قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد في هذا الدرس الثاني من دروس البيوت القلوب لله التوفيق هناك اشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها هناك سور من البيوع حرمت لان النبي نهى عن بيع نفس الشيء وبيون حرمت لطريقة البيع نفسه طريقة البيع نفسه حرمت من اجلها بيوع واشياء حرمت لان المبيع نفسه حرم النبي بيعا وهذا الذي نحن بصدده في هذه الليلة ان شاء الله تعالى بيوع بيوع اشياء حرم النبي بيعها فمن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر نهى عن بيع الخمر بل ولعن بائعها فقد صح عنه صلوات الله وسلامه عليه انه لعن الخمر وبائعها ومبتاعها. يعني البائع والمشتري وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه وشاربها اساقيها فضلا عنها فالخمر حرم بيعها فمن ثم لا يجوز الاتجار في الخمر. لا يجوز الاتجار في الخمر ولا يجوز بيعها لمسلم ولا لغير مسلم. يعني لا تقل عندي خمر سابيعها لكافر لان النبي عندما حرم بيعها حرم بيعها وقد ورد ان عمر رضي الله عنه بلغه ان سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة او في بعض روايات لعنة بمعنى قاتل قتل الله ثمرة ان اليهود وذكر الحديث لما حرمت عليهم الشحوم جملوها فباعوها واكلوا اثمانها فالرسول عليه الصلاة والسلام حرم بيع الخمر وثمة قاعدة يضعها بعض العلماء والاظهر ان فيها تفصيل ان ما حرم ان ما حرم حرم ثمنه ان الشيء الذي يحرم يحرم ثمنه. ورد بذلك حديث ظاهر هذه الصحة عند الامام احمد ويجعله بعض العلماء قاعدة ان الله اذا حرم شيئا حرمه ثمنه. ولكن فصل بعض العلماء تفصيلا وجيها في ذلك فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي حرم لحوم الحمر لا لية فلحوم الحمر حرام لكن ازا اشتراها شخص ازا اشتراه شخص الحمير لا لاكلها انما لركوبها. انما لركوب وبها فلا يحرم شراء الحمير لركوبها لا يحرم شراء الحمير لركوبها. البغي الحقه بعض العلماء بالحمير وان لم يكن فيه نص ثابت. لكن الذي يشتريه لركوبه الذي يشتريه لركوبه لا يحرم عليه شراؤه للركوب انما يحرم عليه ان يشتريه للذبح ومن ثم للاكل او بمثال نوضح الخمر الكحول محرم. كخمر ازا سلمنا انه خمر فبعض الناس يقولون نحن نشتري الكحول لاتلافه. كوقود استعمله كوقود سبرتو تعرفونها. يعني يوضع في آآ موقد يشعل بالسبرتو. فهل ازا اشتراه لاتلافه يجوز او لا يجوز دب هنا بعض النزاع بين العلماء فقال بعضهم اذا اشتري للاتلاف نعم سيستفاد منه ولكنه لا يجوز لعموم النهي عن بيع الخمر واستدلوا لهذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوها اذهبوها واكلوا ازمانها. ان حولوها عن عن كونها شحوم سيحوها وجمالوها واكلوا اثمانها. وفي الحديث الاخر ارأيت الشحوم يستصبح بها الناس ويتلون بها السفن افنبيعها؟ قال له حرام. فتمسك بعض العلماء بالاصل ونظر فريق منهم الى علة النهي الى علة النهي. قالوا ان علة تنهي الاستخدام استخدام الخمر فاذا لم تكن لاستخدامه وشربه. جوزه بعض العلماء وتمسك فريق منهم عند ماء الخمر تنبثق عدة مسائل من مسائل البيوع وعذرا في ان اتقان هذه المسائل مسائل البيوع من الاهمية في مكان فاحيانا وكما سيأتي احيانا آآ تقول لشخص وانت واسق فيه مثلا ابعت لي مثلا آآ عشرة طن مكرونة فيرسل لك عشرة طن مكرونة. وبعد ذلك تفاجئ ان النوع الذي ارسله اليك ليس كالذي فيه في ذهنك فما العمل؟ ما العمل وليس في ذهنك؟ انت ارتكبت مخالفة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المنابذة وسيأتي تفصيله ان شاء الله. ارجع الى الخمر اذا بيع العنب اذا بيع العنب ليعصر ويكون خمرا. حرم الاكثرون بيعه لان البائع حينئذ تعاون على الاثم والعدوان والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وكذلك ننتقل الى متعلقات بالخمر الكولونيا الكلونيا الخلاف دائر فيها من وجهين. اولا هل الكولونيا خمر ام ليست بخمر؟ الكولونيا هل هي خمر ام ليست بخمر؟ فقال بعض العلماء هذا يرجى فيه الى مستعمليها. هل اذا استعملت كشراب تسكر ان تقتل اذا كانت تسكر اصبحت خمرا. والخمر قليله وكثيره حرام اذا كانت تسكر اصبحت حينئذ خمرا. والخمر حرام بيعه. بل وحرام حمله الا للاتلاف لان انسا لما حرمت الخمر قال ابو طلحة خذ هزه الدينان يا انس فارقها عملها انس لاراقتها الغلاف الاول في ناحية الكولونيا مبني على توصيفها. هل هي خمر حقيقة ام ليست بخمر فاذا كانت جربت وشربت واسكرت تكون خمرا. وينسحب عليها احكام الخمر وان لم تسكر بل اماتت صاحبها او سببت له مرضا وعقله حاضر اذا ليست خمر يجوز استعمال الشيء القليل منها الذي لا يضر ثم بعد هل الخمر نجسة ام ليست بنجسة الخمر نجسة لان قول الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان رجس معناه نجس لكن يبقى الكلام في هل النجاسة حسية ام معنوية يعني هل الخمر نجسة نجاسة حسية؟ ام نجاسة معنوية فقال بعض العلماء لانها اقترنت بالانصاب والازلام والانصاب والازلام جمادات. والانصاب والازلام اذا مسها شخص لا يؤمر بغسل يده قالوا ان نجاستها حينئذ نجاسة معنوية لاقترانها بالانصاب وبالازلام الا ان هذا الرأي رأي قليل من اهل العلم ورأي الجمهور ان الخمر نجسة نجاسة حسية نجسة ومن حجزهم ان هذا الاصل في اطلاق رجس انها نجس ثم قالوا انها خالفت الانصاب والازلام لان الانصاب والازلام من الجمادات. اما هذه من المواقع التي تنتقل ففارق بين ان تمس صنما او تمس خمرا. الخمر ينتقل ويلزم ازالته. اما الصنم لن ينتقم. لن تنتقل النجاسة منه اليك فهذا وجه قالوا ايضا ان دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الاحكام في كل شيء يعني اذا الشيء اذا اقترن بشيء اخر لا يعني انه يأخذ نفس الحكم فعلى سبيل المثال الله قال كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فاربعة اشياء اقترنت ولكن كل واحدة منها لها حكم قد لم نك من المصلين تارك الصلاة كافر على خلاف لم نكن نطعم المسكين ليس بكفر كنا نخوض مع الخيضين فيها تفصيل كنا نكذب بيوم الدين كفر بالاخلاف. فمع اقترانها لكن كل واحدة اخذت حكما ولنبتعد كثيرا فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا مع انها متحدة في حديث واحد. مجتمعة في حديث واحد ومقترنة بعضها ببعض. لكن تارك شهادتين كافر بالاتفاق تارك الصلاة كفره فيه خلاف. تارك الزكاة لا يكفر عند الجمهور. وكذا الصيام وكذا الحج الا بضوابط او قرائن اخر. فاجابوا قائلين ان الخمر ليست مائعة. فلذا فارقت الانصار اصاب والازلام وثانيا ان دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الاحكام فهذه حجج القائلين وهم الجمهور بان الخمر نجسة قوله تعالى انما الخمر والانصاب والازلام رجس اما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس ورجس معناها نجس وهذا كما اسلفت رأي الجمهور فاذا عدنا الى القائلين بانها ليست بنجسة. استدل بعضهم ايضا بان الخمر لما حرمت قام الناس والقوا بالدنان افرغوها في طرق المدينة. ولم يؤمر الناس بغسل سكك المدينة فاجيب على هذا بان غسل الشوارع ليس بواجب. غسل الشوارع ليس ليس بواجب فقد تطهرها الرياح قد تطهرها الشمس عند من يقول بان ذلك يطهر هذا ولهذا اختلف علماؤنا المعاصرون في شأن الكولونيا فمن قيل بانه لا بأس بها بعد من قول عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه ومن قيل انها خمر كالشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه اضواء البيان في تفسير ايات الخمر من سورة المائدة فهذا في شأن الكولونيا ولقينا يقول جربوها ان كانت من ان