السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد محمد الامين وعلى اله وصحبه من دعا بدعوته الى يوم الدين وبعد فمع درس من دروس كتابه غاية الاختصار في الفقه الشافعي للامام ابي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى. الباب باب باب من ابواب النفقات يتعلق هذا الباب بالنفقة على الزوجة. وقد سبق شيء من الحديث عن على الاولاد كنا قد عهدنا الى بعض اخواننا في بحث عن مسألة وهي الى متى ينفق الوالد على ولده؟ والتحرير انتهى الى ان هناك من العلماء من قال ان الرجل ينفق للولد الى البلوغ وبعد ذلك تنقطع النفقة عنه الا اذا كان زمنا يعني مريضا مرضا مزمنا او كان مجنونا وبعض العلماء ضم الى ذلك اذا كان فقيرا لا يستطيع ان يقيم امر نفسه. ففريق من اهل العلم قالوا النفقة الى البلوغ. وهذا فيما يبدو رأي كثيرين من العلماء لكن استثنوا الزمن المريض مرضا مزمنا وآآ المجنون والمعتوه وآآ ما كان على شاكلتهما من قليل الاحتراف وقليل الاكتساب. ويرى الامام الشافعي هذا الرأي هو رأي عن الامام احمد واي مالك ايضا ويرى الحنابلة الانفاق عليه حتى الاستغناء. فانه قد يكون خمسة عشر عاما ولا يستطيع ان يعمل. اما عن النصوص الصريحة التي تبين ان هذا الحكم فليست عندنا نصوص صريحة انما هي استنباطات. فقال قائل الولد اذا بلغ دخل في اه في اعداد الرجال فمن ثم ابوه لم يعد مسئولا عنه على الانفاق. ومنهم من استدل التي منها اه كفى بالمرء اثما ان يحبس عن من يملك قوته او كلكم راع وكلكم مسئول فالادلة ليست بصريحة في هذا الباب. ومن ثم تعددت اقوال اهل العلم في هذا الصدد. هذا هو الحنابلة يرون كما اسلفت الانفاق حتى الاستغناء. اما البنت فينفق عليها حتى احد امرين عند العلماء الامر الاول ينفق عليه حتى عقد النكاح والقول الثاني انه ينفق عليها حتى البناء بها. وهو الذي سيأتينا في بابنا هذا ان شاء الله اما الامام الشافعي رحمه الله فشذ عن الجمهور وقال ينفق على البنت بمجرد الحيض. بمجرد الحيض. هكذا ينفق على البنت الى ان تحيض. تنقطع النفقة بحيضتها لكن الجمهور لم يقولوا بقول الشافعي رحمه الله الجمهور متنازعين في قولين او ليهما انه ينفق عليها حتى ينفق عليها حتى العقد عليها والثاني ينفق عليها حتى البناء وبها ينفق عليها حتى البناء بها. الحديس الان متعلق بالانفاق على الزوجة. الانفاق على الزوجة واجب بالاتفاق. انفاق زوج على زوجته واجب بالاتفاق ولو كان ابوها ملك من الملوك. لقول الله تعالى الرجال على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فقوامة الرجل على المرأة تتحقق بامرين الجبلة التي جبر الله الرجل عليها من القوة وآآ الشيء الثاني النفقة يعني قوامة الرجل على المرأة بالامرين جبلتها انه رجل قوي بجبلته وانه ايضا ايضا ينفق الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فالامران هذان عمران هما سبب القوامة فلذا تجد المشاكل تندلع كثيرا في اوساط النسوة الموظفات فالمرأة الموظفة العاملة تدخل دخلا على الزوج. فاذا ادخلت دخلا نازعته القوامة. ان تكون تنفق وانا انفق فتزداد المشاكل انذاك. لكن الذي عليه جمهور العلماء ان نفقة الرجل على امرأته واجبة بالاتفاق بالاجماع للاية المذكورة ولقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما حق زوجة احدنا عليه يا رسول الله قال تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت وذكر الحديث وآآ في هذا الباب ايضا قول الله تعالى في كتابه الكريم قول الله تعالى في قول الرسول عليه الصلاة والسلام كلكم ايضا وكلكم مسؤول عن رعيته. ومع الانفاق الواجب الا انك مأجور ايضا بانفاق هذا الواجب تؤجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يرفعها احدكم الى في امرأته له فيها صدقة لما قال كل معروف صدقة حتى اللقمة يجعلها احدكم في في امرأته له بها صدقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم قدر هذه النفقة التي ينفقها الزوج على زوجته؟ بالمعروف المتعارف عليه فقد يكون المعروف في اوساط اقوام مبلغ كبير مثلا واذا كان المعروف ضعيف في وسط بعض الناس فبحسب الاعراف السائدة للوسطين كما قدروا مثلا في مهر المثل. مهر المثل بنت عمتها بنت خالتها بنت كعمها اه الجميلات في مثل جمالها المتعلمات في مثل تعليمها فيردون مسائل كثيرة الى الاعراف السائدة ومما يشهد لهذا التأصيل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءته هند تقول يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي فهل علي جناح ان اخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني يا ولدي قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. اذا اذا قلنا ما مقدار النفقة التي ينفقها الزوج على زوجته؟ فعلى بحسب الوسط الذي يعيش فيه الزوج وتعيش فيه الزوجة. فمش ازا كان له دخل مئات الالاف او الملايين وينفق عليه خمسة الاف فسيكون شحيحا انذاك. واذا كان دخله خمسة الاف وينفق عليها ثلاثة الاف سيكون في بعض الاحيان فعلى حسب الحال التي هي منه. ولذا نرى ولعله سيأتي في مسألة وجوب خدمة المرأة لزوجها ان بعض العلماء يقولون ان كانت من بيت خطير ليس الخطير الخطر يعني عن خطير يعني له شأنه يلزم بخادم لها لانه يدخله في في في المعروف المعروف في اوساطه الخطيرين يعني خطير يعني اصحاب الاموال واصحاب الوجهات. فان اقول ان كانت خطيرة يخدم مسلها يلزمها يلزم لها قادم لا لنص انما لان هذا داخل في المعروف الذي يتعارف عليه اهل هذا الوسط ولعل شيء من ذلك شيء من ذلك يأتي ان شاء الله في هذا الباب. النفقة هذه تعطى لها شهريا او يوفر احتياجات البيت هو ملزم بتوفير احتياجات البيت. لكن تنازع العلماء ايضا بعد توفير الزوج احتياجات المرأة من البسه مطعم ومشرب ومسكن وآآ دهن وانتشاط يعني دهن وصابون وآآ طيب وغير ذلك كل هذا ردوا ايضا الى الاعراف السائدة. ولا تستطيع ان تقطع فيه بقدر معين الا بمقارنة شأن هذه المرأة بشأن ما اقر بها وشأن الزوج ايضا بشأن اترابه وامثاله. صار العلماء مسألة ايضا في هذا واحيانا تأتينا بعض الاسئلة في الفتاوى في هذا الصدد تقول الزوجة صح هو زوجي وينفق علي وما اجعلني محتاج شيبسا اريد نفقة شهرية. نفقة شهرية اريد مسلا يعطيني في الشهر في يدي خمسمائة جنيه غير او يعطيني الف جنيه ايه كانت بتختلف الاسر في هذا الباب. اختلافا طويلا. فهو يقول لا انا ما دمت موفر لك كل شيء. اذا لن نعطي لن اعطيك شيئا. فالفتوى في هذا الباب ستكون ايضا انظري الى المعروف المتعارف عليه في العصاة التي انتم منها. ففي معروف في بعض القرى وبعض المدن لا هي بيوفر الاكل وما لها دخل. وبعض البلاد يقول لازم يعطيها نفقة شهرية اضافية قد تحتاج مسلا آآ كحل من نوع خاص مسلا تحتاج اي احتياجات الطارئة آآ في هذا الصدد. فمرد الفتوى في هذا الباب الى الاعراف التي تسود في هذا اتجاه وبعدين ادخله مسألة الدهن التي تدهن به المرأة رأسها المكياجات كل هذا ايضا راجع الى الاعراف السائدة من ناحية الشراء لها. ممكن تقول لها ده ده من اسباب الاختلافات. هتدعون للحكم فيها بين رجال واناس قل لي مكياج ردي ارضع المكياجات. قلت له طيب ما هو آآ المهم بيجيب مكياج. قالت لا. هو رجل بيدخل له في الشهر مائة الف يجيب لي مكياج ازا بعشرة جنيه يضرني ولا يشوه بشرتي؟ انا اريد مكياج شأني شأن سائر النساء ويطلب مني ان اتزين فيتزين يكلف كما يقول القائل آآ اطبخي يا جارية يكلف ياسيد كما بيقول ففي هذا الباب آآ اه سنرد كل هذه الامور الى الاعراف. الكسوة واجبة على الزوج لزوجته. ايضا المعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. تكسوها اذا اكتسيت. تطعمها اذا طعمت فكل هذا راجع امره الى المعروف. آآ يبقى شيء من متى تجب النفقة؟ فهناك قولان احدهما بالعقد بمجرد ان يعقد عليها يلزم بالانفاق عليها. القول الثاني لانها زوجة. والقول الثاني انها بالبناء ان النفقة لا تجب الا بعد البناء وتمكينه منها. ازا مكن منها او قيل له هزه زوجتك خذها وابى يلزم بالانفاق لانه عطلها وحبسها. يعني هنا او تولد قول ثالث. قول يقول تجب النفقة بالعقل لانها اصبحت زوجة ومرهونة به. والقول الثاني انه لانه لم يمكن منها فلا تكون النفقة الا بعد التمكين قلبنا بها. والقول الثالث ان هناك تفصيل اذا دعي للبناء بها. هذه زوجتك وابى يلزم بالانفاق لانه يعد حابسا لها ويلزم من ثم بالانفاق. هذا والشيء بالشيء يذكر فما دمنا ذكرنا ان النفقة تكون كرأي تكون على ابيها وهي في بيته. فاذا جاء شخص يقول لزوجته المعقود عليها وهي في ابيها ادعوك لفراشي. يعني اراد ان يدعوها راح عندهم يوم زهب اليهم يوم ويريد ان يجامعها في بيت ابيها. فيقول لها ويتوعدها اي يوم امرأة دعاها زوجها فابت لعنتها الملائكة حتى تصبح. قل دعا زوجها الى فراشي اين فراشك؟ فراشك ماء انشأت لك فراشي الان حتى تدعوني الي انا ما زلت في بيت ابي وهو الذي ينفق علي. وتتأتم مسألة ايضا الاستئذان هي في بيت ابيها معقود عليها. البنات احيانا بمجرد العقد يفرحن وتشعر ان لها رجل قيم عليها تشعر ان لها من يقوم عليها فازا ارادت ان تخرج لزيارة صاحبتها تستأذن في اول الامر كده وهي في بيت ابيها اذهب لصاحبتي يعني تحاول ان تظهر الا هو الوفاء وتحاول وكل هذا ليس بواجب عليها. لما دامت في بيت ابيها فالقول قول ابيها وما ورد ان ام المؤمنين عائشة لما عقد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات ما ورد انها كانت تستأذن الرسول اخرج او لا اخرج كانت في بيت ابيها والقول حينئذ قول ابيها والله اعلم. ثمة مباحث متعلقة بالمرأة والنفقة عليها كما بحثت. النفقة على الناشز النفقة العلاجية. هل يجب على الزوج ان يعالج زوجته؟ ان نفق عليها لتحجيجها كي تحج آآ خدمة المرأة لزوجها هذه لها درس قادم ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام