية التعاونية بحيث يجتمع عشرة اشخاص مثلا وكل منهم يلتزم بدفع الف ريال شهريا اه ثم يأخذها واحد منهم
تدور على الجميع وبدون زيادة خلال عشرة اشهر وهذه مفيدة لنا من حيث اننا نستطيع التوفير الذي لا نستطيعه لوحدنا وايضا تأتي بكليتها فينفع الله عز وجل بها اه من يستلمها كثيرة
هذه الجمعيات التي يفعلها الموظفون وغيرهم نفعها ظاهر لهم الانسان لا يستطيع ان يوفر الف من راتبه الف ريال من راتبه لا يلبث ان يصرفه لكن لو اقتطع من راتبه هذا الالف
واخذه زميله لا بنية نفعه وانما بنية حفظه له فمثل هذا لا بأس به ان شاء الله تعالى والموضوع فيه خلاف لبعض شيوخنا ولكن الاكثر على جوازه ونفعه ظاهر ولا يقصد منه
النفع الذي يجعله محرما لانه قرظ يجر نفعا هذا قال قصد منه نفع نفسه القصد قصد الموظف الذي يدفع هذا الالف نفع نفسه لا نفع غيره ولو انتفع الثاني تبعا
اخوه الذي دفع الالف ينتفع ايضا وهو لا يدفع بنية القرض وانما هو بنية الحفظ انما هو بنية الحفظ والموضوع اه سبق ان عرض هيئة كبار العلماء وقرر قرروا بالاكثرية جواز ذلك
لما فيه من المصلحة بدون مضرة هو الى الارفاق اقرب وليس بعقد والله اعلم كونه ليس ليس قرضا يخرجه عن نعم ليس بقرض هو هو للحفظ والامانة  احسن الله اليكم
يقول اه السائل اه اذا كان المسجد لا يتبع للاوقاف يعني الوزارة واردت ان اتولى الامامة فيه. فهل يجوز ان اشترط على اهل الحي مبلغا معينا وذلك من اجل تفرغ للصلاة بهم
في مثل هذه الحالة ما هو التصرف آآ الصحيح فضيلة الشيخ لا شك ان الامام والمئذنة كذلك فيها ارتباط في المسجد وفيها قد قد يكون فيها اعاقة بعض الامور التي يحتاجها الانسان
وهي قبل ذلك كل عبادة عبادة لله جل وعلا من افضل العبادات على خلاف بين اهل العلم في الافضل من الامامة او المأذنة لكن مع ذلك سئل الامام احمد يقول في رواية ابي داود رحمه الله
لو سئل عن امام قال اصلي يصلي بكم رمظان بكذا وكذا درهما قال اسأل الله العافية من يصلي خلف هذا من يصلي خلف هذا وقال لا تصلي خلف من من يشارط
ولا بأس ان يدفعوا اليه من غير شيء. شرط. لا بأس ان يدفعوا له من غير شرط. نعم كما تفعل الوزارة الان تدفع للائمة وللمؤذنين  هذا الجعل من بيت المال
لا بأس به ان شاء الله تعالى والله اعلم بنية الامام ما الذي جاء به الى هذا المسجد او هذا المؤذن الله اعلم بنياتهم لكن الاصل ان اخذ الجعل على الامامة من غير مشارطة
لا بأس به لا سيما في مثل وقتنا الان لو لو لو كان المسجد بعيد عن بيته عن بيت اهلي وهو شاب يريد سكنا لابد ان يعان على ذلك ويحتاج الى سيارة تنقله من حي الى حي. الامور تغيرت
السابق ناس يتنقلون بسهولة وبراحة ومن دون كلفة الاحوال تغيرت فالاخذ مما يعينه على الاستمرار لامامة هذا المسجد او في مأذنته لا مانع منه ان شاء الله تعالى لكن من غير مشارطة
احسن الله اليكم ونفع بما قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء على ما تفضل به من اجابة على استفساراتكم. شكر الله لكم وعلمنا الله ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا انه كريم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نور على الدرب
برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم
