نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد
ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم ايها الاخوة المستمعون الكرام الى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. ارحب بكم
كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. اه اول اسئلة هذا اللقاء سائل يقول هل يجوز ان اصلي وامامي دورة مياه حمام اعزكم الله. علما بان بابه يكون مقفلا. لكن القبلة
باتجاهه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صلي وسلم اما بعد  الحمام في الاصل يطلق على موضع الاستحمام
والاغتسال والاصل فيه استعمال الماء الحار الذي هو الحميم ولا يطلق على مكان قضاء الحاجة وعلى هذا لا شيء فيه واذا كان محلا لقضاء الحاجة وهو امام المصلي وله باب يغلق ويحكم اغلاقه
فلا مانع من الصلاة باتجاهه لان ما يصلى فيه طاهر ولا يتعدى اليه شيء من النجاسة ولا اشكال فيه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ويستثنى من ذلك
ما جاء به النص من ما يمنع من الصلاة فيه من الاشياء السبعة التي جاء فيها الخبر مع ان في الحديث مقالا فاذا سلم المكان من النجاسة ولا مانع من الصلاة به لعموم
قوله عليه الصلاة والسلام. نعم. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وسواء كان في ذلك النجاسة المعنوية والحسية المعنوية كالصلاة في المقبرة المنع فيه من من الصلاة فيها لنجاسة الشرك وما يؤول اليه
وهي نجاسة معنوية ونجاسة محل قضاء الحاجة نجاسة حسية لا تجوز الصلاة فيها وهكذا كل ما فيه هذا المعنى وما عدا ذلك وهو داخل في جعلت رياظا مسجدا وطورا وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. خصائص امته. نعم. هل يقال هذا الامر نفسه في
في سطح دورة المياه يا شيخ نفس الشيء جاء النهي عن اسطحتها ولكن لا  نعم احسن الله اليكم سائل اخر يقول ما حكم الصلاة في اخر ساعة من عصر يوم الجمعة
غير الفريضة بحكم انها ساعة استجابة جاء في الحديث الصحيح في مسلم وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة وقال في ساعة لا يوافقها عبد مسلم
وهو يصلي يسأل شيئا الا اعطاه اياه واشار قتيبة او اه زاد قتيبة في روايته واشار بيده يقللها هذه الساعة يختلف فيها اهل العلم على قولين ولكل منهما ما يرجحه
انها وقت دخول الامام هذه ساعة استجابة واخر ساعة من عصر يوم الجمعة وكلاهما مظنة لذلك والاكثر على انها اخر ساعة من عصر يوم الجمعة هذا الوقت في الاصل وقت نهي عن الصلاة
ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول
وحين تتطيب الشمس للغروب حتى تغرب هذه الاوقات الثلاثة مع الوقتين الموسعين من بعد الصبح الى طلوع الشمس ومن صلاة العصر الى ان تتضيف للغروب هذه خمسة اوقات لكن اشدها الثلاثة
المضيقة هذه اشدها وعلى هذا لو دخل المسجد عصر الجمعة وقد بقي على غروب الشمس ربع ساعة ثلث ساعة بعد اصفرار الشمس وبعد ان تتضيف للقروب. فالمرجح في هذه الساعة الا يصلي
لا يصلي لان النهي عن هذه الصلاة في هذه الاوقات محفوظ بخلاف النهي عن الصلاة الوقتين الموسعين فانه مخصوص بمن تصدق على من فاتته صلاة الصبح كما في الحديث وايضا النبي عليه الصلاة والسلام قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر
المتجه ان لا يصلي في الاوقات المضيقة ومن اهل العلم كالشافعية ومن يقول بقولهم ان ذوات الاسباب مخصوصة من هذه الاوقات الخمسة لكن الجمهور على ان الاوقات اوقات النهي مخصصة من عموم
حديث ذوات الاسباب وعلى كل حال اذا قلنا بان المتجه لا يصلي ولو صلى لا يثرب عليه نظرا للقول الاخر وقوة دليله لكن مع ذلك حديث المنع اقوى من جهة نظري
