ما وهل يخرج من الصرصار او الصرصور دم اذا مات فهو يقول اذا وقع في الاناء وما لا نفس له سائلا اذا وقع في الاناء ومات فيه فانه لا ينجسه بشرطين قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابو شجاعة رحمة الله تعالى عليه في كتابه غاية الاختصار في الفقه الشافعي قال فصل في بيان النجاسات وازالتها فصل في بيان النجاسات وازالتها قال وكل ماء خرج من السبيلين نجس الماء المراد به السائل. وكل مائع خرج من السبيلين نجس الا المني كذا قال رحمه الله تعالى وهناك بعض الاشياء الخارجة من السبيلين اختلف العلماء فيها هل هي نجسة ام ليست بنجسة؟ ومن اشهرها رطوبة فرج المرأة فالنسوة الحوامل كثيرا ما يخرج منهن ماء من محل الولادة هذا الماء تسمى رطوبة فرج المرأة هل هذا نجس اوليس بنجس وهل هو ناقض للوضوء ام ليس بناقض للوضوء الله سبحانه وتعالى يقول وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر كذلك خير واحسن تأويلا فبحسنا عن دليل في هذه المسألة فلم نجد نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرطوبة ولانها تكثروا في النساء وتكاد البلوى ان تعم بها في شأن النسوة الحوامل خاصة فلما لم يوجد دليل بقينا مع البراءة الاصلية انها طاهرة وذلك لعدم وجود نص يحكم بنجاستها او يحكم بابطالها للوضوء هذا هو الذي تطمئن اليه النفس ومن اراد ان يحتاط لنفسه ومن ارادت ان تحتاط لنفسها فلتحتط كما تشاء لكن كالزام تحتاج الى دليل هذا وينبه على امر هو ان القول القائل بان كلما خرج من السبيلين ينقض ليس بقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عليه اجماع للعلماء فلما لم يكن هذا نصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولما لم يكن اجماعا لم نلتزم به نعم هو شيء اغلبي فاغلب الخارج من السبيلين نجس لكن ان تتبعنا وجدنا ان كل شيء او ان جل الاشياء عليها ادلة البول عليه دليل الغائط عليه دليل الريح عليها دليل دم الحيض عليه دليل دم النفاس عليه دليل. لكن ثم امور لا نستطيع ان نحصل لها على دليل فمن ثم التوقف عن القول بنجاستها مطلب والله اعلم فعلى ذلك فرأي العلماء القائلين بان رطوبة الفرج ليست بنجسة وليست بناقضة رأي قوي ولا دليل يعارضها والله اعلم اما عن المني ونجاسته فهل المني نجس او ليس بنجس ايضا في المسألة وجهان للعلماء فمن العلماء من قال انه طاهر وذلك لان عائشة رضي الله عنها قالت ما حاصل انها كانت اذا كان المني رطبا غسلته وان كان يابسا فركته هذا الحديث استدل به الفريقان الفريق القائل بان المني نجس والفريق القائل بانه ليس بنجس فالفريق القائل بانه ليس بنجس قال لو كان نجسا لغسل ولم يفرج لغسل ولم يفرك اذا كان يابسا والفريق القائل بنجاسته قالوا ان عائشة كانت تغسله ويخرج النبي وان بقع الماء في ثوبه اما كونها كانت تفركه اذا كان يابسا فهذا فقط تخفيف في طريقة ازالة النجاسة كذا قالوا والله اعلم هذا وعن المزي وهو الذي يخرج عند التفكير او عند تفكيري بشهوة ولا تنقضي الشهوة بخروجه ووسائل اللزج فهذا نجس لقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مجزاء اي كثير المذي فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فامرت المقداد فسأله فقال اغسل ذكرك وتوضأ فهذا دليل القائلين بنجاسته هم جماهير العلماء اما عن الودي الواو والدال والياء الواد يقول لا اعلم فيه نصا ثابتا عن رسول الله. صلى الله عليه وسلم واجراه العلماء مجرى البول الا ان ماءه سخين غليظ بعض الشيء فحكمه حكم البول عند جمهور العلماء. والله اعلم