﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:44.550
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:45.850 --> 00:01:11.000
قال الامام ابو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار في ابواب متعلقة بالحيض والنفاس قال الحقها في كثير من المعاني الابواب المتعلقة بالجنابة وبالله التوفيق الا ما خص بالدليل

3
00:01:11.650 --> 00:01:44.100
قال ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية اشياء الصلاة وهذا من مجمع عليه اجمل علماء على ان المرأة الحائض وعلى ان المرأة النفساء لا تصليان بالاجماع المرأة الحائض لا تصلي في زمن حيضتها

4
00:01:45.150 --> 00:02:11.750
والمرأة النفساء لا تصلي في زمن نفاسها والنفساء هي التي ولدت وينزل عليها دم عقب الولادة. هذا يسمى دم النفاس بالاجماع لا تصليان وبالاجماع لا تعيدان الصلاة لا تعيدان الصلاة

5
00:02:12.900 --> 00:02:34.500
على العكس من الجنب الجنب لا يصلي. جنب لا يصلي اثناء جنابته لكن لزاما ان يعيد الصلاة ازا فاته الوقت لزاما ان يصليها اذا كان الوقت حاضرا يلزم بان يغتسل ويصلي

6
00:02:34.950 --> 00:03:04.150
في ان قدر ولم يغتسل ولم يغتسل الجنب حتى خرج وقت الصلاة الزم باعادتها الزم باعادته. اما المرأة الحائظ والمرأة النفساء لا تصلي بالاتفاق ولا تعيد تلك الصلاة ولكن هناك بعض مسائل الخلاف

7
00:03:04.700 --> 00:03:31.500
اليسيرة التي امرها محسوم ان شاء الله. مثلي امرأة الان دخل عليها وقت المغرب الان دخل عليها وقت المغرب وهي طاهر فبعد ان مضى وقت من اذان المغرب للان ترد انه مضى مضت ساعة من الزمن مثلا

8
00:03:32.400 --> 00:03:56.550
وهي طاير لم تصلي المغرب ثم حاضت بعد الساعة خاضت بعد الساعة لكن قبل دخول وقت العشاء اذا طهرت من حيضتها بعد اسبوع هل تعيد صلاة المغرب هذه التي كانت طاهرا ولم تصلها

9
00:03:56.850 --> 00:04:22.000
لكن وقت لا شيء لم يكن قد دخل لعل السؤال متصور السؤال متصور مثلا اصوره بتصوير اخر اه الزهر مسلا الاذان الساعة الثانية عشر فالمرأة الساعة الثانية عشرة طاهر ليست بحائط

10
00:04:23.250 --> 00:04:46.500
لم تصلي الظهر الساعة الثانية عشر ولا الساعة الواحدة والاستاذة الثانية سادس الثانية والنصف حاضت ولم يأتي عليها وقت العصر اذا طهرت بعد ذلك من المحيض هل تعيد صلاة الظهر التي تركت ام تصليها

11
00:04:47.200 --> 00:05:09.250
تلك المسألة هي التي حدس فيها بعض النزاع بين العلماء الا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة هذا شأنها ان تعيد الصلاة ان تعيد صلاة الظهر بعد ان طهرت

12
00:05:09.550 --> 00:05:32.250
والله تعالى اعلى واعلم اذا نخلص بشيء اذا الان المرأة الحائض لا تصلي زمن الحيضة ولا اعادت عليها والمرأة الجنب او الرجل الجنب لا يصلي اثناء جنابته لكن عليه الاعادة. قال ويعرب

13
00:05:32.250 --> 00:06:02.800
والنفاس ثمانية اشياء الصلاة والصوم يحرم على المرأة زمن الحيض ان تصوم ويحرم عليها زمن النفاس ان تصوم. ولكن اختلف الصوم هنا مع الصلاة عليها بالاجماع ايضا ان تعيد الايام التي افطرتها اثناء حيضتها

14
00:06:03.700 --> 00:06:27.800
الامر يختلف في الصلاة عن الصيام. وجاءت امرأة الى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول لها يا ام المؤمنين  ما بال المرأة الحائض تعيد الصيام ولا تعيد الصلاة قالت لها عائشة رضي الله عنها