لان عمومه محفوظ وعلى هذا فيكون لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه يكون المراد من الصلاة الدعاء ومن القيام الملازمة والمواظبة لا حقيقة القيام
اشار الى ذلك العيني في عمدة القاري ولو قيل لان الذي ينتظر الصلاة في صلاة فهو في الصلاة حكما كانه يصلي لا يوافقها عبد يصلي يعني ينتظر الصلاة فهذا محمل حسن
وموافق آآ للادلة الدالة على ذلك والله اعلم. احسن الله اليكم. عودا يا شيخ على آآ الاوقات الثلاثة المضيقة الكلام هنا طبعا فقط في النافلة في وليس في الفرائض يعني الفرائض لا الفرائض من نام عن صلاة او نسي
يصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك  تذكير مرة اخرى يا شيخ بالثلاثة اوقات المضيقة هي حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. نعم وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول
وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. نعم. هذي الثلاثة والموسعان معروفان من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن صلاة العصر الى ان يضيق الوقت بتضيف الشمس للغروب الله اعلم. من طلوع الفجر ولا من بعد صلاة الفجر. من طلوع الفجر
اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر ومنهم من يرى ان ما قبل صلاة الصبح ليس محلا للنهي فيجوز ان نتنفل فيه ما شاء. حتى تقام الصلاة مثل العصر
ولكن المرج حنا من طلوع الفجر  بخلاف العصر فانه من صلاة العصر ماذا عن عن ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر؟ مستثنى لو صلاها بعد صلاة الفجر فهذا اذا فاتته الراتبة التي قبل صلاة الصبح نعم فانه يصليها بعدها
لان النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي الركعتين وقال الصبح اربعا قال انه لم يصلي ركعتي الفجر فاقره على ذلك ومع ذلك اقر من يتصدق  حث على التصدق على من فاتته صلاة الصبح
فدل على ان مثل هذا  احسن الله اليكم. يقول السائل اذا وقع الخسوف قبل صلاة الفجر وكان الوقت ضيقا والناس لا تحضر للصلاة فهل تؤخر صلاة الخسوف الى ما بعد صلاة الفجر
ونصليها حتى ولو اشرقت علينا الشمس صلاة الخسوف بالنسبة للقمر في هذه الصورة بالشمس وبالنسبة للشمس في النهار عامة اهل العلم على انها سنة سنة مؤكدة ونقل النووي الاجماع على ذلك
وقال بعضهم بوجوبها وممن قال بالوجوب ابو عوامة في مستخرج في صحيح بوجوب صلاة الكسوف مما يخرم الاجماع الذي ذكره النووي وهو معروف بتساهله في ذلك ولهذه المسألة نظائر قال النوم وعيادة المريض
سنة اتفاقا. والبخاري رحمه الله تعالى ترجمة في صحيحه باب وجوب عيادة المريض الى غير ذلك من المسائل التي هي معروفة عند النووي رحمه الله مما يدل على السهول في نقل الاجماع
على كل حال صلاة كسوف جاء الامر بها فاذا رأيتموهم فصلوا اذا رأيتموهما فصل بين الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف بهما عباده فاذا رأيتموهما فصلوا هذا امر بالصلاة مربوط بوقت
على هذا تصلى صلاة الكسوف  اذا وجد سببها اذا وجد سببها لان هذا الامر خاص بهذه الصلاة ومربوط بسبب والمتجه ايضا حينئذ الوجوب الوجوب على كل حال اذا حصل الكسوف في الوقت المسؤول عنه
قبل صلاة الفجر وكان الوقت ضيقا والناس لا تحظر للصلاة فهل تؤخر الى موعد صلاة الفجر نصليها حتى ولو اشرقت علينا الشمس الاصل ان ينادى لها الاصل ينادى لها اذا رؤيا
هذا الكسوف الصلاة جامعة فاذا حضر من حضر يصلى بهم في اول الوقت في اول الوقت صلاة يحصل فيها المطلوب ولا يترتب عليها تأخير صلاة الصبح فيصلي صلاة الكسوف  بمقدار
مناسب لا يؤخر صلاة الصبح وتؤدى في وقتها انه عليه الصلاة والسلام يقول فاذا رأيتموهما فصلوا يعني بمجرد الرؤية نصلي فينادى لها فيصلى بمن حضر ولا ينتظر من لم يحضر
فاذا لم يحضر احد الا للصلاة وكان الوقت قد ظاق على صلاة الصبح فان الفريضة تقدم في وقتها وحين اذ اذا صلوا يكون وقت الكسوف اما انجلا او ذهب وقت الانتفاع به
ذهب وقت الانتفاع به وسلطانه ينتهي طلوع الشمس او قبلها بقليل بالاصفرار  والله اعلم احسن الله اليكم. يقول ما حكم تزويج اللقيط او من شك في نسبه اللقيط يطلق على ولد الزنا
الذي ترميه امه اذا ولدته من الزنا هذا هو اللقيط وحينئذ خشية العار مع انه لا يجوز لها ذلك لانه تفريط في نفس مسلمة لا ولد من ام مسلمة  هذا تفريط
نفس مسلمة لا يجوز التفريط فيها. ولا تعريضها للتلف بل تجب المحافظة عليها كغيرها لكن اذا حصل وقد حصل على مر العصور لا كثر لا كثرهم الله فاذا حصل فانه حينئذ
لا ذنب له ولا تزر وازرة وزر اخرى  حينئذ ومسلم له احكام المسلمين يزوج كما زوج المسلمون لكن هذا ايضا لا يلزم به احد لان الناس اعرف ظروفهم وعاداتهم والنفس في الجملة
مثل هذا لكن اذا حصل في الزواج صحيح ولا اشكال في ذلك والولد بريء ما فعله ابواه لقوله جل وعلا ولا تزروا وازرة وزر اخرى والله اعلم احسن الله اليكم. سائل يقول ان ابن خاله
اسمه عبد المصور فهل تجوز تسمية الابن بهذا الاسم الله جل وعلا يقول هو الله الخالق البارئ المصور والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم
كما يسمى عبد الخالق وعبد الباري يسمى عبد المصور والمراد بالمصور هنا المصور خلقه كيف شاء وكيف يشاء وكونه اسم مشتركا مع بعض المخلوقين ممن يمتهن هذه المهنة ممن يصور
سواء كان التصوير مباحا او محرما بحسب ما يزاوله من الصور تصوير ذوات الارواح محرم وتصوير غيرها من الاشجار والمباني وغيرها لا شيء فيه هذا المصور وهذا المصور والله المصور. المصور
فهذا من الاسماء المشتركة التي تطلق على الخالق كما تطلق على المخلوق ولكل منهما ما يخصه كالعزيز من اسماء الله العزيز وفي القرآن قالت امرأة العزيز وهكذا فهناك اسماء خاصة بالله جل وعلا مثل الله
الرحمن خالق الخلق وهكذا ومنها ما يشترك معه المخلوق لكل منهما ما يخصه من الاسم والله اعلم. احسن الله اليكم. اه سائل يسأل يقول ما صحة هذا الحديث؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم
من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير انه لا يوحى اليه في المستدرك للحاكم المستدرك للحاكم ابي عبد الله عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن
فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير انه لا يوحى اليه لا ينبغي لصاحب القرآن من يجهل مع من جهل ولا ان حد مع من حج كذا في رواية المستدرك وفي جوفه كلام الله تعالى
الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه يعني البخاري ومسلم ومعلوم ان موضوع المستدرك ما لم من الاحاديث الصحيحة التي لم يخرجها الشيخان على حسب نقد الامام الحاكم متساهل وواسع الخطو جدا في هذا
وصحح احاديث ضعيفة بل في مستدرك بعض الموضوعات وهل هذا لا يعول على تصحيحه لا يعول على تصحيحه المرجح ان الحديث ضعيف الحديث ضعيف لانه رواه من طريق ثعلبة ابن يزيد
عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي ولكن هذا الكلام فيه نظر لان ثعلبة ابن يزيد المذكور الذي روى عن عبد الله ابن عمرو
وثعلبة ابو الكانود الحمراوي هو ضعيف جدا  والله اعلم. احسن الله اليكم ونفع بما قلتم وبهذه الاجابة مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير وفقه الله
كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء على ما تفضل به من اجابة على استفساراتكم نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نور على الدرب
برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن
