﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:46.600
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:46.600 --> 00:01:17.400
قال المصنف ابو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار فصل في التيمم فصل في التيمم التيمم في اللغة معناه القصد والذهاب فمثلا اذا قلت تيممت مصر اي قصدت مصر

3
00:01:18.500 --> 00:01:44.150
ومنه قول كعب بن مالك فتيممت بها التنور. الرسالة التي اتته من ملك غسان تيمم بها التنور يعني ذهب انتبه الى التنور فاحرقها فيه فمنه وما ادري اذا يممت ارضا الخير ام الشر؟ ايهما يليني

4
00:01:44.400 --> 00:02:11.550
اهل الخير الذي انا يبتغيه من الشر الذي هو يبتغيني فيممت قصدت فالاصل في كلمة التيمم انني اقصد الى التراب فافعل به افعالا معينة قيل عن هذه الافعال بعد ذلك من الناحية الاصطلاحية الشرعية التيمم. ولا في الاصل ان معنى التيمم

5
00:02:12.300 --> 00:02:38.100
القصد كما سبق في بيان معنى الغائط الغائط معناه المكان الغويط المنخفض فكان الذي يذهب يقضي حاجته يذهب الى مكان منخفض يستتر فيه فاذا رجا قيل رجا من الغائط اي من المكان المنخفض. وبعد

6
00:02:38.150 --> 00:03:02.800
قيل لكل من رجع من قضاء حاجته انه رجع من الغائط حتى لو كان رجع من مكان مرتفع وهكذا التيمم التيمم في اللغة القصد وفي الشرع القصد الى شيء معين كالتراب كغيره على مسألة تفصيله لفعل افعال

7
00:03:02.800 --> 00:03:31.400
معينة به عند فقدان الماء عند فقدان الماء التيمم كما سلف القصد قال الله سبحانه في كتابه الكريم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ما معنى فتيمموا صعيدا طيبا؟ قال تعالى فامسحوا اي فاقصدوا صعيدا طيبا

8
00:03:31.550 --> 00:03:56.700
فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. يعني اذا لم تجدوا الماء اقصدوا اذهبوا الى الصعيد الطيب فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه هذا عن الاية وهما ايتان في كتاب الله في شأن التيمم. اية في سورة النساء ومشابهة لها قريبة الشبه في

9
00:03:56.700 --> 00:04:32.400
المائدة قوله تعالى فتيمموا كيف نتيمم كيف نتيمم وما المراد بالصعيد الطيب؟ وما المراد بالصعيد الطيب؟ اما عن ادلة التيمم فهما الايتان قوله تعالى لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. والدليل الاخر نفس الشيء في سورة المائدة والثالث

10
00:04:32.550 --> 00:05:05.400
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي فمن الخمس جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي فالارض طهور يتيمم الشخص بها لاستباحة الصلاة كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى

11
00:05:06.850 --> 00:05:35.550
هذه مستندات التيمم. مستندات التيمم اما ما الشيء الذي اتيمم به فالله قال فتيمموا صعيدا طيبا فللعلماء بعض الاختلاف في تفسير الصعيد الطيب ما المراد بالصعيد الطيب فمن العلماء من قال

12
00:05:35.750 --> 00:06:05.100
الصعيد هو التراب. الصعيد هو التراب والذي يتيمم بالتراب تيممه جائز بالاجماع لا اختلاف في ان الشخص يجوز له ان يتيمم بالتراب هذا اولا لكن غير التراب. حصل فيه الاختلاف

13
00:06:05.350 --> 00:06:32.700
فبعض اهل العلم قال الصعيد الطيب التراب ومن العلماء من قال التراب ومشتقاته كالرمل واي شيء يشبه التراب مثلا الجير اي شيء يشبه التراب في مادته ومن العلماء من قال

14
00:06:32.800 --> 00:07:00.650
التراب كل ما على وجه الارض الاسعاف الصعيد كل ما على وجه الارض. سواء كان ترابا كان رملا كان صخرا كان حائطا كان شجرا فهذا الوجه الثالث ومستنده وانا لجاعلون ما عليها صعيدا

15
00:07:00.750 --> 00:07:23.850
جرزا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. من العلماء من قال اذا التراب هو الصعيد وقصر الصعيد على التراب. ومنهم من قل له بل التراب ومشتقاته ما كان من جنسه. ومنهم من

16
00:07:23.850 --> 00:07:50.900
كل ما على وجه الارض تراب او غير تراب من صخر او جبل او حائط او شجر كل ما على وجهه الارض ولكن الذي لا اختلاف فيه ان التراب يصلح للتيمم ما وراء التراب فيه اختلاف فندع ما فيه الاختلاف

17
00:07:50.900 --> 00:08:20.550
اعمل بالذي حصل عليه الاتفاق حصل عليه الاتفاق. فمن العلماء الذين قالوا ان الحوائط تعتبر من الصعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الى جدار فتيمم به صلى الله عليه وسلم ضرب يديه عليه. فالاولون قالوا لعله كان قد

18
00:08:20.550 --> 00:08:47.600
لقى به تراب والنبي انما قصد التراب ولم يقصد الجدار لذاته. الحاصل ان ان التراب لا اختلاف فيه. وقد روي الحديث بلفظين جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وبلفظ اخر جعلت لي الارض مسجدا وتربتها

19
00:08:47.600 --> 00:09:17.600
طهورا. هذه اللفظة هل هي زيادة من الثقة مقبولة؟ قال بذلك فريق من اما انها زيادة شاذة ايضا ثم نزاع. لكن ما زلت اكرر ان التراب لا اختلاف في جواز التيمم به اما غيره فيجوز

20
00:09:17.600 --> 00:09:43.250
ففيه الخلاف قائم طيب لا اذهب الى التيمم الى التراب الا عند فقدان الماء. لقوله تعالى فلم تجدوا ماء لكن هب ان الماء موجود هب ان الماء موجود. ولكني اخشى اذا

21
00:09:43.250 --> 00:10:09.300
اليه من عدو عدو واقف عند الماء. يتربص بالذائب لقتله. هل يجوز لي حينئذ ان اتيمم؟ نعم يجوز. فلا ضرر ولا ضرار ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة هب ان الماء موجود

22
00:10:09.800 --> 00:10:41.150
ولكن اذا استعملته سامرض سامرض لان مثلا الوجه به جرح اذا اصابه الماء ازداد الجرح الما او تأخر برؤه فهو كالعدم حينئذ يجوز حينئذ ان اتيمم. اذا فقدان الماء مجوز للتيمم

23
00:10:42.050 --> 00:11:12.800
كذلك وجود الماء لكن عدم استطاعة الوضوء به لعلة من مرض او غير مجوز للتيمم وجود الماء لكن لا استطيع الوصول اليه بسبب خطر سيحل بي  خطر سيحل بي يجوز لي اذا ان

24
00:11:13.050 --> 00:11:45.000
اتيمم ايضا فهذه بعض المسائل المجوزة للتيمم ثم امر وهو هب انني لم اجد ماء ولا ترابا في مستشفى مثلا ويمنعون دخول التراب ويمنعون ويمنعون المريض من الماء فالذين قالوا ان الصعيد

25
00:11:45.300 --> 00:12:07.100
كل ما على وجه الارض سيجوزنا ان اضرب في الجدار او في الارض او في السرير او في اي شيء. والذين قالوا ان التيمم ليجوز الا بالتراب قالوا صل صلاة فاقد الطهورين

26
00:12:07.350 --> 00:12:31.900
وما معنى فاقد الطهورين رجل لا يجد لا ماء ولا تراب فلم يجد المطهرين لم يجد الماء ولم يجد التراب هكذا قال الذين قالوا بان الصعيد هو التراب فقط قال له صل صلاة فاقد

27
00:12:31.950 --> 00:12:58.500
الطهورين ما مستند صلاة فاقد الطهورين هذا قولوا وبالله التوفيق لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر ومعه ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها معه عائشة رضي الله تعالى عنها

28
00:12:58.600 --> 00:13:25.850
وكانت عائشة قد استعارت قلادة من اسماء يعني عقد يعني تتزين به للرسول عليه الصلاة والسلام ففقد العقد فقدت القلادة. فطفق النبي يبحث عنها والجيش يبحث عنها. فنام النبي عليه الصلاة والسلام

