﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى ويكفي في غسل نجاسات على البدن او الثوب او او البقعة او غيرها ان تزول عن المحل. لان الشارع لم يشترط في غسل النجاسات عددا الا في نجاسة

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
الكلب فاشترط فيها سبع غسلات احداها بالتراب. والاشياء النجسة بول الادمي وعذرته والدم الا انه يعفى عن الا انه يعفى عن الدم اليسير ومثله الدم المشبوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق. فانه طاهر

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم اكله. والسباع كلها نجسة. وكذلك الميتات الا ميتة لادم وما لا نفس له سائلة والسمكة والجراد فانها طاهرة. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
الاية وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا وقال احل لنا ميتتان ودمان. اما الميتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالكبد والطحال. رواه احمد وابن ماجه. واما ارواث الحيوانات المأكولة واقواله

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
فانها طاهرة ومني الادمي طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. وبول الغناء بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام الطعام لشهوة يكفي فيه النظح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
جاريتي ويرش من بول الغلام. رواه ابو داوود والنسائي. واذا زالت عين النجاسة طهرت ولم يضرها ولم يضر بقاء اللون او الريح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة في الدم يكفيك الماء ولا يضرك اثره. هذا الفصل من الكلام

7
00:02:00.050 --> 00:02:40.050
تابع للباب السابق. والترجمة هنا مقدرة. فلا وجود لها في نسخة المصنف ومناسبة تبعيته للباب في الكلام المتقدم عليه انه لما ذكر الاستنجاء وهو من باب ازالة النجاسة حسن ذكر شيء من احكامها بعده. والنجاسة عين

8
00:02:40.050 --> 00:03:30.050
فيها قذارة شرعا. والعين كما تقدم هي الشيب ويراد به جرمها. فعين الشيء جرمه اي حيزه الذي يكون له ومعنى مستقذرة شرعا اي محكوم بالدليل الشرعي. فالمستحضرات نوعان. احدهما الشرعية وهي التي حكم دليل الشرع بنجاستها. كالبون والعذرة

9
00:03:30.050 --> 00:04:10.050
والاخر المستقذرات الطبعية. وهي التي طبع الخلق وعرفهم باستقذارها. وان لم تكن كذلك شرعا كالمخاط والبساق. ومحل النجاسات وفق ما ذكره المصنف مما تطلب فيه الازالة البدن او الثوب او البقعة

10
00:04:10.050 --> 00:04:50.050
وقد توجد في غيرها. كاسطوانة مسجد او جداره ولهذا قال المصنف او غيرها. ونص على الثلاثة المذكورة للامر بنفي النجاسة فيها في حق المصلي. فانه مأمور بازالة النجاسة من بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي عليها. وبدن

11
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
المصلي هو جسده. وثوبه هو ملبوسه. على اي قطعة من بدنه كان فالقميص يسمى ثوبا والجورب يسمى ثوبا والعمام تسمى توبة فيجمعها الاصل الكلي للملبوس الذي هو ثوب. اذ يتاب الى

12
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
لبسه مرة بعد مرة اي يرجع الى الارتداء به في البدن كله او بعضه والبقعة هي القطعة من الارض. وبين المصنف ما تزال به النجاسة في قوله ويكفي في غسل النجاسات الى اخره. وهو عنده نوعان. احدهما

13
00:05:50.050 --> 00:06:30.050
عام. وهو اي شيء يزيل عين النجاسة وهو اي شيء يزيل عين النجاسة. ولا يقيد بعدد. ولا يقيد بعدد والاخر خاص. وهو الماء سبعا احداهن بالتراب في نجاسة الكلب خاصة. والاخر خاص وهو الماء سبعا احداهن بالتراب

14
00:06:30.050 --> 00:07:10.050
في نجاسة الكلب خاصة. فوفق ما ذكره المصنف تزال النجاسة الطارئة على محل طاهر باي شيء. فلا يشترط الماء الا في النجاسة المتعلقة بالكلب كبناء لعقه كلب فانه يغسل سبعا. احداهن بالتراب

15
00:07:10.050 --> 00:07:52.950
ومعنى كون احداهن بالتراب ان يذر التراب ان ينثر ثم يخلط بالماء ويطهر الاناء او غيره بذلك. والمختار كونها الغسلة والمختار كونها الغسلة الاولى. فيجعل التراب منثورا ثم يخلط بماء ويغسل به الاناء او غيره مما تعلقت به نجاسة الكلب ثم

16
00:07:52.950 --> 00:08:32.950
تموا السبع الغسلات بعده. ثم ذكر المصنف سبعة من انواع النجاسات. الاول بول الادمي ثاني عذرته. والعذرة على وزن الكلمة. والعذرة على وزن الكلمة. اي بفتح اولها وكسر ثانيها. وهي الخارج

17
00:08:32.950 --> 00:09:18.200
المعتاد من الدبر وهي الخارج المعتاد من الدبر. والثالث الدم اي دم الانسان فالعهدية الدم اي دم الانسان عهدية ويعفى عن الدم اليسير. ويعفى عن الدم اليسير منه واطلاق المصنف كونه يسيرا بلا تقييد يجعله مردودا الى

18
00:09:18.200 --> 00:09:58.200
واطلاق المصنف كونه يسيرا بلا تقييد يجعله مردودا الى العرف فتقدير يسره اي قلته او تقدير كثرته مردود الى عرف الناس. ويعدل في ذلك باوساط الخلق ويعدل في ذلك الى اوساط الخلق اي اهل الاعتدال منهم. ممن ليس

19
00:09:58.200 --> 00:10:38.200
ليس موسوسا ولا متبذلا. فالموسوس يرى القليل كثيرا والمتبذل الذي لا يبالي بالنجاسة يرى الكثير قليلا. فيحكم فيجعل العرف لن بالرجوع الى اوساط الخلق من اهل الاعتدال. ومذهب الحنابلة انه يفحش في حق كل احد بحسبه. اي يحكم بالكثرة

20
00:10:38.200 --> 00:11:08.200
او القلة بحكم العبد نفسه. فما حكم بقلته فهو قليل وما حكم بكثرة فهو كثير. والمختار هو المتقدم من رد ذلك الى العرف باختيار اهل الاعتداء من الخلق. والرابع الدم المسفوح من الحيوان المأكول. الدم

21
00:11:08.200 --> 00:11:38.200
روحوا من الحيوان المأكول. فهو نجس فهو نجس ايضا. والمراد المسفوح الدم السائل الدم السائل الخارج منه عند ذبح او طعنه بلا ذبح الخارج منه عند ذبحه او طعنه بلا ذبح

22
00:11:38.200 --> 00:12:08.200
اما الذي يبقى في اللحم والعروق فانه طاهر. اما الذي يبقى باللحم والعروق فانه طاهر. فاذا ذبح احد شاة او غيرها من مأكول اللحم فان الدم الذي ينز اي يخرج بقوة من الوجه عند

23
00:12:08.200 --> 00:12:38.200
قطعه يكون نجسا ويسمى دما مسبوحا. ومثله لو قدر انه طعن بهيمة من بهائم الانعام بسكين. ثم نز منها دم. فان هذا الدم نجس ويعفى عن ما بقي من الدم في اللحم والعروق فانه يكون طاهرا

24
00:12:38.200 --> 00:13:18.200
واضح؟ طيب. لو انسان ذبح ذبيحة وتحرز من دمها ثم لما اراد ان يعلقها بسلخها التصق شيء من الدم بلباسه. من مما فسخه من جلدها يعني ان شيئا من اللحم جاء على لباسه او على بدنه وصار دما. فهذا نجس ام

25
00:13:18.200 --> 00:13:49.850
الجواب نعم لماذا  ليست من المشروع. طيب. لا لا مو من الاسبوع. هو الان نفرض انه بوضوح بعض الناس يسلخ الذبيحة كاملة على الارض. ثم يعلقها لاجل ان يقطعها. وحملها والتصقت بالذبيحة

26
00:13:49.850 --> 00:14:22.200
بثيابه او جسده وصار فيه دم من هذا اللحم هذا والجواب انه نجس لانه خرج عن محل العفو. لانه خرج عن محل العفو. فمحل ما بقي في العروق واللحم. ما بقي في العروق او اللحم. وهذا انفصل عنها. فصار ملحق

27
00:14:22.200 --> 00:15:02.200
ايش؟ بالمسفوح. والرابع او الخامس بول وروث كل حيوان محرم اتلوه بول وروث كل حيوان محرم اكله. والسادس كلها والسادس السباع كلها. والسبع اسم لكل ما عدا خلص والسبع اسم لكل ما عدا وافترس. من سباع البهائم

28
00:15:02.200 --> 00:15:42.200
كالاسد او سباع الطير كالنسر. من سباع البهائم كالاسد. او سباع الطير كالنسر. والسابع الميتات. والسابع الميتات. فكل ميت ميتة فهي نجسة. فكل ميتة فهي نجسة. والميتة اسم لما مات حتف انفه والميتة اسم لما مات حتما انفه. او قتل على غير

29
00:15:42.200 --> 00:16:12.200
في هيئة مشروعة او قتل على غير هيئة مشروعة. فمن الاول مثلا من كانت عنده شاة في داره فلما اصبح وجدها قد فارقت حياة فانها تكون ميتة. ومن الثاني ما لو اراد

30
00:16:12.200 --> 00:16:42.200
احد ذبح شاة فعسرت عليه لجهله بالذبح فعمد الى حبل فخنقها فانها تكون ميتة. لماذا؟ هي ليست حذف انفى لان هذا خنقها احسنت لانها على غير هي ميتة لانها على غير هيئة شرعية. واستثني من ذلك ثلاثا

31
00:16:42.200 --> 00:17:12.200
من ذلك ثلاث فالميتة الاولى ميتة الادمي ميتة الادمي فانها طاهرة فانها طاهرة. ووصف الادمي يجمع المؤمن كاف وصف الادمي يجمع المؤمن والكافر. والثانية ما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له

32
00:17:12.200 --> 00:17:42.200
سائلة وهو ما لا دم له. وهو ما لا دم له. فالنفس الدم. فالنفس دموا كالنحل ونحوه كالنحل ونحوه. اذ لا عندما يخرج منها عند موتها او مر بها. والثالثة السمك والجراد. والثالثة السمك والجراد. وهو

33
00:17:42.200 --> 00:18:15.950
هما معروفان والسمك بحري والجراد بري. والسمك بحري والجراد بري. وجرى في عرف فقهاء عدهما ميتة واحدة لماذا لورود حكمهما في حديث واحد. لورود حكمهما في حديث واحد. سيأتي ان شاء

34
00:18:15.950 --> 00:18:45.950
الله وذكر المصنف ثلاثة ادلة توضح الصحة التقرير المتقدم. الاول قول تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. الاية. ففيه بيان نجاسة الميتة والدم والثاني قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حي

35
00:18:45.950 --> 00:19:15.950
ولا ميتا ولم يعزه وهو متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وليس فيه قول حيا ولا ميتا. فهي زيادة مدرجة للايضاح. فهي زيادة مدرجة للايضاح. وليست من اللفظ

36
00:19:15.950 --> 00:19:55.950
النبوي وفيه ان الادمي لا ينجس بالموت وفيه ان الادمية لا ينجس بالموت. واشير الى الادمي بوصف المؤمن واشير الى الادمي بوصف المؤمن لانه المطلوب منه شرعا لانه المطلوب منه شرعا. فالادميون مأمورون بالايمان. فالحال الكاملة

37
00:19:55.950 --> 00:20:25.950
ابن ادم ان يكون مؤمنا. والحق الكافر بالمؤمن في هذا الحكم بجامع ايش؟ الادمية من جامع الادمية. فميتة الادمي مؤمنا كان او مسلما طاهرة غير نجسة. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم

38
00:20:25.950 --> 00:20:55.950
احل لنا مجدتان ودمان. اما الميتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالكبد والطحال. رواه احمد وابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما واختلفا في رفعه ووقفه. والمحفوظ انه موقوف لفظا مرفوع حكما. والمحفوظ انه موقوف لفظا مرفوع حكما. اي انه

39
00:20:55.950 --> 00:21:25.950
من كلام ابن عمر قال احل لنا ميتتان ومعناه مضاف الى صلى الله عليه وسلم لان هذه الصيغة في قول الصحابي احل لنا او وحرم علينا او امرنا او نهينا هي مضافة الى النبي صلى الله عليه وسلم في الاصح

40
00:21:25.950 --> 00:22:05.950
وهو قول اكثر اهل العلم رحمهم الله. فالفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم احل وقول الصحابي احل لنا ما هو ما الفرق بينهما؟ ها والفرق بينهما من وجهين

41
00:22:05.950 --> 00:22:35.950
احدهما يتعلق بالرواية. والاخر يتعلق بالدراية. فاما الاول وهو المتعلق بالرواية فان قول النبي صلى الله عليه وسلم احل لنا مرفوع حقيقة ان واما قول الصحابي احل لنا فمرفوع حكما. واما

42
00:22:35.950 --> 00:23:05.950
الاخر وهو المتعلق بالدراية فان الواقع من ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم تكون اضافته الى الله عز وجل. اي ان الله احل ذلك اما الواقع في لفظ الصحابي فان الذي يكون حاكما بالحل هو النبي صلى الله عليه

43
00:23:05.950 --> 00:23:45.500
وسلم وفي الدليل المذكور ان السمك والجراد طاهران لا ينجس وبالدليل المذكور وفي الحديث المذكور ان السمك والجراد طاهران لا ينجسان ولو كان ميتتين ولو كان ميتتين والواقع في لفظ الحديث ذكر الحوت. وجرى تعبير

44
00:23:45.500 --> 00:24:25.500
عامة الفقهاء عند ذكر هذه المسألة بذكر سمك بذكر السمك فالحديث مروي على وجه يثبت بذكر الحوت واما لفظ السمك فجاء بتفسير ابن مردوين باسناد ساقط. فالمحفوظ فيه ذكر قتل السمك وجرى عرف الفقهاء على ذكر السمك دون ذكر الحوت لماذا

45
00:24:25.500 --> 00:25:15.500
الحوت داخل جسم السمك. اسم اوسع من من لفظ الحوت. يعني كل سمك ولا كل حوت فهو سمك وليس كل سمك هو الدم. طيب وغيره؟ ها عبدالرحمن؟ ها ايش؟ معروف سمن

46
00:25:15.500 --> 00:26:08.650
يعني عبروا عنه لانه المعروف طيب الاخ خليف عبد الرحمن اعتدل واقبل اليه. وغيره طبعا يدات السمك. ايش ايش؟ لا خلاص ما في ذكر السمك حق ابي هريرة  ايش  ايوه

47
00:26:08.850 --> 00:26:32.400
يعني انت وصلت الى شيء المقصود من ذكر هذه المسألة دائما طالب العلم ينبغي له ان يتأمل في تصرفات الخطاب الشرعي او كلام اهل العلم. يعني اهل العلم هنا تتابعوا في المذاهب الاربعة على انهم يذكرون السمك ويتركون الحوت. لا بد تفكر

48
00:26:32.400 --> 00:26:52.400
لماذا هذا؟ حتى لا يأتي واحد جاهل ويستدرك ويقول وهذا الذي جرى عليه الفقهاء خلاف الوارد في خطاب ففعلهم خطأ لانهم يتركون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ويعبرون بتعبيرات عنده. لا لابد ان تفهم لماذا هم فعلوا هذا؟ مثل ما قال

49
00:26:52.400 --> 00:27:22.400
خالد هو ذكر لكم طرف الحكاية. القرآن الكريم ما جاء فيه ذكر السمع وانما جاء فيه ذكر الحوت غير مرة كقوله تعالى كصاحب الحوت. فنسي وقال فنسي حوتهما الاحاديث النبوية كذلك فيها ذكر الحوت ما فيها ذكر ما فيها ذكر للسماء لان العرب لم تكن من

50
00:27:22.400 --> 00:27:52.400
الاكثار من ركوب البحر. فلم يكونوا يعرفون الا الحوت. لانه يلقى غالبا خارج البحر. وهذا مر فيه احاديث مشهورة من اشهر احاديث ايش؟ حديث يسمونه حديث العنبر احاديث سرية ابي عبيدة في الصحيحين لما وجدوا حوتا عظيما قد القاه البحر ثم اختلفوا هل يأكلون منه ام لا

51
00:27:52.400 --> 00:28:12.400
تمام الحديث. فالاحاديث ورد فيها ذكر الحوت والعنبر نوع منه وهو الذي اتى بكتاب الشرع لان العرب لم تكن من عادتها الاكثار من البحر انما العجب هم الذين يكثرون من ركوب البحر. فكانت العرب لا تعرف من صيد البحر الا الحوت

52
00:28:12.400 --> 00:28:32.400
فوقع في خطاب الشرع كذلك ثم لما انتشر المسلمون وكثر اهل الاسلام ودخل العرب مع العجم فشى فيهم ايضا معرفة السمك. فصار الفقهاء رحمهم الله يعبرون بهذا. ثم ذكر المصنف شيئين طاهرين

53
00:28:32.400 --> 00:29:12.400
لنفي نجاستهما. احدهما ارواة الحيوانات المأكولة وابوالها. ارواث الحيوانات المأكولة وابوالها الاروات جمع روت وتقدم انه الفضلة الخارجة من الدبر. والاخر مني الادمي والاخر مني الادمي والمني اسم ماء الرجل اسم ماء الرجل والمرأة الذي يقدر منه خلق الانسان. الذي يقدر

54
00:29:12.400 --> 00:29:42.400
منه خلق الانسان. وذكر دليل طهارته فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه ولم يعزه وهو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم غسلا. وفي مسلم من

55
00:29:42.400 --> 00:30:12.400
قول عائشة رضي الله عنها انها كانت تغسل رطبه وتفرك يابسة. والرطب هو ايش؟ نعم احسنت ما كان فيه نداوة ما كان فيه نداوة واليابس سوء الجاف واليابس الجاف. والفرك هو الحج. والفرك هو الحك

56
00:30:12.400 --> 00:30:32.400
ثم ختم المصنف بمسألتين تتعلقان باحكام ازالة النجاسة. فالمسألة الاولى ان بول لا من الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النظر. ان بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام

57
00:30:32.400 --> 00:31:02.400
عمل شهوة يكفي فيه النضح لحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه ابو داوود وابن ماجة من حديث ابي السمح رضي الله عنه. فبول الغلام الصغير نجس خفف في ازالته انه يرش ولا يغسل. انه يرش ولا يغسل

58
00:31:02.400 --> 00:31:28.550
ما الفرق بين الرش والغسل  يلا. هو النظع والغسل. لا الفرق شي زايد شيء زائد يعني واحيانا يكون فرق بدون غسل. صح ولا لا؟ قبل قليل الحديث تقول لافرك يابسة هذا فرق حك. دلك يعني

59
00:31:28.550 --> 00:32:43.800
هم   الغسل فضي الماء والرش       والفرق بينهما ان الغسل ينفصل الماء عن المحل الذي اريد تطهيره. ينفصل الماء الذي عن المحل الذي اريده خيره. واما الرش فلا ينقص. واما الرش فلا ينفصل

60
00:32:43.800 --> 00:33:13.800
فحقيقة الرش ضرب الماء متفرقا بيد او الة. فحقيقة الرش ضرب الماء متفرقا بيد او الة. فيأخذ مثلا في يده ماء ثم يضرب به ولا ينفصل الماء عن الثوب. هذا يسمى رشا وكذلك مثله الالات التي تصنع الان وهي المرشات. فهذا

61
00:33:13.800 --> 00:33:43.800
يضغط المرش ويخرج منه الماء ثم لا ينفصل الماء. فهي تكون بالماء برش وهو الاصل فيه الضرب ولو وضعه وضعا فالاصل فيه الضرب لكن لا ينفصل فيه ما عن الموضع الذي اريد تطهيره. فبول الغلام الصغير يطهر هكذا. وله شرطان. وله

62
00:33:43.800 --> 00:34:13.800
شرطاني الاول كونه لم يأكل الطعام. كونه لم يأكل الطعام. والاخر كونه غير واجب شهوته وان اكل. كونه غير واجد شهوته وان اكل. اي لا يتقوت اصلا بالطعام. اي لا يتقوت اصلا بالطعام. ولو قدر انه اكله فلا يجد شهوة

63
00:34:13.800 --> 00:34:33.800
في ذلك ولو قدر انه اكله فلا يجد شهوة اي لذة في ذلك. فلذته في الحليب. والمسألة والثانية انه اذا زالت اعين النجاسة طهر المحل. انه اذا زالت عين النجاسة

64
00:34:33.800 --> 00:34:53.800
طهر المحل ولا يضر بقاء اللون او الريح. ولا يضر بقاء اللون او الريح. لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار رضي الله عنها في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك اثره

65
00:34:53.800 --> 00:35:23.800
يكفيك الماء ولا يضرك اثره. رواه ابو داوود واسناده ضعيف. ولفظ عنده يكفيك غسل الدم. ولا يضرك اثره. ولفظه عنده يكفيك غسل الدم ولا يضرك اثره. والمراد بعين النجاسة جرمها. والمراد بعين النجاسة

66
00:35:23.800 --> 00:36:03.800
جرمها فاذا زال الجرم بما دفعت به النجاسة لم يضر بقاء لون النجاسة او ريحها. اذا تبين هذا فان المصنف رحمه الله خالف مشهورا المذهب في اربع مسائل مما ذكره في هذا الباب قال فمشهور المذهب في اربع مسائل مما ذكره في هذا الباب. اي مما جاء في هذا

67
00:36:03.800 --> 00:36:33.800
الدرس وفي الدرس السابق فالمسألة الاولى تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة مطلقا اه تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة مطلقا فالمذهب اختصاص ذلك بايش؟ بالفضاء. اختصاص ذلك بالفضاء

68
00:36:33.800 --> 00:37:03.800
دون دون البنيان. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب. والمسألة الثانية انه تجوز ازالة النجاسة بغير الماء انه يجوز ازالة النجاسة بغير الماء. والمذهب انه لا تجوز ازالتها بغيره. والمذهب

69
00:37:03.800 --> 00:37:33.800
انه لا تجوز ازالتها بغيره. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب. وما رجحه المصنف هو رواية المذهب والمسألة الثالثة انه يجزئ في غسل النجاسات كلها ما يزيلها بلا شرط عدد انه يجزئ في غسل النجاسات كلها ما يزيلها بلا شك

70
00:37:33.800 --> 00:38:03.800
عدد الا في نجاسة كلب فاشترط سبع غسلاته الا في نجاسة كلب فاشترط سبع لكن احداهن بالتراب. والمذهب انه يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض وما اتصل بها غسلة واحدة انه يجزئ

71
00:38:03.800 --> 00:38:34.500
بغسل نجاساتك اذا كانت على الارض وما اتصل بها كحائط غسلة واحدة ويجزئ في غيرها سبع قتلة. ويجزئ في غيرها. سبع غسلات وما رجحه المصنف هو رواية في المد. وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب. والمسألة

72
00:38:34.500 --> 00:38:57.900
انه يعفى عن يسير الدم النجس مطلقا انه يعفى عن يسير دم النجس مطلقا والمذهب انه يعفى عن يسيره في غير مطعوم ومائع. انه يعفى عن يسيره في غير مطعون

73
00:38:57.900 --> 00:39:27.900
ومائع والمائع هو السائل. والمائع هو السائل. وما رجحه المصنف هو رواية في المد وما رجحه المصنف هو رواية في المذهب. فالمسائل الاربع المذكورات ترجيحات المصنف فيها هي رواية اخرى في المذهب. وتقدم ان الرواية عندهم معناها

74
00:39:27.900 --> 00:40:08.450
ايش  ايش؟ ما الرواية ان الرواية عندهم هي نص الامام وقول هي نص الامام وقوله. ومما ينبه اليه ان ما يجزم ان المصنف فيه خالف المذهب واختاره هو كلامه لا مفهوم. ومنطوق كلامه لا مفهومه. اذ قد يكون ترك شيئا

75
00:40:08.450 --> 00:40:38.450
لاجل اختصار وعدم الحاجة اليه. فمثلا المذهب ان مما يلحق بالكلب بجعله نجسا وغسله سبعا الخنزير وما تولد منهما اي من كلب خنزير فانها تغسل سبعا. ولم يذكر المصنف هنا الخنزير وما تولد منه. لكن لا

76
00:40:38.450 --> 00:41:08.450
قالوا ان هذا هو اختياره وانه خالف المذهب. لماذا؟ لانه مفهوم لا منطوق. لانه مفهوم كلامه لا منطوق. اذ يحتمل انه تركه انتصارا لعدم الحاجة للمسألة. وهذا ظاهر لان جزيرة العرب لا يوجد فيها

77
00:41:08.450 --> 00:41:38.450
خنزير ومما يدل على هذا ان المصنف ذكر الخنزير وما تولد منهما مع الكلب قائلا بنجاسته في كتابه الاخر ارشاد اولي البصائر. ارشاده للبصائر والالباب واضح؟ فدائما المجازفات بالمفهومات تولد الخطأ على اهل العلم

78
00:41:38.450 --> 00:41:58.450
هذه المسألة لا يصح ما يذكر من ان من ان المصنف هنا لم يذكر الخنزير وما تولى منهما وكانه يختار عدم الحاقه بالكلب فهذا خطأ لانه مفطوم. وهذا المفهوم لا يحكم به لورود

79
00:41:58.450 --> 00:42:07.585
بعدم ارادته ومما يبين عدم ارادته انه ذكره في كتابه الاخر معدودا في النجاسات