15
00:06:28.750 --> 00:06:57.700
تحرورية انت يعني انت من اهل حاروراء بلد اهلها خوارج هم الذين قاتلوا علي رضي الله عنه فيقال لاهلها الحروريون الحروريون منسوبون الى هاروناء وهي بلدة الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه

16
00:06:58.850 --> 00:07:24.750
فقالوا المرأة لما سألت عائشة لماذا لا نقضي الصلاة ونقضي الصيام. فائشة قالت احرورية انت يعني منهج المتشددين الخوارج لقد كانت احدانا تفعل ذلك تحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر

17
00:07:24.750 --> 00:08:02.650
بقضاء الصلاة قال وقراءة القرآن وقراءة القرآن هل المرأة الحائض تقرأ القرآن المرأة الحائض هكذا ذكر المصنف عند الشافعية انها لا تقرأ القرآن والحديث المستدل به في هذا الباب لو سلم لقلنا به

18
00:08:03.000 --> 00:08:28.250
هو حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجبه عن القرآن شيء الا الجنابة فقالوا الحيض كالجنابة الا ان هذا الحديث معلول ضعيف الاسناد لا يصح هكذا قضى عليه جمهور المحدثين

19
00:08:29.000 --> 00:08:54.850
فجمهور علماء الحديث يرون ان هذا الخبر لا يصح خبر  ان النبي كان لا يحجبه عن القرآن شيء الا الجنابة لا يصح هذا عن الخبر المستدل به. ولذا فان فريقا كبيرا من اهل الحديث

20
00:08:55.500 --> 00:09:21.650
رأوا ان الحائض تقرأ القرآن وذلك للآتي ذكرا. اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت في الحج افعلي ما يفعل الحاج الا ان تطوفي بالبيت فمن عاه فقط من

21
00:09:21.800 --> 00:09:44.300
الطواف بالبيت والحاج له ان يقرأ القرآن وله ان يذكر الله هذا الدليل الاول للمجوزين للحائض ان تقرأ القرآن. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:09:45.250 --> 00:10:08.500
كان يذكر الله على كل احيانه. كان يذكر الله على كل احيانا فهذا الدليل الثاني على جواز قراءة الحائض للقرآن وهو الظاهر هو الله تعالى اعلى واعلم قال ومس المصحف

23
00:10:09.250 --> 00:10:32.650
يعني هناك فارق بين القراءة وبين مس المصحف. القراءة ممكن اقرأ وانا حافظ ممكن اقرأ من حفظي عن ظهر قلب فهناك فارق بين القراءة وبين مس المصحف نأتي الى مسألة مس الحائض للمصحف وحكم ذلك

24
00:10:33.900 --> 00:11:00.200
منع فريق من العلماء وهم الجمهور الحائض من مس المصحف منع الجمهور وهم اكثر العلماء الحائض من مس المصحف وخالف في ذلك اهل الحديث او كثير من الجمهور واهل الحديث

25
00:11:00.250 --> 00:11:29.650
واهل الظاهر ودليل الجمهور الذين قالوا بمنع الحائض من مس المصحف. ومن ثم باتبع منع الجنب من مس المصحف. يعني الجمهور يقولون بمنع الحائض والجنب من مس المصحف هذا رأي الجمهور

26
00:11:30.250 --> 00:12:02.300
وحجتهم ما يلي اولا قول الله تبارك وتعالى لا يمسه الا المطهرون لا يمسه الا المطهرون والدليل الثاني حديث لا يمس القرآن الا طاهر لا يمس القرآن الا طاهر فهذان حجتان

27
00:12:02.700 --> 00:12:34.400
للجمهور القائلين بان الحائض والجنب لا تمساني المصحف وكذا النفساء فحكمها حكم الحائط اما اهل الحديث الذين قالوا انه يجوز للحائض والجنب مس المصحف فقد وجهوا الدليلين قالوا ان الله سبحانه وتعالى قال لا يمسه

28
00:12:35.200 --> 00:13:01.950
لا يمس ماذا الى ماذا ترجع الهاء في قوله؟ لا يمسه ومن المعنيون بالمطهرون فاهل الحديث لهم رأي في هذا قالوا ان قوله لا يمسه عائد على الكتاب المكنون الذي عند الله. اللوح المحفوظ

29
00:13:03.250 --> 00:13:33.500
قال تعالى انه لقرآن كريم في كتاب مكنون محفوظ في كتاب مكنون لا يمسه اي لا يمس الكتاب المكنون الا المطهرون وهم الملائكة قالوا والشاهد لذلك هو قول الله سبحانه وتعالى

30
00:13:34.200 --> 00:14:14.300
في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي سفرا ومن السفرة كرام بررة هم الملائكة فجعلوا اية صورة عبس التي هي بايدي سفرا كرام بررة قبلها في صحف مكرمة مرفوعات مطهرة بايدي سفرة كرام بررة مفسرة لاية الواقعة

31
00:14:14.750 --> 00:14:49.350
انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون هذا عن الاستدلال بالدليل الاول وتفنيده قالوا اما حديث لا يمس القرآن الا طاهر فكل طرقه ضعيفة والازهر منها ان الرواية المرسلة هي المعتمدة فلا يثبت متصلا الى رسول الله

32
00:14:49.600 --> 00:15:19.050
صلى الله عليه وسلم. هذا فصل الخطاب في مس الجنب والحائض والنفساء للمصحف هذا قال ومس المصحف وحمله ومس المصحف وحمله هذا عند الشافعية. اما الذين جوزوا مس جوزوا حملة بالتبع

33
00:15:19.050 --> 00:15:45.200
خروجا من الخلاف في هذه المسألة ان اراد الشخص ان يمس المصحف وهو جنب اذا مسه بحائل خرج من الاختلافات والله اعلم. لكن يا طارق اذا سألتك سؤالا ما دليل الجمهور على عدم مس الجنب للمصحف؟ بما تجيب

34
00:15:46.050 --> 00:16:13.000
لا يمسه الا المطهرون هو حديث لا يمس القرآن الا طاهر. وانت يا محمد ما توجيه القائلين بجواز مس المصحف لهذين الدليلين على ان لا يمسه الهاء تعود على الكتاب المكنون

35
00:16:13.250 --> 00:16:36.200
والمطاهرون الملائكة والطبري في تفسيره اقتصر على ذكر الملائكة في تفسير لا مسؤول المطهرون ولم لم يورد فيه قولا اخر. غير الطبري توسع واورد اكثر من قوله وما توجيههم لحديث لا يمس القرآن الا طاهر

36
00:16:38.250 --> 00:17:14.000
نعم   كل طرقه ضعيفة والاصح الارسال. قال ودخول المسجد ودخول المسجد هنا مسألة جديرة بالبحث والاهتمام. وهي مسألة دخول المرأة الحائض المسجد هل يجوز لها ذلك او لا يجوز الشافعية مع الجمهور يمنعون

37
00:17:15.700 --> 00:17:43.900
وعلى الغرار عدد من اهل الحديث كما سلف تجاوزون والتنازع دوما والرد الى الله والرسول عليه الصلاة والسلام فما الادلة التي استدل بها القائلون بدخول الحائض المسجد ومن ثم دخول الجنب المسجد

38
00:17:45.500 --> 00:18:11.750
استدلوا بحديث لو سلم لكان لكان الامر كما قال القائل قطعت جهيزة جهيزة قول كل خطيب يقولون قطعت جهيزة قول كل خطيبي ناس يتنازعون في مسألة فجاءت امرأة يقال لها جهيزة واخبرتهم الخبر اليقين في شأن الشخص

39
00:18:12.000 --> 00:18:32.900
الذي يختلفون فيه انه قد مات فلا داعي للكلام او نحو ذلك. فكل الكلام قطع لو صح الخبر لكان كما قال القائل قطعت الجائزة قول كل خطيبي هو حديث اني لاحل المسجد

40
00:18:33.400 --> 00:18:58.900
لجنب ولا لحائط لو سلم هذا الخبر لانتهينا من المسألة وقلنا هذا نص في الباب ولا يجوز تجاوزه بحال ابدا. سمى مطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الخبر ضعيف

41
00:18:59.650 --> 00:19:25.450
فيه امرأة مجهولة في السند ولا يصح ان نقيم حكما على انقاضها او حكما من طريقها فهي امرأة مجهولة لا يثبت خبرها هذا عن هذا الحديث استدلوا ايضا بقول الله تعالى وقاسوا الحائض على الجنب

42
00:19:28.400 --> 00:20:00.900
يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا فقالوا ان المراد بالصلاة مواطن الصلاة قالوا ان المراد بالصلاة مواطن الصلاة. وقد قال تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى

43
00:20:01.000 --> 00:20:27.050
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا فحملوا الصلاة على مواطن الصلاة فقال المجوزون من اهل الحديث انتم حملتم الصلاة على مواطن الصلاة وهذا تكلف والاصل ان تبقى الصلاة على ما بين

44
00:20:27.800 --> 00:20:54.350
ورب العزة قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. ففرق الله بين الصلوات وبين المساجد  قالوا فالصلاة على بابها ولا حاجة لنا الى ان نقول ان الصلاة هي

45
00:20:54.400 --> 00:21:19.850
مواضع الصلاة قالوا وقد كان رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعني اهل الحديث يقولون يقال لهم اهل الصفة يبيتون في المسجد ومنهم من يذنب وهو يبيت في المسجد بلا شك

46
00:21:21.050 --> 00:21:48.750
وكانت امرأة تقوم المسجد وهي سوداء اي تجمع القمامة من المسجد لها حبس في المسجد تبيت فيه ارجع الى حجج الجمهور قالوا ان الله قال ولا جنبا الا وابري سبيل حتى تغتسلوا

47
00:21:49.750 --> 00:22:15.100
كيف يكون عابري السبيل اذا اذا لم نحمل الصلاة على مواطن الصلاة ازا لم نحمل الصلاة على مواطن الصلاة فكيف نوجه قول الله تعالى الا عابري سبيل قال عدد من المفسرين في تفسير الا عبري سبيل

48
00:22:15.850 --> 00:22:48.100
قالوا عابر السبيل المسافر اي الا مسافرين والمسافر يطلق عليه عابر سبيل لا يلزم ان يكون عابر السبيل المقيم انما عابر السبيل هو المسافر هكذا اجاب من اهل الحديث ماذا قالوا في عابري السبيل؟ المسافر. والجمهور قالوا المجتازين المارين بالمسجد

49
00:22:48.800 --> 00:23:17.400
واضح الكلام؟ هذا وجه الكلام في هذا الباب استدل المانعون من مس اه من دخول الحائض المسجد بحديث الطواف بالبيت عفوا افعلي ما يفعل الحاج الا ان تطوفي بالبيت قالوا ان النبي من عا من الطواف بالبيت

50
00:23:18.500 --> 00:23:35.250
اذا لا تدخل المسجد قال الاخرون من اهل الحديث نبقى مع ان الله منعها من الطواف بالبيت. لكن من اين اتيتم بقولكم الا آآ ان ان ربنا منعها من دخول المسجد

51
00:23:35.800 --> 00:24:02.950
انما من من عاه النبي من الطواف لكن ما في الحديث نص على انه من عاه من دخول المسجد كما قالوا استدل المانعون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة تناوليني الخمر من المسجد

52
00:24:03.650 --> 00:24:29.050
ناولين الخمرة الخمرة زي سجادة كده ناوليني الخمرة من المسجد  قالت اني حائض. قالت اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك فالجمهور قالوا ان النبي ما اذن لها في الدخول

53
00:24:29.350 --> 00:24:52.500
لكن اذن لها ان تمد اليد واليد ليس فيها حيض. انما الحيض في مكان اخر من الجسم فقال الاخرون ان قوله ان حيضتك ليست في يدك احتملت معان احتملت ان الحيض في محل نزول الدم