قال وغسل جميع الابوال والارواس واجب غسل جميع الابوال والارواس وازم هل هذا مصير الى ان كل الابوال نجسة ام لا زهر الكلام انه يفيد ذلك ان المذهب يفيد ذلك قال الا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام لكن ارجع الى قوله غسل جميع الابوال والارواس واجب كذا قال واعترض عليه بان بول ما يؤكل لحمه من الدواب ليس بنجس قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتاه العورانيون جاؤوا واسلموا وبعد استوخموا المدينة اي رأوها وخما فارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع ابل الصدقة وامرهم ان يشربوا من البانها ومن ابوالها قالوا فلو كانت الاموال نجسة ما امرهم النبي ان يشربوا منها اذ كيف يأمرهم بالشرب من شيء نجس فهذا اعتراض المعترضين على القول بنجاسة الابوال ولعل هنا لفظة في الحديث الاختلاف في ثبوتها سبب اشكالا وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى انه كبير اي وما يعذبان في كبير من وجهة نظركم ولكنه عند الله كبير اما احدهما فكان لا يستنزه من البول كذا وردت الرواية بهذا اللفظ فوردت بلفظ اخر اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله فالذين صححوا لفظة كان لا يستنزه من البول قالوا بنجاسة الابوال كلها بناء على صحة اللفظة عندهم والذين قالوا ان اللفظة الاصح كان لا يستنزه من بوله تفيد ان النجس فقط هو بول الادمي هذا فقد استدلوا ايضا او استدل بعضهم على طهارة بول ما لا يؤكل لحمه ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهرة فقال انها من الطوافين عليكم والطوافات ولم يأمر بغسل بولها قد استدل بعضهم بلفظة وفي لبعض العلماء كلام فيها كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ورد بلفظ اخر كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك فهذه اسباب الاختلافات بين العلماء فنستطيع ان نجزم ونقول وبناء على صحة لفظة اشربوا من ابوالها والبانها ان بول الابل ليس بنجس وكذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم وجوز ذلك لاصحابه ومرابض الغنم لا تغلو من اشياء كهذه والله اعلم قال وغسل جميع الابوال والارواث واجب اما الروز فنام الرواس ادل عليه ان النبي عفوا الروث عفوا راس بني ادم نجس بالاجماع اما روث الدواب فالنزاع قائم فيه ولا نحفظ دليلا على نجاسته نجاستي روث الابل مثلا اللهم الا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع ابن مسعود فقضى حاجته وقال ائتني باحجار فاتاه بحجرين وروثا فاخذ الحجرين ورد الرؤوس وفي بعض روايات النهارثة حمار والرواية بذلك فيها بعض الشذوذ وفي بعض الروايات ان النبي قال انها رجس وهي ايضا شاذة وقال بعض العلماء انما رد النبي الروثة لانها طعام دواب الجن فان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه وافد الجني سألوه الزاد وان كان لفظ بذلك في صحيح مسلم مدرج او على الارسال سألوه الزاد فقال لهم كل طعام لم يذكر اسم الله عليه كل عظم لم يذكر اسم الله عليه فهو طعام لكم وكل بارة علف لدوابكم هذا الذي في الباب. فغوث البعير مثلا هل نجس مقطوم بنجاسته ليس القول فيه بقول واحد وكذلك روس البهائم راس البهائم نفس الخلاف قائم فيه الذي يسميه الناس في البلاد الجلة هل هي نجسة ام انها مخففة فيها النجاسة والله اعلم اما بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فانه يطهر برش الماء عليه دون بول الجارية المسألة هذه ايضا فيها خلاف. بعض الشيء الغلام الذي لم يأكل الطعام كان رضيعا والجارية التي لم تأكل الطعام من العلماء من قال كلاهما طاهر اذا لم يأكل الطعام ولم تأكل الجارية الطعام قال لان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بصبي فوضعه في حجره فبال عليه فنضحه ولم يغسله لكن قال بعض العلماء ان هذا غلام قال هذا القائل مستطردا اما الجارية فان النبي قال وان يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام الا ان هذا الحديث ليس من الاحاديث المتفق على صحتها قولا واحدا. نعم يبدو من اسناده الصحة الا ان من العلماء من اعل فلما اعله المعل تمسك بالاصل وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الغلام في حجره نضحه ولم يغسله قال اذا على عمومه والحديث المفرق عند هذا الفريق من العلماء حديث في سنده ضعف كما لا كما قد تقدم فيه خلاف كما تقدم فالذين صححوهم الشافعية فرقوا بين بول الغلام وبول الجارية ما لم يأكلا الطعام ما لم يأكلا الطعام وقال بعض اهل العلم سواء اكل الطعام ام لم يأكلها فبولهما نجس الا انه خفف في ازالة النجاسة خفف في كيفية ازالة النجاسة في بول الصبي فكانت ازالتها بالنطح اذا اذا انا سألتك يا محمود هناك من العلماء من يقول ان بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجس قال الاصل ان البول نجس عموما والنبي لما على على رأي من صححه اللفظ قال اما احدهما فكان لا يستنزه من البول فبما تجيب انت فهمت السؤال يعني ما وجهة القائلين بنجاسة بول الصبي واذ اذا لم يأكل الطعام وجهتهم انهم صححوا لفظة كان لا يستنزه من البول. واسسوا على هذا ثم كيف اجابوا على لفظة اتي النبي بصبي فبال في حجره فنضحه ولم يغسله استعمل استعمل قالوا ان هؤلاء لم يكن نجسا ما استعمل له الماء. قالوا ان هذا فقط تخفيف في ازالة النجاسة هذه وجهة العلماء نسوقها حتى تكون على بينة من امرك في هذه المسائل قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسيرة من الدم والقيح ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة لا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم ان يسيل من الدم يكون هناك شخص اللثة معه تأتي بدم دائما كلما استاك نزل دم مثلا من اللثة جرحه خفيف اخرج دما خفيفا فليسيروا من هذا الدم عند الشافعية معفو عنه وكذلك الدم الذي في عروق الذبيحة بعد ذبحها. ذهبت الى الجزار تجد اللحم معلق وفيه بقايا دم فهذا اليسير من الدم معفون عنه وكذا القيح هو الصديد المعروف كذا القيح يقول عن ابن عمر المحشي يقول ان ابن عمر عاصر بشرة عن وجهه يعني كان في دمنا في وجه ابن عمر حاصرها ودلك بين اصبعيه بما خرج منها وصلى يعني يؤيد ان اليسير معفو عنه اما اذا نزل منك دم جرحت وانت تصلي وكان الدم غزيرا فهو نجس الدم نجس عند الجمهور بل نقل الاجماع على ذلك مع اختلاف يسير عند بعض العلماء فهل تخرج من الصلاة وتغسله او تصلي فيه وعندك يا فتحي هذا السؤال شخص طعن وهو يصلي. دم غزير ينزل هل دم نجس ويخرج من الصلاة بسببه او ماذا لا يخرج من الصلاة لماذا فهل نقبل كلامك بدون آآ نعم طعن عمر رضي الله عنه وهو يصلي فتأخر وصلى بالقوم عبدالرحمن بن عوف قيل واتم عمر الصلاة وسمى حديث في الباب في سنده ضعف في قصة الصحابي الذي كان يحرس المسلمين في بعض الاسفار ويتناوب مع صاحبه الحراسة فنام صاحبه وقام هو يصلي فاته سهم فنزف فامضى صلاته الا ان سنده فيه مقال وقال عطاء او الحسن وما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم والمرأة المستحاضة والاستعاضة غير الحيض كما هو معلوم المرأة المستحاضة ينزل منها نزيف دم قال