﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:46.150
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:46.150 --> 00:01:16.900
قال الامام ابو شجاع رحمة الله تعالى عليه وهو فقيه شافعي فصل في الاغسال المسنونة  تقدم ان هناك اغسال واجبة كغسل الجنابة والاغتسال من المحيض والاغتسال من النفاس وغير ذلك

3
00:01:17.400 --> 00:01:51.050
قال ما تقدم وهذه هي الاغثال المسنونة والمعني بالمسنونة التي من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب الاغسال المسنونة من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب قال والاغتسالات المسنونات سبعة عشر غسلا

4
00:01:51.800 --> 00:02:26.100
كذا عند الشافعية سبعة عشر غسلا مستحبة سيأتي المصنف باغسال لها ادلة واغسال ليست عليها ادلة. قال غسل الجمعة وغسل الجمعة في وجوبه نزاع يرى جمهور العلماء ومعنى جمهور العلماء معنى جمهور العلماء

5
00:02:26.350 --> 00:02:59.100
اكثر العلماء اذا قلنا مثلا جمهور اصحاب المذاهب اصحاب المذاهب اربعة فجمهورهم اقل شيء ثلاثة كل شيء ثلاث  الجمهور المراد بهم الاكثر قد تأتي كلمة الجمهور مطلقة وقد تأتي مقيدة بمعنى

6
00:02:59.400 --> 00:03:34.750
قد اقول يرى جمهور الشافعية اعني بذلك اكثر علماء الشافعية يرى جمهور المحدثين اعني بذلك اكثر المحدثين وهكذا فيرى جمهور العلماء ان غسل الجمعة مستحب  وقلة ترى غسل الجمعة واجبا وتؤثم من لم يغتسل

7
00:03:36.350 --> 00:04:00.650
دليل القائلين بوجوبه قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. اخرجه البخاري وغيره فقالوا ها هو النبي قد قال واجب. فليس لنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول

8
00:04:02.500 --> 00:04:27.200
الجمهور قالوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم واجب بمعنى حق ليس الواجب الاصطلاحي الذي اذا فعله شخص يثاب وتركه يعاقب انما واجب بمعنى حق. قالوا والدليل على انه مسنون وليس بواجب ما يلي

9
00:04:27.850 --> 00:04:53.900
قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم في بيته ثم ذهب الى المسجد فصلى ما كتب الله له ان يصلي واستمع الخطيب وانصت ثم صلى مع الامام غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها

10
00:04:54.750 --> 00:05:20.200
فذكر انه توضأ ولم يزكر غسلا والحديث هذا قد ورد باللفظين من اغتسل ومن توضأ  الثاني استدلوا بحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل الا ان سنده فيه ضعف

11
00:05:20.500 --> 00:05:46.600
استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس مهنة انفسهم اعني يمتهنون مهن فكانوا يأتون الجمعة ولهم روائح. رائحتهم ليست بطيبة فقيل لهم لو اغتسلتم فكلمة لو اغتسلتم لا تفيدوا

12
00:05:46.700 --> 00:06:09.250
وجوبا انما تفيد استحبابا لو اغتسلتم تفيد استحباب عفوا تفيد استحبابا لا تفيد وجوبا  وقالوا ايضا ان عمر كان يخطب على المنبر فاقبل عثمان وقد صعد عمر المنبر فقال عمر لعثمان

13
00:06:09.500 --> 00:06:28.950
اية ساعة هذه؟ انت جئت متأخر والامام صعد قال والله يا امير المؤمنين ما زدت على ان توضأت قال الوضوء وقد علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل

14
00:06:30.050 --> 00:07:00.650
الشاهد انه صلاته صاحت بدون غسل كذا قال فريق من اهل العلم وهم الجمهور. فهذا عن الغسل الاول غسل الجمعة قال والعيدين يعني غسل العيدين يرى المصنف انه مستحب ان سألته عن دليل هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للعيدين