54
00:24:53.150 --> 00:25:16.250
المعلوم واحتملت ان حيضتك انما هي بيد الله. ليست بيدك انت قالوا ولو سلمنا ان النبي اراد بقوله ان حيضتك ليست في يدك يعني انما هي في المكان الذي ينزل منه الحيض

55
00:25:17.050 --> 00:25:42.300
لقلنا ايضا بجواز الدخول اذا امن التلوث لان اليد ازا لم يكن فيها حيض لن يتلوس المسجد. انما سيكون الحكم حينئذ انه ثم نعاها من الدخول منعاها من الدخول حتى لا يتلوس المسجد

56
00:25:42.550 --> 00:26:08.600
فنعم نقول اذا كان المسجد سيتلوس منعناه. اما اذا كان المسجد في امان ابحنا لها هذا قول من؟ فريق من اهل الحديث في هذه المسألة هذا مجمل الخلاف واطرافه وجوانبه

57
00:26:09.550 --> 00:26:41.800
مجمل ما في المسألة من الاختلافات وثم استدلالات لكل فريق من الفريقين واحيانا الذي يقوي الخلاف ويزكيه  ان الفقهاء رحمهم الله لا يهتمون كثيرا بصحة الاخبار انما اهل الحديث يدققون تدقيقا شديدا في صحة

58
00:26:41.900 --> 00:27:06.500
الاخبار انهم قد يستدل الفقهاء في مواطن بعمومات تقضي على آآ الرأي المقابل لهم بغض النظر عن الحديث وصحته لكن عموما ذكرت اطراف الخلاف لمن اراد حقيقة الوقوف عليه قال

59
00:27:06.900 --> 00:27:35.400
والطواف قال يحرم على الحائض ان تطوف وهذا مؤيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج الا ان تطوفي بالبيت وردت من بعد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

60
00:27:36.750 --> 00:28:01.800
مسألة اثيرت لم يثرها السلف قبل ابن تيمية فيما علمت ما المسألة التي اثارها ابن تيمية ولم يسبق اليها وهو في الحقيقة تكلم في المسألة بجرأة شديدة وصادم النص مصادمة عنيفة

61
00:28:03.650 --> 00:28:24.300
افترض امرا افترض امرا الامر واقع يعني لا كان واقعنا على عهد الرسول وما دام الرسول كان الامر في زمانه وسلك مسلكا ما كان لنا ان نحيد عن مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

62
00:28:24.300 --> 00:28:53.750
افترض ان امرأة ما موجودة في الحج معها رفقة وحاضت في الحج والرفقة ستنصرف وهي لم تطف طواف الافاضة ماذا تصنع هذه المرأة على يد الرسول سئل نفس السؤال عليه الصلاة والسلام او عفوا سؤالا مشابها

63
00:28:54.200 --> 00:29:20.150
امر الصحابة بالنفير او بالرحيل من مكة الى المدينة للرجوع الذين معه فقالوا يا رسول الله ان صفية بنت حيي قد حاضت ان صفية بنت حيي قد حاضت قال احابستنا هي؟ وفي رواية وليحرر اللفظ

64
00:29:20.200 --> 00:29:43.400
لانه فيه بعض الكلام من ناحية السند من ناحية الشذوذ انه زاد لفظة عقرا حلقا احابستنا هي اللفظ الثابتة التي لا نزاع فيها احابستنا هي زيادة عقرة حلق المحل نزاع في اثباتها وتضعفها

65
00:29:45.750 --> 00:30:11.400
فقوله قول احابستنا هي مفاده انها اذا لم تطب ستؤخر الركب كله كانوا سينتظرونها الى ان تطهر وينصرفوا اعني الذي يعنيه امرها الذي يعنيه امرها. كان سينتظرها الى ان تطوف محرمها سينتظر محرمها

66
00:30:11.400 --> 00:30:35.400
سينتظر الى ان تطوف ويأخذها وينصرف فما قوله اخابستنا هي وقول افعلي ما يفعل الحاج الا ان تطوفي بالبيت استفدنا ان الحائض لا تطوف بالبيت شيخ الاسلام رحمة الله تعالى عليه افترض كلاما

