﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:46.000
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:46.650 --> 00:01:15.300
قال الامام ابو شجاعة رحمة الله تعالى عليه في كتابه غاية الاختصار في الفقه الشافعي قال فصل في بيان النجاسات وازالتها فصل في بيان النجاسات وازالتها قال وكل ماء خرج من السبيلين نجس

3
00:01:15.600 --> 00:01:48.950
الماء المراد به السائل. وكل مائع خرج من السبيلين نجس الا المني كذا قال رحمه الله تعالى  وهناك بعض الاشياء الخارجة من السبيلين اختلف العلماء فيها هل هي نجسة ام ليست بنجسة؟ ومن اشهرها

4
00:01:49.750 --> 00:02:24.000
رطوبة فرج المرأة فالنسوة الحوامل كثيرا ما يخرج منهن ماء من محل الولادة هذا الماء تسمى رطوبة فرج المرأة هل هذا نجس اوليس بنجس وهل هو ناقض للوضوء ام ليس بناقض للوضوء

5
00:02:24.750 --> 00:02:59.400
الله سبحانه وتعالى يقول وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر كذلك خير واحسن تأويلا فبحسنا عن دليل في هذه المسألة فلم نجد نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرطوبة

6
00:03:00.950 --> 00:03:38.200
ولانها تكثروا في النساء وتكاد البلوى ان تعم بها في شأن النسوة الحوامل خاصة فلما لم يوجد دليل بقينا مع البراءة الاصلية انها طاهرة وذلك لعدم وجود نص يحكم بنجاستها او يحكم بابطالها للوضوء

7
00:03:39.500 --> 00:04:11.100
هذا هو الذي تطمئن اليه النفس ومن اراد ان يحتاط لنفسه ومن ارادت ان تحتاط لنفسها فلتحتط كما تشاء لكن كالزام تحتاج الى دليل هذا وينبه على امر هو ان القول القائل بان كلما خرج من السبيلين ينقض

8
00:04:12.050 --> 00:04:34.800
ليس بقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم  وليس عليه اجماع للعلماء فلما لم يكن هذا نصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولما لم يكن اجماعا لم نلتزم به

9
00:04:34.950 --> 00:04:56.800
نعم هو شيء اغلبي فاغلب الخارج من السبيلين نجس لكن ان تتبعنا وجدنا ان كل شيء او ان جل الاشياء عليها ادلة البول عليه دليل الغائط عليه دليل الريح عليها دليل

10
00:04:56.950 --> 00:05:28.050
دم الحيض عليه دليل دم النفاس عليه دليل. لكن ثم امور لا نستطيع ان نحصل لها على دليل فمن ثم التوقف عن القول بنجاستها مطلب والله اعلم فعلى ذلك فرأي العلماء القائلين بان رطوبة الفرج ليست بنجسة

11
00:05:28.900 --> 00:05:58.350
وليست بناقضة رأي قوي ولا دليل يعارضها والله اعلم اما عن المني ونجاسته فهل المني نجس او ليس بنجس ايضا في المسألة وجهان للعلماء فمن العلماء من قال انه طاهر

12
00:05:59.600 --> 00:06:30.450
وذلك لان عائشة رضي الله عنها قالت ما حاصل انها كانت اذا كان المني رطبا غسلته وان كان يابسا فركته هذا الحديث استدل به الفريقان الفريق القائل بان المني نجس

13
00:06:31.150 --> 00:07:00.850
والفريق القائل بانه ليس بنجس فالفريق القائل بانه ليس بنجس قال لو كان نجسا لغسل ولم يفرج لغسل ولم يفرك اذا كان يابسا والفريق القائل بنجاسته قالوا ان عائشة كانت تغسله

14
00:07:01.150 --> 00:07:31.450
ويخرج النبي وان بقع الماء في ثوبه اما كونها كانت تفركه اذا كان يابسا فهذا فقط تخفيف في طريقة ازالة النجاسة كذا قالوا والله اعلم هذا وعن المزي وهو الذي يخرج عند التفكير

15
00:07:32.450 --> 00:07:59.800
او عند تفكيري بشهوة ولا تنقضي الشهوة بخروجه ووسائل اللزج فهذا نجس لقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مجزاء اي كثير المذي فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:08:00.400 --> 00:08:35.150
لمكان ابنته مني فامرت المقداد فسأله فقال اغسل ذكرك وتوضأ فهذا دليل القائلين بنجاسته هم جماهير العلماء اما عن الودي الواو والدال والياء الواد يقول لا اعلم فيه نصا ثابتا عن رسول الله. صلى الله عليه وسلم

17
00:08:35.700 --> 00:09:10.100
واجراه العلماء مجرى البول الا ان ماءه سخين غليظ بعض الشيء فحكمه حكم البول عند جمهور العلماء. والله اعلم قال وغسل جميع الابوال والارواس واجب غسل جميع الابوال والارواس وازم

18
00:09:10.850 --> 00:09:36.050
هل هذا مصير الى ان كل الابوال نجسة ام لا زهر الكلام انه يفيد ذلك ان المذهب يفيد ذلك قال الا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام لكن ارجع الى قوله

19
00:09:36.500 --> 00:10:15.450
غسل جميع الابوال والارواس واجب كذا قال واعترض عليه بان بول ما يؤكل لحمه من الدواب ليس بنجس قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتاه العورانيون  جاؤوا واسلموا وبعد استوخموا المدينة اي رأوها وخما

20
00:10:16.000 --> 00:10:48.450
فارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع ابل الصدقة وامرهم ان يشربوا من البانها ومن ابوالها قالوا فلو كانت الاموال نجسة ما امرهم النبي ان يشربوا منها اذ كيف يأمرهم بالشرب من شيء نجس

21
00:10:49.200 --> 00:11:21.350
فهذا اعتراض المعترضين على القول بنجاسة الابوال ولعل هنا لفظة في الحديث الاختلاف في ثبوتها سبب اشكالا وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما يعذبان

22
00:11:21.900 --> 00:11:49.800
وما يعذبان في كبير بلى انه كبير اي وما يعذبان في كبير من وجهة نظركم ولكنه عند الله كبير اما احدهما فكان لا يستنزه من البول كذا وردت الرواية بهذا اللفظ

23
00:11:50.500 --> 00:12:25.150
فوردت بلفظ اخر اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله فالذين صححوا لفظة كان لا يستنزه من البول قالوا بنجاسة الابوال كلها بناء على صحة اللفظة عندهم والذين قالوا ان اللفظة الاصح كان لا يستنزه من بوله

24
00:12:25.750 --> 00:12:53.150
تفيد ان النجس فقط هو بول الادمي هذا فقد استدلوا ايضا او استدل بعضهم على طهارة بول ما لا يؤكل لحمه ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهرة فقال

25
00:12:53.800 --> 00:13:22.450
انها من الطوافين عليكم والطوافات ولم يأمر بغسل بولها قد استدل بعضهم بلفظة وفي لبعض العلماء كلام فيها كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك

26
00:13:23.300 --> 00:13:49.600
ورد بلفظ اخر كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك فهذه اسباب الاختلافات بين العلماء فنستطيع ان نجزم

27
00:13:50.550 --> 00:14:18.600
ونقول وبناء على صحة لفظة اشربوا من ابوالها والبانها ان بول الابل ليس بنجس وكذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم وجوز ذلك لاصحابه ومرابض الغنم

28
00:14:18.850 --> 00:14:50.450
لا تغلو من اشياء كهذه والله اعلم قال وغسل جميع الابوال والارواث واجب اما الروز فنام الرواس ادل عليه ان النبي عفوا الروث عفوا راس بني ادم نجس بالاجماع اما روث الدواب

29
00:14:50.750 --> 00:15:13.600
فالنزاع قائم فيه ولا نحفظ دليلا على نجاسته نجاستي روث الابل مثلا اللهم الا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع ابن مسعود فقضى حاجته وقال ائتني باحجار

30
00:15:13.950 --> 00:15:41.850
فاتاه بحجرين وروثا فاخذ الحجرين ورد الرؤوس وفي بعض روايات النهارثة حمار والرواية بذلك فيها بعض الشذوذ وفي بعض الروايات ان النبي قال انها رجس وهي ايضا شاذة وقال بعض العلماء