29
00:13:25.950 --> 00:13:52.050
في حجر عيسى رضي الله عنها وحضرت الصلاة حضرت الصلاة فصلى الناس بدون وضوء. صلى الناس بدون وضوء ولم تكن اية التيمم نزلت. ولم يكن عندهم الا الامر بالوضوء. لكن ما في وضوء ما في ماء. صلوا بدون وضوء

30
00:13:52.050 --> 00:14:16.450
جاء ابو بكر او جاء الناس الى ابي بكر فقالوا يا ابا بكر عائشة حبست الناس عطلت الناس وليسوا على ماء ليس بجوارنا بئر ولا اي نوع من المياه. وليس معنى اصلا ماء. فذهب

31
00:14:16.450 --> 00:14:42.000
ابا ابو بكر الى عائشة رضي الله عنها فاذا بالنبي نائم ورأسه في حجرها فطفق ابو بكر يطعن في خاصرتها. ويقول لها حبستي الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء وطفق يضربها

32
00:14:43.200 --> 00:15:07.750
قالت وما يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله على فخذي فاستيقظ النبي فنزلت عليه اية التيمم فلم تجدوا من فتيمموا. جاءه سيد بن حضير فقال ما هي باول بركتكم يا ال ابي بكر

33
00:15:08.400 --> 00:15:31.700
ما انزل الله بكم امرا الا جعل لكم منه مخرجا وللمسلمين فرجا فبعث الجمل فوجدت القلادة تحته. الشاهد من هذا الحديث ان الصحابة صلوا قبل نزول اية التأمم بدون وضوء

34
00:15:32.050 --> 00:16:02.550
فاذا نزلت اية التيمم وليس هناك تراب صرنا كاننا كانها لم تنزل. فهذا المستند لصلاة فاقد الطهورين مع قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم والله اعلم فهذه تسمى صلاة فاقد الطهورين الطهوران هما الماء والتراب

35
00:16:03.700 --> 00:16:36.200
وكيف نصنع بتا اثناء التيمم كيف نتيمم وهل التيمم هذا يرفع الحدث انفقت تستباح به الصلاة اعيد السؤال التيمم هذا لاستباحة الصلاة ام لرفع الحدث؟ فمثلا اذا كنت على غير وضوء لست متوضأ

36
00:16:37.150 --> 00:17:03.150
وليس عندي ماء فحضر وقت الصلاة. فتيممت تيممت وصليت ثم بعد ذلك جاء الماء هل انا اعتبر متوضئ لان التيمم قام مقام الوضوء وارتفع به الحدث ام يلزمني وضوء جديد

37
00:17:03.150 --> 00:17:33.150
فهذه المسألة يسميها العلماء او يصيغها العلماء في سؤال هل التيمم يرفع الحدث؟ يعني بدل من ان كنت لست بالمتوضئ اصبحت متوضئا ام انه فقط يجوز لي الصلاة في اذا صليت وجاء الماء الزمت ان اتوضأ اذا اردت صلاة اخرى. السؤال التوصيف مفهوم

38
00:17:33.150 --> 00:17:53.300
هل التيمم لاستباحة الصلاة؟ او انه يرفع الحدث. فمثلا اذا انت كنت على جنابة وتيممت لعدم وجود الماء وصليت وبعد ذلك جاء الماء بعد ان صليت عدة صلوات هل تلزم

39
00:17:53.300 --> 00:18:25.550
بالغسل ام ان التيمم يكفيك فاذا قلنا ان التيمم مجوز للصلاة فقط عند فقدان الماء الزمنا بالغسل. اما اذا قلنا ان التيمم رفع الحدث لن نلزم بالغسل فهذه من المسائل التي اختلف العلماء فيها وجمهور العلماء اعني اكثر العلماء. على ان

40
00:18:25.550 --> 00:19:02.650
التيمم لاباحة الصلاة استباحة الصلاة وليس رافعا للحدس بمعنى ان اذا وجدت ماء ساتوضأ بعد ذلك. ساتوضأ بعد ذلك هذا عن التيمم. اما عن صفة التيمم عن صفة التيمم الصفة التي وردت بها النصوص الثوابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

41
00:19:02.650 --> 00:19:33.500
حديث عمار هو اصح ما ورد في هذا الباب ان عمارا توضأ عفوا تيمم علمه النبي التيمم. قال انما كان يكفيك هكذا وضرب بكفيه الارض ومسح وجهه ويديه فمسح وجهه ويديه