67
00:30:35.650 --> 00:31:00.800
فقال هب ان المرأة خاضت وليس لها مكان تبقى فيه حتى تطهر ليس لها مكان تبقى فيه حتى تطهر وتطوف والرفقة ستسافر لان الرفق سترحل وهي ليس لها مكان امن تبقى فيه

68
00:31:01.950 --> 00:31:29.800
وكذلك لا يمكنها ان تذهب الى بلدها وترجع تطوف طواف الافاضة. لا يمكنها ذلك وليس معها محرم يبقى معها يعني افترض مسألة ضيق من كل الجوانب فقال تطوف ولو كانت حائضا

69
00:31:30.900 --> 00:31:55.900
قال ماذا؟ تطوف ولو كانت حيضة كيف والنصوص تمنع فلما طرحت عليه الاشكالات من الاحاديث التي سمعتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ ينافح عن رأيه بالعمومات فقال

70
00:31:56.300 --> 00:32:22.250
ان اللحم ان لحم الخنزير محرم ولكن المضطر يجوز له اكله ان لحم الميتة محرم ولكن المضطر يجوز له اكله ان الرجل لا يجوز له ان يصلي عريانا لا يجوز للرجل ولا للمرأة ان تصلي عريانا. لكن ما العمل

71
00:32:22.250 --> 00:32:47.100
اذا سرقت ملابس الشخص وفي صحراء كلها ولن يصل الى بلدي الا بعد يوم هل يترك الصلاة او انه يصلي على حاله مكشوف العورة افترض استدل بكل هذه العمومات التي فيها ان المضطر يباح له فعل

72
00:32:47.250 --> 00:33:11.350
فعل ما لم يبح لغيره في الحقيقة وكما قال القائل في مسألة مشابهة اصبحت قيل يا ليتها لم تقل لان الناس لما جاءوا بعد شيخ الاسلام بدأوا يتوسعون شيئا فشيئا

73
00:33:11.850 --> 00:33:36.800
وكل من اعتراه شيء من الضيق قال انا مضطر فاستباح المحرم والرسول قال لا تطوفي بالبيت وقال احابستنا هي فلما اخذ بعضهم قول شيخ الاسلام نسج حوله نسيجا من خلاله يقول بالجواز

74
00:33:36.950 --> 00:33:57.000
واصبحت المرأة التي يمكنها الانتزار. لكن غاية ما يمكنها ان زوجها سيتأخر يوما عن الرجوع. تقول لها انا مضطرة اختي بالامكان ان يجلس زوجك معك اسبوع او يومين قل لها مضطرة وتمشي وتطوف بالبيت والطواف عند

75
00:33:57.000 --> 00:34:19.500
جماهير طواف باطل طواف الحائض باطل لو كان شيخ الاسلام سار على ما سار عليه الاولون وحتى ان كانت ثم امرأة كذلك يكون لها آآ تخريج اخر مستقل لا يعمم بين الناس حتى يبقى الوقار

76
00:34:19.500 --> 00:34:45.800
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى وقار حديث الرسول وتقديره عظيما في النفوس لكان اولى لا شك ان المسألة كانت موجودة في زمن الشافعي. رحمه الله وموجودة في زمن ما لك رحمه الله. وموجودة في زمن ابي حنيفة رحمه الله. وفي زمن الامام احمد رحمه الله في كل الازمان قبله

77
00:34:45.800 --> 00:35:08.550
ابن عباس وابن مسعود وغيره. لكن لم يتطرقوا للتأصيل الذي وضعه ابن تيمية. والذي من ثم بناء عليه استباحت نسوة بالالاف الطواف وهن حيض بدعوى الاضطرار ولم يتحقق الاضطرار في

78
00:35:08.550 --> 00:35:31.750
لاني اتحققا كاملا فاصبحت المرأة وبسرعة تنتهك حرمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا كان من وجهة نظر ابن مسعود لما كان يمنع احيانا الجنب من التيمم كان يلحظ ملحظا. مع ان الجنب يتيمم اذا لم يجد الماء. يقول

