الخنزير فماذا يصنع؟ يعني اصبح دمار لكل لكل ما له. هل ياخز بهذا الرأي الضعيف او لا يأخز ؟ هل في مسألة جانبية الان لكن الان نحن على اصل المسألة قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف ابو شجاع رحمة الله تعالى عليه في كتابه كفاية الاخيار قول عفوا احسنتم احسنتم. قال الامام ابو شجاع رحمة الله تعالى عليه في كتابه غاية الاختصار فصل في بيان ما يطهر بالدماغ هناك اشياء كما سلف يطهرها الماء هناك اشياء تطهر بالماء النجاسات اكثرها يطهر بالماء ودل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه في شأن الرجل الذي بال في المسجد اهليقوا على بوله سجلا من ماء فالماء يطهر الماء يطهر وهناك اشياء اخر مختلف فيها هل تطهر او لا تطهر كالشمس؟ هل تطهر او لا تطهر والرياح اذا ذهبت بالنجاسات تطهر وبقي اثرها ولا تطهر فهذا صنف الذي بين ايدينا في بيان ما يظهر بالدماغ اشياء يطهرها الدماغ دبغها من الجلود ورد في هذا الباب وكما تقدم قريبا في بداية المجتهد ونهاية المقتصد ان الادلة التي وردت في هذا الباب يمكن تلخيصها في الاتي الدليل الاول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بشاة لميمونة قد ماتت فقال هلا اخذتم ايهابها فانتفعتم به وفي رواية هلا اخذتم يا بها؟ يعني جلدها فدبغتموه فانتفعتم به ورد اذا لفظان لهذا الحديث هلا اخذتم يا بهاء فانتفعتم به مطلقا دون ذكر الدماغ والرواية الثانية هلا اخزتم يا بها فدبغتموه فانتفعتم به وهذا يمكن ان نعده ان نعده الدليل الثاني والثالث ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث ايهما ايهاب دبغ فقد طهر ايهما ايهاب اي جلد دبر فقد طهر وهذا الحديث في سنده عبدالرحمن بن وعلى على ما اذكر ومن العلماء من انتقد هذا الحديث ورده الى الحديث الاول فقال هو هو. ولكن ابن وعلة اخطأ فيه الحديث الثالث وان شئت قلت الرابع اذا اعتبرت الاول حديثين حديث عبدالله بن عكيم قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بستة اشهر وفي رواية بعام الا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا بعصب الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب فهذه جملة الادلة التي يمكن ان يستدل بها. فمعلوم ابتداء ان الميت نجسا ان الميت نجسة والجلد منها لكن طهارته حديثنا عن طهارته الان كيف يطهر الجلد؟ الجلد. ليس عموم الميتة انما الحديس عن ما يطهر به الجلد فلذا للاحاديث التي سمعتموها اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال بحديث عبدالرحمن بن عيلة عن ابن عباس في سند الى ابن عباس ايما ايهاب دوبغ فقد طهر. قال اذا اي جلد كائنا ما كان جلد شاة جلد نمر جلد اسد جلد قطة جلد كلب جلد خنزير طهر دبغ فقد طهر. على حديث ابن عباس من طريق عبدالرحمن بن وعلى. في هذا اتجاه للفقهاء. الاتجاه الثاني ضد هذا الاتجاه تماما وهو بنى اصحابه الرأي على حديث عبدالله بن عكيم اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بستة اشهر الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا بعصب. فاستدل فريق من العلماء بهذا الحديث على عكس الذي سبق وقالوا لا ينتفع من الميتة لا بجلود ولا باي شيء شيء لا عفوا بإيهاب ولا بعصب دبغ او لم يدبغ. فرأي ورأي مضاد وبكل قال بعض العلماء فمن الحنابلة من اخذ برأي بحديث عبدالله بن عكيم ومن الظاهرية من اخذ بحديث عبدالرحمن بن وعيلة وتوسط قوم واختلف المتوسطون اختلافا طفيفا فقال قوم ينتفع بمأكول بجلد مأكول اللحم اذا مات. الشاة مثلا تؤكل فاذا ماتت انتفعنا بجلدها. لكن الاسد لا يؤكل. النمر لا يؤكل فاذا مات لا ننتفع بجلده فقالوا ان قول النبي انما ورد في الشاة فنلحق بالشاة ما على شاكلتها مما يؤمن مما هو مأكول اللحم كالبقر كالغنم كالابل عموما دون دبغ لرواية مطلقة هل اخذتم ايهابها؟ فانتفعتم به. وقال قوم تدبغ لحديس فدبغتموه ولفظة فدبغتموه فيها شذوذ فيها شذوذ على ما يحضره الان انها من مفاريد سفيان ابن عيينة اصبح هنا رأيان الان متوسطان يعني رأي بالانتفاع بجلود الميتة مطلقا رأي بعدم بالانتفاع مطلقا رأي متوسط انه ينتفع بجلد مأكول اللحم على اختلاف هل يدبغ او لا يدبغ رأي رابع ان كل ذلك ينتفع به الا جلد الخنزير والكلب رأي خامس ان الكلب حتى جلد الكلب ينتفع به الا جلد الخنزير لانه ريكس لانه ريكس. طبعا هذه المسائل لن تنقد لا تلتفتوا لاهميتها يعني لكن احيانا في الفتاوى تنفع يعني مسلا رجل مستورد استورد كما كبيرا من الجواكب. تعرفون الجواكت الجلد واخذ استورد كما هائلا من النعال الى الصين وبعد ان استوردها ووصلت كل رأس ما له موضوع فيها. فاذا بها من جلد الخنزير. من جلد اذا الان المسألة ملخصة في خمسة اقوال او ستة الاول الانتفاع مطلقا اذا دبر لحديث ايهما ايهاب دبر فقد طهر. الثاني عدم الانتفاع مطلقا. لحديث لا تنتفع من مات بإيهاب ولا بعصا. الثالث التوسط ينتفع بجلد مأكول اللحم على قسمين من العلماء من قال اذا دبر للرواية فدبغتموه ومنهم من قال مطلقا لحديث لاخذتم ايهابها فانتفعتم الخامس استسناء الخنزير والكلب السادس او الاستسناء الرابع اسناء الخنزير والكلب الخامس استسناء الخنزير فقط اذا جئنا مع هذا الخلاف لان احيانا المسألة تكون يكون فيها عدة اقوال. ولكن اذا صفينا الاقوال بناء على الاحاديث وضعفها تنخفض الى اكبر قدر. يعني مثلا كنا نناقش مسألة الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة يقول مسلا الحافظ ابن حجر قد اختلف فيها على نحو اربعين قولا او ليلة القدر اختلف فيها على نحو من ثمانية واربعين قولا لكن اذا انت تبحس عن الاقوال المستندة الى الادلة الصحيحة؟ لا تصفو لك من هذه الاربعين الا خمسة اقوال او اربعة اقوال مثلا. مسلا اذا جئت تقرأ اقوال العلماء في قول الرجل لامرأته انت علي حرام. انت محرمة علي. يحرم علي دخول بيتك ولا بيت ابيك. تجد فيها كما اورد القرطبي ستة عشر قولا او ثمانية عشر قولا. لكن اذا صفيت الاقوال المدعمة بالادلة تبقى في حدود ثلاثة اقوال او قولان فصحة الدليل معتبرة. وكلما دققت في الدليل وصحته كلما وصلت بمشيئة الله الى امثل فاذا جئنا الى مسألتنا هذه نجد ان حديس عبدالله ابن عكيم اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ان يموت بستة اشهر وبعام الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا بعصب نجده معلول ولا يصح كذلك حديث عبدالرحمن بن وائل الخلاف فيه قوي والصاد ايضا انه معلول على ما يبدو لي. وكذلك لفظة فدبغتموه شاذ فيصفو لنا من هذه هلا اخذتم ايهابها فانتفعتم به فهذا يفيد الانتفاع بجلد الشاة الميتة وان قلنا بالاحتياط بعد دبغه سلم لنا الامر ويبقى الكلام في الخنزير والكلب بناء على نجاسة الخنزير اذ نجس ولمن قال ان الكلب لانه اذا ولغ في الاناء غسل سبع مرات عندما قال بذلك وسيأتي الكلام في يلحق به وان كان الكلام في الكلب ضعيف بعض الشيء فسيصفو لنا ان جلد مأكول اللحم ينتفع به. واحتياطا يدبغ وجلد الخنزير نبتعد عنه دبغ او لم يدبغ وما وراء ذلك انتم سمعتم الاقوال فيها جلد الاسد جلد النمر وهذه الاشياء فيها النزاع قائم. قال المصنف في بيان ما يطهر بالدماغ وجلود الميتة تطهر بالدباغ الا جلد الكلب والخنزير هذا رأي المصنف اصحاب مذهبه وما وما الدليل الذي استدلوا به اذا يا احمد هلا اخذتم ايابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ طيب ليس هذا فقط. لان هذا ممكن قائل يقول هذا في مأكول اللحم. ها؟ استدلوا بحديث ايهما ايهاب دبغ فقد في رأي الشافعية هو الانتفاع بجلود الميتة بعد دبغها الا الكلب والخنزير. هذا رأي من؟ الشافعي. عرفت حجج المخالف يا طارق؟ بارك الله فيك قال وجلود الميتة تطهر بالدماغ الا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما اي ما تولد من الكلب والخنزير او من احدهما وعظم الميتة نجس عظم الميتة وشعرها نجس الا الادمي الا الادمي يقول شهر الميت عظم الميتة وشعرها نجس الحقها بماذا؟ بالميتة. لماذا شعر الميتة نجس الا الادمي. الادمي الاحاديث ان المؤمن لا ينجس. ان المؤمن لا ينجس. بس هنا المعلق ازن او اخطأ في العزم ان المؤمن لينجز حيا ولا ميتا عزاه المعلق للصحيحين. راجع اظن هذه اللفظة فيها خلل نعم ليس فيه ميتا انما سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. اما زيادة ميتا هنا تحتاج الى مراجعة ولا اظنها في الصحيحين. نعم. ان كانت قد تكون في احد من الشرجاء بالله بسرعة. قال وما منهما يعني من الكلب والخنزير او من احدهم. قال وعزم الميتة وشعرها نجس الا الادمي الخلاف ايضا قائم في شعر الميت. ولا شعر ابن ادم طاهر لان الصحابة احتفظوا بشعر الرسول بعد موته. حلق النبي شعر رأسه عليه الصلاة والسلام عفوا كان حيا كان حيا انذاك لكن آآ اقول في عزم الميتة وشعرها. فبعض العلماء قال بنجاسة عظم الميتة وشعرها لانها لاحقة بالميتة ومنهم من قل هذه ليس فيها روح لا تدب فيها الروح والعزم كذلك فالنساء قائل بسبب هذا بسبب هذا قال الا الادمي نعم لأ ما هو هنا خطأ اذا كان الحديس في البخاري معلقا لا يصح ان تنسبه للبخاري الا مقيدا بالتعليق. يعني مسلا ازا قال البخاري وقالت عائشة رضي الله عنها دون ذكر سند الى عائشة يسمى معلق يسمى معلق فهذا معلق هذا المعلق في لابد ازا عزوته للبخاري تقول معلق لانه قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. نعم. قال الخلاف قائم في عظم الميتة وشعرها لكن مصنف جنح مع مذهبه الى اعتبار عظم الميتة نجس وشعر الميتة نجس والخلاف قائم في العظم والشعر قال الا الادمي قال فصل احد له سؤال قبل ان ننتقل اتفضل مثلا الرجل اشترى من بائع الملابس لباسا وكان عندما احتاج الى البيت وجد انها يعني من جد الخنزير اشترى جاكيت ووجد انه من جلد الخنزير وبعده ام انتقلنا الى مسألة اخرى تتعلق بالبيوع؟ هل يجوز بيع جل الخنزير الذي صنع ودبغ هذه المسألة فيها ايضا نزاع والاكثرون على عدم البيع لحديث ان الله اذا حرم شيئا حرم الثمن عند من صححه ايضا بهذا اللفظ فمسألة محلها البيوع حتى يفرد فيها التفصيل بسرعة لم نتعرض للبيع الان لن نتعرض للبيع الان. نعم اتفضل اليس الشعر قلنا المصنف اختار ماذا اختار لا نقول ازا ازا قص الشعر بمقص فصل في استعمال الاواني استعمال الاواني ولا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة ويجوز كمال غيرهما من الاواني يعني لا يجوز كمان اواني الذهب والفضة للشرب فيها للاكل فيها للشرب فيها او للاكل فيها لكن هل يجوز استعمالها في اشياء اخر يعني مسلا مسلا زكر في الاسرائيليات ان الصواع الذي ذكر في قصة يوسف في سورة يوسف نفقد صواع الملك. قيل قيل التمريض كان من ذهب. بغض النظر عن هذا. هل يجوز استعمال الصواع او اناء في الكيل في الكيل او في غرض اخر غير الاكل والشرب هذه ليست محل نزاعنا هذه تأتي في ابوابها ان شاء الله بالتفصيل لكن كلامنا الان عن استعمالها الاكل والشرب والوضوء بالتبع والوضوء تبع للاكل. وللشرب قال المصنف لا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرها من الاواني ما المستند في الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الاول حديثه صلى الله عليه وسلم فيه انه قال الذي يشرب يشرب في انية الفضة فانما يجرجر في بطنه من نار جهنم. يجرجر في بطنه من نار جهنم تعيد متنه الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه من نار جهنم الحديث ثابت بهذا القدر ودخلت عليه زيادتان شاذتان الزيادة الاولى الذي يأكل او يشرب. زيادة ماذا؟ يأكل الزيادة الثانية الذي يأكل او يشرب في انية الذهب والفضة. فزيدت الذهب ففي الحديث زيادتان زيادة الاكل وزيادة الذهب. وهاتان زيادتان حديثيان شاذتان شاذتان ضعيفتان لكن ورد حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكل والشرب في انية الذهب والفضة. ليس يجرجر في بطنه انما نهى. وقال يا له في الدنيا ولنا في الاخرة ولنا في الاخرة في الاخرة آآ استعمال الذهب والفضة لاهل الجنة في نصوص فعلى هذا يمنع الاكل والشرب لحديث حذيفة نهى عن الاكل والشرب في انية الذهاب الفضة ومن العلماء من قال ان الاكل لحق لحق بالشرب في حديث يجرجر في بطنه من نار جهنم والزهب من باب اولى كذا قالوا. وفيما قالوا اخز ورد والحديث الذي هو عمدة في الباب اذا الذي يأكل آآ نهى عن الاكل والشرب في انية الذهب استعمالاتها استعمالات انية استعمالات الذهب والفضة في اشياء غير الاكل والشرب جائز يعني مسلا هل ان شخصا استعمل زرارا من ذهب الحمد لله الشخص استعمل زرارا ذهب سواء في الثوب او في في الكم او هل هذا جائز؟ جوزه فريق من العلماء كابن تيمية رحمه الله وغيره لحديث المسور ابن مخرمة لحديث المسور ابن مغرمة اتلمسور ابن مخرمة مع ابيه مخرمة مع ابيه مخرمة. الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في خلق مخرمة شيء يعني الشديد فلما وصلا الى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوت الاب مرتفع قال ابن يا ابتي هذا منزل رسول الله. منزل رسول الله لا بأس نعم يستخرج سن من ناب الفيل. يكره يجرى لانه ركبته من زمان خلاص بقى نعم استعمال السواك يذكر بالشهادة عند الوفاة. لا اعلم في هذا شيء عن رسول الله قال يا بني ادعوه ادعوه قيامة هذا رسول الله قال دوغو دوغو انه ليس بجبار فسمع النبي الصوت فخرج خرج ومعه ثوب مزرر بالذهب فقال يا محرمة هذا خبأته لك هذا خبأته لك يعني يفرحه بالثوب واعطاه اياه قال فريق من العلماء ان الفرض التابع كالزر ونحوه يجوز استعماله ولا يكون من استعمل زرا او دبوسا لا يقال عنه انه لابس الزهب وكذلك ما تكفف به الملابس احيانا سواء ملابس من الداخل او قطان كما يسميه العامة رفيع فهذا فرض تابع سواء من الحرير او من الذهب فالفرد التابع جوزه فريق من العلماء وان الرسول رخص في قدر الاصبعين من الحرير لابن عوف عبدالرحمن لحوكة كانت به عقرب الساعة الذي الذي يلبس ساعة اقربها ذهب لا يقال انه لابس ساعة ذهب. لا يقال ذلك. او سن القلم او نحو ذلك. الاشياء الخفيفة طيب هذا الباب باب الاواني. احد له فيه سؤال نعم لا. اخوكم يسأل عن الاشياء التي ليست بذهب ولا بفضة. ولكنها مطلية بالذهب او بالفضة. او كوب من الاكواب. على حافته من هنا اصفر فذهب ما ما ذهب تعرف وين ما ذهب؟ اصفر يحيط به فاما اناء مطلي بالفضة وليس وليس هو فضة او مطلي بالذهب وليس بذهب او حافته فيها ذهب الورع البعد عن ذلك كله والحكم العلماء فيه على اكثر من قول. فمنهم من قال الحكم للاغلب وهذا لا يسمى ذهب يعني القوب الذي حافته مذهبة بما ذهب الماء الزهب ليس زهب ليس زهب كله النسبة لا تكاد تذكر فمن العلماء من قال يغفر مثل هذا ويتجاوز عنه لانه شيء يسير والشارب لا يقال انه شرب من كوب في ذا انه شرب من كوب من ذهب. فذي حجة المجوزين. والمانعون قالوا من ذهب الى يمنع والازهر ان الامر فيه كراهة. الامر فيه كراهة. اما المطلي طلاء عاما كمثلا طبق طبق من الاطباق مطلي بالفضة كله مطلي بالفضة. كثير من اهل العلم الذين بحثت اقوالهم بل اكثر من وجدتهم يمنعون من ذلك. ويحرمونه ايضا. والله اعلم نعم وكان عند انس سلسل بالفضة يعني كسر خيط كخيط يعني يحفروا بحفرة خفيفة. ويسل سلسلة بماذا؟ سلسلة بالفضة فانا مما يؤيد الرأي للقائل بان الشيء اليسير اذا كان يعفى عنه والله اعلم نعم ها خليك من اختيارنا يعني الخلاف قوي في نعم السن من ذهب يا عبدالرحمن. حقق حديث الرجل الذي جدعت انفه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره النبي ان يتخذ انفا من فضة في سنن ابي داوود وهو معلول. وهو معلول. لكن هل ضرورة اذا كسرت لشخص سن ان يستبدلها بسن من ذهب ان لا تعد ضرورة. لماذا؟ لانه اكتشفت اشياء افضل من الذهب في هذا الباب ومن ثم فهي ابعد عن الشبهة كالبلاتين مثلا ونحو ذلك والله اعلم والله اعلم. طيب تبقى بما يتعلق بالاواني ان النبي عليه الصلاة والسلام لما طبق قوم في لحوم الحمر الاهلية في انيها فامر النبي باهراقها وكسرها ثم استبقوه طلبوا منه ان يبقي عليها فرخص لهم في غسلها وعدم كسرها كذلك الانية التي كان فيها خمر. قم يا انس الى هذه الدينام فاكسرها او فارقها. فانا ينبغي ان يفصل القول ايضا في زجاج كان به خمر. زجاج كان به خمر واريق الخمر وغسلت الزجاجة غسلا جيدا فالصواب والله اعلم مع من قال من العلماء بجواز استعمالها والله اعلم احد له سؤال في باب الانية طيب يجوز استعمال الماء من القربة تعرف القربة؟ لأ انت منين انت من آآ من اي بلاد انت حتى لا تعرف القربة الشرقية انتم اصل القرد. القردة معروفة. قردة الغنم ما تعرفش الغنم. قل المعزة بيأخزوها وربطوها وظبطوها وقالوها وعلقوها في الشجرة املاوها ماء تبرد الماء. ما عندكوش الكلام لا ازا سألت جدتك ستعرف. جدتك تعرف. اما الشباب الان ما يعرف حتى بعضهم لا يعرف الكيل. ان سألته عن الكيل. ما معنى الكيل في محاضرة في مدينة نصر يقول لهم ما المراد بالكيل؟ الكيل صعب عليهم يفهموا معنى الكيل اقفوا الكيل ولا تكونوا من المفسدين بسم الله. قال فصل في السواك فصل في السواك قال والسواك مستحب في كل حال الا بعد الزوال للصائم هذا الاستثناء لم يبنى على دليل صريح يقول السواك مستحب في كل حال الا بعد الزوال. الزوال اللي هو زوال الشمس عن منتصف السماء. يعني بعد الظهر المصنف يذكر انه يكره استعمال السواك بعد الظهر. بعد الزوال. الزوال يعني بين الزوال والظهر خمس دقائق سبع دقائق على وجه التقريب. الوقت الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في عندما تكون الشمس في كبد السماء وقبل الظهر بخمس دقائق. المصنف يقول السواك مستحب في كل حال الا بعد الزوال للصائم. ما اورده المصنف من كراهية التسوك بعد الزوال لا نعلم عليه مستندا صحيحا. اما ما استدل به بعضهم وهو حديس لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك فهذا ليس معناه انني ابقي فمي كريه الرائحة حتى اعظى بهذا الفضل والا فالتسوك ازا كان هزا الحديس على اطلاقه لمنع التسوك ايضا في الصباح والنبي يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. سواء الصبح او الظهر او المغرب او العشاء فقوله السواك مستحب؟ نعم مستحب على كل حال السواك مستحب كان النبي اذا دخل بيته بدأ بالسواك كان اذا قام من الليل يصلي بدأ بالسواك كان عنده الصلوات يستاك كان عند الوضوء يستاك وفي الحديث سنده يصحح لكن هل قبل قول من اعله ام لا الظاهر؟ لا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وسمى حديس في سنده ضعف اذا قام العبد للصلاة من الليل فاستاك فانه لا يقرأ اية الا وضع الملك فاه على فيه فلا يقرأ شيئا من القرآن الا وخرج منه فدخل في في الملك وازا لم يستك لم يصنع الملك زلك والحديث ضعيف معلول. لا يسبت فعندها كم من الاحاديث في فضل السواك سمعتموها لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وروي عند كل وضوء وكان اذا دخل بيته بدأ بالسواك وقال اكثرت عليكم في السواك. واذا قمنا الليل يزداد فقال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وفي مرض موته طلب سواكا فاستاك به واستن احسن استنان قط بين يدي الوفاة استنى احسن استنان قط صلى الله عليه وسلم هل تقوم الفرشاة والمعجون مقام السواك نعم تقوم مقام السواك لانه ليس المقصود التعبد بالخشبة التي تفعل والا السواك يصنع من عدة اصناف يعني السواك من شجر الاراك سواك ومن عدة اشجار استخرج السواك الذي له الياف فليس السواك من الاراك فقط. ليس السواك من الاراك فقط. وانما المراد تنظيف الفم المراد تنظيف الفم. يدخل فيه ذلك من احسن وسائل التوظيف السواك سواء كان رطبا او يابسا الا اذا كان سواك اليابس يسبب جروحا في اللثة فلا ضرر ولا ضرار. فلا ضرر ولا ضرار والله تعالى اعلى واعلم اذا استحدثت وسيلة تأكدنا من عدم ضررها بل تأكدنا من نفعها وعدم الاضرار الجانبية لها. وتطهر الفم الحقت بالسواك فرض حديث من لم يجد سواكا فليستك باصبعه ولا يثبت. ولا يصح قال والسواك مستحب في كل حال الا بعد الزوال للصائم وهذا كما سلف ليس فيه خبر هو في ثلاثة مواضع اشد استحبابا عند تغير الفم من ازم او من ازم السكوت الطويل يقول السكوت الطويل او الامساك عن الاكل عند تغير الفم يعني نتيجة الصيام او نتيجة الجوع مطلقا او نتيجة السكوت او النوم الطويل او وعند الاستيقاظ من النوم وعند القيام الى الصلاة النبي في قيام الليل كان يستاك صلى الله عليه وسلم هل السواك باليد اليمنى او باليد اليسرى ورد حديث في كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في كل شيء في تناهله وترجله عن تمشيط الشعر وطهوره هل يلحق بذلك السواك ام لا؟ فمن العلماء من قال اذا كان السواك يستعمل للتعبد بين يدي الصلاة تعبدا يكون باليمين وان كان يستعمل للتنظيف عقب الاكل يكون بالشمال الحاقا بالانتقاد او الاستنجاء. كما فصل بعض ووردت رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في كل شيء في تنعله وترجله وطهوره وسواكه زيادة السواك شاذة من الناحية الحديثية شاذة من الناحية الحديثية هذا ما في الباب والله اعلم ومن له سؤال في السواك او توابعه فليطرحه نعم لا ان سلم لكن هو شاذ يعجبه التيمل في السواك يبدأ بالناحية اليمنى من الفم من لكن آآ الحقه بالطول يعني يبدأ بالجزء الايمن من فمه لكن هذا هذه اللفظة الشرسة. نعم معجون الاسنان احرص على الا يدخل الجوف او ابتعد ان خفت وانت صائب. نعم سواك الرطب واليابس وذي النكهة وذي النكهة او غير ذي النكهة كل ذلك جائز. السواك ريحته نعناع مثلا وردت احاديس مكذوبة في هذا الباب صلاة بسواك تعدل سبعين صلاة بدون سواك. لا يصح موضوع نار في شأنه كله يعني يدخل في الملبس يلبس من نهاية باليمين لا في شأنه كل كلمة الكل لا تعني الاستيعاب في كل شيء احيانا. لانها ستعمم ايضا على الاستنشاق. هل تستنشق باليمين انت افتخار. هل تستنشق باليمين اه طيب ليس عندنا نص كلمة كل تأتي احيانا يراد بها الاغلب. تدمر كل شيء بامر ربها. ما ما دمرت المؤمنين كذلك اوتيت من كل شيء ملكة سبأ لم تؤتى موتاه سليمان نعم بارك الله فيكم نعمة يستحب في مرض الموت ان تستاك