بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين  ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بحضراتكم الى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب
ضيف اللقاء وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبدالعزيز. فاهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك عليكم. على بركة الله نبدأ
هذه الرسالة آآ بهذا السؤال لفضيلة الشيخ يقول هذا السائل ما حكم تكفير الشخص بعينه والقول بانه كافر نرجو من سماحة الشيخ اجابة حول هذا السؤال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فلا ريب ان من فعل ما يوجب الكفر كفر بذلك الرجل او امرأة فمن سجد للصائم
او سب الله او سب الرسول اودع الاموات واستغاث بهم او نظر لهم يعتبر كافرا بذلك وين الصلاة كفره لانه تعاطى مع وجوب ذلك فيكون كافرا وعليه التوبة الى الله من ذلك
يستتاب فان تاب والا وجب قتله على ولي الامر من جهة المحاكم الشرعية نعم جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل سماحة الشيخ ما رأيكم في من يقول للذي يضع ريقه على اصبعه ليقلب صفحات القرآن
هذا سوء ادب مع القرآن لا حرج في ذلك بالاصبع لتسهيل قال للصحابي ليس بهذا سوء ادب وليس بهذا احتقار بل هو مما يعين على تصحيح على رؤية الصحة ولا يضر المصحف شيء فليس هذا مما يضر المصحف. هم
هذا سائل للبرنامج ارسل بمجموعة من الاسئلة يقول سماحة الشيخ ما حكم دعاء الاخ على اخيه بان يصيبه مكروه آآ لمعصية فعلها لا يجوز الدعاء من الاخ على اخيه من اجل المعاصي ولكن يدعون بالهداية
تدعو له بالهداية وانصحه يوجه الى الخير في قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وليس من شأن اخ
ولا من شأن المحبة في الله الدعاء عليه كان يقول اهلكه الله او قاتله الله وما اشبه ذلك بل يدعو له بالهداية والتوفيق والصلاح هذا هو الذي ينبغي المؤمن مع اخيه
اما اذا كابر وعصى فقد يقال يدعى عليه من باب الزجر من باب العقوبة اذا كفر وعصى كما يؤدب ايضا ويقام عليه الحد كان معصية توجب الحد لكن بدون شيء من ذلك يدعى له بالهداية
وينصح ويوجه الى الخير ويقام عليه الحد ان كان كان هناك ان كان مما كان فيما يوجب الحد و وجدت الشروط التي فيها يستحق ان يقام عليه الحد وهكذا التعزيز اذا اظهر المعصية
يجب تأسيره على ولي الامر ان يرى المصلحة في تعزيله نعم وان رأى رأسها في توجيهه الى الخير ونصيحته وتحذيره فلا بأس لان التعذيب مرده الى ولي الامر. نعم احسن الله اليكم سماحة الشيخ هذا السائل اخوكم في الله ابراهيم من العقبة الاردن يقول سماحة الشيخ انا شاب اريد الحج هذا
العام ان شاء الله لكنني اريد الذهاب الى العمرة في رمضان ثم البقاء الى موسم الحج. فسؤالي هل تنصحونني ان انوي النسك مفرد ام متمتع ام قارئ؟ حيث انني قرأت فتوى لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فبين المقارنة بين الائمة الاربعة وافضلية كل
لواحد منهم منهم من يقول من اراد الحج ومعه الهدي فالقران له افضل. ومن لم يسق الهدي فالتمتع له افضل. ومن العمرة في سفره وبقي بمكة الى موسم الحج فالمفرد له افضل. هل هذا صحيح؟ بينوا لنا الافضل يا سماحة الشيخ حيث انني اريد
الحج متمتع لكثرة ما سمعت نحو فضل التمتع السنة في التمتع لمن قدم الى الحج السنة ان يتمتع اذا كان قدومه بعد رمضان يريد الحج فالسنة له وان يحرم بعمرة
فيطوف ويسعى ويقصر ثم يحل ثم يلبي بالحج يوم الثامن كما امر النبي اصحابه عليه الصلاة والسلام يوم امرهم ان يجعلوا امره وكان بعضهم قد احضن بالحج وبعضهم قد يحرم بالحج والعمرة
فامرهم جميعا ايها العمرة فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويهل قال جابر  تهنا وسعينا وباشرنا النسا ثم احرم بالحج يوم التروية اما ان كان معه الهدي من ابل او بقر وغنم فالافضل ان يلبي الحج بهم جميعا. كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
بالحج جميعا لانه ساق الهدي ويبقى على احرامه حتى يحل يوم النحر واما من اخذ العمرة في رمضان وجلس في مكة فانه يحرم بالحج فقط مو هذا هذا هو الافضل
والى هذا العمرة في اشهر الحج صار متمكعا ولا بأس وان بقي ولم يأخذ شيئا حتى جاء الحديث المحرم بالحج وهو مفرد ولا هو ان يأخذ عمرة في اشهر الحج
من الحل كما قالت عائشة عمرة من الحلم ويكون بهذا متمتعا وعليه الهدي احسن الله اليكم يقول سماحة الشيخ هذا السائل من الاردن آآ لو تكرمتم بان تشرحوا لي اعمال الحج بشكل ملخص لكي لا
اطيل عليكم مع بيان ما هو الواجب؟ وما هو الركن والسنة؟ وماذا يلزمني ان اخللت بواحدة من هذه؟ جزاكم الله خيرا صفة الحج باختصار ان يلبي المسلم بالحج اذا وصل الى الميقات
يؤدي بالحج مفردا اذا كان الوقت ضيقا فاذا قدم مكة طاف وسعى وبقي على احرامه حتى تتوجه الى عرفات يوما يوم عرفة يوم التاسع ويبقى بها الى غروب الشمس ثم ينصرف منها الى ملبيا الى
مزدلفة فليقيم بها حتى يصلي الفجر ثم يبقى بها يذكر الله ويلبي ويدعو حتى يسفر فاذا اسفر فاذا منها قبل طلوع الشمس فيرمي الجمرة يورد العقبة بسبع حصيات ثم يحلق او يقصر ويحلق افضل
ثم يطوف طواف الافاضة ويكفيه السعي الاول وبذلك تم حجه وحصل له التحاليل كاملة ويبقى عليه رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وبالجماعة الثلاث كل جمرة يسبها حصيات
يكبر مع كل حصاة يبدأ بالاولى التي جلت لي مكة  يبدأ بالصورة التي تليه ثم الوسطى ثم زمرة العقبة هي الاخيرة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر كل جمرة منها بسبع حصيات
ويقف عند الاولى يجعله عن يمينه ويدعو ويلح في الدعاء ويرفع يديه ويطيل الدعاء ثم يأتي الوسطى حصيات وهي تجعلها اليسار ثم جمرة العقبة ويعملها بسبب حسنات ولا يقف عندها
الاولى بسبع حصيات ويجعلها عن يساره الاولى يجعلها عن يساره ويدعو بعد الرمي ويكبر ويرفع يديه ويلح بالدعاء ثم ويرميها ايضا بسبع حصيات ثم يقف ويجعلها عن يمينه الوسطى ثم يأتي الوصلة الاخيرة ويرميها بسبع حصيات فلا يقفون عندها
وفي اليوم الثاني عشر كذلك  وبهذا ثم الرمي اذا اراد التعجل وان اراد التأخر الثالث عشر بات ليلة الثالث عشر مغرم اليوم الثالث عشر بسبب الزوال في الايام الثلاثة وان فر في اليوم الثاني عشر فلا بأس بالنهار الاول