15
00:07:01.150 --> 00:07:32.550
فلا يوجد دليل يفيد ان النبي كان يغتسل للعيدين عليه الصلاة والسلام لا يوجد دليل في هذا الصدد ولكنها افعال للصحابة ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يغتسل للعيدين. وثبت نحوه ايضا عن او ورد نحوه عن علي رضي الله عنه

16
00:07:32.550 --> 00:08:11.350
قال الموجبون ان العيدين فيهما تجمع للناس والتجمع يلزمه التنزف ويلزمه الاغتسال فلهذا لهذه العلة التي نظر اليها الشافعية في شأن الغسل او استحبوا عددا كبيرا من الاغسال ليس عليها دليل الا ان فيها تجمع للناس

17
00:08:12.450 --> 00:08:38.400
فنوزعه في ذلك هل الغسل حق للجسم ام حق للناس لا تؤذيهم برائحتك حق للجسم ان تنظفه؟ ام انه حق للناس الذين تجالسهم؟ ام حق لهما معا والازهر انه حق لهما معا جمعا بين الادلة

18
00:08:38.450 --> 00:09:04.700
حق للجسم وحق للناس الذين قالوا انه ليس بحق للجسم قالوا ان حق الجسم ممكن ان يؤدى في اي يوم. يعني ممكن يوم الخميس تغتسل يوم الخميس يوم الاربع لكن لما قيد بالجمعة اشعر التقييد بالجمعة بانه حق

19
00:09:04.750 --> 00:09:24.800
للناس وكذلك العيدين. في اختصارا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه نص في الامر بالغسل للعيدين. ولم يرد انه كان يغتسل للعيدين. انما ورد هذا عن

20
00:09:24.800 --> 00:09:45.950
بعض اصحابه رضي الله عنهم فلذا اختلف بعض اهل العلم في ذلك. فالشافعية استعملوا القياس لما غاب النص عن النبي صلى الله عليه وسلم امل القياس قاسوا الجمعة على العيدين

21
00:09:46.350 --> 00:10:13.700
خاص العيدين على الجمعة والحنابلة بنوا على قول على قول الصحابي هذا يجرنا الى امر في الاصول اذا كان في المسألة اية نحن مع الاية حديث نحن مع الحديث نحن مع الاجماع لكن لو لم يكن في في الباب اية ولا حديث ولا اجماع. ماذا نصنع؟ هنا

22
00:10:13.700 --> 00:10:42.150
العلماء بعض الافتراقات فريق منهم قالوا نجتهد بالرأي وهم اكثر الاحناف فريق منهم قال نعمل بعمل اهل المدينة كالمالكية الامام مالك قال اذا لم يكن اية ولا حديس ولا اجماع سانظر الى عمل اهل المدينة لانهم الذين جالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:10:42.750 --> 00:11:02.750
قال فريق ثالث هم الشافعية نقيس. مسائل فيها نص مسائل ليس فيها نص على مسألة مشابهة فيها نص الحنابلة بنوا على قول اصحاب النبي. قالوا ان ورد عن الصحابي قول قدمناه. فلذا من الممكن ان تعرف رأي الحنابلة في المسألة

24
00:11:02.750 --> 00:11:24.450
وان لم تقرأ رأيهم. اذا بحثت المسألة ولم تجد فيها اية ولا حديث ولا ولا اجماع. ووجدت قول وصاحب من اصحاب الرسول سترى ان الحنابلة يقولون بقول هذا الصاحب لقول هذا الصاحب. اما الشافعية

25
00:11:24.450 --> 00:11:54.250
فسيقيسون اما المالكية فيقدمون عمل اهل المدينة اما الاحناف يجتهدون بالاراء ارجع الى العيدين قد تقدم ما فيهما. والاستسقاء. صلاة الاستسقاء ليس هناك اي دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:11:54.900 --> 00:12:24.000
يفيد ان الشخص اذا اراد ان يخرج لصلاة الاستسقاء يغتسل لكن ايضا بنى الشافعية على ماذا؟ على على انه مجتمع للناس. ومجتمع للناس كما قالت عائشة الناس لهم روائح فكانوا يأتون المسجد ولهم روائح. الجمعة ولهم روائح فقيل لهم لو اغتسلتم

