اخونا عمر له قضية يقول جعل مبلغا من المال عند احدى الجهات الاعتبارية وهذه الجهة تعطيه ربحا خمسة في المئة في كل سنة ويسأل عنه الحكم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وبعد فان الله جل وعلا حرم الربا في القرآن الكريم وفصل النبي عليه الصلاة والسلام بيان ذلك
وذكر ان بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح مع الزيادة الربا وقال في هذه الاصناف لا تبيعوا الا مثلا بمثل يدا بيد فاذا اختلطت
هذه الاصناف تبيع كيف شئتم اذا كان يدا بيدك تأمين مبلغ من المال واخذ ربح محدد عليه هذا هو الربا ومن ندم وتاب فله رأس ما له لا يظلم ولا يظلم
اما ماذا يصنع بما قبضه من ارباح ربوية ايردها على الذي رابى معه ام ماذا لا يردها وانما يتخلص منها كمالا لا يعلم له صاحب يجعله في المصارف العامة او يرده الى الفقراء
والمساكين ويبعث به للمجاهدين او لذوي المجاعة من المسلمين لا يتموله ولا يقي به ماله فان لم يفعل فقد اكل الربا وانتظر جزاء اهل الربا والله اعلم جزاكم الله خيرا
