هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضل
باجابة السادة المستمعين. فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك حياكم الله اولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت الى برنامج من المستمع علي محمد عامر علي. من شبرا في
في جمهورية مصر العربية. اخونا بدأ رسالته بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد حدد لنا الاسلام ما يترتب عن الرضاعة ومنع زواج الاخوة الاخوة بالرضاعة بنص الكتاب والسنة وذلك معروف لدينا. ولكن حدث في السنوات الاخيرة عمليات نقد اعضاء. مثل زرع القلب وخلافه
وكذلك عمليات نقل الدم. فما حكم ذلك في الاسلام؟ اولا ان كان الذي ينقل اليه الدم او العضو في سن من الرضاعة ثانيا ان كان الذي سينقل اليه الدم او العضو اكبر من سن الرضاعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فان الله جل وعلا اوضح في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الامين محمد عليه الصلاة والسلام
احكام المحرمات النكاح من النفط والرضاع اما ما يتعلق بنقل الذنب ونقل الاعضاء فانه لا يلحق بالعرظ ولا يكون مني شر ضاع فان هذه امور توقيفية لا يقاس فيها شيء على شيء
بل امر الرضاعة بالنص وامر لسن بالنص والمصاهرة فلا يقاس على الضراء نقلوا الدم ولا نقل الاعضاء فلو نقل من زيد الى عمر دم او عضو او من فلانة الى فلان او من فلان الى فلانة فانه لا يكمل به حكم الرضاعة
فاذا نقل مم امرأة لشخص لم لا تكون اما له ولا تهم ولا يكون اولادها اخوة له وهكذا اليس له حكم الرضاعة ما نقل الذنب ولا نقلا الاعضاء ولا اعلم بين اهل العلم خلافا في هذا الامر
لان نقل الدم لا يقاس على  لا في الحولين ولا بعد الحولين وهكذا الاعضاء كالكلية او غيرها لا يقاس على على الرضاعة لان رمظان امر تشريعي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
وجعله كالنسب فلا يقاس عليه غيره بل هذه امور توقيفية لا يغاش عليها لا نقل الدم ولا غيره والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا من المعجبات ببرنامجكم. ونشكر المسئولين عليه لما فيه من
نفعل كثير وارجوكم شاكرة عرض رسالتي على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والسؤال هو كما يلي اختلفت انا وزوجي فوقع منه طلاق على الا يكمل بناتي تعليمهن اي عند سنف معينة يقوم بفصلهن عن
المدرسة وفي ذلك الوقت كانت احدى بناتي صغيرة حديثة الولادة والان وصلت هذه الصغيرة المرحلة نفسها هل يقع الطلاق عندما تكمل هذه الصغيرة تعليمها؟ ام انها لا تدخل في موضوع الطلاق؟ علما بان
ان الموضوع الذي اختلفنا فيه ليس من شأن التعليم او المدارس. اجيبونا مشكورين وصاحبة الرسالة هي الاخت لام عين راء من القصيم بريدة هذه مسألة واشباهها ترجع الى نية المطلق والحالف
فاذا كان المطلق اراد بذلك منعهن ولم يريد ايقاع الطلاق وانما اراد التشديد والتحذير والتهديد ومنع نفسه من وليس قصده في قاع الطلاق على اهله اذا وقع كلاهما طلق عليه
هذه الواقعة لها حكم اليمين ويكون على المطلق كفارة اليمين اذا سمح لهن بالدراسة لانه لم يقصد في قاعة الطلاق وانما قصد منعهن وشدد على نفسه بالطلاق فهذا مثل لو قال
عليه الطلاق لا يكلم فلانا انه عليه الطلاق لا يزور فلانا او قال عليه الصلاة في حق امرأة لا تزوري لا تزولين فلانا او لا تذهبي الى فلان او لا فلانة
وقصده الملأ ترهيب والحث على ترك هذا الشيء هذا حكم حكم اليمين وليس له حكم الطلاق وعليه كفارة اليمين في اصح قول العلماء بخلاف اذا كان قصد الطلاق فانه يقع الطلاق
كما لو قال عليه الطلاق اذا دخل رمضان  او اذا خرج رمضان او ما اشبه ذلك فانه يقع الطلاق لان من الطلاق معلق تعليقا كاملا تاما ليس ليس فيه قصد
حث او ملأ الى غير ذلك. فالحاصل ان التعليق قسمة تعليق يقتضي ايقاع الطلاق كالتعليق على دخول رمظان ونحو ذلك وتعليق فيه تفصيل مثل هذا الطلاق الذي علقه على الدراسة
فان كان قصد ايقاع الطلاق وقع الطلاق اذا درسنا وان كان اراد منعهن فقط ولم يرد ايقاع الطلاق وانما اراد تخويفهن والزام نفسه بمنعهن فهذا حكمه حكم اليمين وعليه كفارتها كفارة اليمين في اصح
قول اهل العلم نعم جزاكم الله خيرا. اذا هذه الصغيرة هل تدرس تدخل في تدخل في اليمين؟ في اليمين نعم. في اليمين. يعني قصدي فلا. ايوا. سواء عن ما كنا من كان حاضرا او كان غائبا. اما لو قال معجلة فلانة وفلانة. مم. فانها لا تدخل
اما اذا قال فناتي دخل الصغير وهو الكبير. بارك الله فيكم رسالة وصلت الى برنامج من احد الاخوة المستمعين يقول علي الرفاعي علي جلال مصري الجنسية ومقيم بسلطنة عمان هنا يسأل ويقول
قد سأل اخ من السودان سؤالا وبالتحديد في يوم ثلاثين حداشر سبعة وثمانين ميلادي وكان سؤال هذا الاخ هو هل هل الاستجار في سوء في السوق السوداء حلال ام حرام؟ وقد اجاب على هذا السؤال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وكانت اجابة سماحته بانه لا مانع من التجارة في السوق السوداء. وانا لي تعليق هنا على هذه الاجابة وهو والمعروف عن السوق السوداء هو احتكار البضاعة ومنعها لحين ان تنتهي من السوق. وبعد ذلك يتم
بيعها للمسلمين باسعار مرتفعة. وفي هذه الحالة يضطر المسلمون للشراء باسعار مرتفعة لاحتياجهم بهذه السلع ولانها ليست متوفرة الا بالسوق السوداء. وهذا استغلال للمسلمين وبمنطق الفترة فيما يبدو هذا شيء غير محلل في الاسلام. فكيف احل سماحة الشيخ ابن باز التجارة في السوق السوداء والحال ما
يرجى الافادة وجزاكم الله خيرا الذي يرى فيه الجواب هو اننا نعتقد ان السوق السوداء هي السوق العامة التي يبيع فيها الناس ويشتري بها الناس غير ما يقع في البنوك
والمصارف المعروفة تسوق السوداء التي جرى فيها فتوى هي ما يقع بين الناس في اسواقهم بيعهم وشرائهم وانه لا حرج ان يبيع في السوق العامة ولا يتقيد بما في البنوك من الاسعار
هذا هو الذي اردنا اما اذا كان هناك سلع تحتكر وتضر المسلمين يضر المسلمين احتكارها هذا مسألة اخرى هذه مسألة اخرى مسألة الاحتكار والاحتكار ممنوع النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحتكر لا يحتكر الا خاطئ
ولا يجوز الاحتكار الاطعمة ولا نحوها على الصحيح مما يضر المسلمين الذي مثلا يحبس السلع التي يحتاجها المسلمون من طعام او غيره ما يحتاجه الناس حتى يغلى فسيرتفع حتى يبيع الناس بثمن
مرتفع هذا لا يجوز لا في السوداء ولا في غير السوداء لا يجوز للمسلم ان يحتكر ما يضر المسلمين احتكاره حتى يبيعه بالغلاء من يجب ان يبين مع الناس ويوسع على الناس
فليس لمن عنده طعام والناس محتاجون اليه ان يحتكره حتى يغتسل وليس من عنده سلاح وقت الحاجة الى الجهاد في البلد ان يحتكر حتى ترتفع اسعاره لا بل عليه يبيع في الحالة التي
يحتاجها المسلمون للجهاد الشرعي او لاكلهم وشربهم او لبسهم او نحو ذلك وليس له يحتكر شيئا يضر المسلمين احتكاره. هذه قاعدة على الصحيح وبعض اهل العلم طيب هذا بالطعام والصواب انه لا يتقيد بالطعام فكل شيء
احتكاره يضر المسلمين فانه يمنع احتكاره والواجب على المسلم الا يحتكرا طعاما او غير طعام هذا هو الجواب السائل جزاكم الله خيرا. اذا وصف هذه السوق بالسوداء يبدو لي انه لكونه يقع فيها هذا النوع من المعاملات سماحة الشيخ
هذا يمكن اصطلاح لبعضهم لعل لعلها تختلف السوداء. مم. اصطلاح الناس. نعم. بارك الله فيكم اه ذكرتم سماحة الشيخ انه لا يجوز الاحتكار اه باي حال من الاحوال سواء كان في الاطعمة او في غيرها اذا كان يشمل هذا السيارات والحديد
مروا مسلمين اذا كان يضر يضر المسلمين. اما اذا كان كانت سلعة ميسورة وكثيرة وكونه يلقيها عنده حتى يتغير السعر لا يضر المسلمين لا بأس مم بطبيعة الحال هناك ضرر سماع السياسة استري السلعة اليوم بعشرة الاف. واذا اختفت فترة سوف اشتريها اذا كان حبسه
لا لا يغير السحر ولا يضر الناس. ايوه. اذا كان حبسه لها لا يضر السحر. ولا يضر الناس ولكنه الشراه ان يكون لعل الله يكفي فيها نصيب بعد حين. نعم. نعم. لا بأس. بارك الله فيكم. اذا اذا ادى الامر اذا تغير السعر وارتفاعه
حينئذ يكون هذا من باب الاحتقار. هذا الاحتكار نعم. بارك الله فيكم وهو ممنوع جزاكم الله خيرا اخونا يسأل سؤالا اخر ويقول في بعض من مصالح الدولة كدوائر شرطة المرور مثلا واخونا المصري
ويعمل في عمان يقول قام الموظف المختص بعمل مصلحة لي مثلا ولم يقم هو بتزوير اي شيء لي وبعد قيامه بهذه المصلحة وقضائها اعطيته مبلغا من المال كهدية. فهل هذا حلال ام حرام
نادى له في هذا بأسا اذا كانت بعد قضاء الحاجة وليس في تواطؤ بينك وبينه ولا مشارطة بينك وبينه ولا يهدي ذلك الى ضرر احد من الناس فلا بأس والوراء ترك ذلك لئلا يتخذ عادة
اه والقاعدة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع لكم المعروف فكافئوه فاذا قضى لك حاجة واحسن اليك وانتهت حاجته بسلام ثم كافئته بشيء فلا حرج في ذلك
اما اذا كان تواطؤ افعل وافعل ان تواطئ بينك وبينه او مشارطة هذه الرشوة اتضر الناس ضررا كبيرا والرشوة محرمة نعم جزاكم الله خيرا اهل الفتوى الذين يجب على عامة المسلمين الاخذ بفتواهم. ولنا اخ في الله مؤمن مسلم وسلوكه جيد في الدين
وفي الحياة العامة ولكنه ليس متفقها في الدين لدرجة ان يفتي. وفي بعض المسائل يفتينا ويقول هذا على مسئولية فهل نأخذ بفتواه ام لا؟ وهل من حقه ان يفتي ام لا
اهل الفتوى هم الذين قد تفقهوا في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وحصلت لهم معرفة جيدة مما احل الله وما حرم الله وما اوجب الله وشهد لهم اهل العلم والفقه والخير
عن المعرفة وانهم اهل لا يفتوا ولا ينبغي ان يستفتى كل احد ولو ينتسب بين الدين او الى العبادة او الى العلم حتى يسأل عنه اهل العلم فيتبصر السائل بواسطة العارفين به
والذين يطمئن اليهم ان اهل العلم حتى يذكروا له انه اهل للفتوى واهل لمن يفتي في الحلال والحرام ونحو ذلك. المقصود ان هذا يحتاج الى تثبت في الامر وعدم تساهل
فليس كل من سبق الى الدين او الى العبادة العلم يصلح لذلك. نعم. بل لابد من فقه في الدين وتبصر ولابد من ورع. وتقوى لله. ولابد من حذر من التساهل في الفتوى والجرأة عليها بغيرها
لا يعلم بغير حق ولا حول ولا قوة الا بالله. جزاكم الله خيرا. اخونا يذكر بعض تأثيرات الفيديو. ويقول ان كثير من افلام الفيديو تأتي من الغرب ويمثلها اناس هم من الكفرة
ويمثلون ايضا ما يقع بين الرجل وزوجته. ويذكر صورا لا يليق بنا ان نذكرها في هذا المقام. ويرجو سماحة الشيخ التوجيه هل يتأثر الناس فيما بينهم فيما يخص الحياة الزوجية بما يكون في تلك الافلام ام يجتنبوه
الواجب الاجتناب الواجب الحذر من هذه الافلام الخبيثة التي تصور النساء العاريات او الرجل مع زوجته او الزاني ما من زنا بها او تذكر اللواط من لا يطمع من لا او ما اشبه ذلك. كل هذه افلام منكرة وخبيثة وخليعة
يجب ان تحارب ويجب ان لا يسمح لها ويجب ان يعاقب من يريدها الى البلاد الاسلامية ويجب على ولاة الامور في كل بلد اسلامي ان يحارب هذه الافلام الخبيثة من طريق
شرطة ومن فريق مراقبة الكتب ومن طريق مراقبة الافلام ومن طريق الاعلام من كل طريق مهما امكن يجب على ولاة الامور ان يحاربوها بكل وسيلة حتى لا تدخل البلاد فانه يترتب عليها فساد الامة
والجرأة على ما حرم الله سبحانه وتعالى فالواجب الحذر من ذلك ومنع هذا التيار الخبيث نسأل الله العافية نسأل الله السلامة. رسالة وصلت الى برنامج من احد الاخوة المستمعين يقول ميم الف ميم المنياوي
اخونا له مجموعة من الاسئلة في سؤاله الاول يقول انا متزوج. وفي مرة حدث خلاف بيننا. فقلت لها انت محرمة علي ان لم ترجعي عن الامور التي تفعليها. وبعد ايام تصالحنا وكان بيننا المعاشرة الزوجية. ثم
ثم سافرت الى اليمن حيث اعمل. والان ما هو موقفي بالنسبة لما صدر مني؟ هل تكون طلقة ام يمين؟ واذا كان يمين فما هي الكفارة التي تكون عليك؟ اسمع في الاجابة عن بعض الاسئلة والاستفسارات عن كفارتين. الاولى تقول عتق
رقبة او اطعام عشرة مساكين او صيام ثلاثة ايام. الثانية تقول عتق رقبة او اطعام ستين مسكينا او صيام ثلاثة اشهر فما الفرق بين الكفارتين؟ فالحكم الشرعي؟ وهل من الممكن افراد الكفارة على هيئة نقود؟ توزع على الفقراء
بما يساوي الاطعام جزاكم الله خيرا هذا الكلام يحتاج الى تفصيل. نعم. حسب نية المتكلم فاذا قال هي محرمة عليه اذا لم تدع الامور الفلانية هذا اذا تركتها فلا تحرم انتهى الامر لانها امتثلت الامر وتركت
فليس عليه شيء اما اذا لم تترك شيئا عاندت وخالفت ولم تبالي بالكلام هذا فيه تفصيل ان كان اراد بهذا الكلام تحريمها او تطليقها فهو على ما اراد كما اراد التحريف هي محرمة
واكثار وقع الطلاق وان كان اراد منعها ولم يرد التحريم ولا طلاقا وانما اراد منعها او التشديد عليها وتخويفها وتحذيرها هذا له حكم اليمين المسألة تختلف بحسب النية فاذا كان نوى بهذا الكلام تخويفها وتحذيرها
ولكن لم نمتثل فان علي كفارة يمين وهي عيد قرابة مؤمنة او عشرة مساكين او في سنتهم مخير بين الثلاث مؤمنة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم واطعامكم في عشيهم او يغذيهم
او يدفع اليهم الاستصلاح لكل واحد من التمر او من الارز من قوت البلد يعني في النص تقريبا او يكشف الكسرة كل واحد يعطيه زاروا النداء او قميص يستروه في الصلاة
هذه هي كفارة فان عجز عن هذا كله عجز عن الطعام وعن الكسوة وعن العبر اجزأه ان يكون ثلاثة ايام لعل ان يصوم ثلاثة ايام هذه كفارة اليمين اما ان كان اراد تحريمها
اذا لم تدع الامور اراد تحريمها هذا حكم حكم الاظهار كما لو قال انت عليك ظهر امي والله اختي ونحو ذلك فاذا حرمها بهذا التحريم او قال انت علي حرام او محرمة اذا لم تدعي هذا الامر
فلم تدعه قصده تحريمها فان عليه كفارة بها وهي عتق رغبة مؤمنة فين عجز فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيقع ستين مسكينا وليس بكفارات ثلاثة اشهر ما فيها الا شهران
توارى مما سهوان وان كان ثلاثة ايام في كفارة اليمين كما تقدم والشهران في انظهار الزوجة وفي بطء في رمضان وفي قتل الخطأ وشبه العام وشرك عمد اولا عشرة رقابة مؤمنة
من عجز في تحريك زوجته او في وقعه في رمضان او في قتله نفسا بغير حق ان عجز عن الرقبة قامة شهرية متتابعين  من العجز معلقة ذمته حتى يستطيع اذا كان قتلا اذا كانت المعصية قتلا الحادث قتلا نعم فليس فيه طعام
بل تبقى كفارة معلقة رغبة مؤمنة فان لم يستطع صام شهرين متتابعين هل كفرة القتل كما بينه الله في كتابه العظيم فاذا عجز عن الصيام والعتق تبقى في ذمته متى قدر على العتق عتق
ومتى استطاع الصيام صام اما في اظهار هذه الزوجة وفي في رمضان فهذا فيه امر ثالث وهو الاطعام عند العجز عن الرقبة وعند العجز عن الصيام يطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا
في هاتين المسألتين في مسألة الجماع في رمضان وهي مسألة تحريم الزوجة تحليما مطلقا ما معلقا فلكذا او فلكذا يقصد منعها. نعم. بل تحريم تحريم مطلق كان يقول انت عليه محرمة وانت عليها ظهر امي
او انت يعني محرم اذا دخل رمضان هذا هو التحريم المطلق او المعلق تعليقا ليس فيه حق ولا مال بل تعليقا تاما لا يترتب عليه الحكم فيلزم بعز رقبة مؤمنة
فان عجز صام شهرين متتابعين بين عجزة مسكينا وفي الظهار قبل ان يمسها يعني مش زوجة يأتي بهذه الكفار قبل ان يمسها قبل ان يقربها وهي مرتبة على هذا الترتيب العتم
ثم الصيام عند العجز عند العطر ثم الاقام عند العجز عن الصيام ونظام ستة وستة يكون ستين مسكينا طعاما لا نقودا فليطعمهم عشرين او يغذيهم او يعطيهم على نصف ساعة من التمر او من ارز
ومن الحنطة حسب قوة البلد ومقداره بالوزن نحو كيلو ونصف تقريبا من جهتين  واما في تحريم المعلق تعليقا  او التصديق او التكذيب هذا فيه كفارة اليمين كما تقدم. اذا قال
انت محرمة علي ان فعلت كذا او انت ان فعلت كذا ان كلمتي فلانا انفعت الامر الفلاني العصاية في امي من خرج من البيت قصده تحذيرها ليس قصده طلاقها قصده تحذيرها تخويفها فهذا حكم اليمين
وهكذا لو قال انت هذه انت مطلقة ان فعلت هذا القصد منعها تحذيرها وليس قصده هذا حكم اليمين في اصل العلماء كما تقدم والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. الرسالة وصلت الى البرنامج من المستمع مفتاح مصطفى من الجماهيرية. اخونا له مجموعة
من الاسئلة يسأل في سؤاله الاول ويقول حين راح رجل يبحث عن شيء ضاع منه في المسجد قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا رد الله عليك ضالتك. لماذا؟ ارشدوني افادكم الله
المساجد لم تبنى لنشترط هنا وطلب الحاجات مفقودة المسائل بنيت لما بنيت له من ذكر الله وقراءة القرآن واقامة الصلاة علاقات العلم والاعتكاف ولم تبدى للبيع والشراء ولا لان ينشد فيها الضوال والنقط
التي كثر من الناس ولهذا حذرني من هذا عليه الصلاة والسلام وقال من سمع رجلا في المسجد فليقل لا رد الله لا ردها الله عليه ولما سمع من يقول ما يدل على كذا على جمل الله ضاع. قال لو وجدت
وهذا من باب التحذير ومن باب الزجر اتلاسى على الناس باسناد الرواد في المساجد ويتخذها محلا لانشاد الروال او لبيعهم وشرائهم ولهذا في الحديث الاخر اذا رأيتم من يبيع  والمقصود الزجر والتحذير
ليس المقصود العدا للشخص او كراهة المقصود من هذا التحذير والزجر لان يعود الناس الى هذه الامور في المساجد. نعم. ولان لا تعتادوها فاتى بهذه العمارة لوجدت لردها الله عليك
الزجل والتحذير حتى يبتعد الناس عن هذا الامر وفي المساجد والله جل وعلا اباحا لرسوله صلى الله عليه وسلم ان يزور الناس عما يضرهم. وهكذا علماء بعد خلفاء الرسل حجم الناس مما يضرهم ولو بالسير ولو بالدعاء في بعض الاحيان
