﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.350
الاية التي بعدها قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات حكم المهاجرات المرأة الكافرة المرأة الكافرة ثم دخلت في الاسلام اصبحت مهاجرة من الكفر من ديار الكفر الى ديار الاسلام. ما حكمها؟ هل نقبلها او لا نقبلها؟ هذه الايات نزلت في صلح الحديبية

2
00:00:22.500 --> 00:00:32.500
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد صلح الحديبية جاء نساء من مكة داخلين داخلات في الاسلام. دخلن في الاسلام. هل يردهم النبي صلى الله عليه وسلم او

3
00:00:32.500 --> 00:00:56.050
قال فامتحنوهن. يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن ان تمتحن بمعنى ان يتأكد لانها قد تكون فارة من زوجها اذية زوجها قد تكون فارة من يعني اذية الجيران او اذية المجتمع واذية اهل البلد او كذا ليس حقيقة ان

4
00:00:56.050 --> 00:01:17.750
بدينه فلابد ان ان تختبر ويتأكد فعلا انها جاءت داخله فارة بدينها من هذا المكان الذي تأدت منه فاذا امتحنت وتأكد منها تبين انها صادقة فلا يجوز ان ترد. لا يجوز ان ترد لا يحل له. قال سبحانه فلا ترجعوهن الى الكفار

5
00:01:17.750 --> 00:01:37.750
لا هن حل لهم. لا يجوز ان نرجعها للكفار لان الكافر ليس حلا لها. نعم يمتحن بان يتأكد منها تسأل انت لماذا جئت ويتأكد منها؟ يعني مثل اه يعني ان تقابل مقابلة دقيقة بما ان ما الذي دعاك؟ وما الذي تسبب في خروجك؟ حتى

6
00:01:37.750 --> 00:01:57.300
تأكد منها فعلا انها خرجت ولم تخرج من بلاده وتركها بيت اولادها وزوجها الا انها دخلت في هذا الدين قال فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. واتوهم اي اتوا ازواجهم ما انفقوا. لو جاء الزوج مطالبا قال زوجتي عندكم

7
00:01:57.950 --> 00:02:12.100
انا دفعت عليها مهر. والان هي دخلت في دينكم. اعطوني زوجتي. نقول لا. نعطيك مهرك. الذي دفعت له. واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن. مرأة هاجرة دخلت الاسلام ليس عندها زوج الان

8
00:02:12.400 --> 00:02:30.800
فيجوز للرجل المؤمن ان يتزوج بها. قال ولا جناح عليكم ان تنكحوهن متى؟ اذا اتيتموهن اجورهن. تعطيها اجرها وآآ ويجوز لك ان تتزوج بها. ولا تمسكوا بعصم الكوافير. في المقابل الرجل المؤمن لا يجوز له

9
00:02:31.000 --> 00:02:49.200
ان تبقى الزوجة عنده وهي كافرة ولا تمسكوا بعصم الكوافر اي بالمرأة لا يجوز ان ان نمسك بعصمة المرأة وهي وهي على كفر او او قد ارتدت وكفرت فاذا ارتدت او كفرت فلا يجوز للرجل ان ان يبقى مع هذه الزوجة الكافرة

10
00:02:50.250 --> 00:03:03.472
طيب واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا. اي لكم ان تسألوا ان تأخذوا حقكم من الانفاق والمهر. وليسألوا هم ايضا حقهم في المهر نعطيهم حقهم في المهر. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم