نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبدالله. وعلى اله وصحبه ومن والاه
اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم خوتنا المستمعين الكرام الى هذا اللقاء في برنامجكم نور عن الدرب ارحب بكم كما ارحب ايضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. حياكم الله معالي الشيخ واهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين اول وسيلة هذا اللقاء سائل يقول رجل تاجر لديه مجموعة من الاولاد ذكورا واناثا
ولديه شركة كبيرة يعمل فيها اولاده الذكور وبناته منهن المتزوجة ومنهن غير المتزوجة ويريد اعطاء الذكور مبلغا قدره ثلاثة ملايين لكل واحد من اجل بناء بيوت لهم ولكن دون الاناث
فهل يجوز فعله هذا الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد  اما بعد فقد ثبت في الصحيحين عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما ان اباه وهبه غلاما
ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكل ولدك اعطيته مثل هذا قال لا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم
وفي رواية عنه عليه الصلاة والسلام انه قال اني لا اشهد على جور اني لا اشهد على جور على هذا يجب على الاب ان يعدل ويسوي بين اولاده الذكور والاناث
فاذا اراد ان يقسم بينهم شيئا من المال ان اقسمه على القسمة الشرعية في المواريث للذكر مثل حظ الانثيين وبعض العلماء يقولوا يسوى بين الذكر والانثى لانه في الحديث اتقوا الله وسووا بين اولادكم
الرواية واعدلوا بين اولادكم ايضا تسوية على كل حال قسمة الله جل وعلا هي المرظية للجميع  يعطي الذكر مثل حظ الانثيين. يبقى ان من يعمل معه في تجارته واراد والده ان يفرض له شيئا في مقابل عمله
اجرة المثل فله ذلك له ذلك يعني اذا كان الابن في الاصل متبرعا في العمل مع والده ثم اراد ابوه ان يكافئه بان يعطيه ما يقابل عمله اجرة المثل فلا مانع من ذلك
ولا احد يطالب ولا يكون هذا فيه  ولا خايف فهذا يكون في مقابل وقد يعطي الاب بعض الاولاد بالوصف لا بالشخص فيقول من يطلب العلم اعطيه كذا في الشهر كذا
من غير تخصيص شخص بعينه او غير ذلك من الاوصاف المرئية شرعا فالاصل التعديل اذا وجد من الاوصاف ما يميز البعض كالعمل في التجارة مثلا فلا مانع ان يعطى العامل دون غيره
لكن بقدر اجرة المثل والله اعلم بالنسبة لاختلاف حاجات الابناء عن بعضهم البعض يا شيخ في هذا كيف يفعل الاب هذا كبير وهذا صغير وهذا شيء في العطايا لابد من التصوير
العطية لابد من التسوية وفي النفقة وما في حكمها حسب الحاجة حسب الحاج الجامعة ما هو مثل طالب الابتدائي او الكبير معهم مثل الصغير هذا له حاجاته والذكر ليست حاجاته مثل حاجات الانثى
فكن يعطى ما يخصه حسب الحاجة نعم احسن الله اليكم يقول صاحب السؤال التالي ما المراد بالهجران في قوله تعالى وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا
الهجر الاصل فيه الترك الهجر الترك وابن كثير رحمه الله تعالى يقول يقول تعالى مخبرا عن رسوله ونبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صلي دائما الى يوم الدين انه قال يا ربي
ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وذلك ان المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يسمعونه كما قال جل وعلا قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون
وكانوا اذا تولي عليهم القرآن اكثروا اللغط والكلام اللغط والكلام حتى لا يسمعوه فهذا من هجرانه معروف ان اللغط من القول المهجور والهجر نعم فهذا من هجرانه  ترك علمه وحفظه ايضا من هجرانه
وترك الايمان به وتصديقه من هجرانه وترك تدبره وتفهمه من هجرانه وترك العمل به وامتثال اوامره واجتناب نواهيه من هجرانه والعدول عنه الى غيره من شعر او قول او غناء او لهو او كلام
او طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه يقول ابن كثير رحمه الله فنسأل الله الكريم المنان القادرة على ما يشاء نقول على كل شيء ان يخلصنا مما يسخطه ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه والقيام بمقتضاه اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه
انه كريم وهاب يعني وقت نزول الاية يكون القوم المراد بهم ما ذكره المفسر رحمه الله من ان المشركين كانوا يفعلون كذا ولا يستمعون اليه بل يلغطون يتكلمون اثناء قراءته
