بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فمع كتاب الامام ابي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى الذي هو غاية الاختصار في الفقه الشافعي. وكما لا يخفى ان هذا الكتاب اختصر اختصارا شديدا جديدا فلم يفي بالغرض في كسير من المواطن فنتمم ما قد يكون قد اعتار الابواب من نقص فاقول بالله هذا باب من ابواب النكاح في المعاشرات الزوجية ورد في هذا الباب محظورات في ابواب النكاح كما لا يخفى عليكم. من هذه المحظورات التي يحرم على الاخ على الشخص اقترافها من هذه المحظورات اتيان المرأة اثناء الحيض اعني في زمن الحيض قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب توابين ويحب المتطهرين. فيحرم على الرجل وهذا امر مجمع عليه. لا نعلم في اختلافا ان يجامع زوجته زمن حيضتها وبالتبع في ان النفاس يجري الحيض فيحرم على الرجل ان يجامع زوجته مدة نفاسها وآآ لكن الاستمتاع بما دون الجماع جائز كما لا يخفى فان عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت احدانا حائضة يأمرها ان تطرح شيئا شيئا فوق المحل ويباشرها من فوق الازار عليه الصلاة والسلام. هذا ومن المحظور ايضا اتيان المرأة في الدبر. عند جمهور العلماء. وذلك لما يحسن بمجموع طرقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من انه لعن من اتى امرأة في دبرها وقد ورد الحديث بلفظ من اتى امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يصح بهذا اللفظ انما الذي يحسن من مجموع الطرق النهي وقد يرتقي اللعن ايضا الى التحسين. فعندك كثيرين من العلماء ان هذا من الكبائر. فان احتج محتج بقول الله تعالى نسائكم محص لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. فكما ورد عن ابن عباس وغيره مقبلة ومدبرة ومستلقية في صمام واحد. ان الحرص موطن الزرع. الحرس هو موطن الزرع. فيكون امر لا يأتي محمول على الاتيان في المحل. وذلك لان اليهود كانوا يقولون ان الرجل اذا اتى المرأة من دبرها في قبلها جاء الولد احول لم يوافقوا على هذا لا بكتاب ولا بسنة. هذا وقد ورد عن بعض العلماء من صحابتي فمن بعد فمن بعدهم رأي يخالف الجمهور في هذا الصدد. فنقل ذلك عن ابن عمر اعني التجويز تجويز اتيان المرأة في المحل في الدبر. ورد عن عبدالله بن عمر ويذكر انه تراجع عنه يذكر انه تراجع عنه ولكن آآ هذا يحتاج الى اعادة النظر فيه. ولكن على اية حال فنحن محجوجون بكلام الله وكلام رسوله فالصحابة لهم مفاريد او بعض الصحابة له احيانا مفاريت. وابن عمر ممن كثرت عنهم تلك كالمفاريت فمن مفاريده عن الصحابة هذا الامر. قوله باتيان المرأة في دبرها وقد وردت عنه بعض المفريد فالشيء والشيء يذكر ورد عنه انه يجوز قول حي على خير العمل في الاذان للصلاة كما ورد ذلك بسند صحيح عنه في موطأ مالك وورد عنه انه كان لا يجوز الاغتسال الوضوء بماء البحر. وورد عنه رضي الله عنه انه كان لا يرى للمحرم الاستظلال يرى ان المحرم لا يستظل. وردت عنه امور في ابواب كثيرة كما قال القائل اذا ما الحبيب اتى بذنب اتت محاسنه بالف شفيع. فان ردت اخطاؤه للبيان فقط حتى تحظر فلا بأس ببيانها ومن هذه المفريد التي انفرد بها عن الصحابة رضي الله عنهم هذا القول. هذا وهل لمن اتى امرأته في حيضتها كفارة؟ وردت حديث تفيد انه يتصدق بدينار واخر بنصف دينار واوخر بثلث دينار واخر بربع دينار والتحرير الحديثي يقتضي ان كل هذه الروايات ضعيفة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما فهي موقوفة على عبدالله بن عباس رضي الله عنه الاختلاف في الربع دينار والنصف دينار والثلث دينار قال بعض اهل العلم في شأنها ان الاتيان اذا كان في ذروة الدورة ذروة الحيض يتصدق بمبلغ اكبر لانه معروف. اما الذي يكون في اواخر الدورة الشهرية او في مقدماتها فيخفف في شأنه في ناحية الكفارة لانه قد يكون واهما انها طارت او انها لم يأتيها الحيض كذا قيل الا ان الخبر عموما لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن يبقى التساؤل ماذا يصنع من اتى امرأة في حيضتها امرأته في حيضتها هو اثم. فنقول يبحث عن عمل صالح يعمله من باب ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرا للذاكرين. كان ابن عباس يرى ان هذا عمل الصالح يتمثل في صدقة على النحو المذكور. والله اعلم. آآ هذا باختصار وقد نقلت عن بعض الشافعية اقوال في مسألة اتيان المرأة في الدبر لكن الحجة عندنا دائما في قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام فقول الله فاتوا حرتكم ان شئتم المفسرون على ان الحرص موطن الزرع وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من اتى امرأة في دبرها يحسن بمجموع الطرق وعليه عمل اكثر العلماء هذا باختصار في هذا الباب. فالمحظور في معاشرات المرأة الاتيان في الدبر وفي الحيضة. كما صرحت بذلك عائشة رضي الله تعالى عنها في بعض الروايات وغيرها. وقد روي اتقي الدبر والحيضة والله تعالى اعلى واعلم. اذا كان لي احد سؤال فليتفضل بطرحه. شيخنا بارك الله فيكم نوجه آآ اللعنة في الحبيب. ملعون من اتى امرأة في المؤمن. دعاء بالله ان اقل احواله التي نستفيدها هي ان ان ان هذا يحرم بغض النظر عن الطرد من رحمة الله والعذاب الاخروي لان عندنا قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. كالزنا كالسرقة كقتل النفس التي حرم الله وكل ذلك من كل الى الله. نعم اتفضل. ايه؟ المطاوعة لزوجها في ذلك اثمة وعليها ان تعمل عملا صالحا من باب ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرا للذاكرين الذي يعمله لا لا من فعل فعل قوم لوط فاقتل فاعل قل لا يدخل فيها. بارك الله فيكم. اتفضل. لو كانت لا تأثم لكن لا تطيعه ولكن هل يفرق بينهما ان اصر على ذلك فرقوا بينهما ان آآ ترك التوبة تجبه ان شاء الله. بارك الله فيكم انا درس اظن درس نريد الايجاز لان معنا الشيخ حازم