قال الامام ابو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار عقب ابواب الجهاد قال فصل في الغنيمة قال ومن قتل قتيلا اعطي سلبه يعني اذا انت في الحرب بنفسك قتلت قتيلا بعينه لك سلبه لك سلاحه تأخذه غنيمة لك لا تقسم مع الغنائم انما هي لك انت خاصة لان النبي قال من قتل قتيلا فاتى عليه ببينة فله سلبه فاذا انت قتلت قتيلا في الحرب وعرف انك قتلت فلانا فلك ان تأخذ ما يخصه هو من الغنيمة عليه سلاح معه الي معه بندق له درع يتدرع به لك سلبه هذا معنى الكلام وهو مستثنى من الغنائم مستثنى من الغنائم قال وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة اخماس خمسة اخماس. طبعا نظام الغنائم الان لم يعد معمولا به في دول المسلمين فرضت عليهم الامم المتحدة الكافرة قوانين التزموها بضعفهم قال وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة اخماس قال فيعطى اربعة اخماسها لمن شهد الواقعة غنيمة عموما بعد ان تستخرج منها المستثنى وهو من قتل قتيلا فله سلبه المتبقي من هذا يقسم خمسة اخماس اربعة من خمسة للمجاهدين على مسألة تفصيله والخمس الخامس يقسم خمسة اخماس وهي المذكورة في سورة الانفال واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه للرسول ولذي القربى قرابة رسول الله بنو هاشم وبنو المطلب اه ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كل هؤلاء كل واحد له خمس الخمس يعني واحد على خمسة وعشرين من التركة العامة بعد اخراج نصيب من قتل قتيلا فله سلبه قال وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة اخماس فيعطى اربعة اخماسها لمن شهد الواقعة اربعة اخماسيها لمن شهد الواقعة للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهم فارس له سهمه كمقاتل وسهمان للفرس هذا رأي بعض العلماء واخرون قالوا ان الفارس له سهم والذي يركبه له هناك بعض الاختلافات الطفيفة لكن مع تطور صور القتال احتاجت الى اراء فقهية جديدة الناس لا تقاتلان بالفرسان مسلا الذي يشتري مثلا مثلا تري واشترى دبابة للمسلمين مثلا فسيقسم لها نصيب للجنود الذين يعتلونها نصيب الذي اشترى سيارة تدعم الجهات فللسيارة نصيب وللقائد نصيب فهكذا لان الامور تطورت الان وتحتجز الى الى نزرات اوسع من ذي قبل لاختلاف ادوات القتال لا لكن لم يعد الان فرس يقاتل به كيف تقاتل على فرس وعن بعد يطلق عليك الرصاص وعلى فرسك فتنوعت الاساليب فمن ثم نتيجة الى تقسيم الغنائم عند من يرون تقسيم الغلام اما الحكومات الان لا تلتفت لمثل هذه التقسيمات التي تذكر لان قدرات الناس لم تعد تطيق شراء الاسلحة الكبيرة مسلا طائرات الطائرة بكذا مليون دولار يصعب ان واحد يعني يقاتل عليها او يعني يشتريها لكي يتطوع بها لك على العموم الغنائم لها نظام لم يعد معمولا به الان وللاسف قال فيعطى اربعة اخماسها لمن شهد الواقعة للفارس ثلاثة اسهم وللراجل الراجل غير استعمال المصريين لها. المصريين يقولوا على الذكر راجل ان كنت راجلا الراجل يمشي على رجليه ان خفتم فرجالا او ركبانا رجالا على تمشون على الا رجل. فالراجل الماشي على الرجل والفارس الرجل الذي يركب فرسا انما عندنا رجل ليس راجل راجل يعني يمشي على الارجل قال للراجل سهم ولا يسهم الا لمن استكملت فيه خمس شرائط الاسلام يعني الكافر هل تفترض كافر يقاتل مع المسلمين لا يعطى من اسهم الغنيمة انما يرضخ له ما معنى كلمة يرضخ له؟ يعني يعطى اي شيء على سبيل الترضية. يعني شيء ليس سهما من الاسهم المعتمدة. الصبي ايضا يرضخ له النساء يرضخ لهن. يعني ايه يرضخ لهن؟ يأخذن شيئا يرضيهن لكن ليس كسهم المقاتلين في الباب المقابل مسلا الحدود في امور اللي هي حدود شرعها الله حد الزنا حد السرقة حد القزف حدود لكن هب انك قلت شيئا غير مستوجب للحد مسلا واحد قال لواحد اخر مسلا يا ابن كزا ما قالش لفظة الزنا لكن قال لفظة يعني قبيحة فهذا لا يقام عليه حد القزف انما يقام عليه التعذير ففي الباب المقابل ايضا في مسألة الغنائم ونحو ذلك يرزق لهن يعني يعطين ما دام ليس مقاتل اساسي من الذين توفرت فيهم هذه الشروط الخمسة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة فيرضخ له. يرضخ له. قال في ان اختلط من ذلك رضخ له ولم يسهم اي لا يعطى سهما. قال في تفسير يرضخ له هنا العطاء القليل دون السهم. ويجتهد الامام او امير الجيش في قدره وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم وارد يسارا في النبي رضخ للصبي ورضخ اليهود بني قينقاع ورضخ لعدد لكن كلها لا تثبت اني ابن عباس ثبت عنه انه يرضع ويقسم الخمس على خمسة اسهم. الخمس المتبقي بعد الاربعة اخماس سهو لرسول الله يصرف بعده للمصالح ضم سهم الله مع سهم الرسول كله مع الرسول اعلموا انما غلبت من شيء فان لله خمسه للرسول وسهم واحد ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وسام لذوي القرمى ومن بنو هاشم وبنو المطلب بنو هاشم وبنو المطلب لما روى جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال مشيت انا وعثمان الى رسول الله فقلنا صلى الله عليه وسلم اعطيت من هاشم وبني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن هم بمنزلة واحدة منك قال انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد قال ولم يقسم رسول الله لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا نعم قال وهم بنو هاشم وبنو المطلب وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابنائي السبيل يعني الاغراب الذين يأتون لبلاد المسلمين وليس عندهم من المال ما يكفي مؤنتهم هذا باختصار شديد واوجزنا في هذا الباب باب الغنائم والا فالفقهاء مصنفون فيه كتبا كثيرة ولا تكاد تجي كتابا صنف في الفقه في ابواب وتضمن ابواب الجهاد الا ويتبعه بابواب الغنيمة والله اعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. اتفضل خالد ايوة ده اول الحديث وهذا الذي اخذه بعض الناس على عمر او خالد خالد او عمر عمر ابن عبد الله ابن مالك ده وخالد خالد الذي منعه منع شخصا قتل الهرموزان ايوه هي الاشهر انه لما قال له لما منعته سلبة قال كان عزيما جدا يعني يعني الساني كان مسلا بيقاتل بسيوف من ذهب وعليه احزمة من الذهب يعني مبلغ كبير فهو رأى انه لا يأخذه لكن عموما آآ ده من المأخوذ على امين زكي الوقت نعم لو معه مال اي حاجة يتراكها هذا المقاتل الكافر وانت في الحرب لكن لا ليس في السلم ما هو في ناس كده يعني بتفكر