27
00:12:24.000 --> 00:12:58.100
العبرة هنا عند الشافعية بماذا؟ بالتجمع والخسوف نفس الشيء. ليس هناك نص بالاغتسال لصلاة الخسوف ولكنه التجمع والكسوف الخسف احيانا يطلق على القمر والكسوف يطلق على الشمس فاذا برق البصر وخسف القمر انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:12:58.350 --> 00:13:22.500
كذا قال بعض العلماء وقال اخرون لا مانع ان يتناوب فعل الكسوء فعل الكسف مع الخسف يتناوبان قال والغسل من غسل الميت. يعني اذا غسلت ميتا اغتسل. لماذا؟ اخواننا الذين جربوا

29
00:13:22.500 --> 00:13:48.100
الى الموت وانت تغسل الميت تضغط على بطنه تلين البطن شيئا فشيئا فتخرج منه فضلات تخرج منه فضلات وانت ترش احيانا يرتد الى ملابسك او الى جسمك بعض الوسخ او بعض النجاسات فاستحبوا الغسل من اجل ذلك

30
00:13:48.100 --> 00:14:16.950
ليس تجمعا هنا ليس يسمى تجمع. ولكن ثم احتياط سمى احتياط قال والكافر اذا اسلم ورد حديث قيس بن عاصم انه اسلم فامره النبي ان يغتسل بمال لكن في سند علة والاغتسال للاسلام مستحب لان

31
00:14:16.950 --> 00:14:40.400
وامرا لكل من اسلم ان يغتسل لا يصح منها شيء. انما مجرد الفعل ورد. ربط النبي صلى الله عليه وسلم امامة ابن اثال في المسجد ثلاثة ايام وكان كافرا كل يوم يخرج عليه يقول

32
00:14:40.900 --> 00:15:02.500
اسلم يا زمامة يأبى يقول ماذا عندك يا سمانة؟ تقول عندي يا محمد خير ان تنعم تنعم على شاكر ان تقتل تقتل ذا دم ان كنت تريد من المال سل من المال ما شئت

33
00:15:02.850 --> 00:15:22.850
ثلاثة ايام فقال النبي اطلقوا ثمامة. فلما اطلقوه عن غير امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ورأى النخيل واغتسل وجاء يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ونحوه عن ام ابي هريرة اغتسلت دون

34
00:15:22.850 --> 00:15:52.050
امر لها بالاغتسال. قال والمجنون قال والمجنون ايضا يعني المجنون ازا افاق افاق من جنونه والمغمى عليه لا احفظ نصا ان المجنون يلزمه الاغتسال اما المغمى عليه فان النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:15:52.300 --> 00:16:19.050
حدث له شيء من ذلك في مرض موته فيقال تهريق علي من سبع قرب لم تحلى الاوكيتها لعلي احد. هل هذا كان تداويا من المرض  او هذا خاص برسول الله؟ الخصوصية واردة لانه لا يؤمر كل من حضرته وفاء يحل ويغتسل من سبع قرب

36
00:16:19.050 --> 00:16:49.000
لم تعنى الاوكيتهن فالظاهر الخصوصية الزاهر الخصوصية فالمغمى عليه والمجنون اذا افاق لم يلزم بالغسل اذ لا دليل ملزم. اما السنية فلا بأس حينئذ بالاغتسال. قال والمجنون والمغمى عليه اذا افاق. والغنم

37
00:16:49.000 --> 00:17:16.850
عند الاحرام ده الاحرام المعتمر او الحاج هل يستحب له ان يغتسل ايضا اذا قيل للخبر فالخبر الوارد في هذا ضعيف عن رسول الله اعني ان الخبر الذي فيه ان النبي اغتسل لاجلاله حين هل

38
00:17:16.900 --> 00:17:34.550
لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن قد يقول قائل ان النبي امر اسماء بنت عميس لما نفست بمحمد بن ابي بكر ان تغتسل عند ذي الحليفة. مع ان الغسل لن يرفع الحدس

39
00:17:34.600 --> 00:17:59.450
لن يرفع الحدث لانه ما زال باقيا فهذا مستند للاستحباب. قال ولدخول مكة ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل لدخول مكة عليه الصلاة والسلام وعندما دخل مكة على الاصح. اما قوله وللوقوف بعرفات ان يغتسل الشخص

40
00:17:59.450 --> 00:18:30.400
يقف بعرفات فلا اعلم له ادنى دليل والمبيت بمزدلفة كذلك هو اقصد لا اعلم دليلا خاصا انما الاقيس يقول من اجل الاجتماع. كيف يتيسر لك ذلك كيف يتيسر لك الغسل للوقوف بعرفات او الغسل للوقوف بمزدلفة؟ انت الله يعينك وتصل الى مكانك في

41
00:18:30.400 --> 00:18:54.950
او في او في مزدلفة في غاية من المشقة ان تصل الى مكانك في مزدلفة او في او في عرفة في غاية من المشقة   يصعب على الناس كلهم يصعب على الناس ان يفعلوا ذلك. وحيث لا دليل فنحن في حل

42
00:18:55.500 --> 00:19:20.300
قال ولرمي الجمار الثلاث كذلك ليس عليه دليل وللطواف ايضا ليس عليه دليل لكن لعله بنى على الاجتماع والاختلاط بالناس والله اعلم. هذه الاغزال المسنونة عند الشافعية. لدخول مدينة الرسول وللسعي

43
00:19:20.300 --> 00:19:44.450
اه اما المدينة لا اعلم نصا ايضا والكلام عندكم لكم جميعا. من علم نصا باستحباب الغسل لمدينة لرسول الله تأتي به او من علم نصا فيه اي استحباب الغسل للسعي بين الصفا والمروة فليأت به. الا ما ذكر من

44
00:19:44.800 --> 00:20:09.750
الاجتماع الا ما ذكر من الاجتماع والله اعلم. نعم  مات رجل وهو جنب يغسل للجنابة وبعد ذلك يغسل للوفاة. فقلنا اصلا ان النبي قال اقصدنا ثلاثا او خمسا او سبعا

45
00:20:09.750 --> 00:20:37.600
وهذا كاف. نعم حنظلة غسيل الملائكة حالة خاصة. نعم هذا الخبر ضعيف عن رسول الله آآ لان علي موقوف زكرنا عرضا. نعم. الموقوف هل تقوم بالموقوف حجة؟ ام لا؟ قول الصحابي

46
00:20:37.900 --> 00:21:01.900
هل يحتج به ام لا فالاظهر انه قطعا لا لا يكون كحديث رسول الله. ان الصحابة اجتهدوا ثم ان محل ذلك اذا لم يوجد صحابي مخالف. هذا لم يوجد صحابي يخالف له لكن لو وجد صحابي يخالف

47
00:21:01.900 --> 00:21:26.600
في هذه الحال خلاص. فلو انفرد صاحب بفعل شيء والصحابة لم يرد عليهم مثل هذا الشيء لا نستطيع ايراده في الباب في معرض الاحتجاج نعم لا كان النبي يغتسل يوم الفطر والاضحى لا يصح لا يثبت. لا يصح ولا يثبت

48
00:21:26.650 --> 00:21:52.450
في رويان ضعيفان واكسر من علة. نعم. هل يجزئ الاغتسال للجمعة قبل الفجر لا يجوز لان اليوم يبدأ من بعد الفجر هنا غسل استحبه بعض العلماء غير الشافعية. وهو غسل من جامع

49
00:21:52.450 --> 00:22:19.600
واراد ان يعاود الجماع او غسل نعم غسل المتزوج اكسر من زوجة واراد ان فالغسل بينهما يستحب لكن عند بعض العلماء لكن النبي يدار على النساء بغسل واحد واستحب بعض العلماء الوضوء في هذا الموطن

50
00:22:20.350 --> 00:22:42.650
معللين بعلة وردت في بعض الاحاديث تنظر فانه انشط للعود نعم كان النبي يغتسل من غسل ميت وهو من الحجامة ضعيف جدا نعم والحمد لله ان وفقنا الله جميعا للاعتناء بصحة الحديث

51
00:22:43.450 --> 00:23:14.050
لان الشخص اذا لم تكن عنده دراية بهذا سيتخبط تخبطا شديدا ولن يستطيع ترجيحا. نعم  يجرون الى مسألة وهي قول الصاحب. صاحب رسول الله. اعلم امور اولا قول الصحابي ليس كقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالرسول لا ينطق عن الهوى. اما الصحابي فبشر

52
00:23:14.700 --> 00:23:39.700
لكن قول الصحابي اولى من قول غيره اولى من قول غيره اذا لم يعلم له مخالف من من الصحابة لكن ليس كحجة ملزمة للشخص لان الله قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول

53
00:23:39.700 --> 00:24:08.200
قد اجتهد الصحابة اجتهادات. وسبحان الله لا تكاد تجد صحابيا مشهورا بالفقه الا مسألة شاء الله ان يسز فيها. شاء الله ان يشز فيها فعلى سبيل المثال مسائل انت من الممكن يعني انت تتعجب كيف قال الصحابي بها

54
00:24:08.550 --> 00:24:35.350
تتعجب يعني مسلا ابو طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان البرد لا يفطر الصائم تعرف المرض الذي ينزل من السماء الثلج الصغير ويأكل وهو صائم برد ويقول نام الطعام المبارك ليس بطعام ولا بشراب ويتناوله ابو طلحة صاحب

55
00:24:35.350 --> 00:24:57.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى صحابيا كابي ذر رضي الله عنه يقول يجب ان يخرج الشخص المسلم كلما زاد عن حاجته يعني مسلا ربنا رزقك الف جنيه وانت مصاريفك مسلا مية تخرج التسعمئة

56
00:24:58.700 --> 00:25:29.500
يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يعني الزائد والصحابة علموا ان هذا منسوخ من مقادير الزكوات وسبحان الله يختلف هو ومعاوية رضي الله عنهما في مسألة كلاهما فيها مجرب للصواب في قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. ابو ذر يقول يجب تنفق كل المال الزائد

57
00:25:29.500 --> 00:25:45.000
الحاج ومعاوية يقول ليست فينا هذه الاية انما هي في اهل الكتاب ليست فينا. والجمهور قالوا لا. فينا لكن اذا اديت زكاة مالك فليس بكنز اذا لم تؤده فهو كنز وان كان على وجه الارض

58
00:25:45.350 --> 00:26:05.350
وهكذا سائر الصحابة ابو هريرة احيانا كان يختفي وهو يتوضأ. لماذا؟ لانه كان يتوضأ الى الابط. يغسل يديه الى الابط ويستدل بحديث من استطاع منكم ان آآ تبلغ الحلية من المؤمن حيس يبلغ الوضوء

59
00:26:05.350 --> 00:26:31.250
ايه؟ هو سعد ابن ابي ابن مسعود مع ملازمته للرسول يرى التطبيق في الصلاة. تطبيق يعني يضم اليد اليمنى. اليد اليسرى هكذا ويجعلهما بين الركبتين اثناء الركوع يصل الامر سعد ابن ابي وقاص فيقول رحم الله ابا عبدالرحمن قد كنا نفعل ذلك ثم نهينا عنه. ولم يبلغ ابن مسعود

60
00:26:31.250 --> 00:26:51.250
ان عمر ينهى عن التمتع في الحج قل لا يصح ان تتمتع في الحج. ويضرب من يتمتع في الحج. يضرب من يتمتع في الحج اعترضوه عمران ابن حصين وعثمان يأتيان عن التمتع في الحج ويعترضه علي ابن ابي طالب. رضي الله عنهم اجمعين

61
00:26:51.250 --> 00:27:10.000
ولهم اولى من قول غيرهم لكن اذا عرضوا فليس قول واحد باولى من قول الاخر. وكذلك قولهم ليس كقول رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. والله اعلم