عليه الصلاة والسلام  ولا يصغون اليه ويلغوا فيه. على كل حال الان كثير ممن ينتسب الى الاسلام عنده نوع هجر لكتاب الله فمنهم من لا يقرأ القرآن الا في رمضان
هذا حجر وهذا ملاحظ مع الاسف في كثير من المسلمين من الذكور والاناث مع انه ولله الحمد في الاصول المتأخرة لوحظ الاهتمام بالقرآن بالنسبة للحفظ والقراءة والتدبر ومطالعة التفاسير وما ينفع في ذلك
يوجد بكثرة ولله الحمد مع كثرة من يعرض عن القرآن عن قراءته ولا ينتبه لقراءته الا في اوقات يسيرة او اذا جلس تقدم الى المسجد وجلس ينتظر الاقامة وفتح المصحف
والا لا يفرض له من وقته المهم هذا في حال كثير من من الناس ويوجد ولله الحمد من طلاب العلم من رتب لنفسه حزبا من القرآن طيلة ايام العام ويختم
مع تفاوت بينهم في ذلك وكثير منهم ولله الحمد ممن نعرف يختم القرآن فيه سبع ويوجد منهم من يختم في الشهر في الشهر مرتين وعلى كل حال الخير موجود لكن يلاحظ مع الاسف الشديد على كثير من عامة الناس
وبعض طلبة العلم الانشغال بامور اخرى ولو كانت دعوية ولو كانت علمية لكن القرآن يجب ان يكون اه ديدن صاحب اه اه طالب العلم يهتم بحفظه ويهتم بتلاوته وقراءته على الوجه المأمور به
من الترتيل والتدبر  بعض الناس وان قرأ القرآن واكثر من قراءته فعنده هجر من نوع اخر وهو عدم التدبر وعدم اه النظر الترتيل لكتاب الله وعلى كل حال من قرأ القرآن فله في كل حرف حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول
الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف وعلى هذا فالختمة الواحدة والقرآن اكثر من ثلاث مئة الف حرف يكون المجموع ثلاثة ملايين وزيادة وهذا على الخلاف بين اهل العلم في المراد بالحرف
المراد به حرف المبنى او حرف المعنى لا خلاف بينهم في ذلك والتفصيل ليس هذا محله والله اعلم احسن الله اليكم يقول السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن اخت القوم منهم
الحديث الصحيح حديث انس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار وقال هل فيكم احد من غيركم قالوا لا الا ابن اخت لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن اخت القوم منهم
والمراد بذلك لانه ينتسب الى بعضهم وهي امه امه منهم امه منهم لانها اختهم وابنها ينتسب اليها وهو ولدها وان كان الاصل الانتساب الى الاب لكن هي امه واذا كانت امه فهو منتسب لها
واحيانا اذا كانت الام اشهر من الاب واشرف كما جاء بالحديث الصحيح خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل امامة بنت زينب نسبت الى امها لشرفها وعلى كل حال
ينسب الى امه هو ابن فلان وايضا هو ابن فلانة وعلى هذا يكون منهم لان امه منهم. والله اعلم احسن الله اليكم يقول السائل ابي يوقظ اخي للصلاة كل يوم وهو لا يستجيب في يوم من الايام عند ايقاظه
قام اخي مغضبا ورفع صوته على ابي وآآ رفع عليه السكين فما توجيهكم له حفظكم الله الله جل وعلا يقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما
فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هذا الابن نسأل الله العافية الذي رفع صوته على ابيه
ورفع عليه السكين عليه ان يبادر بالتوبة الى الله ونترظى والده ويستسمح منه ولا يعود ويندم على ما فات ولا يعود الى صنع وعليه ان يغير منهجه واسلوبه بعض الشباب اذا
من النوم طاش وغضب وتصرف تصرفا مثل هذا الذي ورد في السؤال والوالد انما صنع ذلك لمصلحتك وعلى كل حال هذا عمل قبيح  كبيرة من كبائر الذنوب وعليه ان يبادر بالتوبة النصوحة ويسترظي والده والا يعود الى ذلك
اذا منع من قول اف وهي تخرج من بين الشفتين واحيانا اه قد لا تسمع فالمنع مما فوقها اشد وانكى واذا اقترن بذلك العمل برفع السكين او مد اليد والظرب
مثل هذا هذه من عظائم الامور الله المستعان. قد جاء في الحديث الصحيح لعن الله من لعن والديه لعن الله من لعن والديه قالوا كيف يلعن الرجل والديه قال يسب ابا الرجل فيسب اباه
ويسب امه فيسب امه الذي يلعن والد شخص اخر ويتسبب في لعن ذلك الشخص لوالده او والدته نسأل الله العافية عليه هذا الوعيد الشديد اللعن والطرد من رحمة الله فكيف بان يصل الى الفعل
المذكور في السؤال والله المستعان بالنسبة للاباء من الجانب الاخر في قول الله عز وجل وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. نعم هو الوالد مطالب بذلك مطالب بان يأمر من بلغ سبع سنين
بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر هذا مما يتعلق بالوالد هو مطالب به شرعا ملزم به الله المستعان. نعم احسن الله اليكم واصلح الذريات والنيات اللهم امين. يقول آآ وهذا سائل من الخارج يقول المعتدة في الطلاق هل
تبدأ حساب العدة من يوم تلفظ الزوج بالطلاق ام من يوم صدور حكم الطلاق من المحكمة اذا تلفظ الزوج بطلاق زوجته من هنا تبدأ العدة تبدأ العدة من هذا هذا الوقت
ولو لم تعلم بها الا بعد نهايتها وكذلك عدة الوفاة تبدأ من وفاة الزوج من خروج روحه من بدنه ولو لم تعلم بها الزوجة  احسن الله اليكم على هذا قد آآ تذهب كل العدة
وهي ما علمت يقول استلمت قرضا من بنك التنمية العقاري وابحث عن شقة اتملكها فلم اجد مع العلم ان اه المال حال عليه الحول عندي هل في هذا المال زكاة
نعم هذا المال الذي رصد لشراء الشقة اذا حال عليه الحول قد بلغ النصاب فانه تلزم فيه الزكاة حتى لو اعده كما قال السائل لشراء شقة او لزواج او شراء سيارة او ما اشبه ذلك. فانه تجب فيه الزكاة
ولذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام بالاتجار في اموال الايتام الا تأكلها الزكاة وهم ايتام. نعم  مما يلحق هذا يا شيخ المجنون اذا كان له مال نعم تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون
وهذا الوجوب كما يقول اهل العلم من باب الحكم الوضعي الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي لان الصبي المجنون اه لا تكليف عليهما كما هو معلوم رفع القلم عنهم لكن من باب
الحكم الوضعي من ربط السبب بالمسبب انه وجد السبب وهو المال فيوجد المسبب وهو الزكاة نعم ما حكم استئجار شقة من مستأجر اخر حيث سيؤجرها بثمن اكثر مما استأجرها به
يجوز للمستأجر العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لمن يقوم مقامه وينتفع بها بقدر انتفاعه ولا يكون ظرر المستأجر الثاني بقدر او بما يزيد على ضرر المستأجر الاول وهذه امور تقدر بقدرها
ولكن اذا اجرها المستأجر الثاني ولو باجرة اكثر ولو باجرة اكثر لكن لصاحب العين المؤجرة اذا رأى ان المستأجر الثاني يستعمل هذه الشقة في ما اه يتسبب في تلفها او الاثر البالغ فيها فله ان يمنع
واذا كان مثل المستأجر الاول او قريب منه انه لا يمنع من ذلك ولو كانت الاجرة اكثر وفي القواعد لابن رجب رحمه الله القاعدة السابعة والثمانون فيما يقبل النقل والمعاوظة
من الحقوق المالية والاملاك اما الاملاك التامة فقابلة للنقل بالعوض وغيره في الجملة واما ملك المنافع فان كان بعقد لازم ملك فيه نقل الملك بمثل العقد الذي ملك به او دونه دون ما هو اعلى منه
ويملك المعاوضة عليه ايضا صرح به القاضي بخلافه ويندرج تحت هذا صور ذكر منها اجارة المستأجر جائزة على المذهب الصحيح بمثل الاجرة او اكثر او اقل والله اعلم احسن الله اليكم
اه سائلة تقول ان زوجها تزوج بامرأة مطلقة وتريد ان تعرف كم اعطاها الشرع في اه المبيت؟ هل هي ثلاثة ام سبعة في البخاري وغيره من حديث ابي قلابة عن انس رضي الله عنه
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال السنة اذا تزوج البكر اقام عندها سبعا واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا اذا تزوج البكر اقام عندها سبعا التي لم يسبق لها بنكاح صحيح
واذا تزوج الثيب التي سبق ان وطئت بنكاح صحيح اقام عندها ثلاثا والله اعلم احسن الله اليكم. يقول ما الذي يترتب علي اذا كنت ناويا الحج واديت عمرة في شوال او في ذي القعدة
شوال ذو القعدة من اشهر الحج ومعلوم انه اذا اعتمر في اشهر الحج وحج من عامه ولم يفصل بينهما بسفر الى بلده. يعني لم يرجع الى بلده فانه يكون متمتعا
اما اذا سافر الى غير بلده   من الرياض في شوال او القعدة في نيته ان يحج هذا العام من رجع الى بلده ولم يعتمر بعد ذلك انقطع التمتع اذا حج فقط
وان رجع الى غير بلده. وذهب مثلا الى المدينة او الطائف او غيرهما فانه يبقى حكم التمتع لانه لم يرجع وكان حجه مع عمرته في سفرة واحدة فقد ترفه بترك احد السفرين من بلده والله اعلم. احسن الله اليكم ونفع بما قلتم وبهذه الاجابة نصل الى ختام هذه الحلقة
مستمعي الكرام تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء. شكر الله له ولكم
نلقاكم باذن الله تعالى في لقاء مقبل. استودعكم الله وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين
البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل تنفيز فهد ابن محمد المعثم