التعيسة رضي الله عنها استحيضت احدى النساء النبي صلى الله عليه وسلم فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. يعني من شدة الدم قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلا اذا وقع في الاناء ومات فيه فانه لا ينجسه لا ينجسه بشرطين ما لا نفس له سائلة. يعني مثلا الذباب ليس له دم سائل يسيل منه اذا الا يغيروا ما وقع فيه ولم يطرحه طارح ولم يطرحوا طارح قال والحيوان كله طاهر الا الكلب والخنزير اما الكلب فللامر بغسل الوعائي الذي ولج فيه الكلب سبعا احداهن بالتراب او رواية سبعا عموما وما الخنزير انه رجس وما تولد منهما او من احدهما مع حيوان طاهر وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جبريل عليه السلام وعدا فتى اخر جبريل وبعد خرج النبي فاذا بجبريل عند الباب فسأله قد قال لا يخلف الله وعده ورسله فخرج وجد جبريل فقال انا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فدخل النبي الغرفة يبحث فاذا بجرو اي كلب صغير تحت السرير فتراضاه النبي ووضح مكانه قالوا فاذا استوطن الكلب مكانا وعرق فيه غسل مكانه بالماء لهذا الحديث قال والميتة كلها نجسة الا السمك والجراد والادمي قل ادمي اذا مات لا ينجس لعموم الحديث ان المؤمن لا ينجس قال ويغسل الاناء من ولوغ الكلب واذا سألتك يا ابا اويس عن نجاسة الميتة ما المستند حرمت عليكم الميتة هل التحريم كاف للقول بانها نجسة يقولون الاجماع لا يختلف الاجماع مو الاجماع الاجماع مع قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه. عندك مزيد هل اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به فالدماغ تغور لها فمعناها انها ما لم تدبغ تكون نجسة مع الاجماع. قالت ويغسل الاناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات احداهن بتراب طاهر يا اخانا حسان حفظك الله اذا ولغ الكلب في اناء احدكم يغسله سبعا اولاهن بالتراب او احداهن بالتراب. ثبتت هذه اللفظة اولاهن واحداهن الثامنة ما يصيب الثياب من المزي يجب غسله. لانه نجس العطور الكحولية العطور الكحولية هل هي نجسة او ليست بنجسة لزاما ان يقدم هذا السؤال بالاجابة على حكم الخمر. هل الخمر النجسة او ليست نجسة؟ الكلام فيها سبق او لم يسبق. الان سبق ثبتت رواية اولاهن بالتراب والاخرات معلولا. بل هناك روايات ليس فيها ذكر التراب من الاصل واظن ولتراجع ان المتفرد بالتراب ابن سيرين وسائر الرواة الذين رووه لم يذكروا التراب يعني سائر الرواة الذين رووا الحديث عن ابي هريرة لم يذكروا التراب لا اولاهن ولا الثامنة ولا اعداهن انما قالوا فليغسلوا سبعا فليغسله سبعا حديس عبدالله بن مغفل اخره الثامنة معارض والثامنة ستستدعي تاسعا انت كده عفرته في الثامنة بالتراب ستحتاج الى تاسعة بعد الثامنة. نعم ويغسل الاناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات طيب اذا قلنا ان الكلب فيه نص عند من صحح النص اما من نص على ان الخنزير اذا ولغ يغسل الاناء سبعا ما بنوا الا على الاقيس في لعاب اللغة نتكلم على الولوغ قال ويغسل من سير النجاسات مرة تأتي عليه يعني مرة تغطيه كله والثلاث افضل والثلاث افضل يعني اقول الاناء اذا ولغ فيه الكلب غسل سبعا احداهن بالتراب وغير الكلب يغسل مرة تأتي عليه قال لكن ليس كل شيء عفوا يغسل من سائر النجاسات ما العمل مع الهرة اذا شربت من الاناء ليس فيه شيء لان النبي اتته هرة فاصبغى لها الاناء فشربت قال ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه. يعني مرة تغطي الاناء كله والثلاث