﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:46.250
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:46.250 --> 00:01:19.150
قال الامام ابو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار في ابواب الطهارة ويحرم على الجنب خمسة اشياء كذا قال وهذا المقرر عنده في المذهب الشافعي ويحرم على الجنب خمسة اشياء

3
00:01:19.700 --> 00:01:55.650
الصلاة الصلاة وهذا امر مجمع عليه بالاجماع لا يحل للجنب ان يصلي الا اذا اغتسل او تيمم عند فقدان الماء او عند وجود الماء اذا كان استعمال الماء يضره  وهذا انه لم يجد الماء

4
00:01:56.450 --> 00:02:21.050
ولم يجد التراب الذي يتيمم به هل يترك الصلاة ام ماذا يصنع قال عدد من اهل العلم يصلي صلاة فاقد الطهورين ان يصلي اذا لم يجد الماء ولم يجد التراب

5
00:02:21.500 --> 00:02:46.700
يصلي وهو فاقد الطهورين حينئذ لكن في وجود الماء او في وجود التراب لا يجوز له ان يصلي بلا بلا اغتسال اذا كان الماء موجودا ولا يجوز له ان يصلي بلا تيمم اذا كان التراب موجودا في

6
00:02:46.700 --> 00:03:13.500
لغياب الماء فالامر هذا مجمع عليه فقد قال بعض العلماء في تفسير قول الله تعالى انا اردنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان  انه كان ظلوما جهولا قالوا من الامانة

7
00:03:14.000 --> 00:03:42.850
الغسل من الجنابة اموال السماوات تغتسل او الارض تغتسل ليس هذا المراد انما المراد التكاليف الشرعية التي منها فيما يخص بني ادم الغسل من الجنابة قال وقراءة القرآن قوله انه يحرم على الجنب

8
00:03:43.150 --> 00:04:11.550
ان يقرأ القرآن قول ليس بمسلم لقائله نام قد ورد في الباب حديث لو سبت لكان حجة لقول الشافعية وغيرهم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ الصحابة القرآن

9
00:04:12.000 --> 00:04:45.600
لا يحجبه شيء الا الجنابة كان يقرأ القرآن لا يحجبه اي لا يمنعه شيء الا الجنابة ان ثبت لقلنا به ولكن اسناده ضعيف فعلى ذلك لا حجة في الضعيف وايضا ورد عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها

10
00:04:46.300 --> 00:05:07.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه نعم الافضل ان يغتسل ويبادر بالغسل او يتيمم في حال غياب الماء لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:05:08.050 --> 00:05:36.550
من انه اقبل من نحو بئر جمل فلقيه ابو الجهيم الانصاري او رجل فسلم فلم يرد فتيمم ورد السلام وقال اني كرهت ان اذكر الله على غير طهارة قوله اني كرهت ان اذكر الله على غير طهارة

12
00:05:37.550 --> 00:06:05.350
يفيد استحباب التطهر ولا يفيد ايجاب التطاهر انما يفيد الاستحباب فقط فعلى ذلك لا نستطيع الجزم بمنع الجنب من قراءة القرآن. اما عن مس المصحف فقد تقدم الخلاف فيه بمحاصله

13
00:06:05.850 --> 00:06:28.650
ان الذين يمنعون الجنب من مس المصحف وهم الجمهور حجتهم دليلان الاول لا يمسه الا المطهرون الثاني حديث لا يمس القرآن الا طاهر والنزاع قائم في الاستدلال بهما لان الاية

14
00:06:28.850 --> 00:06:55.350
حملها عدد من العلماء على اللوح المحفوظ وحملوا المطهرون على الملائكة لقول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي سفر كرام برغ وهم الملائكة وحديث لا يمس القرآن الا طاهر اصابوا فيه الارسال

15
00:06:56.850 --> 00:07:24.350
لكن احتياطا اذا اردت ان تمس القرآن فلتمسه بحائل خروجا من الخلافات. اما القراءة فاقرأ كما تيسر لك ومن الادلة القوية على الجواز فضلا عما ذكر من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه

16
00:07:25.050 --> 00:07:48.350
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت في الحج اصنعي ما يصنع الحاج الا ان تطوفي بالبيت فقوله اصنعي ما يصنع الحاج. الحاج قد يقرأ القرآن. قد يقرأ المعوذتين

17
00:07:48.950 --> 00:08:13.000
الا ان تطوفي بالبيت. فالذي منعت منه الطواف لانه صلاة كما قال عدد من اهل العلم قال ومس المصحف وحمله وسبق الكلام فيه الان والطواف هل يحرم على الجنب الطواف

18
00:08:14.150 --> 00:08:46.650
اما الطواف فرأي الجمهور كما ذكر المصنف رحمه الله بمنع الجنب من الطواف وحج حجتهم حديس الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام الا ان الله اباح فيه

19
00:08:46.700 --> 00:09:10.600
الكلام وهذا الحديث الصواب وقفه على عبد الله ابن عباس. اي انه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس من كلام النبي

20
00:09:10.900 --> 00:09:40.950
صلى الله عليه وسلم  هذا الموقوف الطواف بالبيت الصلاة الا ان الله اباح فيه الكلام هو حجة الجمهور المانعين من الطواف بالبيت. فالذين ضعفوا ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

21
00:09:41.600 --> 00:10:07.450
من ثم يجوز ما دام الخبر عنده ضعيف يجوز الطواف بالبيت للجنب الا ان الجمهور على المنع لما سمعتموه والله اعلم هذا ومن العلماء من قال ان كلام ابن عباس رضي الله عنهما لا يقال من قبيل الرأي

22
00:10:08.650 --> 00:10:36.600
كذا قال فريق من العلماء لكن المعارضون قالوا ان الاجتهادات الفقهية للصحابة رضي الله عنهم لا تأخذ حكما مرفوع الصحابة يختلفون فيما بينهم في الاجتهادات الفقهية والله اعلم قال واللبس في المسجد

23
00:10:37.750 --> 00:11:07.400
ايضا هذا من المسائل مختلف فيها بقوة هل يمكث الجنب في المسجد ام لا المانعون استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لجنب ولا لحائض وهو حجة قوية في المنع اذا سلم من الضعف لكنه ضعيف

24
00:11:09.000 --> 00:11:27.150
اما المجوجون وقد سبق الكلام على ذلك باستفاضة عند قول الله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل استدلوا بان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل الصفة وغيرهم

25
00:11:27.850 --> 00:11:51.100
كانوا ينامون في المسجد وهم مذنبون كانوا ينامون في المسجد وهم مذنبون فسبق الحديس على هذا باستفاضة ايضا في الباب السابق قال ويحرم على المحدث ثلاثة اشياء يعني بالمحدث هنا

26
00:11:51.600 --> 00:12:17.450
المحدث حدثا اصغر اصطلاحات الفقهاء على ان الحدث حدثان حدث اكبر وهو الجنابة وما في معناها للنساء الجنابة والحيض للنساء والمحدث حدثا اصغر وهو الذي نقض وضوءه بناقد من نواقض الوضوء

27
00:12:17.900 --> 00:12:41.050
تلك النواقض التي لا تستلزم غسلا. كالريح والبول والغائط على الخلاف فيما يأتي او فيما سبق من مس ذكر لينقض او لا ينقض وفي لحوم الابل هل تنقض او لا تنقض وفي مصافحة المرأة هل تنقض او لا تنقض

28
00:12:41.750 --> 00:13:06.200
فالثلاثة الاخيرة من المختلف فيه بين العلماء قال والطواف نفس الخلاف في الجنب هو الخلاف في المحدس حدسا اصغر ومس المصحف وحمله نفس الخلاف السابق والله اعلم يمكن ان الخص القول في ان الجمهور من العلماء

29
00:13:06.550 --> 00:13:36.150
يمنعون المحدث حدثا اصغر او حدثا اكبر من الطواف عمقتهم يا طارق ما هي حديث ان الطواف بالبيت صلاة والمعارض ما حجته المعارض يقول ان هذا الصواب فيه الوقف على ابن عباس رضي الله عنهم