يسأل هل يجوز اخذ عشرة ريالات اوراق مقابل تسعة ريالات معدن؟ ام ان هذا من الربا؟ صرف رجال الفضة صرف لا للفضة بعدد ريالات وراقية لا بأس به لا بأس به لان هذا من باب الصرف والفظة جنس مستقل الفظة جنس
مستقل والاوراق جنس اخر فيجوز صرف الفظة والاوراق النقدية بما تساوي بما تساوي في السعر في وقت