كانت تسكر او ان كان المجربون عفوا لا جربها بمعنى اشربها ان كان الذين عملوها وشاع في الناس انها تسكر تحرم لكونها خمر ان كانت لا تسكر فليست بخمر هذا عن الكولونيا كمتعلقات من متعلقات الخمر. نحن في صدد البيوع اذا ثبتت ازا ثبت انها خمر من سم لن تباع. لن تباع. تأتي مسألة الادوية التي فيها كحول هنا لفتة وآآ في الحقيقة قد تكون اصلا الا وهي اننا امة امية. امة محمد امة امية. لا تكتب ولا تحسب والرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا بالتحليل لان الشرع جاء لقوم لقوم متنوعون على كل الشاكلة على كل شاكلته اذا كان الدواء يسكر يحرم لا يسكر لا يحرم. اذا كان يسكر كثيره فقليل هو كثير وحرام اذا كان لا يسكر لا يحرم فقد دل على هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع. قال او مسكر هو فاجابوه؟ فقال كل شراب ناس كرفوه حرام وينبني على كونه يحرم شربه اذا يحرم بيعه. لكن الدواء الذي يقال ان فيه نسبة خمسة في المية كحول. انما انا مأمور وبالتحليل انا اسأل سؤالا اذا شرب هذا الدواء هل يسكر او لا يسكر ازا لم يسكر لا يحرم يسكر يحرم. ومن سم ينبني الحكم عليه في البيع انتهينا من الخمر ولها بعض التوابع ونترك الباب مفتوحا لمن يسأل عن الخمر بعد. انتقل الى مسألة بيع الدم بيع الدم. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الدم ومن ثم اذا تبرعت بالدم لمستشفى او جاء هؤلاء الذين يجمعون الدم من الناس واعطوك هدية لا تقبلها لا تقبل للدم ثمنا لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدم واستثني من الدم دامان وهما الكبد والطحال. فان النبي قال احلت لنا ميتتان عفوا. ابن عمر قال احلت لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالكبد فالسمك والجراد واما الدمان فالكبد والطحال. فاذا استثني من الدم ومن العلماء من قال ان المحرم الدم المسفوح. والمسفوح بمعنى المصبوب. المسفوح بمعنى المصبوب وقد قال تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. او لحم خنزير اما الدم الذي بقي في العروق عروق الذبيحة بعد الذبح مهما غسلت باقي فهذا لا يحرم ويستعمل مع الذبيحة هذا عن الدم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الميتة عن بيع الميتة فاذا كانت ثم ناقة ماتت او بقرة ماتت او شاة ماتت او دجاجة ماتت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ليتك فمن ثم ازا قال قائل ما الحكم في شراء الدجاج الميت من المزارع وايداعه ووضعه في بغض النظر عن استعماله في استعمالات اخرى لكن ما حكم بيعة نقول عندنا من النص عن رسول الله ما يمنع من بيع الميتة. وهذه ميتة وهذه ميتة قد يرد ان بعض الذين يتكلمون بالرأي بعيدا بعض الشيء عن النص يقولون يقولون بالاصل الذي قرر قبل او بالذي قرره البعض قبله كابن القيم حين فصل فيقول ان باع الميتة لاكلها يحرم لكن بيعها لغير اكلها لعلة من العلل الاخر. هل يحرم او لا يحرم؟ هنا دب النزاع. والمتمسك بالاصل تمسكه اسلم لدينه تمسكه اسلم لدينه بات مسألة الانفحة المنفحة التي تصنع منها الجبن التي تصنع منها الجبن هل انفعة الميتة حرام؟ ذهب الى ذلك بعض العلماء ولكن لم يحدث اطباق من العلماء على ان الانفحة حرام لعلة وهي ان الصحابة كانوا يذهبون الى بلاد فارس والروم ويأكلون الجبن ولا يستفصلون. وان متى في شيء لا تكاد تذكر حتى مسألة امور مستثناة من الميتة كما قال الرسول احلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان السمك والجراد فالسمك الميت الطافي على وجوه البحر حتى الطافي حلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتة عفوا آآ هو الطهور ماء الحل ميتته على ماء البحر. قال تعالى في كتابه الكريم احل لكم صيد وطعاموه متاعا لكم وللسيارة فشمل كل شيء. وابو عبيدة كان في غزوة ومعه اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم والقوم جياع فالقى لهم البحر بحوت ميت هائل اكلوا منه شعرا كاملا وهم ثلاث ستمائة شخص واخذوا منه الى المدينة متزودين به في قصة العنبر وفي غيرها فهذه ادلة من قالوا ان ميتة ميتة البحر مستثناة. وهذا الظاهر والصحيح فعلى هذا هناك نعي كما سبق عن بيع الخمر بيع الدم بيع الميتة واستثناءات من الميتة السمك والجراد ايضا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الخنزير عن بيع الخنزير وهذا شامل لكل ما يتعلق بالخنزير. من جلد وغيره ارجع الى جلود الميتة وجلود الخنازير هل يجوز بيعها؟ لان الناس يصنعون من هذه الجلود احيانا نعال، احيانا يصنع جاكيت من جلد خنزير الى غير ذلك اما الخنزير فعمت الاية اذ الله قال او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به اما الجلد اذا دبغ هل دماغه طهوره ام لا؟ ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة لميمونة قد ماتت فقال هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به وفي رواية هلا اخذتم ايهابها فانتفعتم به؟ بدون حتى لفظة دبغتموه فهذا مجوز لاستعمال جلد الميتة خاصة اذا دبر. على الخلاف فيه قبل الدبغ وبعد ورد حديث قد يفهم منه التعميم واليه ذهب بعض الاحناف في اباحة جنود الخنازير اذا دبغت. وهو حديث ابن عباس في مسلم ايما اياب دبغ فقد ايهما ايهاب دبر فقد طهر يعني اي جلد يدبغ يصبح طاهرا. لو سلمنا بثبوت الخبر بهذا اللفظ لقلنا بمقتضاه وهو ان لحوم الخنازير ولحوم ان جلود الخنازير جلود الخنازير وجنود الكلاب تطهر بالدبغ. لكن الحديث في صحيح مسلم وقد رده بعض العلماء الى ابن عباس الى حديث ميمونة في ان النبي مر على شاة لميمونة قد ماتت فقال الا اخذتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ ووهم عبدالرحمن بن وعلة احد الرجال الى ابن عباس وذكره بالمعنى ايما ايهاب دبرغ فقد طهر. هذا الذي نعتقده ان الحديث بلفظ ايهما ايهاب دبغ معلول وان مرده الى حديث ميمونة ان النبي مر على او ابن عباس ان النبي مر على شاة لميمونة قد ماتت فقال الا اخزتم ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به هذا الاصل ووهم من رأوه بالمعنى. وذهب فريق من اهل العلم الى ان الميتة لا ينتفع منها باهاب ولا بعصب ومن هؤلاء الحنابلة. وفي الحقيقة ان الحنابلة في هذا الباب مذهبهم ليس بجيد لان الحديث هذا ضعيف معلول بعلل ثلاث كما ذكر العلماء لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا بعصب. اولها اول العلل ان اسناده فيه اضطراب. ثانيا انه من حديث عبدالله بن عكيم وليس بصحابي. الاظهر انها نظر انه من ما سمع الحديس عن رسول الله انما قال اتانا كتاب الرسول ثالثا انه حدث اضطراب في المتن ايضا. فمر قبل ان يموت بشهر قبل ان يموت بشهرين قبل ان يموت بستة اشهر. فهناك عدة امور بها يحكم على حديس لا تنتفع من بايهاب ولا بعصب تجعلنا نحكم عليه بالضعف. فعلى هذا يجوز هل يجوز بيع جلود الميتة للانتفاع بها جوز هذا بعض اهل العلم للادلة التي ذكرت هل اخذتم فدبغتموه فانتفعتم به مع القاعدة التي اصلها بعضهم وهي قد ذكرت ان الشيء اذا حرم حرم ثمنه مع الاستسناءات او التفصيل في اذا حرم لكن حرم لعلة وانا بعت او اشتريت لغير هذه العلة هذا عن بيع الجنود. فالظاهر ان بيع الجلود جائز لانه ينتفع بها مسألة بيع الكلب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. وردت زيادة لذة الا ثمنك البصيد وهي شاذة. لكن الاستثناء انما جاء في الاقتناء من اقتنى كلبا فانه ينقص من اجره كل يوم قيراط الا كلب صيد او حرث او هذا الاستثناء ثابت في الاقتناء. اما زمن الكلاب فنهى النبي عموما عن ثمن الكلب لكن المالكية يخالفون في هذا. فيقولون انه استثني يستثنى عفوا يستثنى عندهم كلب الصيد والحرث والماشية قالوا لان النبي رخص في اقتنائه. فما دام قد رخص في اقتنائه اذا رخص في بيعه وشراءه الجمهور الا التمسك بالنهي فذهب الجمهور الى عدم جواز بيع الكلب والمالكية جوزوا بيع الكلاب الثلاثة كلب الصيد. كلب الحراسة كلب الماشية الذي يصحو مراعاة الغنم ورعاة البقر وغيرهم هذا عن بيع الكلاب. اما عن بيع القطط. فالحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور حديث شاذ والارجح ضعفه. فلذلك وقد ضعف حديث النهي عن بيع السنور فلا بأس ببيع القطط لا نرى مانعا من بيع القطط وبيع طيور الزينة ونحوها ليس فيه نص بالمنع ورخص في اقتنائه. رخص في اقتنائه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب الى بيت ام سليم ولانس ابن مالك اخ يقال له ابو عمير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازحه اذ كان له طائر يقال له النغير وكان يلعب به. فكان النبي كلما ذهب ناداه يا ابا عمير ما فعل النغير. فذهب النبي يوما رآه حزينا قال يا ابا عمير ما لي اراك حزينا؟ قالوا مات نغيره يا رسول الله دليل على جواز لعب الاطفال بالطيور وطيور الزينة ونحو ذلك. وان النبي اقر ذلك يا ابا عمير ما فعل النغير فقالوا انه لم يرد نهي عن بيع طيور الزينة النهي عن بيع الاصنام. بيع الاصنام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الاصنام ثبت النهي عن بيع الاصنام ويلتحق بها الات الشرك الات الشرك التي يشرك بسببها بالله عز وجل. والات الفسق ايضا الات الفسق التي يعصى بها ربنا سبحانه وتعالى يحرم بيعها. يحرم بيع الات الشرك. ويحرم بيع الفسق فدي بعض الامور التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام مع التقعيد العام الذي من مع التقعيدات العامة التي منها لا ضرر ولا ضرار مع التقعيدات العامة التي منها ان كل ما حرم بيع كل ما حرم حرم ثمن مع التقعيدات العامة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان قد يكون هناك سلعة تستعمل لفريقين من الناس. فريق فاسق وفريق صالح فمثل هذه السلع كالملابس مثلا ملابس فالاظهر الجواز. لان النبي عليه الصلاة والسلام لا تطرح سيراء من حرير حل من حرير فيها سيور. قال عمر يا رسول الله البسها تجمل بها للوفود والاعياد. قال عليه الصلاة والسلام انما يلبسها من لا خلاق له. ثمان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بها الى عمر في اليوم الثاني. حزن عمر لان ان النبي قال انما يلبسها من لا خلاق له ثم اتته فجاء مسرعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت في حلة عطارد ما قلت ثم ارسلت بها الي قال اني لم ارسل بها اليك لتلبسها. انما ابيعها او لتكسوها اخاك. فقول الرسول له انما ارسلت بها اليك لتبيعها دل على جوازي بيعها. فهناك سلع قد لا يلبسها اقوام لكن يلبسها اقوام اخرون. وضررها قاصر على مستعملها ليس بمتعد الى اخرين. كالملابس مثلا كما سمعتم فانت مثلا قد تقول الان ان الاخوة الطيبين لا يلبسون البناطيل الضيقة البناطيل عموما. اخواننا كثير منهم لا يلبس البناطيل. لكن لا تستطيع ان تصدر فتوى بتحريم بيع البناطيل. الطرح ايضا الفضليات لا تلبسن الطرح وتمشين بها في الشوارع. لكن لا تستطيع ان تمنع بين الطرح لا تستطيع ان تمنع بيئة طرح. وهكذا ينسحب الامر على التليفزيونات تعمل في اكثر من وجه. السكاكين تستعمل في اكثر من وجه. لكن بيع السلاح في الفتنة منعه اكثر العلماء يعني ان كانت هناك فتنة بين قبيلتين فتنة بين قبيلتين وواحد من القبيلتين اتاك يشتري سلاحا لا تبع له السلاح لانه سيستعمله في الظلم وفي القتل وفي الاثم والعدوان. بارك الله فيكم. الله اكبر الله اكبر