للزجر والتحذيب نعم جزاكم الله خيرا يسأل اخونا سؤالا ثان ويقول هل الصلاة في الصف الاول في المسجد؟ لها شيء من الفضل عن باقي الصفوف او عن الصف الخلفي ارشدوني افادكم الله
نعم الصف الاول افضل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس انه يعلم الناس ما في عنده والصف الاول ثم لم يجدوا الا يستهينوا الا استهانوا اذا اقترعوا فله فضل عظيم وجاء في بعض الاحاديث انه يكون له مثل اجور من خلفه من الصفوف يكون له اجره
مقدما على غيره ويكون له مثل اجور من خلفه لانه كالقائد لهم الامام لهم والرسول يقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله ذو اجر فاعله الصف الاول له مثل اجور من خلفه مع اجره الذي كتبه الله له سبحانه وتعالى
هذا فضل عظيم وفي ولما فيه من المسابقة الى الخيرات. نعم. والمسارعة الى الطاعات والقرب من الامام حتى يشاهد حركاتنا انقطع صوت او ضعف الصوت انه يشاهد ويرى الامام ويقرب منه
فالحاصل ان الصف الاول له فضل عظيم بما في التوجه اليه من المسابقة الى الخيرات والمساواة الى الطاعات وتحريظ الناس على ذلك تشجيعهم على ذلك نعم جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال اخر اخونا ويقول لماذا وعد الله الرجال في الجنة بالحور العين؟ ولم يعد النساء بشيء من ذلك
جزاكم الله خيرا الحكمة في ذلك والله اعلم ان الرجال هم القوامون على النساء وانهم اذا اعينوا بهذه الاشياء صار هذا اقرب الى نشاطهم في طلب الاخرة وحرصهم على طلب الاخرة وعدم ركونهم من الدنيا
الركن الذي يحول بينه وبين المسابقة والخيرات والنساء تابعات للرجال في الاغلب فاذا رزق الرجل الحور العين في الجنة معنى وعد الله به النساء المؤمنات من خير الخير العظيم من الدرجات العالية في الجنة
فلهن من الاجر ما يجعلهن زوجات الخيرين من الرجال في الجنة والرجل يعطى زيادة من الحور العين وليس في الجنة هذا ولا منافسة ولا ظرر كما يفعل السراء في الدنيا
فكل واحدة مع زوجها ولو معه الاف النساء ما ما تضرر بذلك ولا تندم من ذلك ولا تحزنوا من ذلك بل كل في خير وفي نعمة وفي راحة وفي انس وطمأنينة
والله وعد النساء ايضا خيرا كثيرا من وعدهن جميعا بالجنات والرضا من الله ومن جودة الجنات الازواج الصالحون والازواج الطيبون كما قال سبحانه وعاث الله المؤمنين والمومنات ومساكن طيبة هي الناس عدل
ومسكن طيب من تمام الطيبة ان يكون فيه الزوج الصالح فهن موعودات ايضا لكن لما كان الرجال هم القادة وهم القوامون على النساء صار ذكرهم اكثر واعيدوا بالحور العين والزوجات الطيبات ان يشتاقوا الى ذلك
وليجدوا في الطلب واذا جدوا في الطلب صار ذلك عونا لهم على توجيه النساء الى الخير وتعليمهن وارشادهن والقيام عليهن فيما ينفعهن في الاخرة وفي الدنيا ايضا جزاكم الله خيرا واهل الجنة لهم ما يدعون كلهم الرجال والنساء كما قال جل وعلا ولهم ما يدعون ويطلبون
قال سبحانه وتعالى اني قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اوليائكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسه ولكم فيها ما تدعون. هذا يعم الرجال والنساء
المرأة لا ما تشتهي والرجل له ما يشتهي والمرأة كذلك لها ما تطلب وهو وله ما يطلب فكل منهما له ما يريد من الخير والله يعطيه ما ارى من الخير
والزوجة تعطى الزوجة الصالحة والزوج والرجل يعطى الزوجات الصالحات من نساء الدنيا ومن نساء الحور العين جميعا