79
00:35:31.750 --> 00:35:49.600
لا اخشى اذا تسرعت في الفتوى بذلك ان كل من يبرد عليه الماء شيئا ما يتيمم والماء موجود ويقول انا جنب الصحتي خايف علي وبسرعة يستحل المحرم وهو الصلاة وهو جنب

80
00:35:50.200 --> 00:36:12.350
وسعت شيئا ما في هذا الباب لان بعض الفضلاء من قريبي المعاصرة من معاصرين توفاهم الله  كانوا يرون رأي شيخ الاسلام ابن تيمية وهم من الحنابلة المعاصرين وسعت لشيء من هذا والله اعلم

81
00:36:13.000 --> 00:36:40.650
قال والطواف والوطء الجماع محرم بالاجماع. جماع المرأة الحائض محرم بالاجماع لقول الله تعالى فيسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله

82
00:36:41.600 --> 00:37:13.800
وهنا امر يلزم التنويه عليه اذا كانت المرأة حائضا وبعد انقضت مدة حيضتها ورأت الطهر. رأت علامة الطهر رأت علامة الطور يفترض انها تغتسل وتصلي اخرت الاغتسال ساعة ساعتين افترض ساعة ساعتين هل لزوجها ان يجامعها بعد ان رأت الطهر قبل الاغتسال

83
00:37:13.900 --> 00:37:38.400
يرى جمهور العلماء المنع من ذلك وذلك لان الله قال لا تقربوهن حتى يطهرن يرين الطور فاذا تطهرن اي فاذا اغتسلنا فاتوهن من حيث امركم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

84
00:37:38.900 --> 00:38:15.500
فكما سلف فيحرم جماع الحائض ويحرم اجماع النفساء بالاجماع قل والاستمتاع بما بين السرة والركبة. كما ذكره ابو شجاع في المحرمات وعند الشافعية كذلك لكن لعلهم ارادوا بذلك الاحتياط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

85
00:38:16.250 --> 00:38:36.850
تصنعوا كل شيء الا النكاح. يعني الا الجماع وآآ ايضا سئلت عائشة عما يحل للرجل من امرأته الحائط فاستدلت بهذا الدليل اصنعوا كل شيء الا الجماع. وفي الباب خبر اخر

86
00:38:37.350 --> 00:38:58.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حاضت احدى نسائه امرها ان تطرح شيئا على فرجيها ويباشرها من فوق الازار اما الشافعية فقالوا من السرة الى الركبة يمنع. لكن غيرهم جوز كل شيء الا الجماع. وقال هذا

87
00:38:58.150 --> 00:39:20.500
الذي ذكره الفريق المانع انما هو للاحتياط وعليه يحمل ما ورد من ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يباشر من فوق الازار والله اعلم هذا بهذا القدر يجتزئ في هذا الباب كتاب الفقهي هل يجوز تناول دواء لتأخير وقت الحيض حتى تحج المرأة

88
00:39:23.150 --> 00:39:41.750
نعم يجوز عند كثير من اهل العلم ان تتناول المرأة دواء لقطع الحيضة حتى يتسنى لها الحج وحتى يتسنى لها اعتكاف وحتى يتسنى لها قيام الليل وحتى يتسنى لها ايضا الصوم

89
00:39:42.750 --> 00:40:03.600
ولكن محل ذلك اولا اذا لم يكن في الدواء ضرر لان النبي قال لا ضرر ولا ضرار. ثانيا   محله ايضا اذا لم يكن هذا الدواء يترك اثرا فكثيرات من النسوة

90
00:40:04.350 --> 00:40:31.350
عند استعمال هذا الدواء لا ينقطع الدم بالكلية بل يستمر الدم ينزف فتصاب المرأة حينئذ بوسوسة ماذا تصنع مع قطرات الدم المتساقطة فاذا كان الدواء يقطع الدم تماما وكان لا يضر بالمرأة لا يضر بالمرأة فلا ذلك عند

91
00:40:31.350 --> 00:40:36.850
من اهل العلم والله اعلم