﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
احسن الله اليكم قال رحمه الله والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. الا ان اطبقت على المرأة انصار لا ينقطع عنها الا يسيرا فانها تصير مستحاضة. فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها. فان لم يكن

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
لها عادة فالى تمييزها فان لم يكن لها تمييز فالى عادة النساء الغالبة ستة ايام او سبعة والله اعلم. هذه الجملة من القول من تابع التابع. هذه الجملة من القول من تابعي التابع. فان

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
المصنفة لما الحق الجملة المتقدمة فيما يحرم على المحدثين حدثا اصغر او اكبر وختم بما يحرم على الحائض والنفساء ذكر ما يتعلق دماء المرأة واقتصر على الحيض لانه اصل دمها. فقال

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض. اي ان الاصل في الدم الخارج من فرج المرأة ان يكون حيضا ثم قال بلا حد لسنه ولا قدره ولا لا تكراره وهذه ثلاث مسائل مذكورة نسقا. فالمسألة

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
الاولى حد سن الحيض. حد سن الحيض. فان الحنابلة يقولون لا حيض قبل تسع ولا بعد خمسين لا حيض قبل تسع ولا بعد خمسين. والمسألة الثانية حد قدره اي مدته اي مدته فان الحنابلة يقولون اقله يوم وليلة واكثره

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
خمسة عشر يوما بلياليه. اقله يوما وليلة واكثره خمسة عشر يوما ولياليها. والمسألة لتتوب تكراره والمساجد الثالثة حد تكراره اي فيما تثبت به عادة المرأة او تغير عادتها اي فيما تثبت به عادة المرأة او تغير عادتها فان

7
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
الحنابلة يشترطون فيهما تكرار ذلك ثلاث مرات في ثلاثة اشهر. فان الحنفية يشترطون في ذلك تكرار ذلك فان الحامدين يشترطون فيهما تكرار ذلك ثلاث مرات في ثلاثة اشهر. واما المصنف رحمه الله فانه ذهب الى خلاف ذلك

8
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
بانه لا حد لسنه. فيمكن ان تحيض قبل تسع او بعد خمسين. ولا حد لقدره فيمكن ان تكون اقل من اليوم والليلة يمكن ان تكون اكثر من خمسة عشر يوما بلياليها. ولا حد لتكرره في

9
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
ما تثبت به العادة او يثبت به تغيرها. ثم ذكر حالا لا يعد بها الدم الخارج حيضا فقال الا ان اطبق الدم المرأة او صار لا ينقطع عنها الا يسيرا فانها تصير مستحاضة. وهذا الاستثناء متعلق بقوله

10
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض. فيحول عن هذا الاصل في الحال الاولى ان يطبق الدم على المرأة اي ان يستمر بها ان يطبق الدم على المرأة اي ان

11
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
تمر بها فلا ينقطع. والحال الثانية ان ينقطع عنها يسيرا. ان ينقطع عنها يسيرا اي مدة يسيرة. فاذا طرأت عليها احدى هاتين الحالين فان تصير مستحاضة. ودم الحيض كما تقدم دم جبلة يخرج من رحم

12
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
المرأة في وقت معلوم دام جبلة يخرج من رحم المرأة في وقت معلوم. واما دم الاستحاضة فهو دم علة دم علة يخرج من رحم المرأة في غير وقت معلوم. يخرج

13
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
من رحم المرأة في غير وقت معلوم. فالفرق اه فاجلى الفرق الفرق بين المعدة لكن فاجلى الفرق بين دم الحيض والاستحاضة شيئان فاجلى الفرق بين دم الحيض والاستحاضة شيئان. احدهما ان دم الحيض جبلة اي طبيعة وعاد

14
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
ان دم الحيض جبلة اي طبيعة وعادة. واما دم استحاضة فهو من علة اي من مرض فهو من علة اي من مرض. فكل امرأة تحيض وليست كل امرأة تستحب فكل امرأة تحيض وليست كل امرأة مستحاض. والاخر ان دم الحيض له وقت

15
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
ان دم الحيض له وقت معلوم. ينتاب المرأة كل شيء. ينتاب المرأة كل شهر. واما دم الاستحاضة فلا وقت له معلوم. واما دم الاستعاضة فلا وقت له معلوم. ثم ذكر

16
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
المصنف رحمه الله ما يجب على المرأة المستحاضة. ثم ذكر المصنف ما يجب على المرأة المستحاضة. فقال فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها فان لم يكن لها عادة فالى تمييزها فان لم يكن لها تمييز

17
00:06:50.050 --> 00:07:30.050
الى عادة النساء الغالبة ستة ايام او سبعة والله اعلم. فذكر ان للمستحاضة احوال فذكر ان للمستحاضة ثلاثة احوال. الحال الاولى استحاضة المعتادة. استحاضة المعتادة. وهي المرأة لها عادة معروفة وهي المرأة التي لها عادة معروفة بان تكون عادتها في الشهر بان

18
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
تكون عادتها في الشهر خمسة ايام او ستة ايام او سبعة ايام. فهذه تجلس عادتها اي تمكث في هذه المدة فلا تصوم ولا تصلي. فمثلا امرأة عادتها سبعة ايام. ثم زاد الدم عن هذه الايام السبعة

19
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
فان الزائد عن هذه الايام السبعة هو دم استحاضه. والحال الثانية حال المرأة غير المعتادة وهي المبتدأة. والحال الثانية حال المرأة غير المعتادة وهي المبتدأة. فانها ترجع الى تمييز الدم. فانها ترجع الى

20
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
تمييز الدم بالتفريق بين دم الحيض ودم السحاض. بالتفريق بين دم الحيض دم الاستحاضة. فان دم الحيض اسود فان دم الحيض اسود او شديد الحمرة له رائحة كريهة. او شديد الحمرة له رائحة كريهة مع فخامته مع ثخانته

21
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
واما دم الاستحاضة فهو دم خفيف اللون. فهو دم خفيف اللون لا رائحة له لا رائحة له ولا تخانة لا رائحة له ولا تخانة. فاذا كانت المرأة قادرة على التمييز بين الدمين رجعت الى التمييز. كان ترى المرأة دما اسودا

22
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
له رائحة كريهة ثم ترى بعده دما خفيفا اي اشقر وهو احمر غير قاني لا رائحة له ولا دخانة. فالاول حيظ والثاني استحاضة. والحال الثالثة وهي حال المعتادة المتحيرة او المبتدأة غير المميزة. وهي حال المعتادة

23
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
متحيرة التي اصابتها الحيرة او المبتدأة غير المميزة فانها ترجع الى عادة النساء فانها ترجع الى عادة النساء الغالبة فانها ترجع الى عادة النساء الغالبة وهي ستة ايام او سبعة ايام. فتقعد في هذه

24
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
ايام الستة او السبعة لا تصلي ولا تصوم ثم ما بعد ذلك هو دم استحاضة ومن اللطائف الواقعة في كلام المصنف انه في الحال الثالثة فزع الى ايش؟ عادة النساء فزع الى عادة النساء. وهي الاصل الذي بنى عليه. جمهور

25
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
الفقهاء القول في حد السن وحد القدر والتكرار. وهو الاصل الذي بنى عليه جمهور الفقهاء حد السن وحد القدر والتكرار. فالفقهاء رحمهم الله رجعوا في باب الحيض عادت النساء. الفقهاء رحمهم الله لرجعوا في باب الحيض الى عادة النساء

26
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
فاذا سمعت قائلا يقول عند قولهم لا حيض قبل تسع بعد خمسين او في قولهم واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما بلياليها بان هاتين المسألتين لا دليل عليهما فاعلم انه لم يفهم الباب. فان باب الحيض مبني على عادة النساء

27
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
تتبع عادة النساء افاد ان المرأة لا تحيض قبل تسع ولا بعد خمسين. وان اقله كذا واكثره كذا وما خرج عن هذه العادة فانه نادر والنادر لا عبرة به. واذا لم يرجع الى ما

28
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
تضبط به الاحوال فانه لا يمكن انتظام الاحكام. فالذي يترك الباب مطلقا ها هنا من غير رده الى اصل ما عليه النساء تضطرب عليه مسائل الباب. وقل مثل هذا في الرخص التي يذكرها

29
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
والفقهاء فان الفقهاء ظبطوها باشياء يمكن الحكم بها. واما الشيء الذي لا يمكن الحكم به فهذا لا يعول عليه. والشريعة لا تحيل على المبهمات. والشريعة لا تحيل على ولا على المجملات. فما يذكره مثلا بعض شراح الحديث عند حديث اذا بلغ الماء قلتين لم

30
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
الخبث لم يحمل الخبث بان الصحيح ان القلتين لا يعرف تقديرهما. فهذا قول ظاهر الفساد لان الشريعة لا تعلق حكما بمجهول. فان الشريعة لا تعلق الحكم بمجهول. فهي احالت ناس على شيء معروف عندهم وهم يعرفون القلة ويعرفون قدره. هم يعرفون القلة وهم يعرفون

31
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
قدره فاحالت الشريعة على المعروف عنده. ولابد ان يكون هذا المعروف عندهم مقدرا بتقديره. ومن تتبع تتبع كلام الفقهاء من اهل الحجاز وغيرهم عرف هذا التقدير وهو المذكور عند الحنابلة بتقدير

32
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
السابق ثم بالتقديرات المعاصرة. ومما ينبه اليه ان هذه الاحكام امثالها مما يبين حاجة الفقيه والمتفقه الى حسن الفهم والنظر لهذه المسائل وعدم المعاجلة فيها واقرأ في هذه المسألة التي قلت لك من جهة تقدير القلتين اقرأ ما حرره العلامة المعلم في هذه المسألة في

33
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
لا بالتنكيل ثم قيسه بكلام غيره تجد البون الشاسع والفرق الواسع بين من فهم حقيقة الفقه وبين من يجري على الظواهر دون تمييز لها. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان هذا الباب

34
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
بقي مما جرت به العادة ان نذكر المسائل التي خالف فيها المصنف مشهورا المذهب. فمثلا باب نواقض الوضوء ماذا فيه من المسائل التي خالف فيها مشهور المذهب؟ في نواقض الوضوء

35
00:15:00.050 --> 00:15:40.050
وش به؟ هو يقول لك اكل لحم الجزر ناقض يمكث ايه نعم ها نعم ايش؟ اي هذي بالمفهوم يقول الاخ اللي قال وهي تحبط الاعمال كلها المذهب عنده مع الموت عليها وقلنا ان مثل هذا يصير ايش؟ بالمفهوم. ومثل هذا لا يعد خلاف للمذهب. فعبارة المذهب تفسرها

36
00:15:40.050 --> 00:16:10.050
ما يشترط لا يشترط قلنا انه قد يترك ذكر شيء لعدم الحاجة اليه. ونحن في لفظا هذا هو الذي يعد خلاف المذهب. باب نواقض الوضوء المذهب وقال مس المرأة بشهوة هذا المذهب. المذهب مو مطلق مس المرأة بشهوة. ها وهذي ترك شيء لا يعد

37
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
باب نواقض الوضوء لا شيء فيه. وباب ما يوجب الغسل هذا تركه انتقال المني بركة لا نجزم انه خلاف المذهب قد ترك اختصارا نعم كيف التسمية؟ قال آآ هل ترك الشيء ما واجبه يعني؟ واجب الغسل. ما يشترط تسمية لكن ما يشترط انه ذكر شيء. والمضمضة والاستنشاق مندرجة في

38
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
فصل جميع البدن ها يندرج هذا انزال المني بوطء او غيره عبارته جامعة هذا ايضا لا شيء فيه الباب الثالث باب التيمم باقسامه الثلاثة هذا عندكم واجب. عندكم واجب باب التيمم استخرجوا في باب التيمم

39
00:17:00.050 --> 00:17:12.870
ما خالف فيه المصنف المذهب. هذا فيه اكثر من شيء خالف فيه المصنف المذهب. فمن اول الباب الى اخره يكون واجب عليك به ان شاء الله تعالى في الدرس القادم