31
00:15:42.150 --> 00:16:06.950
انما رد النبي الروثة لانها طعام دواب الجن فان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه وافد الجني سألوه الزاد وان كان لفظ بذلك في صحيح مسلم مدرج او على الارسال

32
00:16:07.350 --> 00:16:28.000
سألوه الزاد فقال لهم كل طعام لم يذكر اسم الله عليه كل عظم لم يذكر اسم الله عليه فهو طعام لكم وكل بارة علف لدوابكم هذا الذي في الباب. فغوث

33
00:16:28.500 --> 00:16:58.050
البعير مثلا هل نجس مقطوم بنجاسته ليس القول فيه بقول واحد وكذلك روس البهائم راس البهائم نفس الخلاف قائم فيه الذي يسميه الناس في البلاد الجلة هل هي نجسة ام انها مخففة

34
00:16:58.450 --> 00:17:25.000
فيها النجاسة والله اعلم اما بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فانه يطهر برش الماء عليه دون بول الجارية المسألة هذه ايضا فيها خلاف. بعض الشيء الغلام الذي لم يأكل الطعام كان رضيعا

35
00:17:25.900 --> 00:17:54.450
والجارية التي لم تأكل الطعام من العلماء من قال كلاهما طاهر اذا لم يأكل الطعام ولم تأكل الجارية الطعام قال لان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بصبي فوضعه في حجره

36
00:17:54.500 --> 00:18:19.800
فبال عليه فنضحه ولم يغسله  لكن قال بعض العلماء ان هذا غلام  قال هذا القائل مستطردا اما الجارية فان النبي قال وان يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام

37
00:18:19.900 --> 00:18:46.750
الا ان هذا الحديث ليس من الاحاديث المتفق على صحتها قولا واحدا. نعم يبدو من اسناده الصحة الا ان من العلماء من اعل فلما اعله المعل تمسك بالاصل وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:18:47.050 --> 00:19:07.250
لما بال الغلام في حجره نضحه ولم يغسله قال اذا على عمومه والحديث المفرق عند هذا الفريق من العلماء حديث في سنده ضعف كما لا كما قد تقدم فيه خلاف كما تقدم

39
00:19:08.100 --> 00:19:44.300
فالذين صححوهم الشافعية فرقوا بين بول الغلام وبول الجارية ما لم يأكلا الطعام ما لم يأكلا الطعام وقال بعض اهل العلم سواء اكل الطعام ام لم يأكلها فبولهما نجس الا انه خفف في ازالة النجاسة

40
00:19:44.650 --> 00:20:06.400
خفف في كيفية ازالة النجاسة في بول الصبي فكانت ازالتها بالنطح اذا اذا انا سألتك يا محمود هناك من العلماء من يقول ان بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجس

41
00:20:08.800 --> 00:20:38.600
قال الاصل ان البول نجس عموما والنبي لما على على رأي من صححه اللفظ قال اما احدهما فكان لا يستنزه من البول  فبما تجيب انت فهمت السؤال  يعني ما وجهة القائلين بنجاسة بول الصبي

42
00:20:39.050 --> 00:21:02.950
واذ اذا لم يأكل الطعام  وجهتهم انهم صححوا لفظة كان لا يستنزه من البول. واسسوا على هذا ثم كيف اجابوا على لفظة اتي النبي بصبي فبال في حجره فنضحه ولم يغسله

43
00:21:04.800 --> 00:21:27.600
استعمل استعمل   قالوا ان هؤلاء لم يكن نجسا ما استعمل له الماء. قالوا ان هذا فقط تخفيف في ازالة النجاسة هذه وجهة العلماء نسوقها حتى تكون على بينة من امرك في هذه المسائل

44
00:21:28.750 --> 00:21:53.800
قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسيرة من الدم والقيح ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة لا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسير

45
00:21:54.000 --> 00:22:20.850
من الدم ان يسيل من الدم يكون هناك شخص اللثة معه تأتي بدم دائما كلما استاك نزل دم مثلا من اللثة جرحه خفيف اخرج دما خفيفا فليسيروا من هذا الدم عند الشافعية معفو

