﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:45.800
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:46.500 --> 00:01:20.050
قال المصنف رحمه الله تعالى وهو الامام ابو شجاع الفقيه الشافعي قال فصل في فرائض الغسل وسننه توصلون في فرائض الغسل وسننه قال وفرائض الغسل ثلاثة اشياء  فرائض الغسل ثلاثة اشياء

3
00:01:21.300 --> 00:01:48.000
النية ولا يتلفظ بها كما هو معلوم فلم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل قال نويت الاغتسال ولا كان اذا توضأ قال نويت الوضوء انما النية محلها القلب

4
00:01:48.800 --> 00:02:22.550
وذلك في كل الاعمال سواء كان صياما او صلاة او حجا او غير ذلك اما ما يقوله الحاج عند الميقات فهذا اجلال ليس نية. النيته محلها القلب قال النية وازالة النجاسة

5
00:02:23.500 --> 00:02:57.300
ان كانت على يديه ازالة النجاسة ان كانت عفوا على بدنه عفوا ان كانت على بدنه وايصال الماء الى جميع الشعر والبشرة  هذه فرائض اولا النية ثم ان كانت هناك نجاسة ازيلت ثم تعميم البدن

6
00:02:57.550 --> 00:03:30.950
بالماء البدن مع الرأس  ومن المستند لذلك  الاول مستنده انما الاعمال بالنيات وازالة النجاسات قد تقدمت ادلتها اغسلي عنك الدم وصلي الى غير ذلك من الادلة وتعميم البدن بالماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:03:31.050 --> 00:03:57.400
لما رأى رجلا معتزلا القوم لم يصلي معهم في سفر قال ما شأنك؟ قال اصابتني جنابة ولا ماء فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فقال خذه فافرغه على نفسك

8
00:03:58.650 --> 00:04:31.600
خذه فافرغه على نفسك فعلى ذلك الوضوء قبل الاغتسال من السنن لهذا الدليل لهذا الدليل قال وسننه خمسة اشياء سنن الاغتسال وخمسة اشياء والمراد بالسنن هنا السنن وعلى اصطلاح الفقهاء

9
00:04:32.500 --> 00:05:06.500
فالسنة لها اصطلاحات عند اهلها فالسنة عند الفقهاء ما ليس بواجب تقول صليت سنة الظهر فهذه السنة ليست بواجبها بل ان فعلتها تثاب وان تركتها لا تعاقب هذا هو تعريف السنة

10
00:05:06.850 --> 00:05:34.100
عند الفقهاء ومنه هذا المقام الذي بين ايدينا. يقول صيام يوم الاثنين سنة فان صمته تساب وان تركته لا تعاقب هو صوم يوم عاشوراء سنة فالسنة عند الفقهاء ما ليس بواجب

11
00:05:34.550 --> 00:06:04.300
اما عند المحدثين فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله او تقريره فقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة اما السنة عند الاصوليين فقول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله او تقريره

12
00:06:06.800 --> 00:06:30.500
او صفاته الخلقية او الخلقية اما عند الخطباء والعامة فالسنة الطريقة. تقول سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا اي طريقة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا سنة الله في الذين خلوا من قبل

13
00:06:31.250 --> 00:07:02.700
اي الطريقة التي يفعلها الله هي التي فعلها في الذين من قبل من تعذيب للعصاة او تكريم من لاهل الايمان قال وسننه خمسة اشياء سنن الغسل التسمية التسمية لم يرد

14
00:07:02.750 --> 00:07:29.800
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت في كل صفات الغسل التي رويت عنه انه سمى لا سهل بناف للتسمية لكن اجمالا لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام في اي خبر ثابت

15
00:07:30.200 --> 00:08:02.050
انه كان يسمي عند بداية الاغتسال  الحديس الوارد في شأن التسمية عند الوضوء لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه كل طرقه ضعيفة تالفة لا يصح وكذلك لم يثبت في اي خبر علمته

16
00:08:02.500 --> 00:08:31.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الوضوء المنقولة عنه انه سمى وحديث توضأوا بسم الله زيادة بسم الله وكذا ان ثبتت فليس المراد منها توضأوا وقولوا بسم الله

17
00:08:32.100 --> 00:09:03.050
انما تبركا بسم الله لكن ناحية حديثية فهي شاذة حديثيا وقد ورد في الباب خبر في كل عمل او كل امر جبال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم هو ابتر اي منقطع الا ان هذا الحديث

18
00:09:03.250 --> 00:09:34.400
لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك اذا توضأ شخص ولم يسم لا اثم عليه لا اثم عليه وان سلك المسلك العام الوارد في التسمية في بداية الاعمال. تسمية مشروعة

19
00:09:34.450 --> 00:09:56.450
في البدايات عموما عند تلاوة القرآن على رأي من قال البسملة اية في اوائل السور سمى في اوائل السور لكن لا يسمى ايضا اذا قرأت من وسطها النبي كان يكتب في صدور الرسائل

20
00:09:56.500 --> 00:10:22.400
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدالله ورسوله اله هرقل عظيم الروم ايضا سليمان انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم هذا الذي في الباب. اما التسمية في مواطن اخر. يا غلام اذا اكلت فسم الله

21
00:10:22.600 --> 00:10:44.800
اذا اخذ مضجعه باسمك ربي وضعت جنبي الى اخره ان الحق شخص الوضوء له ذلك لكن عن رسول الله لم يرد انه سمى في كل صفات الوضوء التي وقفنا عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:10:44.950 --> 00:11:16.350
اقول ذلك لان قلة قليلة تفتي ببطلان وضوء من لم يسمي الله لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا يصح من كل طرقه قال التسمية  والوضوء قبله. اي الوضوء

23
00:11:16.650 --> 00:11:49.350
قبل الغسل من السنن وهذا امر لا يعلم فيه خلافا بل متفق عليه انه يستحب ان تتوضأ قبل الغسل وان تؤخر رجليك ومن امثل ما ورد في هذا حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية

24
00:11:50.150 --> 00:12:20.050
زوج النبي صلى الله عليه وسلم وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما حاصله بدأ فغسل عضوه تعني الفرج غسلا جيدا ثم دلك يده في الارض او في الحائط دلكا شديدا

25
00:12:20.600 --> 00:12:52.550
اي لازالة اثر الوسخ قد يقوم مقام ذلك الان الصابون او اي نوع من انواع ازالة الوسخ ثم توضأ وضوءه للصلاة باستثناء رجليه ثم اخذ ثلاث حافلات فخلل بها رأسه

26
00:12:53.050 --> 00:13:25.950
خلل بها رأسه ثم بدأ بشقه الايمن ثم بسائر الجسد ثم تنحى فغسل رجليه اعيده للتذكير غسل العضو غسلا جيدا ثم غسل يديه غسلا جيدا او دلكها دلكا جيدا ثم

27
00:13:26.400 --> 00:14:00.200
توضأ وضوءه للصلاة باستثناء رجلين. ثم اخذ ثلاثة حافلات فصم من الماء فصبها على رأسه وخلل شعره او دلك شعره حتى وصل الماء الى منابت الشعر ثم بدأ بشقه الايمن ثم سائر الجسد ثم تنحى فغسل رجليه

28
00:14:00.200 --> 00:14:24.650
صلى الله عليه وسلم هذا الذي روته ميمونة هو اصح واشهر واجمع ما روي في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وقريب منه ليس بنفس الترتيب ذكرت ام المؤمنين عائشة

29
00:14:25.500 --> 00:14:50.400
رضي الله تعالى عنها ولم يذكر في غسل النبي كما سمعتم انه توضأ بعد ان غسل جسمه لم يذكر انه توضأ بعد ان غسل جسمه المرأة كالرجل لكن تفارقه في امر

30
00:14:51.050 --> 00:15:25.400
او تفارقه في بعض الامور منها انه لا تلزم المرأة بحل ضفائرها عند الاغتسال من الجنابة لا تلزم المرأة بحل ضفائرها عند الاغتسال من الجنابة فقد بلغ عائشة رضي الله عنها

31
00:15:26.000 --> 00:15:55.300
ان عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يأمر نسائه ان يحللن الضفائر عند الاغتسال من الجنابة فانكرت بشدة قائلة وعجبا لك يا عبدالله بن عمرو هلا امرتهن بحلق رؤوسهن

32
00:15:56.250 --> 00:16:27.500
قد كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم ولا ازيد على ان احصي فوق رأسي ثلاث حسيات اي ثلاثة حافلات وهذا رأي جماهير العلماء ان المرأة المغتسلة لا تلزأ من الجنابة لا تلزم

33
00:16:28.150 --> 00:17:03.150
بحل ضفائرها عند الاغتسال اما عند الاغتسال من الحيضة فذهب عدد كبير من العلماء الى الزامها بذلك الزامها بحل الضفائر فقد ورد حديث في يا رسول الله السائلة اظنها ام سلمة اني امرأة اشد ضفر رأسي