وان جلس حتى يومه في اليوم الثالث عشر بعد الزوال يوم الجمعة الثلاث كما رمعاها في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فهذا افضل لقول الله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه. والنبي تأخر صلى الله عليه وسلم ورمى اليوم في اليوم الثالث عشر. عليه الصلاة والسلام
ثم يذهب الى مكة او يبقى في عزيزية ونحوها حتى يسافر فاذا اراد السفر وعزم عليه طاف الوداع سبعة اشواط بالبيت من بنسائيه هذا يقاله طواف الوداع عند السفر هذا الحج مختصر
والافضل له اذا كان امام احد بعمرة متمتعا هذا هو الأفضل إذا حمل العمرة يطوف ويسعى ويقصر اذا كان قدومه بعد رمضان ثم يلبي بالحج يوم الثامن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما امر النبي اصحابه
اذا قدم وليس معه هدي يلبي بالعمرة في اشهر الحج ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن ويفعل ما تقدم من افعال الحج اذا امكنه ذلك اما اذا كان الوقت ضيقا ما زاد في يوم عرفة مثلا
او في ليلة عرفة او في يوم بالحج وحده فلا بأس كما تقدم واذا حرم بالحج والعمرة جميعا فلا بأس لكن السنة ان يجعلها عمرة ان يحرم بهما جميعا وليس معه هدي السنة ان يتحلل
يطوف ويسعى ويقصر الى العمرة ويتحلل منها. هذا هو الافضل الذي امر به النبي اصحابه. رضي الله عنهم يوم حجة الوداع ثم يلبي بالحج وهو الثامن من مكة يلبي بالحج ويتوجه الى منى ملبيا يوم القيامة فيصلي بها ظهرا والعصر والمغرب
والعشاء والفجر قصرا بلا جمع. وهو ثنتين والعصر ثنتين والمغرب ثلاثة. والعشاء ثنتين والفجر ثنتين. قصر بلا جمع في منى وبعد طلوع الشمس يتوجه الى عرفات ملبيا فيصلي الظهر والعصر في في
وعلى ان تيسر وان لم يتيسر صلاها في مكة في عرفات وان تيسر يصليها في عرفات كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخل عرفات بعد الصلاة يصلي الظهر والعصر
قصرا وجمعا باذان واقامة لكل واحد باذان واحد واقامته لكل واحدة اقامة وان صلى مع الامام فهو سنة في مسجد نبي الله يصلي مع الامام الظهر والعصر جمعا وقصرا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جمع او قصر بهذان واحد واقامتين
ثم يتوجه الى عرفات ويقيم بها الى غروب الشمس على دابة او في سيارته او على الارض وعلى ايديه يذكر الله ويدعو ويلبي حتى تغيب الشمس ثم اذا غابت توجه الى
مزدلفة ملبيا ولا يعجل في الطريق لان لا يؤذي احدا متسعا لا بأس حتى يصل الى مزدلفة كما تقدم فيصلي بها المغرب والعشاء قصرا وجمعا واحد واقامتين ويبيت بها فاذا صلى الفجر
وقف عند مشعر او في اي جزء من من مزدلفة يدعو الله ويذكره ويلبي في اي فعل لان الرسول وقف في عرفة وقال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف ووقف في جمع
وقال وقفت ها هنا وجمعهم يعني مزدلفة فاذا اثر جدا توجه الى منى قبل طلوع الشمس كما تقدم ولا بأس للضعفاء من النساء والصبيان والشيوخ فليتعجلوا من مزدلفة قبل الفجر في النصف الاخير
الى منى لان الرسول رخص له في ذلك قبل الزحمة فاذا وصلوا منى رموا جمرة بسبب حسنات ولو في اخر الليل يكبر مع كل احصى ثم ان شاء بقي في منى
انشأوا تعجلوا الى طواف الافاضة كل هذا جائز والحمد لله وفي سعة والنبي يومئذ سئل عمن قدم واخر فقال لا حرج مر ما قبل ان يهيب من رمى قبل ان يفيد فقال لا حرج
قال لا حرج المقصود انه وسع في هذا عليه الصلاة لكن السنة ان يرمي ثم ينحر ان كان عنده هدي ثم يحلق او يقصر اقوى افضل ثم يطوف ويشاء هذا هو الافضل هذا الترتيب يوم العيد
الرمي ثم النحر اذا كان عنده نحر ثم الحلق او التقصير والحق افضل ثم يكون قد تحلل يلبس ثيابك الطيب ثم الطواف والسعي وبهذا يحل الحل كله قبل الطغب لا يحل لها النساء فاذا طاف حل له النساء
ومن قدم شيئا على شيء فلا بأس لو انه حل قبل ان يرمي او نحر قبل ان يرمي او طاف قبل ان يرمي فكل هذا لا بأس به لان الرسول سئل عن من قدم واخر فقال لا حرج لا حرج. صلى الله عليه وسلم
لكن الترتيب افضل يرمي ثم ينهر ثم يحلق ويتحلل الا من النسا ثم يطرق ويسعى هذا هو الافضل هذا هو الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وان يكون طرف الوداع عند خروجه من مكة الى بلده
الله اليكم سماحة الشيخ هناك بعض الاخطاء قد تقع من بعض الحجاج لعلكم توجهون في ذلك شيء يا شيخ سماحة الشيخ على كل حال على الحاج يتعلم الحاجب والمعتمر عليه عليهما ان يتعلم
قبل ان يحج ومن تعلم منسك مناسكه المعتمدة حتى يستفيد او يسأل اهل العلم حتى يكون على بينة على بصيرة لان امور الحج انما هي في العام مرة كل سنة مرة
الانسان يتعلم او يأخذ منسك يقرأ مع مع اخوانه حتى يبصروه من اخوانه طلبة العلم او مع رفقاء في السفر حتى يستفيد وفي مناسك بحمد الله كثيرة في مناسك قد جمعنا في هذا المناسك
الشيخ ابن جاسر رحمه الله منسك والشيخ محمد في مناسك بحمد الله استعانوا بها اذا او يقرأه هو واخوانه يستفيدون منه هذا هو الذي ينبغي حتى يستفيد. هم اذا سماحة الشيخ تنصحون الذي يريد الحج ان يختار الرفقة الصالحة؟ مما ينبغي له. يختار الرفقة الصالحة الطيبين من اهل العلم
من المعروفين بالخير. نعم. احسن الله اليكم سماحة الشيخ. سؤال عن الرضاعة من السائل الف الجردان الرياض يقول سماحة الشيخ انا شاب متزوج والحمد لله فهل يجوز لي ان ادع زوجتي تكشف لاب لي من الرضاعة
وهل يجوز ان تكشف زوجة الاب من الرضاعة الثانية لابنه من الرضاعة في حالة انه نعم طيب يقول انا شاب متزوج والحمد لله. فهل يجوز لي ان ادع زوجتي تكشف لاب لي من الرضاعة
نعم لا بأس ومن وضع تعب النسب يحرم من الرظاء ما يحرم الناس محرم الله ابوك من الرضاعة  واشدك من الوضاعة محرم ومنكم من المضاعفة يهرب من الرضاعة ما يحرم من هكذا عند اهل العلم
كالاجماع من اهل العلم نعم الفقرة الثانية سماحة الشيخ يقول وهل يجوز ان تكشف زوجة الاب من الرضاعة الثانية لابنه من الرضاعة؟ نعم الرضاعة اذا كان الوضع ثابت خمس مرات فاكثر
الحولين اذا كان الوضع ثابتة خمس اضلاعات للحولين اكثر من نعم تعتبر آآ هذه الصواب عليه اهل العلم طيب هو يقول يا سماحة الشيخ بانه الرضاعة هذي ثانية نعيد السؤال هل يجوز ان تكشف زوجة الاب من الرضاعة الثانية لابنه من الرضاعة
زوجة الاب وزوجة الجد تكشف لله من الوظائف الابن لزوجها او ابن ابن ابن لزوجها طيب احسن الله اليكم اه سماحة الشيخ هذا السائل الذي يقول الذي يعيد بناء مسجد قديم هل له اجر من بنى مسجد جديد
ان شاء الله يعمه الحديث لما نزل في المسجد بنى الله له بيتا في الجنة يعمه الحديث ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول انا محتاج الى هذا الجواب من سماحة الشيخ. رجل ترك
ركنا من اركان الحج وسافر الى بلده كيف يجبر هذا الحج مثل ان يترك طواف الافاضة او انه لم يرمي جمرة العقب ابى في وقتها وما شابه ذلك اما اذا ترك الرمي عليه دم لان الرمي ما يقضى
عليه دم يذبح مكة للفقراء اذا ترك الرمي يوم الحادي عشر او الثاني عشر او يوم العيد او كل الرمي عليه التوبة وعليها دم في مكان الفقراء اما الطواف يرجع هل يرجع ويطوف
طواف الافاضة عليه يرجع الى مكة ويطول طواف الافاضة ولا يجوز الترك ذلك وان كان اتى زوجته الى الفقراء اذا اتاها قبل ان يطوف عليه ذبيحة من اهل مكة والفقراء
والزوجة كذلك اذا اطعتها الزوج قبل ان تطوف طواف الافاضة عليها تمكن اباح مكة المكرمة احسن الله اليكم في سؤاله الثاني والاخير يقول هذا السائل رجل اعتمر عمرة في رمضان وبقي في مكة الى موسم الحج هل يعود الى
محرمه الذي احرم منه وهو يقول رجل اعتمر عمرة في رمضان وبقي في مكة الى موسم الحج هل يعود الى محرمه الذي احرم منه وهو ذو الحليفة عند حلول موسم الحج
اذا اتبع الله في رمضان وجلس في مكة يحرم من مكة والحمد لله كل حاج قدم مكة واداب العمرة يحرم الحج من مكة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
النبي واصحابه قدموا الى المدينة واحل الصحابة من عورتهم الذين ليس معهم هدي والرسول لم يحل لان معه هدي فلما كان يغتر ويحرم كلهم من مكة بالحج والحمد لله احسن الله اليكم سماحة الشيخ هذا السائل اه من المملكة العربية السعودية المنطقة الجنوبية تثليث يقول في سؤاله ما حكم
من زوجة العم علما بان العم هو عمي اخو ابي اما وابى اذا طلقها او مات عنها لا بأس مثل ما تقول زوجة الاخ الاخ اذا مات الاخ وطلق من العدة جاز لاخيه يتزوجها
وهكذا لو مات فالامر من باب اولى لانها ابعد. العم وابن الاخ من باب اولى اذا مات عنها او طلقها او خرج من العدة وايضا زوجة الخال سماحة الشيخ نعم نعم ما حكم حمل القرآن الكريم في مكان قضاء الحاجة
لان القرآن آآ صغير مما يحمل في الجيب سماحة الشيخ حتى في الخارج حتى يفرغ من حاجته الا من الضرورة كان يخاف عليه السرقة ما عنده مكان هذا رضا الله
احسن الله اليكم سماحة الشيخ هذا السائل للبرنامج ارسل بمجموعة من الاسئلة يقول انا اسأل من القصيم الف الف يقول سماحة الشيخ اذا طلق الرجل زوجته وهي حائض او في طهر جامعها فيه. فهل يحسب هذا الطلاق ام لا
اي هل تكون هذه الطلقة الاولى مع العلم بان الكثير من الناس يطلقون زوجاتهم في تلك الحال ولا يعلمون الحكم  لا يجوز تطليق الزوجة في هذا العين ولا في حال النفاس
ولا في طول الجامعة فيه حتى تطهر لابد من طهرها من الحيض او النفاس ثم يطلق قبل ان يمسها  لقول النبي عمر عليه الصلاة والسلام من طلقه ويحيي غضب عليه النبي
وانكر عليه قال راجعها ثم امسكها تطهر ثم تحيا ثم اطهر ثم يجي تطلقها قبل ان تمسها هل تلك العدة التي امر الله وانت طلقها النساء واذا مسها لا يطلقها
حتى تحيه ثم تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها هكذا امرنا عمر وغضب عليه لما طلق في الحيض ومثله النفاس قد اختلف العلماء العلماء هل يقع الطلاق او ما يقع
الجمهور على انه يقع وقد فعله ابن عمر او فعل نفس ابن عمر رحمه الله حسب على نفسه وعنه على نفسه وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يحسب لانها طلاق منكر منهي عنه
فلا يحسب اذا طلقها بالهيب مع ابيه وليست حبها ولا عائشة وهذا هو الارجح وهو الذي نفدي به اذا طلقها وهي حائض النفساء ويعلم ذلك وهو يعلم انها لم يقعوا عليه التوبة الى الله من ذلك
وهكذا في طه المسألة هذه وليست حبلى ولا عائشة اما طلاق الحب لا بأس النبي خالد ابن المطلق اعطاه او حاملة وهكذا الاية الثانية ما تحيض التطبيق هذا بأس في اي وقت
اما اذا كان التحيض فليس له ان يطلقها حتى تطهر ثم ينطلق قبل ان يمس الا اذا كانت حامل او يطلقها ولو جامعها ولو كان قد جامعها قال طلقها طاهرا يعني قبل ان تمسها او حاملا
هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول اصح اذا طلقها في الحيض او في النفاس او قبل المسألة فيه وليست حاملة ولا عائشة لا يقع على الصحيح اذا كان يعلم حالها
اما لا يعلم حاله يقع الطلاق مثل ما هو عند الجميع كان لا يعلم مثل ما قال الجمهور يقع الطلاق والاكثر من العلم يرون ان يقع الطلاق مطلقا يحرم عليه ويأثم ولكن يقع الطلاق. عقوبة له
ولكن الصواب انه لا يقع لانه طلاق منهي عنه وفي بعض الروايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال ارجعها ولم يرها شيئا ولم يرها قال اذا طهرت فليطلق او يمسك
يعني قبل ان يمس فالسنة لمؤمن اذا اراد الطلاق ان يطلقها حال كونها حاملة او في طهر امام السلفيين هذا هو السنة للمؤمن لا يطلق الحيض ولا في النفاس وافيطوا ان حصل فيهما واذا ست حاملا ولا عائشة
في هذه الاحوال الثلاث لا يطلق ويطلق في حال احداهما حال كونها حاملا والثانية حال كونها في طهر لم يمسح فيه وايحاء ليست حاملة  ومثلها لي عائشة لا بأس لانها لا يخشى ليس عندها حيض
اذا طلق عليها الائسة لا بأس في اي وقت او الحامل في اي وقت او التي تحيد لكن في طهر لم يمسها فيه فلا بأس هذا هكذا جاءت السنة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما
احسن الله اليكم سماحة الشيخ هذه السائلة المصرية ومقيمة بالمملكة لها هذا السؤال ايضا تقول اشترينا قطعة ارض بغرض البناء ولكن عندما اردنا ان نقوم بترسيمها للبناء وجدناها صغيرة ولم نقرر هل نقوم ببيعها ام سنبنيها؟ فهل
عليها زكاة اليس فيها الزكاة حتى تقرروا بيعها حتى تعزموا عزما جازما على بيعها فاذا عزم مالكها على بيعها عزما جازما وحال عليها الحول بعد العزم تذكر قيمتها اذا عزم عزما جازما
فان هزمك قيمتها اذا حال عليها الحول بعد الازمة وما دام صاحبها مترددا او لا يجزم به فليس فيها زكاة حتى يجزي ببيعها ويحول عليها الحول بعد الجزم شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين. ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب عن
سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكر الله كما حكى على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم انتم في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان. والسلام عليكم ورحمة
رحمة الله وبركاته