46
00:22:21.050 --> 00:22:49.550
عنه وكذلك الدم الذي في عروق الذبيحة بعد ذبحها. ذهبت الى الجزار تجد اللحم معلق وفيه بقايا دم فهذا اليسير من الدم معفون عنه وكذا القيح هو الصديد المعروف كذا القيح

47
00:22:52.550 --> 00:23:15.100
يقول عن ابن عمر المحشي يقول ان ابن عمر عاصر بشرة عن وجهه يعني كان في دمنا في وجه ابن عمر حاصرها ودلك بين اصبعيه بما خرج منها وصلى يعني يؤيد ان اليسير معفو

48
00:23:15.200 --> 00:23:41.850
عنه اما اذا نزل منك دم جرحت وانت تصلي وكان الدم غزيرا فهو نجس الدم نجس عند الجمهور بل نقل الاجماع على ذلك مع اختلاف يسير عند بعض العلماء فهل تخرج من الصلاة وتغسله

49
00:23:42.050 --> 00:24:16.550
او تصلي فيه وعندك يا فتحي هذا السؤال شخص طعن وهو يصلي. دم غزير ينزل هل دم نجس ويخرج من الصلاة بسببه او ماذا  لا يخرج من الصلاة لماذا فهل نقبل كلامك بدون آآ نعم طعن عمر رضي الله عنه

50
00:24:17.000 --> 00:24:43.350
وهو يصلي فتأخر وصلى بالقوم عبدالرحمن بن عوف قيل واتم عمر الصلاة وسمى حديث في الباب في سنده ضعف في قصة الصحابي الذي كان يحرس المسلمين في بعض الاسفار ويتناوب مع صاحبه الحراسة

51
00:24:43.600 --> 00:25:15.600
فنام صاحبه وقام هو يصلي فاته سهم فنزف فامضى صلاته الا ان سنده فيه مقال وقال عطاء او الحسن وما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم والمرأة المستحاضة والاستعاضة غير الحيض كما هو معلوم

52
00:25:16.350 --> 00:25:49.800
المرأة المستحاضة ينزل منها نزيف دم قال التعيسة رضي الله عنها استحيضت احدى النساء النبي صلى الله عليه وسلم فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. يعني من شدة الدم قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيح

53
00:25:51.600 --> 00:26:15.850
وما لا نفس له سائلا اذا وقع في الاناء ومات فيه فانه لا ينجسه لا ينجسه بشرطين ما لا نفس له سائلة. يعني مثلا الذباب ليس له دم سائل يسيل منه اذا

54
00:26:16.700 --> 00:26:41.200
ما وهل يخرج من الصرصار او الصرصور دم اذا مات فهو يقول اذا وقع في الاناء وما لا نفس له سائلا اذا وقع في الاناء ومات فيه فانه لا ينجسه بشرطين

55
00:26:41.500 --> 00:27:10.700
الا يغيروا ما وقع فيه ولم يطرحه طارح ولم يطرحوا طارح قال والحيوان كله طاهر الا الكلب والخنزير اما الكلب فللامر بغسل الوعائي الذي ولج فيه الكلب سبعا احداهن بالتراب

56
00:27:12.100 --> 00:27:37.950
او رواية سبعا عموما وما الخنزير انه رجس وما تولد منهما او من احدهما مع حيوان طاهر وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جبريل عليه السلام وعدا فتى اخر جبريل

57
00:27:39.200 --> 00:28:02.350
وبعد خرج النبي فاذا بجبريل عند الباب فسأله قد قال لا يخلف الله وعده ورسله فخرج وجد جبريل فقال انا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فدخل النبي الغرفة يبحث

58
00:28:02.900 --> 00:28:31.750
فاذا بجرو اي كلب صغير تحت السرير فتراضاه النبي ووضح مكانه قالوا فاذا استوطن الكلب مكانا وعرق فيه غسل مكانه بالماء لهذا الحديث قال  والميتة كلها نجسة الا السمك والجراد والادمي

59
00:28:32.500 --> 00:28:58.100
قل ادمي اذا مات لا ينجس لعموم الحديث ان المؤمن لا ينجس قال ويغسل الاناء من ولوغ الكلب واذا سألتك يا ابا اويس عن نجاسة الميتة ما المستند حرمت عليكم الميتة هل التحريم كاف للقول بانها نجسة

60
00:29:00.000 --> 00:29:27.800
يقولون الاجماع لا يختلف الاجماع مو الاجماع الاجماع مع قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه. عندك مزيد هل اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به فالدماغ تغور لها فمعناها انها ما لم تدبغ تكون

61
00:29:27.850 --> 00:30:01.900
نجسة مع الاجماع. قالت ويغسل الاناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات احداهن بتراب طاهر يا اخانا حسان حفظك الله اذا ولغ الكلب في اناء احدكم يغسله سبعا اولاهن بالتراب او احداهن بالتراب. ثبتت هذه اللفظة اولاهن واحداهن الثامنة

62
00:30:03.150 --> 00:30:41.700
ثبتت رواية اولاهن بالتراب والاخرات معلولا. بل هناك روايات ليس فيها ذكر التراب من الاصل واظن ولتراجع ان المتفرد بالتراب ابن سيرين وسائر الرواة الذين رووه لم يذكروا التراب يعني سائر الرواة الذين رووا الحديث عن ابي هريرة لم يذكروا التراب لا اولاهن ولا الثامنة

63
00:30:41.700 --> 00:31:12.600
ولا اعداهن انما قالوا فليغسلوا سبعا فليغسله سبعا    حديس عبدالله بن مغفل اخره الثامنة معارض والثامنة ستستدعي تاسعا انت كده عفرته في الثامنة بالتراب ستحتاج الى تاسعة بعد الثامنة. نعم

64
00:31:13.100 --> 00:31:29.150
ويغسل الاناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات طيب اذا قلنا ان الكلب فيه نص عند من صحح النص اما من نص على ان الخنزير اذا ولغ يغسل الاناء سبعا

65
00:31:29.250 --> 00:32:03.500
ما بنوا الا على الاقيس   في لعاب اللغة نتكلم على الولوغ قال ويغسل من سير النجاسات مرة تأتي عليه يعني مرة تغطيه كله والثلاث افضل والثلاث افضل يعني اقول الاناء اذا ولغ فيه الكلب غسل سبعا

66
00:32:03.600 --> 00:32:31.800
احداهن بالتراب وغير الكلب يغسل مرة تأتي عليه قال لكن ليس كل شيء عفوا يغسل من سائر النجاسات ما العمل مع الهرة اذا شربت من الاناء  ليس فيه شيء لان النبي اتته هرة فاصبغى لها الاناء فشربت

67
00:32:32.500 --> 00:32:55.550
قال ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه. يعني مرة تغطي الاناء كله والثلاث افضل  استشهد بقوله ازا استيقظ احدكم من النوم فلا يضع يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده

68
00:32:55.550 --> 00:33:18.200
تدل على استحباب التثليث بها. هناك اختلاف في لفظة اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يضع يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا ثبتت هذه اللفظة من ناحية الاسناد لكن بعض العلماء يعلها بالشزوز

69
00:33:18.850 --> 00:33:40.050
وان ننوه على شيء وهو ان الحديث قد يكون ثابتا في الجملة لكن به لفظة شذ راويها. لفظة من الالفاظ قد ينبني عليها حكم قال واذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت

70
00:33:40.250 --> 00:34:06.700
يعني الخمر اصبحت خلا اصبحت خلا طهرت هنا قيد بماذا اذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وان خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. يعني اذا وضعت شيئا في الخمر فحولها الى خل لم تطر. طيب

71
00:34:07.250 --> 00:34:30.500
اعيد اللفظ الاخيرة قال واذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت. وان خللت بطرح شيء فيها لم تطهر وما دليل هذا التفريق ما دليل التفريق بينما اذا خللت بنفسها او خللت بوضع شيء فيها. يعني مسلا فيه خمر

72
00:34:30.800 --> 00:34:58.450
هل الخمر نجس او ليس بنجس الجمهور على نجاستها لقول الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس قالوا رجس معناه نجس فريق من اهل العلم يقولون بعدم النجاسة. وقالوا ان دلالة الاقتران يفيد ان النجاسة عينية

73
00:34:58.500 --> 00:35:26.350
انما الخمر والميسر والانصاب والازلام الانصاب والازلام جوامد حجارة. فاذا مسكها شخص لا تنجس يده. انما نجاسة  فقالوا لاقتران الخمر بالانصاب والازلام استفدنا ان النجاسة عينية وليست حسية لكن القائلون بالنجاسة قالوا

74
00:35:26.500 --> 00:35:51.450
هي نجسة لان الله قال انما الخمر والانصاب والازلام رجس قالوا الخمر لانها مائعة بنينا على الاصل انها نجسة والانصاب والازلام لانها جوامد اضطررنا الى ان نقول ان النجاسة معنوية وليس عندنا ما يحملنا على ان نقول ان نجاستها حسية آآ عفوا

75
00:35:52.050 --> 00:36:17.100
قلنا ان نجاستها حسية وليس عندنا ما يمنعنا من ذلك. ودلالة الاقتران  لا تفيد التساوي في الاحكام في كل المواطن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد  فتفصيل الامام رحمه الله بقوله واذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت

76
00:36:17.950 --> 00:36:45.750
وان خللت بطرح شيء فيها لم تطهر لا اعلم له دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحاصل ان النظر الى ماهيتها وهيئتها وطبيعتها فاذا كانت تسكر اخذت احكام الخمر

77
00:36:46.050 --> 00:37:11.600
لا تسكل وتحولت الى خل اخذت احكام الخل والله اعلم. فالاستحالة قد حدثت سواء بتدخل او بغير تدخل من الادمي والله اعلم. احد له سؤال فيما سبق. قلت لك من الناحية الحديثية من الناحية

78
00:37:11.600 --> 00:37:46.450
حديثية اكثر الرواة عن ابي هريرة رووا الحديس بلفظ ازا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اغلى من واحد روى الحديث بزيادة التراب واختلف عليه. اولاهن او اخراهن فمن العلماء من عمل بالروايات الاول ومنهم من عمل بالرواية المتأخرة. بس

79
00:37:48.450 --> 00:38:31.200
ما يصيب الثياب من المزي يجب غسله. لانه نجس  العطور الكحولية العطور الكحولية هل هي نجسة او ليست بنجسة لزاما ان يقدم هذا السؤال بالاجابة على حكم الخمر. هل الخمر النجسة او ليست نجسة؟ الكلام فيها سبق او لم يسبق. الان سبق

80
00:38:31.600 --> 00:38:59.900
هل الخمر نجسة؟ او ليست بنجسة؟ ومن ثم هل العطور الكحولية نجسة او ليست بنجسة فالجمهور من اهل العلم واعني بالجمهور اكثر العلماء على ان الخمر نجسة. نجاسة حسية نجاسة حسية

81
00:39:00.350 --> 00:39:28.700
ما مستندهم؟ مستندهم قول الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا رجس معناه نجس. في لغة العرب هذا رأي من جمهور العلماء قال فريق من اهل العلم هم قلة

82
00:39:29.200 --> 00:40:06.350
انها اي الخمر ليست بنجسة والنجاسة المذكورة في قوله سبحانه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس نجاسة معنوية ليست حسية بدليل اقتران الخمر بالانصاب والازلام ده الاقتران الخمر بالانصاب والازلام. قالوا بالاتفاق الذي يمس نصبا لا يقال له اغسل يدك

83
00:40:06.900 --> 00:40:31.150
لا يقال له فنجاسته معنوية وقالوا ايضا ان الخمر اريقت في سكك المدينة لما امر لما نزل تحريمها ولا لم يأمر النبي بغسل الشوارع منها. هذا رأي القيلين بالنجاسة. بعدم النجاسة

84
00:40:31.150 --> 00:41:01.150
الذين قالوا بنجاستها اجابوا على ما ذكر هذا بالاتي. قالوا ان دلالة اقتران لا تفيد التساوي في الاحكام. لا تفيد التساوي في الاحكام. يعني شيء اقترن بشيء هل يلزم ان يأخذ حكمه او لا يلزم؟ قال له لا يلزم لان النبي قال

85
00:41:01.300 --> 00:41:30.000
بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. تارك الشهادتين يكفر بالاتفاق. تارك الصلاة في كل كفره خلاف تارك الزكاة لا يكفر الا اذا جحدها. كذلك قالوا ان الله قال

86
00:41:30.000 --> 00:41:53.500
كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتسالون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. واطعام المسكين يختلف عن عن تارك الصلاة في الحكم

87
00:41:53.500 --> 00:42:23.150
وكنا نخوض مع الخائضين يختلف. وكنا نكذب بيوم الدين فهذا كفر بالاتفاق فقالوا ان دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الاحكام. فلما كانت الخمر الخمر تختلف مع سائر المذكورات من كونها مائعة اي سائلة. وهذه ليست ابقينا الخمر

88
00:42:23.150 --> 00:42:46.450
الاصل واضطررنا لتأويل رجس في شأن الانصاب والازلام وقلنا انها معنوية لخروجها عن اما المائعة فبقينا مع الاصل قالوا اما ما ورد من صب الخمر في سكك المدينة فليس المراد انها تجري كالانهار انما المراد كسرت

89
00:42:46.450 --> 00:43:17.650
الخمر ثم انه لم يكن معهودا ان شخصا اذا بال في الشارع انهم يتتبعون بوله بالغسل  فهذا رأي الجمهور بعد ذلك ننتقل الى العطور الكحولية. العطور الكحولية العطور الكحولية على توصيفها الذي امامنا. هل هي خمر؟ بمعنى

90
00:43:17.650 --> 00:43:51.550
اذا شخص شربها هل يسكر او يموت مسموما العطور الكحولية العطور الكحولية. هل يجوز تساغ تشرب ام ان من شربها يسم ويموت؟ فاذا كان يسم ويموت ولا يزكر خرجت من مسمى الخمر خرجت من مسمى الخمر

91
00:43:52.050 --> 00:44:12.050
اما اذا كان من شربها شكر خرجت مسمى الخمر لان لان الخمر ما خامر العقل. آآ او هو ازا كانت مسكرة تعد خمرا فلذلك قال بعض العلماء ان العطور الكحولية لا تسمى خمرا

92
00:44:12.050 --> 00:44:34.700
لان شاربها لا يسكر بل يموت مسموما فدخلت في السموم ولم تدخل في ولم تدخل في المسكرات قال ونحن ما امرنا بالتحليل. يعني انا ما امرت ان اخذ هذه الاشياء واحللها. كم في المية مسكر وكم غير مسكر انا لي

93
00:44:34.700 --> 00:44:54.650
في الشيء الذي امامي يسكر او لا يسكر فان امة محمد امة امية. امة محمد امة. امية لها بالذي امامها ولم بتحليل ولا ترمومترات ولا غير ذلك. لذلك ان النبي لما سئل

94
00:44:54.800 --> 00:45:29.100
عن شراب يصنع باليمن. يقال له البتعة. يقال له البت  يصنع من العسل احرام هو يا رسول الله فسأل النبي سؤالا قال في او هو ثم اجاب بقوله كل مسكر حرام. فالعبرة اذا بالاسكار وليس لي دخل بطرائق التصنيع

95
00:45:29.100 --> 00:45:49.100
بالذي امامي مسكر او ليس بمسك. ولذا فاختلف عالمان فاضلان جليلان من علمائنا قريبي التعاصي في هذه المسألة وهو الشيخ محمد الامين الشنقيطي والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله

96
00:45:49.100 --> 00:46:12.850
عليهما فالشيخ الشنقيطي اجراها مجرى الخمر في اضواء البيان عند تفسير الاية المذكورة انما الخمر والميسر والشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله لم يجريها مجرى الخمر ورخص فيها اعني في العطور الكحولية والله اعلم. وهذا الاخير الازهر والله اعلم

97
00:46:13.400 --> 00:46:33.400
هذا نعم. الكلب المعلم من غير المعلم لا ابوه واحد في الحكم انما الترخيص في اقتنائه وفي صيده. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

98
00:46:33.400 --> 00:46:35.650