34
00:17:03.850 --> 00:17:38.150
افانقضه لغسل الجنابة قال لا او قال ان شئت وردت زيادة في هذا الخبر افانقضه لغسل الجنابة والحيضة وزيادة لفظة والحيضة زيادة شاذة لا تصح. زيادة شاذة لا تصح فمن التيسير على النساء

35
00:17:38.650 --> 00:18:17.150
عند غسلهن من الجنابة الا يلزمن بفك الضفائر والله اعلم. ويستحب للمرأة بعد الغسل من الحيضة ان تتبع اثر الدم بقطعة من قطن او قماش مبلولة بالطيب او بالمسك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

36
00:18:17.800 --> 00:18:46.750
لما سألته سائلة عن الغسل من الحيضة علمها وقال في تعليمه لها خذي فرصة ممسكة فتطهري بها قالت كيف اتطهر يا رسول الله فقال سبحان الله تطهري ولم يسترسل في الحديث معه

37
00:18:47.150 --> 00:19:14.850
قالت كيف اتطهر قال سبحان الله تطهري. قالت عائشة رضي الله عنها فاجتبستها اخذتها بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت لها تتبعي بها اثر الدم اي بالقطعة

38
00:19:15.150 --> 00:19:48.300
القطنية المبللة بالمسك بعد الاغتسال مبالغة في التنظف وهذا على سبيل الاستحباب فالوضوء قبل الغسل سنة وهل تستجاز الصلاة وتستباح بالغسل هذا او يلزمني ان اتوضأ بعد ذلك لا يلزمك ان تتوضأ بعد ذلك

39
00:19:49.000 --> 00:20:14.800
وقد سئل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما اغتسلت ان اصلي بذلك الغسل قال سبحان الله واي وضوء اكمل من الغسل يعني ان الغسل اكمل شيء هذا والله اعلم. بيد ان بعض العلماء

40
00:20:15.550 --> 00:20:43.700
يقولون اذا مس الشخص ذكره بعد الغسل يعيد الوضوء وقد تقدم الخلاف في مس الذكر هل ينقض الوضوء ام لا بما فيه كفاية قال يذكر من السنن امرار اليد على الجسد

41
00:20:44.400 --> 00:21:12.650
امرار اليد على الجسد هذا من السنن لان النبي تناول في بعض الروايات فدلك يدخل اصابعه في اصول الشعر آآ حتى رأى قد استبرأ لكن عفوا ليس هناك امر بالتدليك

42
00:21:13.800 --> 00:21:43.250
بالتدليك الا في بعض الروايات التي تحتاج الى تحرير. اعني اثبات سنيتها ودليل عدم الالزام بها قول النبي خذه فافرغه على نفسك ولم يأمره بالتدليك ولم يأمره بالتدليك فمسألة التدليك

43
00:21:44.000 --> 00:22:18.000
هل هي من السنن ام لا المصنف الشافعي يرى انها من المستحبات. وان قال قائل بذلك لتأكيد وصول الماء الى الجسم ووجهته حسنة والله اعلم قال والموالاة موالات الغسل يعني لا تغسل رجلك وبعد ربع ساعة تغسل رأسك

44
00:22:18.100 --> 00:22:48.100
كذا قال الموالاة والموالاة في وجوبها كلام او خلاف بين العلماء فمنهم من يرى الالزام بها ومنهم من يرى سنيتها وبلا شك انه اذا طال الوقت والاطالة نسبية فان الغسل لا يصح

45
00:22:48.300 --> 00:23:13.350
بمعنى انك غسلت الان شقق الايمن لا يصلح ان بعد نصف ساعة تأتي تغسل الشقق الايسر فحينئذ تلزم الموالاة اما التأخير الذي يعترض اي شخص لاي عارض هو شيء سريع لا يأخذ زمنا طويلا

46
00:23:13.650 --> 00:23:37.600
فلا بأس به والله اعلم  الترتيب لا يلزم لان قول النبي صلى الله عليه وسلم خذه فافرغه على نفسك لم يذكر فيه ترتيبا لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ترتيبا

47
00:23:37.950 --> 00:24:02.700
فالترتيب في الغسل ليس بواجب انما ذكروه في الوضوء على رأي فريق من اهل العلم كما تقدم قال وتقديم اليمنى على اليسرى ان تبدأ بالميامن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن يغسلن ابنته

48
00:24:02.750 --> 00:24:29.900
ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في كل شيء في ترجله اي تسريح الشعر يبدأ بالشق الايمن وتناوله عند النعل لبسا وخلعا يبدأ بالرجل اليمنى

49
00:24:30.050 --> 00:24:59.050
طهوره وطهوره صلى الله عليه وسلم. يبدأ ايضا بالشق الايمن. ولما تقدم في حديث ميمونة  هذه سنن الاغتسال عند الشافعية كما ذكرها المصنف رحمه الله من له سؤال فليتفضل بطرحه

50
00:25:00.250 --> 00:25:27.000
في نسخة بعد التسمية غسل يديه قبل ان يضعهما في الاناء بعد التسمية هذا ليس في كل الاحوال. ولذا اضرب المصنف عن ايراده لانه ليس في كل غسل انما اذا قام من النوم

51
00:25:27.400 --> 00:25:48.150
اذا قام من النوم فلا يبدأ لا يضع يده في الاناء فانه لا يدري اين باتت يده. انما يميل الاناء ويغسل يديه جيدا ثم بعد ذلك يده في الاناء لكن اذا كان يقظة لا يلزم بهذا

52
00:25:48.300 --> 00:26:12.150
وكذلك في زماننا الان الناس في الغيب لا يتوضأون من الانية انما يتوضأون من الدش او الحنفيات  على اية حال لو كنت استيقظت من النوم وتريد ان تضع يدك في الاناء فجاء نص منفصل جاء نص من ذلك في ذلك

53
00:26:12.300 --> 00:26:31.250
لا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا يميل الاناء فانه لا يدري اي نباتت يده. نعم الذي يغتسل للتنزف ولم ينو رفع الحدث. قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات

54
00:26:31.700 --> 00:26:59.950
وان كان الاخ رضا المتكلم واظنه هو انصحك بعمل بحث تبين فيه محاسن ديننا في الاوامر الواردة في النظافة الاوامر الواردة في النظافة نظافة عند هذا البحث يصلح ان يقدم في مجامع العلم الدولية

55
00:27:00.350 --> 00:27:28.550
انك تقول دين الاسلام يأمر بالنظافة نظافة الثياب نظافة البدن نظافة المكان نظافة البيت ايضا ستستفيد يستفيد منه اهل الاسلام. وتستفيد منه النسوة المهملات في البيوت فبعضهن على دين ولا يحركها الا النص

56
00:27:29.300 --> 00:27:48.950
لا يحركها الا النص. ممكن الزوج يصيح يفعل لا تتحرك ولا تهتز. لكن اذا قلت لا ان النبي قال نظفوا افنيتكم لا تشبهوا باليهود بدأت توقر النص ان ثبت الخبر

57
00:27:50.050 --> 00:28:11.250
فيا ليتك تفعل ان استطعت في عموم الابواب النظافة في عموم المسائل نظافة الفصل في المدرسة نظافة الطريق فاتقوا اللعانين التبول التبرز في في طريق الناس وفي ظلهم بارك الله فيك

58
00:28:11.700 --> 00:28:35.000
نعم يسأل اسامة سلامة سؤالا يقول خلاص انا توضأت توضأت بين يدي الغسل ثم بدأت بالشق الايمن ثم سائر الجسد يقول هل اغسل اماكن الوضوء مرة ثانية قل كن كريما يا اسامة

59
00:28:35.050 --> 00:28:52.600
كن كريما يا اسامة يعني خلاص هقول لله ان انت اتغسلت اسناء الوضوء من هنا لهنا ما ينفعش ان انا اوصل الماء لك ثاني اخذت حقك يا اسامة قال ما عندكم متوفر او لا

60
00:28:53.350 --> 00:29:17.550
الحمد لله اصبر اسباغ الوضوء على المكان. يعني ان لا يتصور كيف سيحدث. يعني خلاص انا غسلت اليد اليمنى واليد اليمنى واليد اليسرى ومسحت على رأسي وبدأت اصب الماء على الجسد. هل ساحرى كل شيء غسل؟ قال له اسف لا يقربك الماء لانك

61
00:29:17.550 --> 00:29:40.750
فيا اسامة وفقك الله يا اسامة. نعم نعم محمود الفيومي هو يا محمود ليس الكلام لك خاصة انما هو كلام عام اعلم يا محمود ان السؤال ينادي على صاحبه اذا كان سؤالا مفيدا نافعا

62
00:29:40.950 --> 00:30:06.550
يدل على ان عقل صاحبه راجح سديد اذا كان سؤالا شاذا وكل الاسئلة على هذا النمط منه شاذة يوصف صاحبه بان فيه آآ شيء ازا كان كل اسئلته شاذة السؤال ليس انت يا محمود انا اتكلم عموما فيعني

63
00:30:06.550 --> 00:30:30.150
كن حذرا يعني نحن تكلمنا من قبل في مسألة تعميم البدن بالماء خذه فافرغه على نفسك. طرح سؤالا طيب استحم في الترعة او في البحر ما جوابكم يا اهل الاسلام على هذا؟ حتى انت يا صاحب المحل هات ها يجزئ لماذا يجزئ

64
00:30:30.250 --> 00:30:45.700
عمم الجسد بالماء. خلاص؟ اذا السؤال ليس ليس له معنى الا اذا كان نائما في الاحلام يعلم. واستيقظ فوجدنا نتكلم. لكن ما دمنا قلنا ان تعميم الجسد بالماء كاف خلاص

65
00:30:45.900 --> 00:31:05.900
لا معنى ان تقول له الان طيب اذا دخلت تحت الدش وعممت الجسد يصلح لك كله. ما دام عممنا البدن بالماء جاز خلاص انتبه تقدم انه يجوز اجتماع خصل واحد لنيتين. لان الرجل المجامع

66
00:31:05.900 --> 00:31:24.450
اخرج من يا استلزم غسلا والتقى الختانا فاستلزم غسلا. فالاسنان جمعهما غسل واحد. فالغسل لرفع تقدم جوازه. تقدمت سنيته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف عن النساء بغسل النار. وكان النبي يطوف على النساء بغسل واحد

67
00:31:24.600 --> 00:31:51.200
لو لم يتوضأ وعمم البدن بالماء هل يلزم بعده الوضوء؟ ذكرت فيما سبق قول ابن عمر واي وضوء اكمل من الغسل نعم يسأل عن سؤال متعلق بقدر الماء الذي يغتسل به

68
00:31:52.250 --> 00:32:23.900
هذا يختلف باختلاف قلة الماء وكسرته فورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد الحفان ويغتسل بالصاع وهو اربعة امداد لكن فيما يبدو والله اعلم ان هذا عند قلة الماء. اما عند توفر الماء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:32:23.900 --> 00:32:47.250
واتى بدلو من ماء قال له خذه فافرغه على نفسك. والدال اكبر بكثير من الصاع نعم الكلام على الاجزاء كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع على سبيل الاجزاء لكن على سبيل الاسباغ ان وجد الماء اسبغت

70
00:32:47.500 --> 00:33:18.950
ولا معنى اذا كان الماء امامك وانت ترش امام البيت بالماء تصب في الحمامات ماء وتأتي عند الوضوء تفتح البسبوس بضيق شديد وكي تقول اننا ان النبي كان يتوضأ بالمد ويجلس يعطل طابور الناس وراه في الحنفية. الناس واقفين وهو آآ الوضوء المسبوس ضعيف نحيف جدا

71
00:33:19.350 --> 00:33:43.950
وان يرهق نفسه وفي ذات الوقت يخرج يصب كما هائلا اما حديث لا تسرف الماء وان كنت على نهر جاري ليس بثابت ابدا نعم تفضل حديث تحت كل شعرة جنابة

72
00:33:44.050 --> 00:34:03.450
تالف لا يثبت نعم ثبت ان النبي كان يغتسل مع نسائه. لكن الان كلامنا على صفة الغسل لا نحيد عنها حتى نغطيها. نعم. هل ورد التسليس عند غسل الشق الايمن او الايسر

73
00:34:03.650 --> 00:34:27.700
لا احفزه الان نعم هل ثبت ان النبي امر بايصال الماء الى مكان الجرح في غزوة لا يسقط نعم من نسي عضوا يعيد يعيد الامة متى ذكر لأ يعني متى ذكر انه نسي العضو

74
00:34:28.500 --> 00:34:52.550
قبل ما يلبس ولا بعد ما لبس بعد ما لبس نسي رجليه يهدي الغسل. نعم هل تستخدم المنظفات كالصابون؟ لا مانع. لان النبي قال في غسل الميت غسل ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا بماء وسدر

75
00:34:52.900 --> 00:35:19.850
بماء وسدر واجعلنا في الاخرة شيئا من كافور نعم سقعان ويخشى على نفسه من الهلاك في ليلة باردة تسخن الماء عجز عن التسخين وسيمرض يتيمم ولا تزعل الدين يسر حنيفية سمحة الحمد لله

76
00:35:20.300 --> 00:35:44.300
هندي الحنفية دينا سهل يا اخي سهل جدا في كل شيء نعم يقول ايصال الماء الى السرة وصل الماء للسرة وصل الماء للشرب صح ماشي واجب ولا مستحب؟ السرة من الجسم

77
00:35:46.450 --> 00:36:10.150
خلاص اذا نسي  فعل النبي في الغسل على الاستحباب هل يلزم تخليل اللحية والاصابع يستحب ولا يلزم بارك الله فيك