السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فمع كتاب غاية الاختصار في الفقه الشافعي للامام ابي شجاع رحمة الله تعالى عليه. في ابواب الطلاق قال والنساء فيه ضربان. تلاقيهن في درب في طلاقهن سنة وبدعة يعني فيه طلاق سنة الطلاق بدعة. قال وهن ذوات الحيض يعني النساء اللواتي هي حضنة البالغات في شأنهن طلاق سنة وطلاق بدعة. فالسنة ان يقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه. وغير مجامع فيه. والبدعة ان يوقع الطلاق في الحيض او في طهر جامع فيه. وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة. وهن اربع الصغيرة والايسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها. كذا اجمل ابو شجاع الطلاق بهذا الاجمال واجمال يتسق مع تسميته لكتابه غاية الاختصار. ولكن نراه هنا اختصارا مخل اختصارا مخلا بالمقصود فيلزم البيان. اقول وبالله تعالى التوفيق قسم العلماء الطلاق الى طلاق سنة وطلاق بدعة. فقالوا في طلاق السنة هو ان يطلق الرجل امرأته المدخول بها في طهر لم اجامعها فيه. هكذا قصر بعضهم طلاق السنة على هذا. قصر بعضهم كالشافعية طلاق السنة في ان يطلق الرجل امرأته في امرأته المدخول بها في طهر لم يجامعها فيه. وبالتالي فطلاق البدع عكسه. ان يطلقها في حيض او في طهر جامعها فيه. هكذا حصل الشافعية طلاق السنة وطلاق البدعة في هاتين الصورتين وفرقوا بين المدخول بها وشأنها الذي ذكر وغير المدخول بها. فقالوا ان غير المدخول بها ليس لها طلاق سنة ولا بدعة. ليس لها طلاق سنة ولا بدعة. انه لا آآ يتقيد الشخص واسناء تلاقيها بان تكون حائضا او غير حائض. لكن خولف الشافعية في هذا فقالوا طلاق غير المدخول بها سنة. على اية حال. على اية حال. طلاقها طلاقه. سنة ولا يقال ان في شأنها طلاق بدعة من الاصل. وطلاق الصغيرة التي نمتحد غير المدخول بها طلاق سنة ايضا. وطلاق الحامل التي استبان حملها طلاق سنة ايضا ازا كانت حاملا استبان حملها والخلوط سنة كذلك. لم شحت في الاصلاح نحن يعني من الان تعنينا حقائق الامور. والذي يعنينا بالدرجة الاولى في هذا المقام هو طلاق المرأة اثناء حيضتها. لان كل ما وراء زلك سهل ويسير. طلاق المرأة اسناء حيضتها او في طهر جامعها فيه الزوج. هل يقع هذا الطلاق او لا يقع؟ فارجو الانتباه لان كثيرا من الناس الان يتعلق بكلام ابن تيمية رحمه الله ويوقع الناس في محرمات دون ان يدري ما حقيقة الموضوع. فهو لخص القول الحديث الان ان شاء الله على طلاق المرأة اثناء حيضتها. اذا طلق الرجل امرأته اثناء حيضتها زمن الحيضة. هل يقع هذا الطلاق او لا يقع مع الاتفاق المبدئي على انه خالف السنة. خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا خالفنا السنة بل وخالف الكتاب خالف السنة لان عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ان ابنه عبدالله طلق امرأته وهي حائض. فاشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ايلعب بكتاب ابالله وانا بين اظهركم مره فليراجعها. ثم يمسكها حتى اذا طهرت ان شاء طلق وان شاء امسك. هناك رواية اخرى مروا فليراجعها. ثم يمسكها حتى تطهر. ثم تحيد ثم تطهر. ولا اقربها ان شاء امسك وان شاء طلق. فقوله صلى الله عليه وسلم ايلعب بكتاب بالله وانا بين اظهركم يفيد ان هذا لعب بكتاب الله وان هذا لا يجوز ان تطلق المرأة وهي حائض. لكن ان حدث وطلقت ان حدث وقال لزوجته انت طالق وهي حائض او قال لها في طهر جامعها في انت طالق. قال جمهور ظهور العلماء ومن هؤلاء الجماهير الائمة الاربعة اصحاب المذاهب. في مذاهبهم وهم الاحناف والمالكية. والشافعية والحنابلة. قالوا يقع طلاقه وان كان اثما. وان كان اثما. لماذا قالوا يقع طلاقه؟ قالوا لانه قال انت طالق. والنبي قال مروا فليراجعها ولا مراجعة الا بعد طلاق. فاستدلوا القول مره فليراجعها قالوا ولا مراجعة الا بعد طلاق. وقالوا ان ابن عمر سئل عن اق المرأة في حيضتها وعن احتسابه قال افماه؟ افرأيت ان عجز واستحمق وفي رواية عند الطائيسي من كان في النفس منها شيء لكن حسبت علي تطليقا. هذه حجة من الجمهور. قالوا هو طلق. فما دام قال انت طالق الطلقة محسومة ويؤيد ذلك قول ففي مورهو فليراجعها ولا مراجعة الا بعد طلاق وابن عمر قد افاد انها حسبت تطليقا. استمر الامر على هذا انطلاق المرأة في حيضتها واقع ولا يعرف في ذلك خلاف بين اصحاب المذاهب والمذاهب الاربعة على هذا الى ان جاء ابن تيمية. او على الاصح في الاندلس جاء ابن حزم الاندلسي قال ان طلاق المرأة في حيضتها لا يقع وتبعه ابن تيمية وابن القيم. وبعض معاصرينه لزم النظر في حججهم. فالاشخاص عندنا في باب والادلة في باب لابد من النظر في ادلتهم ما الذي حملهم على القول بعدم الوقوع؟ حملهم الاتي ذكره. او اولا قالوا ان هذا الامر محدث. ان هذا الامر على غير السنة. والنبي قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فقالوا طلاقه ليس على السنة وما لم يكن على السنة فهو مردود فاجيب بالاتي. قالوا نعم ليس على السنة لكنه مؤاخذ بها. الذي قال لامرأته انت علي كظهر امي هذا في ديننا؟ ليس في ديننا لكن الزم بتوابع الزهار الزم بتواب الزهار. وكل الحدود كده الذي سرق في ديننا السرقة ليس في ديننا النسق لكن من سرق عوقب قطع اليد القتل عوقب بجريمة القتل. فليس قوله من احدس في امرنا هذا ما ليس وانه لا لا نلقى عليه العقوبة. هذا هو الاستدلال الاول لهم هذا هو جواب الجماهير عليه. قالوا مما يستدل به في هذا الباب ان ابن عمر سئل عن طلاق المرأة وهي حائض ايعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. حصل هنا اخلال عظيم ولو اراد احد ان يتكلم في هؤلاء العلماء نتكلم لكن صيانة لاعراضهم وبين فقط وجه قال الزي حدس سئل ابن عمر عن طلاق المرأة في حيضتها يعتد بتلك قال لا يعتد بتلك سقطت لفظة لقائل ان يقول اسقطت لفظة من اثر اخلت بالمعنى تاما لان نفس السند الذي هو سند اثر ابن عمر هذا لا يعتد بتلك على متن لكنهم يفترضون تنزلا انه طلق الثانية. اه فيقولون كيف نعاقبه باثنتين؟ قال ان الردع اقرب ان يكون الى رضعوه حتى يمتنع شخص من تطليق الحائط. النبي قال ايلعب بكتاب الله وبين اظهركم فهذا هو اطول بكلمة عند ابن ابي شيبة في المصنف سئل ابن عمر عن الرجل يطلق امرأته في الحيطة بتلك الحيضة يعني على انها من الاقراء. قال لا يعتد بتلك الحيطة فسقطت كلمة الحيض من عند ابن حزم وتبعه ابن تيمية على اسقاطها وقدر المحزوف غلطا ايعتد بتلك؟ قال بتلك التطليقة؟ قال لا يعتد بتلك التطليقة. فلما اسقطت كلمة الحيضة قدر محزوفا اخر وهو ايعتد بتلك التطليقة؟ قال لا يعتد بتلك التطليقة. وابن ابي شيبة اورد الاسر مطولا تحت باب الاقراء التي يعني الاقران التي تتربصها المرأة. يعني الرجل الذي طلق المرأة وهي حائض ستعتد بتلت حيضات هل التي فيها التطليق واقعة او ليست واقعة؟ فهما اعني ابن حزم وتبعه ابن تيمية ما لفظة التطليق ما ورد لفظة نعم ما اراد لفظة الحيضة فلما ما اورداها ايعتد بتلك قدره محزوفا اخر غير الحقيقي وهو ايعتد بتلك التطليقة والصواب ايعتد بتلك الحيض من الاقران؟ فهذا الخلل خلل عظيم وقع فيه ابن تيمية رحمه الله وسبقه اليه ابو محمد ابن حزم رحمة الله تعالى عليه. الاستدلال الثالث الذي استدل به ابن تيمية رحمه الله انه وردت رواية زيادة في قصة ابن عمر وطلاقه لامرأته من طريق ابي الزبير عن ابن عمر ابي الزبير عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض ولم يرها شيئا. ولم يرها شيئا جماهير الرواة عن ابن عمر اصحابه المعروفون به كل روي له ابن عمر من اصحابه مسلا نافع من اصحابه سالم من اصحاب عبيد الله ابن عمر ابن عمر له المعروفون به جماهير حوالي خمسة عشر من الاسبات الرواة عن ابن عمر لم يذكروا زيادة ولم شيئا ما زيادة حكم عليها علماؤنا الاولون بالشذوذ. حكم عليها علماؤنا الاولون بالشزوز قالوا ولم يرها شيئا شاذة. واولها بعض اصحاب المذاهب قال لم يرها شيئا شرعيا معتدا به. لم يرى شيئا على سنة رسول الله لكن علماء الحديث اطبقوا على تضعيف زيادة ابي الزبير عن ابن عمر قالوا جماهير اصحابه ما رووها ولا ذكروها في المتن وهي مخالفة لما جاء عن ابن عمر حسبت علي تطليقا هذه استدلالات ابن تيمية وابن القيم وقبلهما ابن حزم زاد ابن تيمية عقليا رابعا فقال اذا قلنا له راجع زوجتك واذا طارت طلقها سنكون ان حسبنا عليه تطليقتين الاولى والثانية اذا طلقها. قال الجمهور هذه عقوبة اذا جئنا من ناحية العقل اذا قال رجل لزوجته انت طالق صريحة الف مرة وهي حائض. تترك ومؤاخذته وهو مبتدع وتؤاخذون الذي لزم السنة وتقولون عقوبة لك يا من لزمت السنة لك ثلاث تطليقات ويا من خالفت السنة ولعبت بشرع الله طلقتها الف مرة وكل مرة تقول قد حئدت. مش واخدين بالكم؟ ازا جئنا العقول العقل سيقول كده. الذي اتبع السنة عاقبته يا ابن تيمية. وقلت له انت خلاص تلات مرات حرمت عليك. والذي خالف قلنا اجزت له ان يطلق الف مرة. فنقول تقع الثانية ايضا آآ مش ليس تعزيرا تحقيقا حتى ينزجر كل من تسول له نفسه ان يخالف السنة. لا ان يفتح الباب لكل شخص يقول لزوجته انت طالق ويأتي ويقول انا هي كانت حائط. لان معنى هذا الكلام اذا طلقتها مائة مرة ما عليك اي مشكلة وهي حائض وهي نفسها. فلذا تبين ان رأي الائمة الاربعة بمذاهبهم هو الصواب لا ريب فيه فيه والذي عليه العمل عمل اهل الاسلام الى ان جاء ابن حزم وفجر ما فجر وسكن الامر بعد ابن حزم جاء ابن تيمية فجر الذي فجر. طبعا اخواننا الان في لجان الافتاء في عدد من البلاد. اول ما يشوفوا صورة الخلاف يقول لك في المسألة خلاف بين العلماء اذا يعني يأخزون بالايسر ازا تتعايش المرأة في الحرام الان. انت الان تعيش المرأة مع زوجها في الحرام بسبب هذه الفتوى. فهذا هو الموضوع الاول باختصار. والحق طلاق المجامع. يعني واحد طلق امرأته في طهر جامعها في قل ايضا لا تحسب. ابن تيمية يقول والجماهير ايضا على على احتسابها وان اثم وان اثم فليس اكرام الاثم ان نبيح له ان يطلق كيف كيف يشاء اللي هو اقرب الى ان يرضع ان يزجر والله اعلم. نعم يا شيخ عبد السلام. ان النبي قال له فان شاء قبلك وان شاء لم يكن له اي ما هو قال في المرة الثانية بعد ان امسكها حتى تحيض ثم تطهر ان شاء طلق وان شاء امسك لم يمر باختصار وذو اهمية شديدة لان الشباب الصغار في مراكز الافتاء الان او في الوعظ في في مصر وفي لمصر وواخدين قواعد من المشيخة او من اي واحدة طلاق المرأة هو حائض خز برأي ابن تيمية يقوم يشيلوا حاله. طبعا هذا سيعيشه في الحرام وفي الزنا. وكما قال القائل ما سعد في الحلال. ايسعد في الحرام هذا باختصار والله اعلم. احد له سؤال اقرأ يا احمد الكتاب الذي عندك. احمد ابن سالم يقرأ. قال وممن مذهبه ان الحائض يقع بها الطلاق؟ كل من يحفظ عن عنكم اهل العلم الا ناسا من اهل البدع لا يقتضى بهم. اعد فقرة فقرة حتى انقلها عنك الكتاب ليس معي وساذكر اسمك بالكامل. احمد ابن سالم ها العقيل من اهل الاسماعيلية. ماذا قلت يا احمد؟ قال ابن المنذر. قال ابن المنذر في اي في كتاب الاشراف. في الاشراف. قال قال وممن مزهبوا ان الحائض يقع بها الطلاق وممن وممن مذهبه ان الحائض يقع بها الطلاق كل من نحفظ عنه من اهل العلم كل من نحفظ عنه من اهل العلم ناسا من اهل البدع ايه؟ الا ناسا من اهل البدع لا يقتدى بهم. وابن عبدالبر قال الطلاق في الحيض لا لمن اوقعه على هذا الطلاق في الحائض لازم لمن اوقعه. وعلى هذا جماعة فقهاء الانصار. وعلى هذا جماعة فقهي جمهور علماء المسلمين. وجمهور علماء المسلمين كان عند جميعهم في الحيض بدعة. وان كان عند جمعهم في الحيض بدعة فهو لازم عند جميعهم ولا مخالف فهو لازم اللجم عند جميعهم ولا مخالف في ذلك الا في في ذلك الا البدع في مقنى وهذا الكلام نقله ابن قدامة هات يا ابا اويس ما اسمك الكردي اشرف ابن مصر. ابو هويس الكردي اشرف ابن نصر. من اي كتاب تقرأ؟ من المغد ابن قدامة. من المغني لابن قدامة المجند السادس تلتمية ستة وستين. المجلد السابع صاد تلتمئة ستة وستين. المفترض نقول طبعة ماذا؟ لكن هو يقرأ على الشاملة. نعم. هم. قال فان طلق للبدعة وهو ان يطلقها حائضا او في طهر اصابها فيه. اه. ان نحظى فقرة فقرة حتى ابلغ عنك. فان طلق للبدعة. فان طلق للبدعة. وهو ان يطلقها حائضا. وهو ان وهو ان يطلقها حائضا او في طهر الاصابها فيه او في طهر اصابها فيه اثم. اثم. فوقع طلاقه. ووقع طلاقه. من قول عامة اهل في قول عامة اهل العلم. قال ابن المنذر وابن عبدالبر. قال ابن المنزل وابن عبدالبر. لم يخالف في ذلك الا اهل البدع لم يخالف في ذلك الا اهل البدع والضلال. ازن فيه مقنع كده. الشيخ ابراهيم علمتم؟ نعم؟ كلهم قبل شيخ الاسلام ابن تيمية. قل ايه؟ ما هو كلهم قبل شيخ الاسلام ابن تيمية. اه. بارك الله فيكم بهذا القدر والى في البخاري حسبت عليها تطليقة متصلة ومعلقة نسخة متصلة ونسخة. ماشي. بارك الله فيكم