افضل استشهد بقوله ازا استيقظ احدكم من النوم فلا يضع يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده تدل على استحباب التثليث بها. هناك اختلاف في لفظة اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يضع يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا ثبتت هذه اللفظة من ناحية الاسناد لكن بعض العلماء يعلها بالشزوز وان ننوه على شيء وهو ان الحديث قد يكون ثابتا في الجملة لكن به لفظة شذ راويها. لفظة من الالفاظ قد ينبني عليها حكم قال واذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت يعني الخمر اصبحت خلا اصبحت خلا طهرت هنا قيد بماذا اذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وان خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. يعني اذا وضعت شيئا في الخمر فحولها الى خل لم تطر. طيب اعيد اللفظ الاخيرة قال واذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت. وان خللت بطرح شيء فيها لم تطهر وما دليل هذا التفريق ما دليل التفريق بينما اذا خللت بنفسها او خللت بوضع شيء فيها. يعني مسلا فيه خمر هل الخمر نجس او ليس بنجس الجمهور على نجاستها لقول الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس قالوا رجس معناه نجس فريق من اهل العلم يقولون بعدم النجاسة. وقالوا ان دلالة الاقتران يفيد ان النجاسة عينية انما الخمر والميسر والانصاب والازلام الانصاب والازلام جوامد حجارة. فاذا مسكها شخص لا تنجس يده. انما نجاسة فقالوا لاقتران الخمر بالانصاب والازلام استفدنا ان النجاسة عينية وليست حسية لكن القائلون بالنجاسة قالوا هي نجسة لان الله قال انما الخمر والانصاب والازلام رجس قالوا الخمر لانها مائعة بنينا على الاصل انها نجسة والانصاب والازلام لانها جوامد اضطررنا الى ان نقول ان النجاسة معنوية وليس عندنا ما يحملنا على ان نقول ان نجاستها حسية آآ عفوا قلنا ان نجاستها حسية وليس عندنا ما يمنعنا من ذلك. ودلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الاحكام في كل المواطن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فتفصيل الامام رحمه الله بقوله واذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وان خللت بطرح شيء فيها لم تطهر لا اعلم له دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحاصل ان النظر الى ماهيتها وهيئتها وطبيعتها فاذا كانت تسكر اخذت احكام الخمر لا تسكل وتحولت الى خل اخذت احكام الخل والله اعلم. فالاستحالة قد حدثت سواء بتدخل او بغير تدخل من الادمي والله اعلم. احد له سؤال فيما سبق. قلت لك من الناحية الحديثية من الناحية حديثية اكثر الرواة عن ابي هريرة رووا الحديس بلفظ ازا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اغلى من واحد روى الحديث بزيادة التراب واختلف عليه. اولاهن او اخراهن فمن العلماء من عمل بالروايات الاول ومنهم من عمل بالرواية المتأخرة. بس هل الخمر نجسة؟ او ليست بنجسة؟ ومن ثم هل العطور الكحولية نجسة او ليست بنجسة فالجمهور من اهل العلم واعني بالجمهور اكثر العلماء على ان الخمر نجسة. نجاسة حسية نجاسة حسية ما مستندهم؟ مستندهم قول الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا رجس معناه نجس. في لغة العرب هذا رأي من جمهور العلماء قال فريق من اهل العلم هم قلة انها اي الخمر ليست بنجسة والنجاسة المذكورة في قوله سبحانه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس نجاسة معنوية ليست حسية بدليل اقتران الخمر بالانصاب والازلام ده الاقتران الخمر بالانصاب والازلام. قالوا بالاتفاق الذي يمس نصبا لا يقال له اغسل يدك لا يقال له فنجاسته معنوية وقالوا ايضا ان الخمر اريقت في سكك المدينة لما امر لما نزل تحريمها ولا لم يأمر النبي بغسل الشوارع منها. هذا رأي القيلين بالنجاسة. بعدم النجاسة الذين قالوا بنجاستها اجابوا على ما ذكر هذا بالاتي. قالوا ان دلالة اقتران لا تفيد التساوي في الاحكام. لا تفيد التساوي في الاحكام. يعني شيء اقترن بشيء هل يلزم ان يأخذ حكمه او لا يلزم؟ قال له لا يلزم لان النبي قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. تارك الشهادتين يكفر بالاتفاق. تارك الصلاة في كل كفره خلاف تارك الزكاة لا يكفر الا اذا جحدها. كذلك قالوا ان الله قال كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتسالون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. واطعام المسكين يختلف عن عن تارك الصلاة في الحكم وكنا نخوض مع الخائضين يختلف. وكنا نكذب بيوم الدين فهذا كفر بالاتفاق فقالوا ان دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الاحكام. فلما كانت الخمر الخمر تختلف مع سائر المذكورات من كونها مائعة اي سائلة. وهذه ليست ابقينا الخمر الاصل واضطررنا لتأويل رجس في شأن الانصاب والازلام وقلنا انها معنوية لخروجها عن اما المائعة فبقينا مع الاصل قالوا اما ما ورد من صب الخمر في سكك المدينة فليس المراد انها تجري كالانهار انما المراد كسرت الخمر ثم انه لم يكن معهودا ان شخصا اذا بال في الشارع انهم يتتبعون بوله بالغسل فهذا رأي الجمهور بعد ذلك ننتقل الى العطور الكحولية. العطور الكحولية العطور الكحولية على توصيفها الذي امامنا. هل هي خمر؟ بمعنى اذا شخص شربها هل يسكر او يموت مسموما العطور الكحولية العطور الكحولية. هل يجوز تساغ تشرب ام ان من شربها يسم ويموت؟ فاذا كان يسم ويموت ولا يزكر خرجت من مسمى الخمر خرجت من مسمى الخمر اما اذا كان من شربها شكر خرجت مسمى الخمر لان لان الخمر ما خامر العقل. آآ او هو ازا كانت مسكرة تعد خمرا فلذلك قال بعض العلماء ان العطور الكحولية لا تسمى خمرا لان شاربها لا يسكر بل يموت مسموما فدخلت في السموم ولم تدخل في ولم تدخل في المسكرات قال ونحن ما امرنا بالتحليل. يعني انا ما امرت ان اخذ هذه الاشياء واحللها. كم في المية مسكر وكم غير مسكر انا لي في الشيء الذي امامي يسكر او لا يسكر فان امة محمد امة امية. امة محمد امة. امية لها بالذي امامها ولم بتحليل ولا ترمومترات ولا غير ذلك. لذلك ان النبي لما سئل عن شراب يصنع باليمن. يقال له البتعة. يقال له البت يصنع من العسل احرام هو يا رسول الله فسأل النبي سؤالا قال في او هو ثم اجاب بقوله كل مسكر حرام. فالعبرة اذا بالاسكار وليس لي دخل بطرائق التصنيع بالذي امامي مسكر او ليس بمسك. ولذا فاختلف عالمان فاضلان جليلان من علمائنا قريبي التعاصي في هذه المسألة وهو الشيخ محمد الامين الشنقيطي والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليهما فالشيخ الشنقيطي اجراها مجرى الخمر في اضواء البيان عند تفسير الاية المذكورة انما الخمر والميسر والشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله لم يجريها مجرى الخمر ورخص فيها اعني في العطور الكحولية والله اعلم. وهذا الاخير الازهر والله اعلم هذا نعم. الكلب المعلم من غير المعلم لا ابوه واحد في الحكم انما الترخيص في اقتنائه وفي صيده. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته