غمره الماء اجزأ ذلك عنه كغسل كالحال في غسل الجنابة ففي غسل الجنابة اذا القى شخص بنفسه في بحر او في ماء عموما وفتح على نفسه الدش فغمر نفسه بالماء اجزأ ذلك عنه اذا كان ناويا الغسل ولكن اذا فعل المسنون يثاب وهكذا في غسل الميت وبالله التوفيق قال ويكون في اول غسله سدر اي مع الماء يكون مع الماء سدر هذا اطلاق تغليبي سائغ في لغة العرب قال اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من رح الدنيا ومن رح الدنيا وسعتها ومحبوبه واحبائه فيها الى ظلمة القبر وما هو لاقيه قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار وهو كتاب في الفقه الشافعي في ابواب الجنائز وتجهيز الميت قال ويغسل الميت وترا فيغسل الميت وترا وهذا على سبيل الاستحباب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لام عطية والتي يقال لها غاسلة الميتات لما ماتت ابنته اغسلنا ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر كانوا رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الاخرة شيئا من الكافور فلهذا الحديث اذ تحب الايتار في الغسلات والا فمن ناحية الحكم يجوز تعميم بدن الميت بالماء ويجيز ذلك عن الغسل اعني اذا صببنا الماء على الميت والسدر يقوم مقام الصابون يقوم مقام الصابون من ناحية التنظف به وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا بماء او اكثر ان رأيتن ذلك بماء وسدر بماء وسدر قال وفي اخره شيء من كافور كطيب فهذا المستند واجعلنا في الاخرة شيئا من الكافور. فهب ان الكافور لا يوجد ويقوم شيء مقام الكافور من الذي يتطيب به ما الذي يتطيب به قال ويكفن في ثلاثة اثواب بيض هذا ايضا من المسنون وليس من الواجب فلو لففت الميت في اي ثياب وكسوته واحسنت الكسوة جاز ذلك ولكن ان اردت السنة فتلك التي ذكرها سنة النبي صلى الله عليه وسلم اعني التي فعلت به فانه عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة اثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة اما الدليل على الاجزاء اذا لم تكن هناك اثواب ثلاثة فقصة ام مصعب بن عمير لما مات يوم احد قال عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قتل مصعب وهو والله خير مني ما وجدنا شيئا نكفنه فيه الا بردة اذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وان غطينا رجليه بدا رأسه فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نغطي رأسه وان نجعل على رجليه شيئا من الازخر يعني من الحشيش الاخضر فهذا دليل الجواز لكن ان اردت السنة وكان بوسعك كذلك واردت ان يفعل بك مثل ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. اما البيض ايضا في حديث اخر عليكم من ثيابكم بالبياض البسوها وكفنوا فيها موتاكم قال ليس فيها قميص ولا عمامة قال والمرأة في خمسة اثواب الحديث الذي ورد في شأن المرأة وانها تكفن في خمسة اثواب حديث ضعيف الاسناد ولكن درج كثير من اهل العلم على ذلك درجة كثير من اهل العلم على ذلك ولكن ان كفنت في اقل او اكثر اجزأ ما دام الكفن ساترا فلقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل مات وكفن في غير طائل كفن في غيري طائل فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال اذا ولي احدكم اخاه فليحسن كفنه فليحسن كفنا قال ويكبر عليه اربع تكبيرات كبروا عليه اربع تكبيرات هذه التكبيرات او الصلاة على الجنازة لا يشرع فيها التلفظ بالنية اي لا يقول القائل نويت ان اصلي اربع تكبيرات على من حضر من اموات المسلمين لان ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنية محلها القلب ولم يرد في اية عبادة علمتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية والذي ورد في شأن الحج من قوله صلوات الله وسلامه عليه لبيك اللهم لبيك الى اخره هذا يسمى اهلا بالحج وليس نية انما النية ان يقول نويت الحج وليس في ذلك خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام انما النية محلها القلب قال ويكبر عليه اربع تكبيرات وهذا رأي جمهور العلماء اي اكثر العلماء على ان التكبيرات على الجنازة اربع ولكن او عفوا مستندهم اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي صلى عليه وكبر اربع تكبيرات وبهذا اخذ الجمهور وثمة احاديث اخر فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمس تكبيرات من حديث زيد ابن ارقم في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر على ميت خمس تكبيرات وهذا الذي صاح فيما وقفت عليه من السنة اما الذي ورد من ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر على بعض الاموات تسع تكبيرات او على حمزة تسع تكبيرات او ما ورد من سبع تكبيرات فكل ذلك لا يصح لكن صاحت اثار عن الصحابة في ذلك او عن التابعين نصح عن علي رضي الله عنه انه كان يكبر على الموتى اربع تكبيرات ويكبروا على الصحابة خمس تكبيرات ويكبروا على اهل بدر ست تكبيرات هذا ورد بسند صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه ومن الصحابة من كان يكبر ثلاث تكبيرات على الميت وسبق البيان عن ان قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة سنة وليست بواجبة بل ومن العلماء من لا يراها اصلا كعبادة ابن الصامت وروي عن ابن عمر ايضا شيء في ذلك وكان الامر بعدم قراءة الفاتحة كان قد تفشى في الصدر الاول من الصحابة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام اعني كانهم لم يكونوا يقرأون الفاتحة فصلى ابن عباس ذات يوم على جنازة وجهر فيها بفاتحة الكتاب فقيل له في ذلك قال انما جهرت بها لتعلموا انها سنة لتعلموا انها سنة هذا وقد وردت رواية شاذة من الناحية الحديثية فيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة بعد فاتحة الكتاب وتلك رواية لا تصح تلك رواية لا تصح قال يقرأ الفاتحة بعد الاولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية هذا الترتيب اشتهر عند اهل العلم وبه عمل الجمهور ترتيب الذي يقول فيه الناس انه يصلي على الجنازة فيقرأ بعد التكبيرة الاولى الفاتحة. وبعد الثانية الدعاء للصلاة على النبي وبعد الثالثة الدعاء للميت بعد الرابعة الدعاء للميت ولعموم المسلمين هذا الذي درج عليه كثير من اهل العلم اما الاخبار المسندة لذلك فلا تسعفنا في هذا المقام ولم يخرج البخاري ولا مسلم هذه الصفة التي هي عليها الناس الان وكذا لم يخرجها اصحاب الكتب الستة سائر اصحاب الكتب الستة بسند صحيح قد وردت في كتب غير الستة باسانيد فيها بعض المقال لكن قال بعض العلماء انها شفعت بعمل الناس او شفعت بعمل الجمهور فسرنا عليها صرنا اليها من اجل ذلك هذا عن هذه المذكورات في الصلاة على الجنازة قال ويقرأ بعد يقرأ الفاتحة بعد الاولى فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعو للميت بعد الثالثة قوله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ما صفة هذه الصلاة ايضا اذا كان هذا الترتيب لم يرد فكذا صفة الصلاة على النبي لم ترد في هذا المقام الا ان من اهل العلم من اخذها من عموم قول كعب بن عجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وفي رواية الجمع بين ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وفي رواية الجمع بين ابراهيم وبين ال ابراهيم وان كانت الرواية الاشهر في هذا الباب من حديث كعب بن عجرة التي عليها الاكثر افراد ال ابراهيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد تلك الرواية الاكثرين. قد ورد الجمع بين ال ابراهيم مع ابراهيم ايضا في الصحيح لكنه ليس بالاشهر فلقاء الامام يقول اصلي على النبي بهذه الصفة ولقيل ان يقول قد وردت عدة صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اخترت بعضها جاز لي ذلك من غير تسريب علي لان النبي سئل كيف نصلي عليك؟ فذكر صيغا ذكر ايضا صيغا اخر والله اعلم قال ويدعو للميت بعد الثالثة فيقول اللهم هذا عبدك وابن عبديك هذا الذكر الذي ذكره المصنف لم يثبت سنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه اختياره واختيار بعض الشافعية فاختيار بعض الشافعية قال اللهم هذا عبدك وابن عبديك تغليبا والا فالمرأة يقال لها اما ولكن الاطلاقات التغليبية جائزة قال تعيشة رضي الله عنها كان يمر بنا الهلال تلو الهلال وما لنا طعام غير الاسودين وتعني بالاسودين التمر والماء لان عجوة العالية سوداء كما لا يخفى عليكم اما الماء فليس باسود فاطلق على الماء اسود تغليبا كما نقول الابوان والمراد بالابوين الاب والام كما يقول القائل رأيت الشمسين ويريد الشمس والقمر جاء العمران ويريد ابا بكر وعمر كان يشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به منا اللهم انه نزل بك وانت خير منزول به واصبح فقيرا الى رحمتك وانت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين اليك شفعاء لهم اللهم ان كان محسنا فزد في احسانا وان كان مسيئا فتجاوز عنه ونقه برحمتك ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاء في الارض عن جنبيه ولقه برحمتك الامن من عذابك حتى تبعثه امنا الى جنتك برحمتك يا ارحم الراحمين قال المعلق هذه الادعية التقطها الامام الشافعي من مجموع الاخبار وربما ذكرها بالمعنى واصح حديث في الباب ما رواه مسلم من حديث عوف بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازته فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس ويبدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجها ويدخله الجنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار بعضه في مسلم وبعضه خارج مسلم هذا يشعر بان الادعية على الادعية للميت في الصلاة على الجنازة الامر فيها واسع الامر فيها واسع فمن ثم اذا زاد شخص عن الوارد لا بأس بتلك الزيادات ولان النبي وان كان دعا بهذا الدعاء على جنازة فلم يؤثر عنه انه دعا به في كل جنازة لانه عوف ابن مالك قال فسمعت النبي يقول فوددت اني كنت هذا الميت فالباب واسع في الدعاء للميت نعم اتباع الوارد اولى ولكن هل لك ان تزيد في الادعية عن الوارد لا مانع من ذلك وهذا رأي الجمهور الجمهور يجوزون تعديد صيغ الدعاء للميت لا يرون الاقتصار على الوارد فحسب لان الوارد عن رسول الله لم يستقصى انما سمع بعضه فقط سمع بعضه فقط ولم يسمع كله فالامر في باب الدعاء واسع وسبق اختيار الشافعية لذلك الا ان هذا يحملنا على امر وهو المواطن التي وردت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة اذكار او عدة ادعية هل نجتزئ ببعض الوارد عن رسول الله وننوع او اننا نجمع بين كل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ان الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه على سبيل المثال في السجود سبوا قدوس رب سبحان الملك سبوع قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان ربي الاعلى الى غير ذلك اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ولو اخره المواطن التي ورد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من دعائه هل نجتزء ببعضها ام اننا ننوه او اننا يجوز لنا ان نجمع بينها جميعا حكى ابن القيم للعلماء مذهبين في ذلك احدهما وهو مذهب المتقدمين انه يجوز لنا ان نجمع بين بين هذه الاشياء او عفوا يجوز ان نقتصر على بعض الوالد وننوع والاخر انه يجوز لنا ان نجمع بين كل ذلك الوارد وعزاه للمتأخرين وفي الحقيقة وبعد الاستقراء فرأينا انه لا يصح نسبة شيء من ذلك للمتقدمين في الجملة او للمتأخرين في الجملة فمن المتقدمين من يرى الجمع بين هذه الاذكار ومن المتأخرين من يرى مسل الاولين في ذلك من المتقدمين من يرى نفس ما يراه المتأخرون ومن المتأخرين من يرى النفس ما يراه. المتقدمون والاظهر ان المقامات تختلف هناك مواطن يسرى فيها الجمع بين الوارد ومواطن يلزم فيها التقيد باحدى الصيغ. فمثلا التشهدات ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول التحيات لله او علم ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله من حديث ابن مسعود وقال علمني النبي صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باسانيد ثوابت انه كان يقول التحيات المباركات باضافة المباركات وعند التشهد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له من غير حديث ابن مسعود وردت عدة صيغ عن الصحابة ايضا فهل يشرع لنا ان نجمع بين هذه كلها في صلاة واحدة؟ لم يرد ذلك اذا اقتصرنا على بعض الوارد او على واحد من الوارد اجزأ وهو الاسن لكن موطن كالركوع او كالسجود النبي صلى الله عليه وسلم يقول اما الركوع فعظموا فيه الرب عظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم فقد يقول قائل من هذا الحديث اعظم ربي اقول يا رب انت ارحم الراحمين يا رب انت خير الناصرين انت خير الغافلين يا رب خزائن كل شيء بيديك منتهى الامور كلها اليك انت فعال لما تريد انت الشافي تعظيم لله سبحانه من خلال اسمائه الحسنى وصفاته العلى ولقيل ان يقول في الركوع ان يدعو بما يشاء. لقول الرسول اكثروا فيه من الدعاء فكذلك في ادعية الجنازة يجوز لك ان تدعو بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا اختلاف فيه وان زدت فلا بأس بذلك ايضا لان الرسول لم يلزم بشيء معين في هذا الصدد ولم ينه عن شيء معين فيه قال ويقول بعد الرابعة اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولها يسلموا بعد الرابعة ذكر المعلق قائلا عن ابي امامة ابن سالم انه اخبره رجل من اصحاب النبي ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد الاولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات يخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات من غير تفريق بين الاولى والثانية ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه حديث في سنده بعض الاختلاف من ناحية الوصل والارسال والله اعلم قال ويدفن في لحد مستقبل القبلة يدفن في لحد مستقبل القبلة حديث ان نحد لنا والشق لاهل الكتاب حديث معلول حديث معلول قيل اعل بالارسال وهذا ظاهر ادي الازهر هذا عن حديث اللحد لنا والشق لاهل الكتاب ولذا فان الصحابة رضي الله عنهم يذكر انه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما نفعل برسولنا هل ندفنه هل يلحد له او يشق له فارسلوا الى من يلحد والى من يشق فجاء الذي يلحد فدفن في لحد واللحد والشق تفسيرهم على النحو التالي تأتي الى الارض وتحفر حفرة مربعة تحفر حفرة مستطيلة عفوا وبعد ان تحفر الحفرة المستطيلة انت بين امرين اما ان تأتي في القاع المستطيل من اسفل وتحفر حفرة فيه بطول الميت وتدفنه فيها وتعشش عليه ببعض اللبن. وبعدها تهيل التراب عليه فهذا يسمى الشق فالشق فتحة في وسط القبر من اسفل يعني هاد ستكون في الاسفل بعد ان حفرت حفرة مستطيلة تأتي في وسط الحفرة المستطيلة وتحفر حفرة على قدر الميت وتضع الميت فيها وتغطي عليه بلبنات وبعد ذلك تهيل الاضطراب عليه. فهذا يسمى شق اما اللحد فبعد ان حفرت الحفرة تأتي في الجانب من اسفل وتأخذ شيئا من القاع وشيئا من الجدار. تحفر فيه حفرة وتضع الميت فيها وتعشش عليها يكون تكون اللبنات هكذا بعضها بجنب بعض تغطي على الميت بها وبعد تهيل التراب