ان يبنى على القبر وان يجصص وان يقعد عليه في حديث اخر لان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه ثم تخلص الى جلده اهون من ان يجلس على قبر او كما قال قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابو شجاع الشافعي المذهب في كتابه غاية الاختصار في ابواب الجنائز قال ويدفن في لحد يعني يسن ان يدفن الميت في لحد واللحد يختلف عن الشق وفي كليهما تحفر حفرة مستطيلة وبعد ذلك يختلف الشق عن اللحد. الشق في قاع الحرفة الحفرة المستطيلة في الوسط تحفر حفرة اخرى من اسفل على قدر الميت ويوضع فيها الميت ويعرش عليه ويهال عليه التراب اما اللحد فيكون في جانب من جوانب القبر تحفر حفرة في جانب اسفل الحفرة المستطيلة نصفها في جانب القبر ونصفها في القبر من اسفل ويوضع فيها الميت ويعشش عليه باللبن وبعد ذلك يهال عليه التراب ورد في الباب حديث وهو اللحد لنا والشق لاهل الكتاب ولكنه حديث معلول بالوقف او بالارسال ومما يدل على اعلانه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ارسلوا الى من يلحد والى من يشق اين الدفان الذي يلحد؟ الذي يشقه الحفار فجاء الذي يلحد فدفن النبي بطريقة اللحد كما قال سعد بن ابي وقاص في مرضه الذي مات فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اية حال فهذا كله من السنن وليس من الواجبات وقد قال الله تعالى الم نجعل الارض كفاتا ومعنى التفات انها تغطي عليكم اذا دفنتم فيها من كفدتوا الثوب ثنيت بعضه على بعض قال ويدفن في لحد مستقبل القبلة مستقبل القبلة لاستقبال القبلة سورتان احداهما ان ينام الشخص على شقه الايمن ووجهه وصدره للقبلة القبلة هكذا مثلا وهذا الشخص ينام هكذا على شقه الايمن وجهه وصدره للقبلة والصورة الثانية ان ينام على ظهره ورجلاه للقبلة ورأسه في الاتجاه الاخر بحيس اذا قام هكذا يقوم وجهه الى القبلة والصورة الاولى هي الاشهر عند العلماء هذا وعن الاحاديث التي وردت في توجيه الميت للقبلة او توجيه المحتضر الى القبلة لا يخلو حديث منها من مقال الا ان جماهير العلماء على استحباب ذلك بل نقل الاجماع على ذلك الا ما كان من سعيد ابن المسيب رحمه الله انه لما حضرته الوفاة وارادوا توجيهه الى القبلة قال اوكنت على غير القبلة او كنت على غير القبلة قالوا فسعيد استثني لكن من عاداه من العلماء على استحباب التوجيه للقبلة ولهم احاديث في هذا الصدد وان كان في اسانيدها مقال مثل حديث قبلتكم احياء وامواتا مثل حديث وصية البراء بن معرور انه اوصى ان يوجه الى القبلة قال النبي صلى الله عليه وسلم اصاب الفطرة وغير ذلك من الاحاديث كحديس لكل شيء سيد وسيد المجالس ما كان مستقبل القبلة الى غير ذلك وهي احاديث وان كان في كل منها مقال لكن شفعت بعمل اهل الاسلام باستثناء النفر القليل. فلذا يستحب الجماهير من العلماء ان يوجه الميت الى القبلة وبالله التوفيق قال ويسلوا من قبل رأسه برفق يسل من قبل رأسه برفق يسل ان يدخل وان كان الاصل في الاخراج لاسلنك منهم كما تسلي الشعرة من العجين لكن لعلها من المترادفات يصلوا اي يدخل قال من قبل رأسه اي يدخل من قبل رأسه برفق قد ورد حديث في ذلك وليحرر سنده ان النبي صلى الله عليه وسلم سلة من قبل رأسه ولا اراه الا ضعيفا هذا قال ويقول الذي يلحده بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذكر الصواب فيه انه معلول بالوقف بسم الله وعلى ملة رسول الله عند ادخال الميت القبر حديث معلول بالوقف وهو وان كان موقوفا احتج به عدد من العلماء احتج به عدد من العلماء وان كان موقوفا وها هم الشافعية يتقلدون هذا الرأي قال ويضجع في القبر اي يوضع نائما بعد ان يعمق قامة وبسطة ويسطح القبر قال ويضجع في القبر اي ينيم في القبر فهو باحدى الصورتين المذكورتين اما على شقه الايمن ووجهه ورأسه للقبلة او على ظهره ورجلاه للقبلة بحيث اذا قام يقوم ورأسه لها قال ويعمق قامة اي ان القبر يكون عميقا بقدر قامة وبسطة اي فسحة سعى بعض الشيء لكن ايضا ليس هذا بلازم ولكن التعميق حتى لا يستخرج الميت من القبر حتى لا ياتي كلب ينبش القبر او ذئب ينبش القبر ويستخرج الميت ويهان استحب تعميق القبر من اجل ذلك قال ويسطح القبر يعني لا يسنم يعني لا يجعل له سنام. لا يجعل له سنام كسنام الجمل قال ويسطح القبر يعني يكون مستويا وقد ورد في صحيح مسلم من طريق ابي الهياج الاسدي رحمه الله من التابعين قال لبعض قال له علي الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعن صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته وبهذا اخذت الشافعية ان القبر يسوى ولا يسنم اي لا يجعل له سلام قال ولا يبنى عليه فهذا الذي يحدث في كثير من البلاد من رفع القبور بعد تشييدها والبناء عليها كل ذلك خلاف سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يجوز هذا الا عند الضرورة القصوى لان النبي نهى ان يبنى على القبر نهى ان يبنى على القبر فلذلك وقد قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يجب ان ننتهي عما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثار لا يسار الى البناء عليه الا اذا لم يوجد مكان يدفن فيه الناس فحينئذ يوارى والا فالاصل الدفن في بطن الارض كما يحدث في كثير من بلاد العرب وقد قال تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه فالغراب لم يكن ليبني قبرا انما يبحس في الارض يحفر في الارض كي يدفن الغراب الاخر فيها قال ولا يبنى عليه لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر هو ان يبنى عليه وان يقعد عليه ولكن انا لله وانا اليه راجعون غلبنا في كثير من البلاد الا تجسيص القبور على رفعها فوق الارض فنسأل الله المغفرة والتوبة قال ولا يبنى عليه ولا يجصص اعرض الامام ابو شجاع عن ذكر الكتابة هنا والحديث قد ورد في صحيح مسلم عن جابر بثلاث فقرات نهى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر هنا لفظة ان يكتب عليه فالحديث في مسلم بالفقرات الثلاث نهى ان يبنى على القبر او يجصص او او يقعد عليه في خارج مسلم من حديث جابر وان يكتب عليه نهى ان يكتب عليه وهي زيادة اعرض عنها الامام مسلم رحمه الله والتحرير والله اعلم يقتضي انها معلولة وبانها معلولة فالاصوب انها من طريق سليمان ابن موسى عن جابر ولم يسمع منه هذا ولهذا اختلف العلماء في الكتابة على القبر فمن قائل بالمنع لهذه الزيادة وان يكتب عليه ولان القبور على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مكتوبا عليها ورأى فريق جواز الكتابة فضاعفوا زيادة وان يكتب عليه واجابوا عن عدم الكتابة على القبور في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ان القبور كانت قليلة ومعروفة لدى اهلها لدى اصحابها لدى اصحاب الميت قالوا بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو بعد الاربعين امه ماتت في الصغر استأذنت ربي ان ازور قبر امي فاذن لي فدل على ان قبر امه وبعد مضي هذه المدة الطويلة اربعين سنة لانه بعث عند الاربعين كانت آآ كان قبر امه معلوما لديه قالوا اما اذا اشتبكت القبور واصبح التمييز بينها شاقا فتكون من باب المصالح المرسلة فاننا نحتاج الى زيارة امواتنا والدعاء لهم والاستغفار لهم اذا كان ذلك لا يتأتى الا بالكتابة كتبنا هذه وجهات العلماء في هذا الصدد والله اعلم قال ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب لا بأس بالبكاء على الميت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء اهله عليه وفي رواية ببعض ما ببعض بكاء اهله عليه وفي ثالثة الميت يعذب بما نيح عليه وكلها تفيد ذلك لكن ولما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بكى على بعض اصحابه وبكى على بعض الاموات لزمنا ان نجمع بين الحديسين حديث بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الاموات وحديث الميت يعذب ببكاء اهله عليه فجمع العلماء بين ذلك بوجوهن الجمعي منها ان البكاء المعني به في حديث الميت يعذب ببكاء اهله عليه هو البكاء المصحوب بالنياحة المصحوب بالعويل المصحوب بالتسخط والاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى اما مجرد دمع العين وحزن القلب فلا بأس لان النبي قال لابنه ابراهيم لما مات ان العين لتدمع وان القلب ليحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا لفراقك يا ابراهيم لمحزونون. وبكى او دمعت عيناه وذاك ايضا لما ارسلت ابنة له تقول ان ابنا لي قبض او يحتضر فجاءها ورأى نفس الغلام تقعقع فبكى فقال سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله قال ان الله ليعذب بي بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا او يرحم واشار الى لسانه اشار الى لسانه ان هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء وايضا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه خبر الثلاثة الذين قتلوا في غزوة مؤتة زيد وجعفر وابن رواحة بكى او عينه كانت تزرفان ومن العلماء من قال اذا كانت النياحة من سنته يعذب بسبب النياح او بسبب اهماله لتعليم اهله فقد كان اهل من اهل الجاهلية من يوصي اهله بالنياحة عليه اذا مات ويقول قائلهم اذا انا مت فانعيني بما انا اهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي فكان يأمرنا ان تعدد عليه وان تنوح وكانت ثم نسوة تستأجر للنياحة على الميت كما ان هناك نسوة تستأجر للافراح فكانوا يأتون بندابة تندب وتولول على الميت وهم يتبعون ذلك باللطم والبكاء والصراخ قال بعض العلماء فهذا الذي ذم فاعله والله اعلم ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب لا يخفى ان عائشة رضي الله عنها كانت تستنكر مثل هذا الخبر وتقول انما قال النبي الميت يعذب بكائي عليه بسبب في يهودية ماتت اهلها يبكون فقال انهم ليبكون عليها وانها لتعذب في قبرها كانت تقول ذلك معترضة على المروي عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي رواه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كون الميت يعذب ببكاء اهله عليهم ويدها ابن عباس اذ قال والله يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى الا ان جمهور الصحابة خالفوا الصحابيين الجليلين عائشة وابن عباس في ذلك قالوا اذا كان النوح من سنته يعذب لتقصيره في تعليم اهله. ولان من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة قال ولا شق جيب لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. والجيب فتحة الصدر ليس هذا الجيب لان المصاب بمصيبة لا يشق هذا انما يشق الجيب الذي هو فتحة الصدر قال ولا شق جيب ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ودا بدعوى الجاهلية هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت والنياحة اذا لم تتب قبل موتها تقاوم يوم القيامة وعليها سربان من قطران ودرع من جرب عياذا بالله قال ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب ويعزى اهله الى ثلاثة ايام من دفنه اما التعزية فمشروعة بالاجماع تعزية اهل الميت مشروعات بالاجماع ولكن التعزية لم تكن لها صورة معينة محددة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. بل وهناك اتساع في الفاظ التعزية وكايضاح يجوز ان تعزي اهل الميت في بيتهم كما ذهب الرسول الى ال جعفر بيتهم فعزاهم يجوز ان تعزيهم عند القبر لان النبي عز امرأة قال اتق الله واصبري يجوز ان تعزيهم في الطريق في اي مكان التعزية ليس لها رسم معين انما الامر فيه سعى في شأنها ما لم نحدس في الدين احداثات فهذا عن مشروعية التعزية وعن الفاظها هل يلزم ان تقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى وهو كل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب هل نلزم بهذا لكونه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسلت ابنة له ان ابنا لها نفسه تقعقع او يحتضر او مات فقال اخبرها ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده فاجل مسمى فلتصبر ولتحتسب لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطرد هذا الدعاء مع كل تعزيته انما سلف وقال اتق الله واصبري وتعددت صور التعزية عنه وعن اصحابه قال معاوية لابن عباس رضي الله عنهما لما مات الحسن بن علي اجرك الله في الحسن ابن علي يا ابن عباس باعتبار القرابة التي بين ابن عباس والحسن اجرك الله في الحسن ابن علي في الفاظ التعزية تتنوع وينتقى منها القول الذي يسري على اهل الميت فاذا احتاج المقام الى ثناء على الميت قل هنيئا له ابشروا كان رجلا صالحا كان من عمار المساجد كان متصدقا لم يكن يتدخل فيما لا يعنيه كان حريصا على نفع الناس فهذه الكلمات تطمئن اهل الميت وتسري عنهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لام حارثة لما قالت يا رسول الله قد علمت منزلة حارثة مني فاخبرني ان كان في الجنة صبرت واحتسبت وان كان غير ذلك ليرين الله ما اصنع قال اوهبلت يا ام حارثة انها جنان وان ابنك اصاب الفردوس منها القول الذي من شأنه ان يطمئن اهل الميت يفعل او يقال عفوا فالامر في ذلك واسع اصبر واحتسب وانت مأجور ان شاء الله. اي كلام طيب يؤدي غرض التسرية عن اهل الميت وتصبر اهل الميت لان الموت مصيبة قال تعالى اصابتكم مصيبة الموت. اتفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فكما سلف فتعزية اهل الميت مشروعة بالاجماع وصورها تتنوع وتتعدد بحسب الحال وبحسب المتيسر والقصد منها التسرية عن اهل الميت فالموت مصيبة كما قال تعالى واصابتكم مصيبة الموت والفاظها الامر فيها واسع واتباع الوارد في السنة ان امكن افضل هذا وقوله ويعزى اهله الى ثلاثة ايام من دفنه حديث فورد في هذا الصدد فيه ضعف لفظه لا عزاء بعد ثلاث حديث ضعيف بل وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امهل ال جعفر ثلاثا لما اتاه خبر مقتله جعفر ثم ذهب اليهم وعزى اسماء رضي الله تعالى عنها اعني اسماء بنت عميس وله ان يقول في التعزية من الكلام الطيب ما يطمئن به القلب قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء وقد ظهر منها ما يفيد الجزع والخوف على هؤلاء الاولاد الصغار قال ما حاصله؟ انا وليهم او كما قال صلى الله عليه وسلم فالقصد ان تعزية اهل الميت بعد الثلاث الامر فيها واسع والعبرة بما يكون لاذهاب الحزن فان كانت التعزية بعد ثلاث ستجدد الاحزان تركناها وان كانت التعزية بعد الثلاث ستهون الاحزان استعملناها والامر واسع بضعف الخبر خبر لا عزاء بعد ثلاث. قال ولا يدفن اثنان في قبر الا لحاجة الا لحاجة وذلك لان الحال على عهد الرسول كان الشخص يدفن في قبر مستقل وما ورد دفن اكثر من شخصين في قبر الا في قتل احد فان النبي كان يجمع بين الاسنين والثلاثة في القبر ويقول قدموا اكثرهم قرآنا الا ان جابر قال لم تطب نفسي ان يدفن احد مع ابي فاستخرجته بعد شهر من وفاته والضرورات لها احكامها كما لا يخفى في حالات مسل ازماننا فان قلنا ان كل شخص في قبر ما اتسعت لنا الاماكن في بلادنا مع كثرة البشر ان ندفن كل شخص في قبر والضرورات لها احكامها والله قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه والله اعلم قال الا لحاجة فهنا خرج من التضييق الذي قد يتوهم من الاقتصار على قوله ولا يدفن اثنان في قبر وقوله الا لحاجة ينفي الكراهة حينئذ والله تعالى اعلى واعلم بهذا انها المصنف ما اراد بيانه في ابواب الجنائز باختصار والا فالمسائل اوسع مما ذكرت بكثير والله اعلم. ندعو الى الاسئلة التي وردت وقبل ان ينهي لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث في بيان قدر الاجر الذي يأخذه المعزي. لكن عندنا عمومات فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والله اعلم يسأل الاخوة اسئلة اقدم منها المتعلق بالدرس اولا فيقول الاخ السائل اذا ضاق المكان في البيت واجتمع المعزون اليس في البيت مكان يجلسون في هل يجوز الاتيان ببعض الكراسي امام البيت وتشغيل مسجل يستمعون القرآن بدلا من اللغو وايضا فعل مظلة فوقهم تكنهم البرد والحر بهذا التوصيف جائز بهذا التوصيف لا اعلم منه مانعا فالاجتماع للتعزية ورد فعائشة رضي الله عنها كانت اذا مات لها الميت واتاها من يعزي اجتمع لها الناس ثم انصرفوا وبقيت خاصتها تأمر من يصنع لهم التلبينة وتقول ان النبي قال انها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن والله اعلم اما الاتيان بقارئ والمبالغات في هذا فلم يكن هذا الرسم موجودا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والله اعلم هل تجوز صلاة الجنازة في المسجد الذي فيه قبر صلاة الجنازة تستثنى لان النبي اتى قبرا فصفى اصحابه وصلى عليه والله اعلم هل ورد الدعاء الجماعي عند القبر للميت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما عن الرسول فلا اعلم شيئا من ذلك لا اعلم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو عند القبر ويؤمن الناس بعده يقول عندما اشهد جنازتين واصلي عليهما في توقيت واحد هل الاجر اكثر نحن نعبد ربا كريما المسألة ليس فيها نص لكن ربنا سبحانه وتعالى كريم فنسأله من واسع فضله نسأله من كرمه هل هناك شيء يقال له الخميس او او الاربعين او الذكرى السنوية السنوية للميت كل هذا من البدع والخرافات وقيل انها مأخوذة من الفراعنة والقبط اما في ديننا فليس هناك ما يسمى في الخميس او الاربعين او الذكرى السنوية ما ما ذنب الميت في من ناحى عنه بغير ارادته قلنا ان من وجوه الجمع اذا كانت النياحة من سنته. اذا كانت النياحة من سنته مقصر في التعليم اذا قال الميت قبل الموت لاهله لا تصرخوا علي اذا انا مت ولكن اهله صرخوا عليه. من سرق يتحمل الاثم اذا اقام قوم سرادقا واصبحت لا طريقة للتعزية الا اذا ذهبت الى هذا الصادق للتعزية اذا كان ذلك كذلك اذا انت ذهبت للتعزية وانصرفت لا تأثم ان شاء الله اذا هم فعلوا ذلك واذا كان يشار اليك كانك اسوة يؤتى بك وتخلفت حتى تعلم الناس السنة فهو افضل رجل اوصى ان يصلى عليه في مسجد فيه قبر هل يصلى عليه اذا كان يعتقد ان الميت المقبور ينفعه او يشفع له فلا تنفذ هذه الوصية. وهذا الازهر وقد قال تعالى فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه بعض الناس يقفون صفا بعد الدفن ليأخذوا العزاء والناس كثيرة جدا هل يجوز ذلك يجوز لكن الذي يشق عليه هذا الامر ينصرف ولا يلزم ان يعزيهم بهذه الطريقة يعزيهم في بيته لان احيانا آآ يكون هناك ناس اتوا من بلاد بعيدة لتعزية الميت لتعزية عفوا اهل الميت ويريدون ان يعزوا اهل الميت حتى لا يجد اهل الميت في صدورهم شيئا من عدم تعزيتهم فلا يتسنى ذلك الا عند القبر فيعزونهم وينصرفوا اذا كان ذلك فهو جائز لكن لا يكن بصورة مضطردة فاذا دعت الحاجة اليه جاز هل يجوز التذكير بطريقة صلاة الجنازة من الامام قبل الصلاة اذا احتاج الناس الى ذلك ولا تكن عادة مستمرة ان تكون مضيعة لوقف الناس والاسراع يقتضي خلافها. الا اما اذا كان ناس جهلة وعلمه فلا بأس بتعليمهم ان احتاج احتيج الى ذلك هل يجوز استخراج عظمة من عظام الميت للدراسة في كلية الطب علما بانها ضرورة وقد تتسبب في الرسوب اذا كانت ضرورة فالضرورات تقدر بقدرها بمعنى قوله تعالى انما المشركون نجس. النجاسة نجاسة المعتقد الخطبة المستمرة بعد كل جنازة عند القبر هل وردت؟ لا. انما عند الاحتياج الى ذلك الزينة التي تفعلها بعض النسوة في الاذن والانف جائزة؟ نعم جائزة؟ كانت الصحابيات يفعلن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد عهده ايضا هل هذا الحديث ثابت كنا نعد الاجتماع وصنعت الطعام لاهل الميت من النياح لا بل هو معلول علته انه من طريق هشيم عن اسماعيل ابن ابي خالد وهشيم مدلس وقد عنعن وذكر عدد من علماء العلل انه شيما اسقط رجلا بينه وبين اسماعيل ابن ابي خالد وهو رجل يقال له المدائني وهو مجهول وقال اخرون انه اسقط شريكا وشريك ضعيف وايضا قال بعض اهل العلم والفضل ان هشيم قد توبع من راو يقال له نصر ابن باب حينئذ لا ضير هذا هو هذا الكلام فيه نظر لان نصر ابن باب وصفه بعض العلماء بانه كذاب ومثله لا يصلح للمتابعات ولا للاستشهادات كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام في الصلاة قال بعض العلماء كسفيان كان يشير به هكذا جعل ظهر يده الى اعلى وبطنها الى اسفل بمحاذاة الصدر وهذا من كلام سفيان تظني انها مدرجة ليست هي تفسير الصحابي لكن احترزت بالقول ان هذا هو تفسير بعض اهل العلم لذلك رجل لما اتاه خبر شخص قال لا اله الا الله ورفع اصبعه هل ابتدع بذلك لم يبتدع ولا شيء انما هي تجري كعلامة التوحيد وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه وفي بصفة مطلقة ليست مقيدة انه كان يقول لا اله الا الله علامة التوحيد يعني هكذا ولذا يرى الجمهور من العلماء ان رفع الاصبع بالتشاؤم في التشهد يرى جمهور العلماء او ما يقارب الجمهور ان رفع الاصبع في التشهد يكون عند الشهادة عند قول اشهد ان لا اله الا الله. هذا رأي الجمهور خلافا لما هو دارج بين الاخوة وآآ ومن العلماء من حمل عليها الحديث اه من عفوا من حمل عليها الاسر انها اشد على الشيطان من كذا يقول هو الاشارة بها عند عند عند الشهادة لانها تكون جمعت بين النطق باللسان وبين القلب وبين الفعل كذا وجه بعض اهل العلم وكما اسلفت هذا رأي الاكثرين في موطني الشهادة وان كانت المسألة فيها اكثر من قول يقول ابي صنما منكرا فنصحته فلم يسمعني فقلت له والله لا اكلمك حتى تموت ان لم تنتهي هل هذا جائز لا ان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته