نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام الى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب حياكم الله وارحب بكم كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم
ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وفي اول اسئلتنا في هذا اللقاء سائل يقول يوجد شخص قال لزوجي
يبدو انها سائلة يوجد شخص قال لزوجي ساستخرج لك قرضا باسم زوجتك من بنك التسليف لكن ستعطيني على اخراجه خمسة عشر الفا من الفلوس التي ستأخذها فما الحكم في هذا
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. اللهم نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السؤال في ظاهره ان هذا الوسيط اولا ان كان هذا الوسيط ممن يعمل
في هذا البنك فهي رشوة المبلغ  وان كان لا يعمل في البنك واستخراج القرظ يحتاج الى معاناة فهي اجرته ان كانت اجرة المثل ومما يخشى ويتداول بين الناس ان الناس يأخذون
باسم الاجرة اضعاف اجرة المثل فيحصل ببعضها رشوة وبعضها وفي بعضها اجرة فليحذر من هذا لا يكون هناك ذريعة قسم الاجرة وهي مقسومة على الاجرة والرشوة حرام بهذه الصورة هذا الاصل في مسألة الاجرة
عندنا مشكلة اخرى في هذا القرظ ان الاجير هذا او المرتشي على الاحتمال الثاني قال ساستخرج لك ارضا باسم زوجتك استخرج لك باسم زوجتك العقد يكون باسم الزوجة وحقيقة الحال
انه للزوج وهذا ما يسمى بالعقد الظاهر والباطن وقد حصل من مثل هذا العقد الذي له ظاهر وباطن اشكالات وخصومات بحيث لو اختلف الزوج مع زوجته رفض التسديد وطالب البنك
المرأة المال في حقيقته الزوج في هذه الصورة لا يجوز التعامل بمثل هذا فكل ما يؤدي الى اشكال وخصومة يمنعه الشرع ويقول ساستخرج لك قرضا باسم زوجتك من بنك التسليق وهذا كثير في معاملات الناس اليوم
ولكن اذا حصل الخصومة بين الطرفين صاحب العقد الظاهر مع صاحب العقد الباطن حصلت الاشكالات وحصلت الخصومة والشرع يدفع مثل هذا ولا يجيزه  تبقى المسألة من جهة   الطالب المبلغ الذي في ظاهره اجرة
هل هو يعمل في نفس البنك فيكون رشوة او لا يعمل فيه ويكون ما يأخذه في مقابل اتعابه فهي اجرة ما فيها اشكال ثم يبقى النظر بين الزوجين يبقى النظر بين الزوجين
ظاهر العقد باسم الزوجة وباطنه باسم الزوج على ما فهمنا من السؤال لانه يقول ساستخرج لك ما قال لزوجتك ساستخرج لك قرضا باسم زوجتك فيكون ظاهر العقد انه للزوجة وباطنه انه للزوج. وقلنا ان مثل هذا يحصل منه
خصومات واشكالات  المسلم غني عن مثل هذه الامور والله اعلم  احسن الله اليكم يقول السائل انا وعائلتي تصيبنا من المصائب العجيبة مثل الحريق حمى الله الجميع والمرض في الشهر نفسه من كل سنة
لمدة ثلاث سنوات يتكرر علينا في شهر واحد لدرجة انني صرت اخاف في هذا الشهر ان يقع لنا شيء فهل يعتبر هذا من التشاؤم لا شك انه تشاء لان الشهور والايام
لا تأثير لها الحوادث شهور الايام لا تأثير لها في الحوادث وقد جاء في في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر وكانوا يتشائمون في شوال تشائمون في شهر صفر فنفاه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث
وكانوا يتشائمون في تزويج ابنائهم وبناتهم في شوال فنفذ ذلك عائشة رضي الله عنها وذكرت انها تزوجت في شوال واي النساء حظها افظل من حظ عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم
وما كانت تزوج البنات التي لها عليها كلمة الولاية لكن لا عليها سلطة نوع سلطة كانت تزوجهن في شوال الايام والليالي والشهور والدهور لا علاقة لها بالحوادث التشاؤم بهذه الشهور والايام
او الطيور كالهامة مثلا ونحويها لا يجوز هذا نوع شرك الطيرة شرك الطيارة شرك كما جاء في الحديث والله اعلم احسن الله اليكم اه السائلة اه او سائل يقول هل يجوز تعبئة عبوة الماء الصغيرة
اه من البرادات التي خارج المسجد لعابر السبيل هل يجوز اخذ العبوة ايضا هذي العبوة الصغيرة من المسجد لشربها في السيارة او في البيت ام لا بد من شربها في المسجد نفسه الذي سبل اه الماء فيه
اولا هذا الذي يعبر هذه العبرة العبوات والظاهر انها مما يلقى حول المسجد بعد الاستغفار من العبوات الفارغة من العبوات الفارغة تعبأ من برادة المسجد هذا المحسن الذي يعبئ هذه العبوة
الفارغة ويدفعها لابن السبيل ويشربوها خارج المسجد في طريقه في سيارته هل هذا الذي فعل هذا يقبل مثل هذه العبوة المستعملة من قبل غيره شرب منها بغير واسطة كان الناس
تسامحون في مثل هذه الامور والاناء الواحد يدور على المجلس كله والكأس الواحد يبقى في الزير وتدخل اليد ويستخرج منها ويشرب فيه ويعاد وان بقي شيء كبة في وسط الزير الناس اللي كانوا لاية
يأنفون من هذه الامور لشح المياه واما في وقتنا الذي نعيشه وقد توافرت المياه وترتب على ذلك التساهل في امرها والناس بين افراط وتفريط افراط وتفريط فعلى الانسان ان يكون معتدلا في اموره
ولا يرظى لغيره ما لا يرضاه لنفسه يقول تعبئة الماء الصغيرة التي تباع بريال شلون تعبى بعد ان كانت فارغة. نعم نعم من البرادات الذي خارج المسجد لعابري السبيل هذا على ما فهمناه
والظاهر وهل يجوز اخذ العبوة الصغيرة من المسجد لشربها في السيارة بعض الناس من الصغار وقد يحدث من بعض الكبار يكون لديه نوع شح فتجده يأخذ اكثر من حاجته يأخذ عبوتين او ثلاث
وهو يكفيه واحد ثم يضعها في جيبه او في يده ويذهب بها الواقف او المسبل ما يرضى في مثل هذه التصرفات لانه يحرم غيره ممن هو اشد حاجة منه على الانسان ان يتقي الله جل وعلا
ولا يستعمل هذه الاوقاف الا فيما وضعت له ولذا قالوا لا يجوز لمن احتاج الوضوء ان يتوضأ من برادة المسجد لانه اخذت للشرب فلا يتوضأ المقصود ان مثل هذا الذي اخذ العبوة الصغيرة الفارغة
من البرادة اولا ينظر في مسألة هل هو يقبل مثل هذا ثم اللي اختر  لاخيه او يحب لاخيه ما يحبه لنفسه ثم بعد ذلك اخذ الماء الموقوف على هذه الجهة. الجديد او هذه البقعة الجديد
من برادات المسجد نعم برادات وضعت في المساجد ووضع فيها كبيرة من من عبوات المياه التي يحتاجها الناس للشرب هذه اخرجها من موضع من من الموضع الذي اوقفت فيه عليه ان يشربها في المسجد
نعم ان بقي منها شيء بحيث لا يستعمله غيره وزاد عن حاجته يخرج به معه. استعمل شيئا منها في المسجد ثم بقي منها شيء. شيء ما يحتاجه الان. يحتاجه يستخدمها نعم هذا ما ما
يوجد ما يمنع منه والله اعلم لكن ان ينقلها من المسجد الى خارجه هذا هو لان الواقف وقف هذا الماء على هذا المسجد وعلى رواد هذا المسجد حدد الجهة والله اعلم
احسن الله اليكم سائلة تقول ولدت في وقت اذان المغرب فهل اقضي هذه الفريضة بعد طهري نعم اذا دخل الوقت انشغلت الذمة بالفرظ ووجب عليها قضاؤها اذا طهرت وعلى القول بانه يلزمها
مع ما يجمع اليها وهو قول عند اهل العلم معتبر فحينئذ يلزمها ان تقضي المغرب والعشاء والله اعلم احسن الله اليكم اه سائل يقول اه ان رجلا اعطاني مبلغا ماليا يبلغ النصاب لكنه لم يسلمه بيدي
بل جعله في حسابه البنكي واشترط بان يكون هذا المبلغ لزواجي فقط ومر عليه الحول وهو في حسابه هو فهل تجب فيه الزكاة؟ يقول اعطاني رجل مبلغ من المال يبلغ النصاب او يزيد عليه
لكنه لم يسلمه بيدي بل جعله في حسابه حساب من من حوله حساب ما حول جعله في حسابه كأن الظاهر انه جعله في حسابي وحين اذ كانه سلمه بيدك فتجب عليك الزكاة اذا حال عليها
واذا كان جعله في حسابه هو وقال عندي لك مبلغ عندي لك مبلغ اذا اردت ان تتزوج عزمت على الزواج عندي لك مبلغ. مرصود في حسابي انا الذي هو المتبرع
لا تلزمه السكن لانه لم يقبض ولا يزال في في ملك المتبرع لم يستقر الملك. ما ملكه الى الان احسن الله اليكم. يقول السائل آآ كيف يكون تزويج المرأة التي اسلمت ولم يكن لها من يزوجها من الولي ولا القاضي الا رجل
يعلم الناس في مساجدهم ويوجههم ويقوم بخدمة ذلك المجتمع في كثير من قضاياهم مثل النكاح والطلاق والميراث وغيرها الاصل في الولاية انها الولاية على المرأة في نكاحها انها للاب ثم
للعصبة الاقرب فالاقرب الاقرب فالاقرب اذا عدم هؤلاء العصبة او تعذر مباشرتهم لهذا النكاح كانوا في حكم المعدومين لو كانوا موجودين لكن ليسوا اهل للولاية كانوا ليس ليسوا اهلا للولاية
عدم الاهلية المؤهلة للولاية او عضلوا بغير حق المولية بغير حق فان الولاية تنتقل منهم الى اذا لم يوجد لا اب ولا عاصب يلي الاب في عقد النكاح فان الحاكم
المسلم هو الذي يعقد النكاح سواء كان الحاكم الامام او القاضي الذي ينوب عن الامام وهذا الحاكم ولي من لا ولي له امام ولي من لا ولي له سواء كان تولى ذلك بنفسه
او ممن ينيبه على العقد في بعض البلدان  التي فيها اقليات مسلمة والولاية غير مسلمة والولي غير موجود وحضوره متعذر او غير موجودة اصلا حينئذ افتى اهل العلم بان رئيس المركز
الاسلامي والذي يقوم بما ذكر في السؤال يقوم بامامة الناس ويوجههم في قضاياهم يفصل النزاع بينهم ويتولى العقود عقود البيوع والنكاح والطلاق والميراث وغيرها مثل هذا يتولى العقد حينئذ وليا في هذه الحالة
للضرورة ولا ولانه يتناوله قول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض وهذه ضرورة الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم والله اعلم احسن الله اليكم. سائل يقول
اه هل هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه اذا تواضع العبد رفعه الله الى السماء السابعة. هذا الحديث ضعف شديد عند اهل العلم من حكم عليه بعضهم بانه موضوع
مكتوب على النبي عليه الصلاة والسلام في تخريج احاديث الاحياء يعلم الدين الغزالي والتخريج للامام الحافظ العراقي وله تخريجات على الاحياء منها المختصر والمتوسط والمطول اعتنى الحافظ العراقي بالاحياء وفي احاديثه
مع انه مشحون بالاحاديث الضعيفة والموضوعة يعني كتاب الاحياء قال الحافظ العراقي حديث ابن عباس اذا تواضع العبد رفع الله رأسه الى السماء السابعة قال اخرجه البيهقي بالشعب بنحوه وفيه زمعة من صالح
ضعفه الجمهور وفي المطالب العالية الحافظ بن حجر يقول اما حديث ابن عباس مرفوعا اذا تواضع العبد رفعه الله عز وجل الى السماء السابعة يقول اخرجه الخرائطي في مكارم الاخلاق وفي سنده زمعة بن صالح
هو ضعيف ومحمد يونس الكديمي قال في التقريب ظعيف وعلى كل حال ضعفه شديد  حكم عليه بعضهم بانه موضوع وهذا هو الاقرب والله اعلم احسن الله اليكم ونفع بما آآ قلتم
اه ثم سؤال اخير يقول اول مرة اسمع هذا الكلام عن الصلاة في الفلات وهو ان هذه الصلاة اي في الفلاة افضل من الصلاة في المسجد بالنسبة للمسافر فهل هذا الكلام صحيح
هذا الحديث مخرج عند ابي داود هلال ابن ميمون هلال ابن ابي هلال عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة
وهذا الشطر متفق عليه فاذا صلاها في فلاة فاتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين سنة هذا في سنن ابي داوود وفي المستدرك الحاكم قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخ فقد اتفق
اه بروايات هلال ابن ابي هلال ويقال ابن ابي ميمون يقال ابن علي ويقال ابن اسامة وكله واحد قال الذهبي على شرطه البدر المنير لابن الملقن قال اعلم ان الواقع في اسناد
هذا الحديث انما هو هلال ابن ميمون وهو غير هذا وليس من رجال الصحيحين وانما هم من رجال ابي داوود وابن ماجة وقد اختلف فيه ايضا قال ابو حاتم الرازي
في حقه ليس بالقوي ليس بالقوي يكتب حديثه ولكن وثقه ابن معين وغيره وذكره ابن حبان في ثقاته واما هلال بن ابي هلال الذي حكى الحاكم الخلافة فيه فهو غير هذا
فليتنبه له وعلى كل حال الحديث قابل للتحسين وان لم يصل الى شرط الصحيح والله اعلم احسن الله اليكم ورفع بما قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة تقدموا في ختامها
بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء على ما تفضل به من اجابة على استفساراتكم نسأل الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا
وان يحسن العاقبة لنا في الامر كله. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم
يوسف ابن صالح العقيل تنفيذ فهد
