قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف ابو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى فصل فيما تشتمل عليه الصلاة قال وركعات الفرائض سبع عشرة ركعة فيها سبعة عشر ركوعا واربع وثلاثون سجدة واربع وتسعون تكبيرة وتسعة وتسعة تشهدات خمس خمسة منها فرض وعشر تسليمات ومائة وثلاث وخمسون تسبيحة يقصد بهذا الصلوات الخمس المفروضة عدد سجودها وركوعها والتسبيحات فيها ولا يخفى وكما تقدم ان التسبيحات على الاصح انها سنة تسبيح داخل الركوع اسناء الركوع واسناء السجود سنة ليس ليس بفرد ولا واجب بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ولم يأمر بالتسبيح يحاتي في هذا الحديث المطول. نعم قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم. قال اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل عليه سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم لكن هذا وكما تقدم على الاستحباب قال وجملة الاركان في الصلاة مئتان واربعة وثلاثون ركنا. في الصبح ثلاثون ركنا وفي المغرب اثنان واربعون ركنا وفي الرباعية اربع وخمسون ركنا هذا تعديده يطول وشرحه يطول ولسنا مكلفين بحفظ هذه الاعداد انما امر الصلاة معلوم قال ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا اي انه لا يصح لك ان تجلس في الفريضة الا اذا عجزت عن القيام اما اذا اما النافلة فيجوز لك ان تصلي فيها قاعدا مع القدرة على القيام ولكن صلاة القاعد على النصف من اجر القائم يعني في النفل يجوز لك ان تصلي قاعدا وانت حينئذ بين امرين اما انك عاجز عن القيام فاجرك تام وكامل للحديث اذا مرض العبد او سافر كتب له من الاجر ما كان يعمل صحيحا مقيما وان كان معلولا لكن لجزئية المرض عدة شواهد يصح بها الحديس بلا ريب. اذا مرض العبد او سافر كتب له من الاجر ما كان يعمل صحيحا مقيما له جملة من الشوائب. ففي النفل اذا كنت مستطيعا القيام وجلست لك نصف الاجر لكن ان كنت عاجزا عن القيام وجلست اجرك تام. اما الفريضة فلست مخيرا فيها بين القيام والجلوس بل لزاما اذا كنت مستطيعا القيام ان تقوم نعم اذا عجزت عن القيام صليت قاعدا. وان عجزت عن القبور صليت مضطجعا وان عجزت عن الصلاة مضطجعا صليت ولو بالامام. هذا في حال العجز قال ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا ومن عجز عن الجلوس صلى متجعا اي على جنبه الايمن تخصيص الجنب الايمن ليس فيه نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما النص صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب هل الجنب الايمن ام الجنب الايسر هذا على المتيسر لك والله اعلم قال وان عجز عن ذلك ان يصلي بطرفه يصلي بطرفه يعني لا بلحظ العين صلي بلحظة العين وينوي بقلبه ينوي بقلبه. كل هذا من سماحة هذا الدين الرسول بعث بالحنيفية السمحة وقد قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من خرج ورفع الحرج هذا عنا في كل الابواب. من فضل الله علينا ابتداء من اصل عقد الاسلام آآ وانتهاء باقل الفروع في هذا الدين ففي عقد الاسلام كلمة لا اله الا الله اذا اكرهت على النطق بخلافها جاز لك ذلك لقوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان تشهد ان محمدا رسول الله اذا اكرهت على ان تنال من رسول الله نلت من رسول الله لحديث عمار الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وكذلك مرورا بالصلاة صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب كذلك في الصيام من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر كذلك في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. كما قال تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي. في كل الابواب تجد فسحة وتجد تيسيرا في الوضوء. توضأ عجزت تيمم عجزت صل فاقد الطهورين في كل ابواب الشريعة تجد حنيفية سمحة كما قال تعالى ما جعل عليكم في الدين منحرج قال سبحانه وتعالى وان عجز عن ذلك يصلي بطرفه وينوي بقلبه بهذا الصدد حديث يورده العلماء وبعضهم يفرد له بابا مع انه حديث ضعيف لكن العمل بمعناه وارد حديس صلاة الطالب ثلاث مع صلاة الطالب ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ان رجلا من اهل الكفر يجمع الجموع له بمكة اه بعرفة اي كي يغير على رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الرسول شخصا او جاء رجل الى رسول الله وقال يا رسول الله اريد ان اقتل هذا الرجل لكن ائذن لي ان اقول فيك قولا فاذن له الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب الرجل ووصل الى هذا الذي يجمع الجموع فحضرت الصلاة حضرت الصلاة فصلى ايماء صلى هذا الرجل ايماء حتى لا تضيع عليه الصلاة ثم مكنه الله من قتله. لكن سنده ضعيف قال فصل في سجود السهو والمتروك من الصلاة ثلاثة اشياء فرض وسنة وهيئة فالفرد لا ينوب عنه سجود السهو بل ان ذكره والزمان قريب اتى به وبنى عليه ويسجد للسهو وسجد للسهو قال فالفرد لا ينوب عنه سجود السهو. يعني انا نسيت ركعة لا يصلح ان اسجد للسهو الا بعد الاتيان بهذه الركعة. نسيت ركوعا لا يصلح ان اسجد للسهو الا اذا اتيت بهذا الركوع ان كان قريبا وان كان بعيدا اتيت بركعة. بمعنى نسيت الركوع وسجدت ولم يذكرني احد حتى انقضت الصلاة الصلاة حصل فيها اخلال ستعيد الصلاة اما اذا نسيت الركوع وسجدت ونبهت وانا ساجد سبحان الله وقمت الى الركوع فركعت يصلح حينئذ ان اسجد للسهو فان كان الزمن قريبا الوقت قريبا جاز لك ان تأتي بالذي فاتك وتسجد بعد ذلك للسهو. اما ان طال الامد فستعاد الصلاة في الباب قصة ذي اليدين ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين او بعد ركعتين من صلاة رباعية فقام اليه رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ قال لم انسى ولم تقصر قال بل قد حدث شيء من ذلك يا رسول الله. فسأل النبي اصحابه كل هذا الحديث بعد ان انقضت الصلاة احقا ما يقول ذو اليدين قالوا نعم يا رسول الله فقام النبي واتى بركعتين وسجد للسهو لكن هب انني لم ازكر الا بعد يوم حينئذ تعاد الصلاة بكاملها قال فالفرد لا ينوب عنه سجود السهو بل ان زكره والزمان قريب اتى به او اتي به وبنى عليه وسجد للسهو. وسجد للسهو والسنة لا يعود اليها بعد التلبس بالفرض فالسنة لا يعود اليها بعد التلبس بالفرض لكنه يسجد للسهو قال لاراد المصنف السنة هنا الابعاد مثل التشهد الاول مسل التشهد الاول التشهد الاول عند فريق من العلماء سنة وعند فريق انه واجب. فاذا نسيت وتلبست بالفرد يعني قمت الى الفاتحة وزكرت لا اعود لا اعود من فرد الى سنة او من فرد الى واجب ولكن هذا انني عدت ليس هناك دليل على ان الصلاة تبطل بل الصلاة ما زالت صحيحة لكنني خالفت الاولى ولا دليل على الابطال ومن الغريب ان الشراح الشافعية يقولون ان الشخص اذا نسي القنوت في الفجر يسجد للسهو فالغريب ان الشافعي يقولون بهذا ان الشخص اذا نسي القنوت في الفجر يسجد للسهو فقد تقدم الكلام على القنوت قال والسنة لا يعود اليها بعد التلبس بالفرض اوضح مثال لذلك التشهد ايضا اذا نسيت التسبيحات داخل الركوع وقمت من الركوع لا اعود الى الركوع والتسبيحات مرة اخرى قال والسنة لا يعود اليها بعد التلبس بالفرض ولكنه يسجد للسهو عنها يعني يذكر الشراح الشافعية امثلة لذلك يقول قنوت في صلاة الصبح التشهد الاوسط القنوت في اخر الوتر في النصف الثاني من رمضان الصلاة على النبي بعد التشهد الاول هي واجبات عند الشافعية وكذا بعد القنوت كذا بعد القنوت يرون انك في نهاية القنوت لابد ان تصلي او يجب عليك ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وان تركته تركت الصلاة على النبي والصلاة على الاهل تسجد للسهو هذا رأي من الشافعية ولا دليل عليه فيما علمت قال والهيئة لا يعود اليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها الهيئة لا يعود اليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها يذكر بالهيئة مثلا الجار في الصلاة اسرى اسر شخص بالقراءة والاصل انها يجهر بها لا يوجد للسهو في ذلك وكذلك رفع اليدين اثناء التكبيرات لا تحتاج الى سجود للسهو ولعل الضابط لذلك كله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الشيطان يأتي احدكم فيقول اذكر كذا اذكر كذا يذكره ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. حتى لا يدري كم صلى فاذا بلغ ذلك احدكم فليسجد سجدتين للسهو. في رواية فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين للسهو قال واذا شك في عدد ما اتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو قوله بنى على اليقين يعني هل اليقين هو الاقل اما ان اليقين الغالب على الزهن بمعنى انا شككت في صلاة العصر وغلب على ذهني تسعين بالمئة انني صليت اربع ركعات ان في الركوع الاخير ففكوعها الاخيرة غالب على ظني بنسبة تسعين في المئة انني صليت اربع ركعات لكن ساورني الشك انني صليت ثلاث ركعات الحديس فيه فليطرح الشك وليبني على ما استيقن هل كلمة يبني على ما استيقن؟ هل تعني الاقرب الى اليقين الاقرب الى المرجح في ذهني ام يبني على ما استيقن يقينا انني صليت ثلاثا والشك في الرابعة فابني على الثلاث هذا هو السؤال هل كلمة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن تفهم انني اه كلمة ما استيقن للنزاع فيها هل تعني كلمة ما استيقن انني ابني على الاقرب الى اليقين في ذهني ام ان ما استيقنت انا هو هو الثلاث ركعات فابني على الاقل اذ هو اليقين هذه فيها وجهتان لاهل العلم هنا الشارع قوس بين قوسين لما قال فليبني على اليقين قال وهو الاقل قال وهو الاقل هذا اختيار بعض العلماء من الشافعية قال وسجود السهو سنة ومحله قبل السلام قوله وسجود السهو سنة كذا يختار الشافعية ان سجود السهو سنة. لكن الجمهور من العلماء يرون ان سجود السهو واجب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسجد سجدتين وليسجد سجدتين يرى جمهور العلماء ان سجود السهو واجب والشافعية يرونه سنة ودليل الجمهور فليسجد سجدتين فحملوا الامر على الوجوب الشافعية بعضهم يستدل بالحديث بزيادة في الحديث كانتا ترغيما للشيطان كانت ترغيما للشيطان فيجعلون هذه صارفة عن الوجوب الجمهور لم يوافقوا الشافعية على هذا ورأوا ان سجود السهو واجب. متى يسجد الشخص للسهو بجمع الروايات وكان لاحد اخواننا من طلبة العلم هنا رحمة الله عليه رسالة في هذا الباب سجود السهو الاخ مسعد كامل رحمة الله عليه سجود السهو بعد جمع الروايات وجد ان الامر فيه فسحة ان شئت قبل السلام ان شئت بعد السلام. من العلماء من يقول ان النظر الصحيح اقتضي انني اذا شككت في ان عدد ركعاتي اقل اسجد قبل التسليم لجبر النقص واذا شككت انني صليت خمسا اسجد بعد التسليم حتى لا تكون زيادة الى زيادة. وهذا وان كان النظر الصحيح يقتضيه او النظر يقتضيه لكن الدليل لا يساعده ولا يسعفه والله اعلم فالشافعية يرون رأيين خلافا للجمهور سجود السهو سنة ومحله قبل التسليم الجمهور يقولون بالوجوب ويقولون قبل وبعد التسليم والله اعلم