﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:46.200
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:46.600 --> 00:01:17.550
قال الامام ابو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار فصل في المسح على الخفين هكذا قال رحمه الله وهناك مصنف جامع اسمه فقه الممسوحات فالاشياء التي تمسح

3
00:01:18.850 --> 00:02:03.650
كثيرة منها الخفان ومنها الجوربان ومنها العمائم وبالتبع الخمار ومنها الجبائر منها الجبائر. هذه الاشياء تمسح ولكل منها فقه وعيد الخفان نمسح عليهما الجوربيان لهما حكم كذلك الجبائر الكسر الذي جبر

4
00:02:04.050 --> 00:02:31.150
كذلك العمائم وسمى خلاف في النعال فاقول وبالله تعالى التوفيق الملبوس في الرجل ثلاثة اشياء او اربعة اشياء على الاصح او على الادق الملبوس في الرجل خف وهو من جلد

5
00:02:31.500 --> 00:03:04.450
يغطي الكعبين اللذين هما بذر الرجل اللذان هما منتهى الغسل في الوضوء فهذا الخف يكون من جلد ويغطي هذه الكعوب والجوربان والشراكان الشراك النعل الذي له سيور يدخل فيه الشبشب والقبقاب ونحو ذلك

6
00:03:04.500 --> 00:03:32.650
والنعلان التي هي مصطلح الناس الجزم التي لا تغطي جاب الرجل الذي بز الرجل الذي هو منتهى الغسل عند الوضوء فهذه الاشياء اربعة اشياء اما الخفاف فالمسح عليها جائز عند

7
00:03:33.000 --> 00:04:02.200
جماهير العلماء بل نقل اجماع اهل السنة والجماعة على جواز المسح على الخفين نقل اجماع اهل السنة والجماعة على جواز المسح على الخفين فذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:04:02.900 --> 00:04:27.400
وكما قال جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه ثم مسح على خفيه يقول الراوي وكان يعجبهم حديث جرير لان الاسلام جرير كان بعد نزول اية المائدة

9
00:04:28.400 --> 00:04:56.850
ومعنى زلك ان اية المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ليست ناسخة لحديث جرير لان جريرا انما اسلم بعد نزول اية المائدة. فلا يمكن ان يكون المتقدم

10
00:04:56.850 --> 00:05:31.600
ناسخا للمتأخر انما من شروط النسخ ان يعلم المتقدم من المتأخر فالمتأخر هو الناسخ للمتقدم المتأخر هو الناسخ للمتقدم. هذا عن الناس وقال الحسن البصري رحمه الله حدثني سبعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين

11
00:05:31.600 --> 00:06:04.000
مسعى على الخفين خالف في المسح على الخفين الشيعة الروافض فقالوا لا يجوز المسح على الخفين وخالفت ايضا طوائف من الخوارج طوائف من الخوارج ومنهم من احتج بقراءة للاية الكريمة على الخفض

12
00:06:04.150 --> 00:06:33.050
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين بالخفض وارجلكم الى الكعبين لكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحت وضحت ان المراد بالارجل وارجلكم عطفا على الوجه واليدين الى المرفقين اي الغسل

13
00:06:33.350 --> 00:06:59.200
لان النبي كان في سفر مع بعض اصحابه فتوضأ قوم ومسحوا على ارجلهم فنادى النبي باعلى صوته ويل للاعقاب من النار وليس فيها تعرض ايضا للخفاف اذا حجة القائلين بجواز المسح على الخفين اثناء الوضوء

14
00:06:59.800 --> 00:07:26.700
بدلا من غسل الرجلين حجتهم ان النبي توضأ ومسح على الخفين وقد اعتبر العلماء الحديث بهذا من الاحاديث المتواترة. الاحاديث المتواترة ومع المتواترة التي رويت عن رسول الله من عدد هائل من الطرق

15
00:07:27.400 --> 00:07:48.000
حيث تقطع هذه الطرق باليقين ان النبي مسح على الخفين فالمسح على الخفين متواتر. معنى المتواتر روي عن رسول الله من نعو من ثلاثين او اربعين او خمسين او ستين من الصحابة واكثر

16
00:07:48.650 --> 00:08:10.850
هذا في المسح على الخفين الشيعة خالفوا والخوارج خالفوا في ذلك. ولا اعتبار بهم فانهم يطعنون في اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فمن ثم لن يروا ما رواه الصحابة

17
00:08:10.850 --> 00:08:39.000
رضي الله تعالى عنه هذا عن المسح على الخفين له فقه سيأتي الان اما المسح على الجوربين الشروات او قبل ان ينتقل الى المسح على الجوربين سلمنا بجواز المسح على الخفين. لكن يبقى سؤال هل غسلهما

18
00:08:39.000 --> 00:09:07.900
ام المسح عليهما؟ هل غسلهما افضل؟ ام المسح عليهما؟ الظاهر هو رأي العلماء القائلين ان غسلهما افضل لان النبي كما انه مسح على الخفين فقد غسل ايضا في مواطن اخر رجليه والقرآن جاء بالمسح على

19
00:09:07.900 --> 00:09:36.950
بغسل الرجلين فيرى فريق من اهل العلم ان المسح على الخفين وان كان جائزا لكن غسلهما افضل. الا اذا كان الشخص في ضيق ويحتاج الى ترخيص فحينئذ قد يفضل المسح لحديث او للاثر ان الله يحب ان تؤتى

20
00:09:36.950 --> 00:09:57.800
رخصه كما كما يكره ان تترك عزائمه كما في بعض الطرق هذا عن الخفين. اما عن الجوربين كشيء من الممسوحات فلم يثبت خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

21
00:09:58.650 --> 00:10:27.800
انه مسح على الجوربين لم يثبت خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على الجاربين. والرواية التي فيها من حديث المغيرة بن شعبة ان النبي توضأ ومسح على جوربيه رواية شاذة. رواية شاذة

22
00:10:28.600 --> 00:10:56.700
وخطأها عدد من العلماء بلغ عددهم العشرة او اكثر نقلها اعني نقل الاقوال بالتخطئة الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع شرح المهذب فلم يثبت في المسح على الجوربين خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:10:58.200 --> 00:11:22.800
ولكن ثبت عن عدد من الصحابة خمسة او سبعة من الصحابة انهم كانوا يمسحون على الجوربين فلذا قام الخلاف بين العلماء في المسح على الجوربين. قال فريق من اهل العلم

24
00:11:23.100 --> 00:11:51.550
هو فريق قوي ليس بالقليل لا يجوز المسح على الجوربين لان القرآن جاء بغسل الارجل والسنة ليس فيها ما يجوز المسح على الجوربين هذه حجة المانعين اما المجوجون فقالوا ان الصحابة فعلوا ذلك

25
00:11:52.300 --> 00:12:26.250
وقالوا ايضا قياس الخف الجورب على الخف له وجه قوي لكنهم اعني اكثر المجوزين للمسح على الخفين يعني على الجوربين عفوا في الجورب شروطا منها ان يكون سخينا حتى يسلم لهم القياس ومنهم من قيد بانه يجوز تتابع المشي عليه

26
00:12:26.450 --> 00:12:52.100
تتابع المشي يقوى على تتابع المشي عليه حتى يسلم لهم القياس فهذه فئة العلماء القائلين بجواز المسح على الجوربين. حججهم القياس من ناحية وفعل الاصحاب من ناحية اخرى هذا عن الجوربين

27
00:12:52.150 --> 00:13:15.950
اما النعلان الجزم التي لا تغطي بزر الرجل فالحديث الوارد في المسح عليها غير ثابت فالاظهر عدم الجواز اما الشراكان فلا يمسح عليهما يعني القبقاب مسلا لا يمسح عليه. هذا كنظرة

28
00:13:16.000 --> 00:13:51.400
اجمالية للممسوحات في القدم للملبوسات في القدم. اما العمائم والخمارات اطول جبائر وغير ذلك فلها مقام اخر ان شاء الله. اقول ما قاله المصنف قال والمسح على الخفين هل هناك اشياء تلحق بالخفين؟ مسلا ما يسميه العساكر البيادة الجزمة

29
00:13:51.400 --> 00:14:14.350
التي لها رقبة كبيرة وكجزم الفلاحين اللي كانوا يسموه معيئين قبل يأتي بجزمة من جلد صفراء لا رغبة تغطي تغطي آآ جزءا كبيرا من الرجل كانوا في الزمن الماضي عن قريب يجعلونها في عفش الزوجية. كل واحد يأتي

30
00:14:14.350 --> 00:14:45.100
كشمير والجزمة الصفراء غالية السعر يصنعها المصنع تبقى في القالب شهرين او ثلاثة اشهر فهذه تغطي الرجل هل تقوم مقام الخفين؟ قال بذلك عدد من العلماء لانها ادت ما ما اداه الخفان مع زيادة مع زيادة في المتانة وهل جزمة الجيش كذلك

31
00:14:45.100 --> 00:15:07.400
قال بذلك ايضا عدد من اهل العلم والله اعلم قال والمسح على الخفين جائز جائز لم يقل انه مستحب عند الشافعية لان الشافعية يرون انه جائز لكن يرون ايضا ان

32
00:15:07.400 --> 00:15:30.300
الغسل افضل اذا كيف سيكون رأي الشافعية في الجورب؟ من ناحية ازا جوزوا المسح ماذا سيقولون  لا يعني اذا جوزوا المسح على الجورب. هل قواعدهم ستقول ان غسل الرجلين افضل والمسح الجورب افضل

33
00:15:30.300 --> 00:16:03.600
الغسل من باب اولى في الجورب افضل. قال جائز بثلاثة شرائط جائز بثلاثة شرائط اورد ثلاثة شروط للمسح على الخفين واهمل شرطا رابعا زكره غيره فالذي اهمله ان يكون ان الخفان طاهران. لكن مثلا افترض ان شخصا ما

34
00:16:04.050 --> 00:16:38.900
لبس خفين مصنوعين من جلد خنزير مصنوعان من جلد خنزير فعند من يقول بنجاستهما لن يصلح المسح عليهما لانهما في الاصل نجستا قال والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط  ان يبتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة ان يبتدأ لبسهما بعد كمال

35
00:16:38.900 --> 00:17:07.400
يعني في حديس الرسول دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين طاهرتين. يعني يتوضأ ويلبسهما على طهارتهم هذا الشرط الاول وان يكونا ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين. يعني يغطيان الكعبين يعني مكان الوضوء

36
00:17:07.850 --> 00:17:37.550
هنا بعض الاختلافات مسل افترض انه افترض ان الخبز فيه قطع. فتحة مثلا ثقب هل يجوز المسح مع وجود الثقب؟ النزاع طال في هذه المسألة فريق قال ينظر الى قدر الثقب. فمثلا اذا كان الثقب ابرة لا يسمى ثقبا لانه ان سمي ثقبا اذا وضع

37
00:17:37.550 --> 00:18:01.450
الماء فيه او الهواء لكن لا يسمى ثقبا في الاصطلاح في الاصلاح العرفي المتعارف عليه في الخف لكن ازا زنا اذا كان ثقبا قدر القرش متسع قدر القرش فلم يصدر مكان الوضوء. فمن العلماء من قدر بالدرهم ومنهم من قدر باكبر من

38
00:18:01.450 --> 00:18:26.700
الدرهم ولكن التصحيح ان ما يطلق عليه عرفا انه لم يصدر المحل لا يجوز المسح عليه. قال وان يكونا ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين وان يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما

39
00:18:27.100 --> 00:18:57.150
يعني تستطيع ان تمشي عليهما لا يكونا رقيقين اضاف بعض العلماء الشرط الرابع المذكور انفا وهو ان يكونا طاهرتين ليكونن جسين فقط وذلك للحديث اني ادخلتهما طاهرتين ايضا. قال ويمسح المقيم يوما وليلة

40
00:18:57.150 --> 00:19:15.400
مقيم غير المسافر. انا وانت في بلدك ما دمت مقيما او تنتقل انتقالات لا تسمى سفرا. يعني مثلا ذاهب من هنا الى المنصورة على سبيل المثال او الى بلدة مجاورة لا تسمى سفرا

41
00:19:16.700 --> 00:19:55.350
انت مقيد بمدة المسح يوم وليلة لكن اذا سافرت مسافة عرفا علم انها سفر فحينئذ تمسح سلاسة ايام بلياليها. قال والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن  والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن لان مسلما قد اخرج عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم

42
00:19:55.350 --> 00:20:24.700
يوما وليلة للمسح وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها حصل اختلاف طفيف في هذه المسألة من متى يبدأ التوقيت هذا؟ يعني افترض ان انا الان  صليت الظهر توضأت لصلاة الظهر وبعد ان توضأت لبست الخفين

43
00:20:24.800 --> 00:20:55.900
على طهارة ولكن جاء وقت العصر فتوضأت ومسحت على الخفين هل اليوم والليلة بدايتهما من اول مسحة ام من اول لبسة الفارق واضح؟ هل من اول لبسة من اول ما لبست؟ ام من اول مسحة مسحتها

44
00:20:55.950 --> 00:21:15.350
فالاظهر من الاقوال في ذلك انها من اول لبسة من اول لبسة لان الشخص قد يلبسهما ويبقى يوما كاملا لا ينتقض وضوءه وبعد ذلك ينتقض الوضوء ويمسح اذا سمحنا له

45
00:21:15.400 --> 00:21:45.400
ب بيوم وليلة من بداية المسح سيكون يومان وليلة واحدة وهذا لم يوافق الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والمسافر ثلاثة ايام بلالية كما ذكر لحديث علي ولحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه

46
00:21:45.900 --> 00:22:16.350
امرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا  ثلاثة ايام بلياليها الا من جنابة لكن من بول او غائط او ريح يعني اذا اصابنا بول بلنا او غائط او خرج ريح لا ننزع الخفاف لمدة ثلاثة

47
00:22:16.350 --> 00:22:50.750
في ايام بلياليها. اما اذا اصابتنا جنابة لزمنا ان ننزع الخفاف للاغتسال من الجنابة. وكذلك المرأة الحائض والنفساء اذا كانت مسحت على الخفين وبعد اصيبت بالحيض فحينئذ اذا ارادت الطهرة لزمها ان تنزع الخفاف

48
00:22:50.950 --> 00:23:20.800
سواء كانت جنبا او كانت حائضا او نفسا قال والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن لحديث من صفوان بن عسال ولحديث علي اما الامام ما لك رحمه الله تعالى فانه يرى المسح على الدوام ما دام الوضوء لم ينقض. فعنده

49
00:23:20.950 --> 00:23:49.750
يجوز ان تمسح شهرا على الخفين دون نزعهما ما دمت ما دمت لم تخلعهما ما دمت لم تخلعهما واستدل بحديث ضعيف جدا حديث ابي ابن عمارة ان النبي قال له او وقت له المسح او ذكر له المسح يوما قال

50
00:23:49.750 --> 00:24:10.800
او يومان يا رسول الله؟ قال له يومان او عشرة قال او عشرة الى اخره. والخبر غير ثابت عن رسول الله. صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالمالكية لهم رأي شاذ في هذه المسألة. وهو قولهم

51
00:24:10.950 --> 00:24:37.300
ان المسح مستمر غير مؤقت بمدة غير مؤقت بمدة ما دمت ما دمت على آآ ما دمت لابس للخفين. وورد في ذلك اثرنا عن عمر موقوف وفيه لفظة مرفوعة تلك السنة اي في عدم التوقيت لكن لفظة تلك السنة

52
00:24:37.300 --> 00:25:07.250
لفظة شاذة والله اعلم قال وابتداء المسح من حين يحدث بعد لبس الخفين هذا رأيه. وليس هذا في الحديث يقول من حين يحدث بعد لبس الخفين هب انه لم يحدس يوما وليلة. هل سيستمر اضافة الى ذلك يوما وليلة

53
00:25:07.250 --> 00:25:35.400
اذا كان مقيما لا يشهد لهذا نص قال فان مسح في الحضر ثم سافر ان مسح في الحضر يعني وهو مقيم ثم سافر او مسح في السفر ثم اقام اتم مسح مقيم يعني يمسح فقط يوما وليلة. يختار انني مسحته في بلدي

54
00:25:35.650 --> 00:26:00.050
وسافرت خرجت من بلدي مسافرا انا بدأت المسح في بلدي ثم سافرت هل انا مسافر ام مقيم فهنا خلاف ليس القول بقول واحد هذه المسألة. لكنه بين وجهته انك دخلت

55
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
في العبادة وانت مقيم تأخز حكم. المقيم لكن ازا كان سيطرد سيقال له اذا دخلت فيها وانت في الراجع فانت مسافر. فالمسألة فيها خلاف. ولعله اشير في ذلك الى مسألة مشابهة

56
00:26:20.050 --> 00:26:44.300
في ابواب الصلاة مثلا. انت من هذه البلدة الزمن المؤذن للظهر وانت فيها وما صليت انت الظهر. يعني افترض انك من القاهرة وستسافر الاسكندرية. اذن المؤذن للظهر وانت في القاهرة

57
00:26:44.400 --> 00:27:10.050
ولكنك ما صليت الظهر فخرجت مسافرا واردت ان تصلي في الطريق تصلي الظهر اربعا لانه دخل عليك وانت مقيم ام تصليه ركعتين لانك مسافر فهل العبرة بوقت الاداء اداء الصلاة؟ ام العبرة بدخول الوقت

58
00:27:10.750 --> 00:27:35.200
السؤال مفهوم فقال فريق من العلماء العبرة بوقت الاداء. اذا اديت الفريضة وانا مسافر في الطريق اؤديها ركعتين اذا ابديتها وانا مقيم اؤديها اربعا قالوا لانك اذا كنت في طريق الرجوع مثلا

59
00:27:35.600 --> 00:27:55.600
في الاسكندرية وراجع القاهرة. واذن عليك الظهر اذن للظهر وانت في الطريق. لكنك ما صليت ووصلت الى بلدك القاهرة تصلي ركعتين ام اربعة. تصلي اربع لانها بلدك. فالعبرة بالوقت لا دان. لكن اذا

60
00:27:55.600 --> 00:28:15.600
صليت في الطريق صليت ركعتين اذا كنت مثلا تريد الرخصة ان تراجع من الاسكندرية الى القاهرة تريد الرخصة تريد الرخصة تقول انا اصلي في الطريق ركعتين لانني اذا وصلت الى بلدتي ساصلي اربعا واصلي

61
00:28:15.600 --> 00:28:42.600
السنن لكن اصلي الركعتين في طريقي اخفف عن نفسي الفريضة واخفف عن نفسي صلاة الاربع. فقال فريق من العلماء العبرة بوقت الاداء ليس ليس بدخول الوقت مسألة شهيرة. فهل هذا الحكم العبرة بوقت الاداء في المسح على الجوربين

62
00:28:42.600 --> 00:29:17.350
ايضا المسح على الخفين ايضا ام لا؟ الخلاف قائم ايضا. قال ويبطل المأوى يبطل المسح بثلاثة اشياء. يبطل المسح بثلاثة اشياء بخلعهما بخلعهما  يعني اذا خلعتوهما بطل المسح لن امسح بعد ذلك لكن اذا خلعتهما وانا متوضئ

63
00:29:17.700 --> 00:29:40.000
ازا خلعتوهما وانا متوضئ هل انتقض وضوئي هل اغسل رجلي ام لا؟ الظاهر ام لا؟ وان كان هناك بعض الاختلاف في هذه المسألة  ولكن الترجيح بان لا لانك اذا توضأت الان

64
00:29:40.350 --> 00:30:05.300
ومسحت رأسك مسحت رأسك. وبعد ذهبت للحلاق. حلق لك بدرجة صفر التي يسميها الناس زيرو هل وضوءك تأثر بحال الوضوء لان الشهر الذي انت مسحت عليه ازيل. هل وضوءك تأثر ام ما زلت على وضوءك

65
00:30:05.450 --> 00:30:31.500
الظاهر انك لم تزل على وضوءك والله اعلم قال يبطل المسح بثلاثة اشياء. بخلعهما اي اذا خلعتهما لا يصح بعد ذلك ان تمسح عليهما اذا نقض الوضوء. لكن ليس الخلع نفسه مؤثر في ابطال الوضوء السابق. انما اذا جئت

66
00:30:31.500 --> 00:30:53.000
تتوضأ ثانية الزمت بالغسل. الزمت بالغسل قال بخلعهما وانقضاء المدة عن بعد ثلاثة ايام اذا كنت مسافرا خلاص لا يصح لك ان تمسح. اذا كنت مقيما يوما وليلة هذا هما لا يصح ان تمسح

67
00:30:53.500 --> 00:31:19.400
قال وما يوجب الغسل؟ يعني الجنابة مثلا الجنابة لا يصح معها ان تمسح على الخفين. هذا باختصار ما يتعلق بالمسح على الخفين ونفس الجوربين عند الذين قالوا بالمسح عليهما نفس احكام المسح على

68
00:31:19.400 --> 00:31:49.300
الخفين من له سؤال فليتفضل بطرحه اتفضل. انت مقيم هنا في هذه البلدة وهو مستأجر سكنا. تذهب الى بلدتك كل شهر مرة. لك داران اقامة حينئذ. داران اقامة هنا ودار اقامة هنالك. لانك في بلدتك لا تستطيع ان تقول عن نفسك انك مسافر. هنا اتخذت دار اقامة

69
00:31:49.300 --> 00:32:15.150
يجوز ان يكون للشخص داران اقامة او ثلاثة دور. نعم هذه مسألة متعلقة بالجمع نحن لا نركز بس على المسح اولا. يعني انت مسافر ما صليت المغرب وصلت الى مكانك والناس يصلون العشاء. صل معهم العشاء غير

70
00:32:15.150 --> 00:32:38.600
تزي من انذاك بالترتيب لانك استثنيت من الترتيب لعلة حضور الجماعة جماعة العشاء. وبعد صلي صلاة العشاء هذا رأي الاكثرين من العلماء يعني انت جاي في الطريق مسلا الان ما صليت المغرب وجدت الناس يصلون العشاء صل معهم العشاء وبعد صلي المغرب. استثنيت من

71
00:32:38.600 --> 00:32:56.250
ترتيب لانك لا تملك امر نفسك هل الرسول قال للمقيم خمس صلوات ام قال يوما وليلة؟ خلاص يوما وليلة ما اليوم والليلة