42
00:19:35.000 --> 00:20:09.000
فهذا هو التيمم هذا هو هذه هي صفة التيمم. وهذا قول اهل الحديث هذا قول اهل الحديث لكن جمهور الفقهاء يقولون مخالفين لاهل الحديث من ناحيتين ناحية عدد الضربات وناحية القدر الممسوح في التيمم. فقال الفقهاء

43
00:20:10.300 --> 00:20:42.700
التيمم ضربتان خالفوا اهل الحديث القائلين بان التيمم ضربة واحدة وقالوا ان الجزء الممسوح الى المرفقين قياسا على الوضوء فاهل الحديث قالوا التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين للوجه والكفين بناء على حديث عمار. قال عمار

44
00:20:44.350 --> 00:21:10.200
كنت في سفر انا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه او سئل عمر سئل عمر عن رجل  اصابته جنابة ولم يجد ماء  فلم يرخص له عمر في الصلاة فقال عمار اما تذكر يا امير المؤمنين

45
00:21:10.850 --> 00:21:38.700
ارحمني وانت كنا في سفر فاجنبنا اما انا فتمهجت في التراب كما تتمرغ الدابة واما انت فلم تصلي فلما رجعنا الى النبي قال انما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الارض ومسح وجهه وكفيه

46
00:21:38.900 --> 00:22:02.000
قال عمر لا اذكر ذلك فقال عمار ان شئت الا احدث به لم احدث. قال لا بل نوليك ما توليت. اي تحملت انت بين يدي بين يدي الله سبحانه. فعمل جمهور العلماء جمهور المحدثين بحديث عمار

47
00:22:02.000 --> 00:22:30.900
اما الفقهاء فعملوا بحديث ضعيف الاسناد لفظه التيمم ضربتان وسنده ضعيف. وقاسوا الجزء الممسوح على المغسول في الوضوء. قالوا فلما كان المغسول في الوضوء الى المرفقين قلنا ان التيمم للمرفقين

48
00:22:30.900 --> 00:22:59.300
هذا قول جمهوري الفقهاء حديث عمار اصح بلا ريب وبلا شك ورد فيه التيمم ان النبي صلى الله عليه وسلم  تيمم ضرب بيديه الارض ونفخ فيهما نفخ في يديه ثم

49
00:22:59.300 --> 00:23:22.400
مسح وجهه وكفيه ثم مسح وجهه وكفيه. هل النفخ في اليدين سنة؟ من سنن التيمم ام ان النفخ في اليدين؟ لان التراب كان زائدا. لان التراب كان زائدا فنفخ النبي

50
00:23:22.400 --> 00:23:44.550
ليقلله  بكل قال بعض العلماء والاظهر ان النفخ في اليدين كان لكثرة التراب لان الله ما ذكره في كتابه ما قال فانفخوا في ايديكم انما فعله النبي على ما يبدو والعلم

51
00:23:44.550 --> 00:24:23.300
الله لكثرة التراب الذي علق بيديه. ثم هل يجوز التيمم للجنابة رجل اجنب اصابته جنابة ولم يجد ماء هل يجوز التيمم ايضا نعم يجوز التيمم ايضا لحديث عمار لحديث عمار ونفس الصفة تضرب الارض بيديك تمسح الوجه والكفين

52
00:24:23.300 --> 00:24:45.300
على رأي اهل الحديث وفق حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما. الا ان هذه المسألة ايضا لم تخلو من الخلاف. هل يصلح التيمم لرفع الجنابة ام لا؟ فيرى جمهور المحدثين

53
00:24:45.300 --> 00:25:09.450
ان وايضا كسير من الفقهاء ان التيمم ايضا يصلح لاستباحة الصلاة اذا كان الشخص جنبا ولم يجد ماء ولم يجد ماء لحديث عمار اما عمر وبعض الصحابة فلم يروا ذلك

54
00:25:10.050 --> 00:25:37.450
ولعلهم لم يرووا لمنع الناس من التساهل؟ فقد دارت مناقشة بين الصحابيين جليلين بين ابي موسى الاشعري وابن مسعود في مسألة الجنابة هل يتيمم الجنب اذا لم يجد الماء قال ابومسعود

55
00:25:37.750 --> 00:25:57.950
يتيمم عفوا قال ابو موسى يتيمم. قال ابن مسعود لا يتيمم فقال ابو موسى اما تذكر قول عمار لعمر بن الخطاب وذكر له قصة عمار مع عمر قال ابن مسعود

56
00:25:58.350 --> 00:26:28.200
المتر ان عمر لم يقنع بقول عمار ان اذا رخصنا للناس في ذلك لاوشك احدهم اذا شعر باي برد ان يتيمم والماء موجود والماء موجود الا ان وجهة عمار ارجح للدليل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله

57
00:26:28.200 --> 00:26:59.950
وكما سلف فاننا اذا كنا جنبا وتيممنا وحضر الماء بعد ذلك اغتسلنا. لان التيمم انما هو الاستباحة الصلاة وليس لرفع الحدث والله اعلم هذا عن صفة التيمم؟ وهل تتيمم المرأة الحائض ايضا اذا ذهبت حيضتها

58
00:26:59.950 --> 00:27:27.850
ولم تجد الماء نعم تتيمم اذا ذهبت حيضتها ولم تجد لقول الله تعالى ولم تجدوا ماء فتيمموا فتتيمم اذا لم تجد الماء وذلك اذا ارتفع عنها الدم ورأت الطهرا وكذلك

59
00:27:28.900 --> 00:27:55.850
والله لا يستحي من الحق اذا رجل تاق الى امرأته ولو الماء مقطوع هل يقبل على معاشرتها والماء مقطوع وهو يعلم انه ليس هناك ماء لكن قال ساتيمم لا مانع ايضا من ذلك. هذا هو الشيء بالشيء يذكر

60
00:27:56.300 --> 00:28:26.450
فرض ان ان عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في سفر كان في سفر فاجنب وكانت الليلة باردا. كانت الليلة باردة. الماء موجود لكنه تيمم مع وجود الماء لكن الماء بارد. فلما رجع الى لما رجع الى رسول الله اخبر

61
00:28:26.450 --> 00:28:51.850
صحابة رسول الله بما كان من شأنه فسأله النبي عن سبب ذلك كيف تيممت والماء موجود؟ قال كانت الليلة باردة وتذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فتيممتم

62
00:28:51.850 --> 00:29:31.200
فتيممت فصوب النبي صنيعا لكن هذا الحديث مع شهرته الا انه معلول ولا سنده والله اعلم والله اعلم هذا عن التيمم اجمالا اما  المسألة السانية التي قالها الفقهاء والمحدسين زكرناها ان عدد الضربات والقدر الممسوح

63
00:29:31.350 --> 00:30:01.000
اقرأ ما اورده المصنف ورحمه الله تعالى قال فصل في التيمم  وشرائط التيمم خمسة اشياء شرائط التيمم خمسة اشياء اقول وبالله التوفيق اثناء دراستنا نحن لسنا بملزمين بمذهب من المذاهب

64
00:30:01.300 --> 00:30:30.350
فلسنا بحنابلة ولا شافعية ولا مالكية ولا احناف. انما نحن مع الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحكمة ضالة المؤمن. الدليل هو الذي يقودنا وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر

65
00:30:30.350 --> 00:30:58.800
اخر ذلك خير واحسن تأويلا. قال وشرائط التيمم خمسة اشياء وجود العذر بسفر او مرض. وجود العذر بسفر او مرض اذا مثلا كنت مسافرا وسائق الاتوبيس يقول يا اخي الفجر اذن يقول لا لن نقف الا الساعة السابعة

66
00:30:58.800 --> 00:31:28.250
الساعة السابعة الشمس طلعت فيمكنني ان اتيمم في الاتوبيس على الغبار واصلي على حالتي. اذا عجزت عن النزول اذا عجزت عن النزول وجود العزر بسفر او مرض ليس كل مريض يتيمم. انما المريض الذي يزداد مرضه

67
00:31:28.250 --> 00:31:57.250
بسبب الماء او يتأخر برؤه بسبب الماء. لكن افرض واحد مريض عنده حمى والحمى تبرد بالماء اصلا والنبي يقول ابردوها بالماء هذا لا لا يجوز له او لا يجوز له ان يتيمم فليس كل مريض يتيمم. انما المريض

68
00:31:57.250 --> 00:32:17.250
الذي يتأخر برؤه او يزداد مرضه بسبب الماء او المريض العاجز عن يعني بالماء قد يكون الشخص مريضا في السرير. والماء قريب لكن مشلول ما يستطيع ان يذهب. ولا احد يوضئه

69
00:32:17.250 --> 00:32:48.400
حينئذ سيتيمم وكذا ليس كل مسافر يتيمم. انما المسافر الماء او الذي يغشى اذا استعمله من ضرر فهذا يتيمم. قال وجود العزر بسفر او مرض ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا الى اخر الاية

70
00:32:48.750 --> 00:33:18.800
قال ودخول وقت الصلاة ودخول وقت الصلاة اما دخول وقت الصلاة هذا لا اعلم فيه دليلا نام بعضهم نقل الاجماع على زلك لكن لا اعلم دليلا فمثلا كنا في بلدة من البلاد والماء مقطوع تماما وليس ثم انهار ولا ترعى

71
00:33:19.600 --> 00:33:54.150
وصلاة الجمعة اقترب وقتها اقترب وقتها خمس دقائق مثلا باقي على الوقت. وانا اريد الذهاب للمسجد ما المانع ان اتيمم وادخل المسجد فنطالب القائلين بالالزام بدخول الوقت بدليل لقرن يقول ان الله قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا

72
00:33:54.150 --> 00:34:18.100
لذا اذا قام الشخص الى الصلاة ولو قبل الوقت بقليل جاز له ان يتيمم خاصة اذا لم يتسع له الوقت للتيمم بعد دخول الوقت او لم تتيسر له الحال لذلك

73
00:34:18.450 --> 00:34:47.600
لان هذا الكلام سينسحب على اصحاب الاعزار الاخرى مسلا رجل مصاب بسلس الريح. سلس الريح  وسيتوضأ ويذهب الى المسجد لكن ساذهب الى المسجد كي يدرك الجماعة فهل نلزمه الا تتوضأ الا بعد دخول الوقت؟ احتاج الى نص في هذا

74
00:34:47.600 --> 00:35:14.900
وليس ثم نص في مأرب. الا اذا ادعى بعضهم الاجماع والاجماع حجة ان  صدر النقل ان نقل عن عالم سبت من دقيقين في تحرير الاجماعات لان دعوى الاجماع ثم قوم متسرعون في ادعائها والله اعلم

75
00:35:15.050 --> 00:35:42.150
قال وطلب الماء وتعزر استعماله. الماء موجود لكن يتعذر استعمال طلب الماء المتعلقة بما قبلها قال ودخول وقت الصلاة وطلب الماء وتعذر استعماله لمرض ويواجه بعد الطلب. ويهوازه بعد الطلب

76
00:35:44.300 --> 00:36:05.200
توازه هل فقدانه او قلته العوز القلة والفقر. ام انه معي ما انا معي الان ما لكن لا يكفي الا لاحد امرين اما الشرب واما الوضوء. اما الشرب واما الوضوء اشرب او اتوضأ

77
00:36:06.400 --> 00:36:32.850
اشرب او اتوضأ اشرب. طيب بالاجماع والتراب الطاهر لكن افترض ان هناك تراب نجس. تراب نجس لا يصلح للوضوء به  آآ ناس تحتمهم بها عفوا والتراب الطاهر له غبار فان خالطه جص

78
00:36:33.250 --> 00:37:06.200
الجص الجير او رمل لم يجز على رأي الشافعية انهم يقصرون التيمم على التراب. اما الجير الرمل لا يجوز الشافعية استعماله قال وفرائضه اربعة اشياء اربعة اشياء فرائض التيمم النية النية لقول النبي انما الاعمال بالنيات

79
00:37:06.600 --> 00:37:35.700
مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين هنا النزاع ما بكلمة ما المرفقين في الشامعية يرون ذلك ملزما وتقدم ضعف الحديث حديث التيمم ضربتان تقدم ضعفه. والامام الشافعي رحمه الله احل نفسه من العتب

80
00:37:35.800 --> 00:38:07.650
لما قال انصح الحديث فهو مذهبي ان صح الحديث فهو مذهبي قال والترتيب يعني ان الوجه قبل اليدين لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه قال وسننه ثلاثة اشياء سنن التيمم التسمية

81
00:38:08.050 --> 00:38:31.750
لم يرد ان النبي سمى الله عند التيمم لكنه اخذ ذلك من اخبار عامة في سندها ضعف كل عمل لا يبدأ ببسم الله فهو ابتر لكن سنده ضعيف التسمية وقاس ايضا على الوضوء

82
00:38:32.600 --> 00:38:56.950
وتقديم اليمنى على اليسرى بحديث كان يعجبه التيمن في كل شيء في تناعله وترجله هو ده والموالاة يعني لا تمسح الوجه الان وبعد ساعة تمسح الكفين قال والذي يبطل التيمم ثلاثة اشياء

83
00:38:57.450 --> 00:39:16.550
ما يبطل الوضوء عموما يعني اخراج ريح بول غائط ما يبطل الوضوء يبطل التيمم ورؤية الماء في غير وقت الصلاة فيذهب بهذا الى ان التيمم رافع ليس برافع للحدس انما هو مبيح

84
00:39:16.550 --> 00:39:48.800
للصلاة قال والردة اي الكفر قال وصاحب الجبائر يعني اللي رجله مكسورة ومتجبسة كما يقولون وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا اعادة عليه ان كان وضعها على طهر يعني كان جبس رجليه على طول ان لم يكن جبسها على طور عند الشافعية

85
00:39:48.800 --> 00:40:11.050
انه يعيد الصلاة يعني يصلي في الوقت ويعيد الصلاة بعد فك الجبس. وهذا مما خالف فيه المذهب الشافعي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى ويتيمم لكل فريضة

86
00:40:12.600 --> 00:40:42.150
بنى على حديث ضعيف في هذا الصدد بنى على حديث ضعيف في هذا الصدد قال يتيمم لكل صلاة ولو لم يحدث لكن سنده ضعيف ان يبقى الامر قائما هل اذا ظن ان الماء ما زال منقطعا. وهو على تيممه الاول

87
00:40:43.250 --> 00:41:07.500
فما الملزم له والتيمم لم يبطل بتيمم اخر لا نعلم نصا ثابتا والنص الذي فيه يتيمم لكل صلاة ولو لم يحدث لو ثبت لقلنا بها. لكنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

88
00:41:08.800 --> 00:41:35.800
قال نعم والجمع بين الصلاتين يسوغ بتيمم واحد على الصحيح يعني اذا كنت مسافرا واريد ان اجمع بين الظهر والعصر. فتيممت وصليت الظهر هل يلزمني ان اتيمم تيمما اخر في نفس الوقت لاصلي العصر

89
00:41:35.950 --> 00:42:01.100
الظاهر الا ما دام الماء ليس بموجود والله اعلم اما الحديس فلو سبت لقلنا بها لكنه ضعيف. قال ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل ما شاء من النوافل والتفريق ايضا يحتاج الى دليل بين الفريضة والنافلة

90
00:42:01.650 --> 00:42:21.500
والله اعلم هذا ومعي بعض الاسئلة من الاخوة اخوكم حسان يقول مذهب ابي حنيفة وابن شعبان من المالكية وابن حزم ولا اختيار شيخ الاسلام عدم اشتراط دخول الوقت للتيمم عدم اشتراط دخول الوقت للتيمم

91
00:42:22.550 --> 00:42:40.950
هل يجوز ان اتيمم واصلي اول الوقت اما انتظر لاخر الوقت فقد يأتي الماء؟ يجوز ان تتيمم وتصلي اول الوقت يقول قول اهل العلم بوجوب دخول الوقت للوضوء من به انفلاتوريه قياسا على المستحاضة

92
00:42:41.050 --> 00:43:03.100
قد ثبت ان النبي قال لفاطمة بنت ابي حبيش توضئي لوقت كل صلاته هذه اللفظة في حديث فاطمة بنت ابي حبيش معلولة ايضا معلولة ايضا ان النبي قال لا توضئي لكل صلاة او اغتسلي لكل صلاة لفظة معلولة

93
00:43:03.250 --> 00:43:12.050
وينبغي اذا درس سندها ان يدرس دراسة مقارنة بارك الله فيكم