الفي هو المال الذي دخل على المسلمين من غير قتال من غير ايجاف خيل ولا ركاب تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر كان بين الرسول وبين عدوه مسافة شهر مسيرة مسيرة للخيول فيغزل في قلوبهم الرعب عن هذا عن هذه المسافة هم على بعد شهر منهم فكان هناك اناس يستسلمون دون قتال فالذين استسلموا دون قتال واخذ منهم شيء يسمى هذا الشيء الفيء ثم الفيل يختلف عن الغنيمة الغنيمة التي تأتي بعد قتال فيغلب المسلمون الغنيمة تفصيلاتها في سورة الانفال والفيء تفصيله في سورة الحشر وما التقريبا المتقاربان؟ فالامام الشافعي يبين حكم او عفوا المذهب الشافعي هنا اه ابو شجاع يبينه في شأن الفيء. قال ويقسم مال الفيء وهو الذي دخل على المسلمين بغير قتال بعض الناس الان يطيلون فيه عقول البترول التي تكتشف والاشياء لكن طبعا في هذه النزاع يقسم مال الفيء على خمس عن خمس خمس اخماس. لأ يقسم على خمسة يصرف خمسه خمس الخمس هذه على من يصرف عليهم خمس الغنيمة قرص الغنيمة في قول الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسا نعم واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان فالشاهد من ذلك ان اية الانفال بينت التخميس لكن اية الفئ ما فيها التخميس اية الفيء ما فيها التخميس. اية الانفال اية الغنائم يعلم انما غنمتم من شيء فان لله خبوسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ففي الغنيمة كما سلف تقسم الغنيمة خمسة اخماس وخمس من هذه الخمسة يقسم خمسة اخماس الامام الشافعي او المذهب الشافعي تقريبا يحمل اية الفيئ على اية الغنيم فيقولون ما حاصله قال ويقسم مال الفيء على خمس يصرف خمسه على من يصرف عليهم خمس غنيمة يعني الحقها بالقياس ويعطى اربعة اخماس للمقاتلة وفي مصالح المسلمين لكن يعكر على هذا شيء ان الله قال ايضا في في مصارف الفيء ما افاء الله على رسوله منهم من اهل القرى عفوا فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم بعدها قال ايضا في مصارف الفيء للفقراء المهاجرين الذين اخرجه من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون وللانصار ايضا والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يزيدون في صدورهم حاجة مما اوتوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. بل ايضا لهم وايضا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. هؤلاء ايضا يعطون من الفيء على على حد تفسير عدد من المفسرين ولذلك يقول مالك رحمه الله ليس للروافض نصيب من الفريق لان الله قال في كتابه الكريم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان والروافض لا يقولون ربنا اغفر لاخواننا الذين سبقونا بالايمان فيحرموا من الفيل فمن العلماء من اعتبر قوله تعالى للفقراء المهاجرين وايضا قوله والذين تبعوا الدار والايمان وقوله والذين جاءوا من بعدهم بيان للمذكورين اولا المزكورين اولا ومنهم من اعتبرهم فئات منفصلة. فيبين الشافعية وجهة نظرهم في هذا الباب قال ابن ابو شجاع ويقسم مال الفيء على خمس يصرف خمسه توصل في خمسه على ما يصرف عليهم خمس الغنيمة ويعطى اربعة اخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين نفس تقريبا قاسها على الغنيمة هذا ولانه ليس للمسلمين الان غنائم ولا شيء ولم تسلك الجيوش المسلمة الان هذه المسالك فالموضوع لن يلا كبير اهتمام في هذا الباب واذا يسر الله للمسلمين شيئا يدرس في حينه ان شاء الله وجزاكم الله خيرا قال فاي شيء والجزء شيء اخر الجزية تفرض على الكتاب كي يقرر في ارض المسلمين. فضل معنا في